إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-17-2008, 09:57 PM
  #1
volcano100
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 41
المشاركات: 44
Icon20 الى كل متخصصى ضرائب المبيعات

السدة الزملاء بعد التحية
اريد التعليمات التى تنص على ان خدمات التشغيل للغير فى ضرائب المبيعات لا تخضع لضريبة المبيعات الا بعد عام 2002 اذا كان هذا صحصيح واذا كان غير صحيح ارجو تصيح المعلومة لى
اخوكم
محاسب مسجل بسجل المحاسبين والمراجعين
[email protected]
volcano100 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-04-2008, 12:30 AM
  #2
شطورى
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 330
Icon21 مشاركة: الى كل متخصصى ضرائب المبيعات

لا توجد تعليمات بخصوص هذا الموضوع وانما هناك حكم المحكمه الدستوريه بشان عدم دستورية الاثر الكاشف للضريبه على خدمات التشغيل للغير
شطورى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-24-2008, 01:39 PM
  #3
hanan
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 20
افتراضي مشاركة: الى كل متخصصى ضرائب المبيعات

قانون رقم 11 لسنة 2002
بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
نشر بالجريدة الرسمية – العدد16(مكرر) فى21/4/2002
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

المادة الأولى
تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهى جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن وأعمال تغيير حجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة شبكات البنيه الأساسية وشبكات المعلومات وخدمات نقل البضائع والمواد وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل والتسقيف والتعتيق والوزن وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع وخدمات التركيب وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان وخدمات استغلال الأماكن المجهزة.

المادة الثانية
مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 7صفر سنة 1423 هـ (الموافق20 أبريل سنة 2002)
حسنى مبارك
hanan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-20-2008, 08:34 PM
  #4
شطورى
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 330
Icon17 مشاركة: الى كل متخصصى ضرائب المبيعات

صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى 15 ابريل 2007 بالآتي :
أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة
قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة
العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل
بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة
2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
شطورى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-09-2008, 09:41 AM
  #5
tota2006
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
العمر: 44
المشاركات: 136
Icon150 مشاركة: الى كل متخصصى ضرائب المبيعات

الاساتذه الافاضل جزاكم الله خير ولكن للاسف مش فاهمة عبارة عدم دستورية عبارة التشغيل لدى الغير وكذلك هل يجب ان يعامل معاملة المبيعات من فاتورة مسلسلة وكذلك ضريبة 10 % ارجو توضيح موضوع التشغيل للغير وكذلك التشغيل لدى الغير من جميع جوانبة
tota2006 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-14-2009, 10:09 AM
  #6
فوكس
مشارك ماسى
 الصورة الرمزية فوكس
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الدولة: Alex
العمر: 41
المشاركات: 501
افتراضي مشاركة: الى كل متخصصى ضرائب المبيعات

نشكركم علي هذا المجهود جزاكم لله خير الثواب وننتظر منكم المزيد ووفقكم الله الي حسن السبيل
فوكس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:36 PM