1accountant
05-16-2009, 10:37 AM
المذكرة الايضاحية لمشروع قانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
صدر القانون رقم 26 لسنة 1954 ببعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة في بداية الخمسينات حيث كان الاقتصاد القومي يقوم أساسا علي المبادرات والأنشطة الفردية التي تمثلت في غنشاء شركات المساهمة الخاصة بصفة أساسية والتي استندت إلي مشاركة أصحاب المدخرات من المصريين لإنشاء كبريات الشركات الوطنية. إلا انه بعد صدور القوانين الاشتراكية في بداية الستينات وما ترتب عليها من تامين لمعظم الشركات القائمة وقتئذ تواترت التعديلات الكثيرة علي القانون المشار إليه لتتمشي أحكامه مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي كانت سائدة حينذاك والتي كانت الدافع إلي إصدار تلك التعديلات مما نتج عنه وضع كثير من القيود التي حالت دون الاقدام علي إنشاء شركات مساهمة جديدة وهو الأمر الذي أدي إلي غنعدام المبادرات الفردية لإنشاء الكيانات الكبري المتمثلة في شركات المساهمة مما انعكس باثرة السلبي علي تطوير الاقتصاد القومي وتنمية واقتصر الأمر علي إنشاء شركات أشخاص هي بحكم تكوينها لا تقدر علي تجميع المدخرات وا المساهمة في المشروعات الكبرى فضلا عن ضعف او انعدام الرقابة الإدارية عليها وكان من أثر ذلك أن لم تنشأ ايه شركات مساهمة في الفترة من سنة 1961 إلي سنة 1971 ثم أنشئت 21 شركة مساهمة فقط في المد من 1/1/1971 حتي أبريل 1981.
وبعد انتهاج الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي بدا بصدور القانون رقم 65 لسنة 1971 بعد أيام قليلة من صدور الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية وما أعقب انتصار أكتوبر العظيم من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي حدا إلي اصدار قانون جديد لاستثمار المال العربي والأجنبي كثيرا من المستثمرين المصريين لإنشاء الشركات في ظل أحكام هذا القانون لما يرتبه من ميزات أساسية أهمها استثناءات قررت من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والتي كانت تمثل العقبة الرئيسية لإنشاء مثل تلك الشركات وكذلك الاعفاءات الضريبية والتيسيرات الجمركية والنقدية التي رتبها قانون الاستثمار للشركات المنشأة في ظل أحكامة..
وكان من نتيجة ذلك أن كشف الواقع العملي عن قصور أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 إليه عن مواكبه التطورات الاقتصادية التي ترتبت علي سياسة الانفتاح الاقتصادي كما أصبحت الحاجة ملحة مرة أخري إلي اعادة الثقة إلي المستثمر المصري لكي يمسك بزمام المبادرة مرة أخري لإنشاء شركات المساهمة وغيرها من الشركات التي تعتمد علي راس المال الوطمني باعتباره حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية للبلاد.
لكل ما سبق فقد أعدت وزارة الاقتصاد المشروع المرافق لقانون جديد لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ليحل محل القانون رقم 26 لسنة 1954 فضلا عن شمولة لكافة الأحكام المنظمة لهذه الشركات.
وقد تغيا المشروع المرافق إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية تتضمن تنظيما متكاملا لأوضاع الشركات الخاضعة لأحكامة بدلا من تشتت القواعد المنظمة لها – في الوضع الحالي – ف يقوانين متفرقة يصعب علي المستثمر الاحاطة بها وترمي هذه الاحكام إلي تنظيم الشركة بدءا من مرحلة التأسيس.والإنشاء واستمرا مع حياة الشركة وحتي انقضائها او اندماجها وذلك علي نحو يتوافق مع السياسات الاقتصادية الرامية إلي تطوير الاقتصاد الوطني والعمل. علي ازدهاره ونموه وخاصه وخاصه سياسة الانفتاح الاقتصادي.وما ارتبط بها من السماح بإنشاء شركات في نطاق استثمار رأس المال العربي والجنبي مع منحها الكثير من التيسيرات المالية والتنظيمية وفقا لما سلف بيانه كما يهدف المشروع إلي تقريب الأوضاع بين شركات الاستثمار التي يشارك فيها رأس المال العربي أو الأجنبي والشركات التي لا يشارك فيها سوي رأس المال الوطني وهي الأولي بالرعاية والتشجيع. وذلك حثا للمواطنين علي تكوين هذا النوع الأخير من الشركات باعتبارها الأصل والأساس في ممارسة النشاط الاقتصاد في البلاد وتمهيدا لتوحيد المظلة القانونية التي تعمل تحتها كافة أنواع الشركات المؤسسة في نطاق القطاع الخاص. سواء كانت شركات استثمار ذات مكون عربي أو أجنبي في رأسمالها أو شركات وطنية خالصة.
