إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-20-2010, 07:04 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,085
Icon28 القانون 73 لسنة 2010 لبدء التعامل الإجباري بالفاتورة الضريبية

التطبيق يبدأ الشهر القادم
استعدادات بمصلحة الضرائب لبدء التعامل الإجباري بالفاتورة الضريبية

علاء معتمد
استعدت كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب لبدء تطبيق التعديلات التشريعية الجديدة التي أجراها مجلس الشعب علي قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 خلال إقرار الموازنة العامة الجديدة..تتضمن التعديلات إلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غيرالتجارية. مثل المحامي. والطبيب. والمهندس الاستشاري أوالهندسي بضرورة إصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما.أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير. علي أن يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل. مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب وذلك اعتبارا من اول شهر يوليو المقبل.
قال الدكتور يوسف بطرس غالي . وزير المالية ان هناك خطة كاملة سيجري تنفيذها لنشر ثقافة الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول علي الخدمات المختلفة. للحفاظ علي حقوق المستهلكين والخزانة العامة لمواكبة التعديل التشريعي بالزام الممولين بالفاتورة الضريبية.
وأكد محمد عبد الخالق رئيس المكتب الفني لقطاع مكتب رئيس مصلحة الضرائب ان القانون سيطبق علي كل الممولين بالنشاط الصناعي والتجاري والمهني بهدف ضبط المجتمع الضريبي ومراعاة لطبيعة السوق المصرية فان الممول غير الملزم بامساك الدفاتر مثل اصحاب الاكشاك وخلافه لن تطبق عليهم هذه التعديلات القانونية ولكنهم ملزمون باصدار فواتيرعن معاملاتهم مع الغير.
من جانبهم اكد خبراء الضرائب علي اهمية التعديلات الجديدة في ضبط وتنظيم المجتمع الضريبي في مصر .. وقال المحاسب القانوني اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية لمناقشة اثار التعديل التشريعي الجديد انه يجب الزام الممولين باصدار الفاتورة علي المعالجات الضريبية مشيرا الي اهمية هذا التعديل لاستكمال الاصلاحات بالمنظومة الضريبية واثبات الايرادات الحقيقية للممولين من خلال الفاتورة الضريبية والتي ستعتمد عليها المصلحة في اثبات صحة الايرادات الواردة باقرارات الممولين.
ورحبت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بهذه الخطوة مؤكدة انها ستسهم في انتظام السوق والمعاملات وتشجع الممولين الملتزمين علي المزيد من الشفافية والافصاح في اقراراتهم الضريبية بما ينعكس بالإيجاب علي طرفي المعاملة الضريبية ويسهم في زيادة الحصيلة الضريبية.
واضاف ان الالتزام بالفاتورة يحقق العدالة الضريبية ويقضي علي فرص تمتع الممول غير الملتزم بالميزة التنافسية التي كان يتمتع بها في السابق نتيجة عدم اصداره الفاتورة في تعاملاته وبالتالي عدم اظهار ايراداته الحقيقية وتحمله عبئا ضريبيا اقل.
وطالب بضرورة اصدار مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية واضحة لاقرارات 2010 تراعي واقع ان نصف هذا العام سيكون ملزما فيه الممول قانونا باصدار الفواتير الضريبية وتعتبر حالات عدم اصدار الفاتورة خلاله واقعة تهرب ضريبي والنصف الاخر غير ملزم فيه الممولين بهذه التعديلات خاصة ونحن نتوقع ان تظهر المنافسة بالسوق نتيجة اختلاف الاسعار بين الملتزمين باصدار الفاتورة وغير الملتزمين بها كما اكد عبد الغني علي ضرورة تنظيم الادارة الضريبية حملة اعلامية قوية بضوابط واجراءات الالتزام بالفاتورة تتضمن التوعية باهداف ومزايا اصدار الفاتورة وتحدد شكل الفاتورة القانونية والتي يجب ان تتضمن تحديد اجمالي قيمة التعامل ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة ان وجد ورقم ملف البائع والمأمورية التابع لها والرقم المسلسل للفاتورة باسم البائع وان يكون عليها ختم البائع وما يفيد استلامه السعر المعلن بالفاتورة وتظهر ضريبة المبيعات المدفوعة الي جانب التوعية باهمية الفاتورة للمشتري في اثبات مصروفاته المعتمدة ضريبيا.

النص الكامل للقانون على الرابط التالى
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=15877
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 08-23-2010 الساعة 10:40 AM سبب آخر: النص الكامل للقانون على الرابط التالى
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-20-2010, 10:47 AM
  #2
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: استعدادات بمصلحة الضرائب لبدء التعامل الإجباري بالفاتورة الضريبية

طالب رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بتوعية المستهلك بالشكل القانوني لفاتورة الشراء واختلافها عن بيان الأسعار مع بدء إلزام بائعي السلع ومقدمي الخدمات بتقديمها واعتبار عدم إصدارها تهربا ضريبيا بحلول يوليو/ تموز 2010، ودعا مصلحة الضرائب إلى إصدار تعليمات تنفيذية واضحة لاقرارات 2010 تراعي تطبيق القانون في نصف العام الضريبي.
وأوضح أشرف عبد الغني رئيس الجمعية أن الشكل القانوني للفاتورة يجب أن يتضمن تحديد إجمالي قيمة التعامل، ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة إن وجد، ورقم ملف البائع، والمأمورية التابع لها، و الرقم المسلسل للفاتورة بإسم البائع، وأن يكون عليها ختم البائع، وما يفيد استلامه السعر المعلن بالفاتورة، وتظهر ضريبة المبيعات المدفوعة، بحسب صحف مصرية.
وأكد محمد عبد الخالق، رئيس المكتب الفني لقطاع مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن الممول غير الملزم بامساك الدفاتر مثل اصحاب الاكشاك وخلافه لن تطبق عليهم هذه التعديلات القانونية ولكنهم ملزمون باصدار فواتيرعن معاملاتهم مع الغير.
وتستعد كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتطبيق التعديلات التشريعية الجديدة علي قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتتضمن إلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غيرالتجارية مثل المحامي والطبيب والمهندس الاستشاري أوالهندسي بضرورة إصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير، مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب.
وشدد رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار على ضرورة إصدار مصلحة الضرائب ملامح اقرارات 2010 تراعي واقع أن مقدمي السلع والخدمات ملزمين قانونا باصدار الفواتير الضريبية في نصف العام فقط دون نصفه الآخر.
وقال الخبراء أن تطبيق التعديل التشريعي من شأنه ان يظهر المنافسة بالسوق نتيجة اختلاف الاسعار بين الملتزمين باصدار الفاتورة وغير الملتزمين.
وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي قد أفاد سلفا بان هناك خطة كاملة سيجري تنفيذها لنشر ثقافة الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول علي الخدمات المختلفة للحفاظ علي حقوق المستهلكين والخزانة العامة لمواكبة التعديل التشريعي بالزام الممولين بالفاتورة الضريبية
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2010, 08:18 AM
  #3
azza rady
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 5
افتراضي مشاركة: استعدادات بمصلحة الضرائب لبدء التعامل الإجباري بالفاتورة الضريبية

جزاك الله خيرا وجعلة فى ميزان حسناتك لافادتى بهذا الموضوع
azza rady غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2010, 09:43 AM
  #4
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,085
Icon28 غداً التعامل الإجباري بفاتورة الضريبة والحبس أو الغرامة للممتنعين

غداً التعامل الإجباري بفاتورة الضريبة والحبس أو الغرامة للممتنعين
لا أعباء جديدة علي الممولين .. والمحاسبة وفقا للسعر الوارد بالفواتير

