![Icon21](images/icons/icon21.gif)
مشاركة: ضرائب المبيعات على الاضافات بفواتير مشتريات شركات الاسمدة
[QUOTE=waleed]اعمل بشركة لتصنيع الاسمده المخلوطه وعند الشراء من الشركات المورده تقوم الشركات باضافة ( صندوق عاملين - صندوق ادخار - اتحاد مساهمين -نقابة زراعيين ) ثم تقوم بعد ذلك بحساب الضريبة على اجمالى الفاتورة بعد الاضافات وقد كنا بالشركة نقوم بخصم الضريبه بالكامل على اساس ان البنود السابقه تكاليف ولكن عند فحص المأمورية قامت المأمورية برد المبالغ المخصومه والخاصه بالضريبه على الاضافات علما بان المامورية افادت ان الصناديق والنقابات معفاه من ضريبة المبيعات ارجو بيان مدى صحة اجراء المأمورة وهل فعلا لا نقوم بخصم الضريبة على الاضافات بعد ذلك ؟ اسف للاطاله وشكرا\\\\\\\\\
سيدى الفاضل اولا:- نصت الماده 23 من القانون 11 لسنه 91 خصم الضريبه على المدخلات فقط و فى تلك الحاله تلك الصناديق ليست مدخلات لذا لا يجب خصمها من اقرارك الضريبى الشهرى
و ما قامت به الماموريه اجراء سليم بالاضافه الى المطالبه بالضريبه الاضافيه فى حالت ان كان الاقرار كاشف
بمعنى ابسط يحق للشركه خصم الضريبه على المدخلات التى تستخدم لانتاج سلعه خاضعه للضريبه
فهل يوجد لتلك الاضافات من و جهة نظرك مخرجات منظوره
ثانيا:- اجراء الشركه المورده يعتبر اجراء غير صحيح حيث لا يحق لها ان تحصل ضريبه عن تلك البنود
و حاول الرجوع عليها بتلك الفروق للضريبه
الا اذا كانت الشركات تقوم ببيع خامات و تورد تلك القيمه تحت تلك البنود فكان يجب عليها عمل اجراء محاسبى خلاف ما قامت به
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته