تيسيرات جديدة لحل مشاكل قطاع المقاولات مع التأمينات الاجتماعية
بسم الله الرحمن الرحيم
تيسيرات جديدة لحل مشاكل قطاع المقاولات
مع التأمينات الاجتماعية
1 - حق المقاول في استرداد ما سبق وخصمته التأمينات بالزيادة علي عقود المقاولات .
2 - الاعتماد علي نسبة العمالة المنتظمة في تقدير قيمة الاشتراكات بدل أسلوب الأجور الحكمية .
3 - السماح للمقاولين باسترداد اشتراكاتهم التأمينية ضد خطر الشيخوخة والعجز والوفاة وتامين إصابات العمل .
اقر مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تعديلات وأسس جديدة لطريقة التعامل تأمينيا مع عقود المقاولات ،تسمح لصاحب المقاولة باسترداد ما سبق خصمه بالزيادة من قيمة المقاولة لصالح التأمينات على أساس نسبة العمالة النمطية المؤمن عليها بصورة منتظمة وليس على أساس الأجور الحكمية أو التقديرية.
وصرح د. غالي أن هذه المقاولات يستغرق تنفيذها عدة سنوات ويلتحق بها عدد كبير من العمالة غير المنتظمة وفي أحيان كثيرة يتم تغيير تلك العمالة جزئيا كل عدة أشهر مشيرا إلي أن التعديلات والأسس الجديدة تستهدف التيسير علي شركات المقاولات خاصة صغار المقاولين والحد من خلافاتهم مع الهيئة.
وأضاف د.غالي أنه من التعديلات التي تم إقرارها أيضا السماح بخصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة والتي يسدد عليها المقاول نسبة محددة من هذه القيمة لصالح التأمينات وبالنسبة لمقاولي الباطن فقد تم التأكيد علي إعفاء هؤلاء المقاولين من سداد الاشتراكات التأمينية إذ توافر بشأنهم أي سبب من أسباب الإعفاء مع خصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الإجمالية لأعمال المقاولة وتحصيل الاشتراكات التأمينية عن الجزء غير المعفى فقط حسماً للخلافات التي كانت تثار في هذا الشأن مع التأكيد علي اختصاص اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يثور بشأنها خلاف عند تطبيق هذه القواعد والأسس الجديدة.
وبالنسبة لكيفية حساب قيمة اشتراكات تأمينات صاحب العمل في حالة إنشاء مباني بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين صرح الوزير انه سيتم حساب الاشتراكات بناء علي ما تم تنفيذه فعليا من أعمال وليس على كامل الترخيص، وأوضح انه تم أيضا تعديل المادة 201 فقرة ثانية بندى 2 و 3 والتي تلزم المالك بتقديم عقد مقاولة لهيئة التأمينات الاجتماعية إذا زادت قيمة الأعمال المنفذة طبقا لترخيص المباني عن 350 ألف جنيه وفى هذه الحالة سيتم الاعتداد بعقد المقاولة عند حساب الاشتراكات التأمينية المطلوبة.
إما بالنسبة لقيمة الإعمال التي تقل عن 350 ألف جنيه أشار الوزير إلي انه سيتم حساب وعاء التأمينات الذي تحسب وفقاً له اشتراكات أجور صاحب العمل والعاملين لديه بما يعادل20 % من قيمة ترخيص المبنى وذلك وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 60 لسنة 2006 وذلك تيسيراً على الملاك وأيضا سيتم تقدير التأمينات المستحقة و تحصيل الاشتراكات وفقاً لما تم تنفيذه فعلياً من أعمال وليس طبقا للترخيص الصادر من الإحياء وذلك حلا للشكاوى المقدمة من العديد من الملاك بأنه يتم تحصيل الاشتراكات عن كامل الترخيص في حين انه في بعض الحالات ما يتم تنفيذه لا يتعدى نصف المرخص به.
كما تم أيضا تعديل المادة 214 للسماح بتسوية حالات اكتشاف وجود عمالة غير مؤمن عليها إذ يتم التأمين علي العمالة المتهربة بدلا من الوضع السابق الذي كان يعاقب صاحب المقاولة بعدم الاعتداد بأي تأمين للعمالة النمطية الموجودة لديه.
كما سمحت الأسس الجديدة لأصحاب الأعمال الذين تسند إليهم عمليات مقاولات ويستخدمون في تنفيذها عمالة من المؤمن عليهم طلب استرداد قيمة حصة صاحب العمل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل محسوبة علي أساس نسبة من الاشتراكات السابق سدادها.