علاء معتمد
يبدأ غدا العمل بالتعديلات الجديدة في القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل. والخاصة بإلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية باصدار فاتورة ضريبية وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير.
يتضمن القانون ضرورة ان يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل مع الزام الممول بتقديم سند التحصيل الي مصلحة الضرائب عند كل طلب.
قال أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب ان التعديل التشريعي الجديد هدفه ضبط المجتمع الضريبي. والتعاملات التي تتم في الأسواق. بما يضمن الحفاظ علي حقوق المستهلكين ويقضي علي ظاهرة التهرب الضريبي. ويضمن حقوق الخزانة العامة للدولة.
أشار الي ان التعديل الجديد يأتي ضمن خطة إصلاح المنظومة الضريبية التي تطبقها وزارة المالية. مؤكدا ان تعديل القانون هو أسهل مراحل الإصلاح. في حين ان تغيير ثقافة المجتمع والقائمين علي تنفيذ القانون هي المرحلة الأصعب.
أوضح انه اعتبارا من الغد فان عدم إصدار الفاتورة سيدخل ضمن جرائم التهرب الضريبي. وان المتهرب من سداد الضرائب يعاقب بالحبس من 6 أشهر الي 5 سنوات وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو باحدي العقوبتين.
طالب رفعت المستهلكين بابلاغ أقرب مأمورية ضرائب عن كل من يرفض تقديم الفاتورة أو يرفع سعر السلعة أو الخدمة بحجة اصدار الفاتورة. مؤكدا ان التعديلات الجديدة في القانون لم تفرض أي أعباء ضريبية جديدة علي التجار أو المنتجين.. مشيرا الي ان تقديم الفاتورة للمأمورية سيمكن المصلحة من محاسبة التاجر بالسعر الذي باع به السلعة للمستهلك.
أضاف ان التعديل التشريعي يهدف إلي مكافأة الممول الملتزم وحث غير الملتزمين علي الالتزام لتكون المحاسبة الضريبية علي أوعية ضريبية حقيقية سواء كانت بالربح أو الخسارة وكذلك لعدم المغالاة في تحديد وعاء ضريبة الدخل لأن المحاسبة سوف تستند الي المستندات بالنسبة للايرادات أو التكاليف الفعلية مشيرا الي ان الوزارة أعدت خطة متكاملة لنشر ثقافة استخدام الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول علي الخدمات المختلفة للحفاظ علي حقوق المستهلكين والخزانة العامة.
أكد محمد عبدالخالق رئيس المكتب الفني لقطاع مكتب رئيس مصلحة الضرائب ان القانون سيطبق علي كل الممولين بالنشاط الصناعي والتجاري والمهني بهدف ضبط المجتمع الضريبي.
وقال انه مراعاة لطبيعة السوق المصرية فان الممول غير الملزم بامساك الدفاتر مثل أصحاب الأكشاك وخلافه لن تطبق عليهم هذه التعديلات القانونية ولكنهم ملزمون باصدار فواتير عن معاملاتهم مع الغير.
من جانبهم أكد الخبراء علي أهمية التعديلات الجديدة في ضبط وتنظيم المجتمع الضريبي في مصر.. وقال المحاسب القانوني نصر أبوالعباس زميل جمعية الضرائب المصرية ان التعديلات الأخيرة في القانون 91 لسنة 2005 تمثل استجابة لمطالب المحاسبين. وتستهدف ضبط المجتمع الضريبي وضبط تعاملات السوق وتحافظ علي حقوق الخزانة العامة. وتحد من جرائم التهرب الضريبي وتشجع الممولين الملتزمين علي المزيد من الشفافية والافصاح في اقراراتهم الضريبية.
أشار الي ان تطبيق التعديلات الجديدة في منتصف العام الضريبي يتطلب صدور تعليمات تنفيذية واضحة من مصلحة الضرائب تحدد كيفية اعداد الاقرارات الضريبية للعام الضريبي 2010 وتراعي ان نصف العام كان الممول فيه غير ملزم قانونيا باصدار الفواتير في حين انه ملزم في النصف الثاني بذلك.
أوضح ان قانون الضريبية علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 يلزم جميع المسجلين باصدار فاتورة ضريبية فيما عدا تجار التجزئة الذين يتعذر عليهم اصدار الفاتورة عن كل عملية. حيث يسمح لهم باتباع أحد نظم التجزئة 1 و2 و3 وذلك بعد اخذ موافقة المأمورية المختصة. ويتعين علي تجار التجزئة الذين يتبعون أحد هذه الأنظمة الثلاثة اصدارفاتورة ضريبية للعميل حال طلبه ذلك.
أوضح ان الفاتورة الضريبية هي الركن الأساسي لنظام ضريبة القيمة المضافة. وفي ظل هذا النظام تحصل الضريبة من المورد وتخصم من المشتري في كل مرحلة من المراحل التجارية حتي تصل السلع أو الخدمات الي المستهلك. فاذا لم يصدر المورد الفاتورة الضريبية فلن يستطيع العميل المسجل المطالبة بخصم الضريبة المسددة أضف الي هذا انه اذا لم يصدر المورد المسجل الفاتورة الضريبية لن تحصل مصلحة الضرائب علي المبيعات علي الضريبة المستحقة.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2010, 11:44 AM
  #5
sasa
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 212
افتراضي مشاركة: استعدادات بمصلحة الضرائب لبدء التعامل الإجباري بالفاتورة الضريبية

امل هل يتحقق
لااظن ان الثقافة الضريبية لدينا تطورت الي هذا الحد
__________________
كل عام وانتم بخير
محاسب قانوني/سمير عبد الجبار
sasa غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2010, 03:07 AM
  #6
محمد صفوت عبدالرحمن
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 523
افتراضي مشاركة: استعدادات بمصلحة الضرائب لبدء التعامل الإجباري بالفاتورة الضريبية

فعلا اعتقد انه ستحدث الكثير من المشاكل نتيجه هذا التطبيق خصوصا انها فرضت على فئه لم تتعامل قبل ذلك بنظام الفواتير ومنتظرين التعليمات التنفيذيه الخاصه بالوزير وربنا يستر على الفتره القادمه باذن الله
محمد صفوت عبدالرحمن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2010, 09:48 AM
  #7
اسراء محمود
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 262
افتراضي مشاركة: استعدادات بمصلحة الضرائب لبدء التعامل الإجباري بالفاتورة الضريبية

ربنا يستر ويتولى الجميع برحمته
اسراء محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2010, 10:43 AM
  #8
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,085
Icon28 "الضرائب" تستعد لتطبيق تجريم عدم إصدار فواتير

"الضرائب" تستعد لتطبيق تجريم عدم إصدار فواتير

الخميس، 1 يوليو 2010 - 12:33

كتبت منى ضياء

أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الفاتورة الضريبية السليمة شرط أساسى للقيد فى الدفاتر والسجلات التى يتم على أساسها حساب وتوريد الضريبة.

وأضاف رفعت فى بيان له اليوم، الخميس، أن احتفاظ المسجلين بفواتير الشراء يساعد فى إتمام المراجعة النهائية فى آخر العام وإنهاء الخلافات التى تنشأ بين المسجل والمصلحة ويحافظ على حقوق الممولين.

وقال رفعت، إن القانون رقم 73 لسنة 2010 الصادر مؤخراً متضمناً تعديلات لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، والذى يقضى بتجريم امتناع المنتج أو التاجر أو مؤدى الخدمات عن إصدار فاتورة ضريبية سليمة خلال عمليات البيع والشراء، يبدأ تطبيقه من أول الشهر الجارى.

وأوضح رئيس المصلحة أنه سيتم التنسيق والتعاون بين مصلحة الضرائب وجميع الأجهزة الرقابية المختلفة للتأكد من التزام التجار والمنتجين ومؤدى الخدمات بإصدار الفاتورة الضريبية السليمة، بما يسهم فى الحد من عمليات التهرب وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأشار رفعت إلى أن تفعيل إصدار الفاتورة يضمن تحقيق العدالة الضريبية فى جميع المعاملات التجارية، ويساعد أيضاً على دعم المنافسة الشريفة والمتكافئة بين جميع التجار والمستثمرين بالسوق.

