![Icon18](images/icons/icon18.gif)
نص المادة (15) ، (16) من قانون 73 لسنة 2010 الخاصة بتجريم عدم إصدار الفاتورة
نص ( المادة الخامسة عشر ) من قانون 73 لسنة 2010
يستبدل بنصي لفقرة الثالثة من المادة (78) و البند (4) من المادة (133) من قانون الضريبة علي الدخل اصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصان الآتيان :-
الفقرة الثالثة من الماة (78)
كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية و الصناعية و من أصحاب المهن الغير التجارية بأن يسلم كل من يدفع مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة , أو بسبب ممارسة المهنة أو لنشاط كأتعاب أو عموله أو مكافأة , أو أي مبلغ أخر خاضع للضريبة , فاتورة منه موضحاً بها التاريخ و قيمة المبلغ المحصل , و يلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب إلي المصلحة عند كل طلب .
البند (4) من المادة (133)
4- عدم إصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون أو أصطناع أو تغير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الإرباح أو زيادة الخسائر .
نص ( المادة السادسةعشر ) من قانون 73 لسنة 2010
يستبدل بعبارة " من الضريبة المستحقة " المنصوص عليها في المادة (45) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص التالي :-
" من وعاء الضريبة المستحقة "
ملحوظة :
1-هناك تناقض في التعديل الجديد مع بعض نصوص القانون الحالي.
2- لم يحدد التعديل موقف فئات ممولين المنشأت الصغيرة (أ,ب,ج)
3-لم يحدد التعديل الإجراءات التنفيذية لتجريم عدم إصدار الفواتير .
و للحديث بقية..........