ويهيب رئيس المصلحة بجميع المتعاملين فى أى نشاط تجارى أو تقديم خدمة بإصدار الفواتير حرصاً على عدم التعرض للعقوبات المنصوص عليها بالقانون، حيث يعد عدم إصدار فاتورة ضمن جرائم التهرب الضريبى.

وفى سياق متصل أكدت مصادر بالمصلحة، أنه من المقرر صدور تعليمات تنفيذية لتطبيق تجريم عدم إصدار الفواتير خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن أهم ملامحها هى استبعاد غير الملزمين بإمساك الدفاتر من إصدار الفواتيير، وهى الفئة (أ) من المنشآت الصغيرة.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتحدد بعد كيفية التعامل مع بعض الفئات التى يصعب عليها إصدار فواتير، سواء التى تبيع سلعاً أو خدمات مثل محالات الجزارة والحلاقة على سبيل المثال، لافتاً إلى عدم وجود شروط محددة للفاتورة ويمكن أن تكون مبسطة، ولكن لا بديل عن إصدارها تطبيقا للقانون، وفى حالة عدم الالتزام أو إصدار فواتير مضروبة يعد الممول متهرباً من الضريبة، وتطبق عليه عقوبة الغرامة أو الحبس أو كليهما.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2010, 01:21 PM
  #9
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon18 نص المادة (15) ، (16) من قانون 73 لسنة 2010 الخاصة بتجريم عدم إصدار الفاتورة

نص ( المادة الخامسة عشر ) من قانون 73 لسنة 2010
يستبدل بنصي لفقرة الثالثة من المادة (78) و البند (4) من المادة (133) من قانون الضريبة علي الدخل اصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصان الآتيان :-
الفقرة الثالثة من الماة (78)
كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية و الصناعية و من أصحاب المهن الغير التجارية بأن يسلم كل من يدفع مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة , أو بسبب ممارسة المهنة أو لنشاط كأتعاب أو عموله أو مكافأة , أو أي مبلغ أخر خاضع للضريبة , فاتورة منه موضحاً بها التاريخ و قيمة المبلغ المحصل , و يلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب إلي المصلحة عند كل طلب .
البند (4) من المادة (133)
4- عدم إصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون أو أصطناع أو تغير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الإرباح أو زيادة الخسائر .

نص ( المادة السادسةعشر ) من قانون 73 لسنة 2010

يستبدل بعبارة " من الضريبة المستحقة " المنصوص عليها في المادة (45) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص التالي :-
" من وعاء الضريبة المستحقة "

ملحوظة :
1-هناك تناقض في التعديل الجديد مع بعض نصوص القانون الحالي.
2- لم يحدد التعديل موقف فئات ممولين المنشأت الصغيرة (أ,ب,ج)
3-لم يحدد التعديل الإجراءات التنفيذية لتجريم عدم إصدار الفواتير .
و للحديث بقية..........
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2010, 05:51 PM
  #10
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,085
Icon28 مشاركة: القانون 73 لسنة 2010 لبدء التعامل الإجباري بالفاتورة الضريبية

ملاحظة سريعة لتطور التعديلات التى طرأت على المادة (45):
مع مراعاة أن نص القانون رقم 73 لسنة 2010 ليس تحت يدى .. ولكنى أطلعت عليه من سرد الأستاذ الفاضل/خالد عبد النبى .. أثابه الله

المادة رقم 45 من القانون 91 لسنة 2005 كان نصها قبل التعديل بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية كالآتى:
تنص المادة 45 من القانون على ما يلى :
" يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ورقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية ، حسب الأحوال ، من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة " 0

ثم تعدل نصها بالقانون 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية إلى الآتى:
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.



وأخيراً تعدل نصها بالقانون رقم 73 لسنة 2010 ليكون كالآتى:
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من وعاء الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.

عامة نرجو من السادة الأعضاء من الذين حصلوا على نسخة من القانون رقم 73 لسنة 2010 أن يضعوها على المنتدى.
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 07-01-2010 الساعة 06:42 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:53 AM