ويتكون المشروع المرافق من قانون اصدار يشتمل علي ست مواد وعلي قانون موضوعي للشركات يحتوي علي 184 مادة تجري أحكامها علي النحو الآتي:
أولا – قانون الاصدار:
تضمن قانون الاصدار الأحكام الرئيسية الآتية
- سريان القانون الموضوعي المرافق لقانون الإصدار على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهي ذات الشركات المنظمة حالياص بالقانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه، مما تقتضي بحكم اللزوم إلغاء هذا القانون الأخير، وكذلك إلغاء القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة وإلغاء القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة، وذلك لتضمن القانون المرافق الأحكام التفصيلية البديلة لأحكام هذين القانوني (المادة الأولى).
- عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتنظيم أوضاع شركات القطاع العام أو تنظيم بعض الشركات وأن تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد به نص خاص في تلك القوانين، وبالتالي سوف يكون القانون المرافق ولائحته التنفيذية هو الشريعة العامة للشركات التي يرجع إليها عند عدم وجود نص في تلك القوانين الخاصة (المادة الثانية).
- عدم سريان أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والقانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة على خمسة آلاف جنيه والقانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة وعدم سريان أحكام القانون رقم 9 لستى 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والمنشآت الآخرى وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر على الشركات الخاضعة للمشروع وذلك باعتبار أن المشروع المرافق قد تضمن أحكاماً بديلة في هذا الشأن (المادة الثالثة).
ويلاحظ أن ما نصت عليه هذه المادة من عدم سريان أحكام القانون رقم 113 لسنة 1961 المشار إليه على الشركات الخاضعة للمشروع، مرجعه أنه كانت الحكمة من إصدار مثل هذا القانون والحد الأقصى الوارد به مناسبين في عام 1961 بالنظر إلى هيكل الأجور والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك الوقت فإنهما أصبحا غير ملائمين في الوقت الحاضر بعد مرور عشرين سنة على إصداره مما أدى إلى هجرة الكفاءات الفنية الممتازة إلى خارج البلاد ثم إلى الشركات والمشروعات المنشأة في ظل قانون الاستثمار باعتبار أنها قد استثنيت من الخضوع لأحكام القانون المذكور. الأمر الذي ترتب عليه افتقار الشركات الوطنية المنشأة خارج نطاق قانون الاستثمار إلى العمالة والخبرة الفنية الممتازة، كما أن ذلك النص قد استهدف المساواة بين هذه الشركات وبين شركات الاستثمار، والنزول على الاتجاه العام السائد في التقريب قدر المستطاع بين الأنظمة القانونية التي تحكم الشركات سواء كانت شركات مملوكة بالكامل للمصريين أو شركات استثمار ذات مكون عربي أو أجنبي في رأس مالها.
ومن جهة أخرى فقد نصت المادة المذكورة على أن لمجلس الوزراء أن يضع القواعد التي تكفل تحديد حد أعلى للأجور في الشركات الخاضعة لأحكام المشروع، وذلك اتساقاً مع حكم المادة 23 من الدستور التي تقضي بأن (ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي.. وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول).
إصدار اللائحة التنفيذية وكافة القرارات التنظيمية – ونماذج العقود والأنظمة الأساسية للشركات قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الهيئة العامة لسوق المال، وأن يحدد الوزير المختص، وكذلك الجهة الإدارية المختصة المنوط بها تنفيذ القانون بقرار من رئيس الجمهورية وذلك تحقيقاً للمرونة المبتغاة في هذا الشأن (المادتان الرابعة والخامسة).
العمل بالمشروع المرافق بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإتاحة الفرصة لإعداد اللوائح التنفيذية ونماذج العقود والأنظمة المشار إاليها، ولتتمكن الشركات القائمة من توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام المشروع (المادة السادسة).
ثانياً: القانون الموضوعي للشركات:
تضمن هذا القانون سبعة أبواب على النحو التالي:
الباب الأول
ويعالج الأحكام العامة: وقد وردت في المواد من (1) إلى (30) ويتناول الفصل الأول منه الأحكام التي تنطبق على جميع أنواع الشركات الخاضعة لأحكام القانون وتعريف كل نوع منها، وتحديد نشاطها، وضرورة الإعلان عنها حماية للمتعاملين معها (المواد من 1 إلى 6).
وتضمن الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات، وتناول تعريف المؤسسين وحدد مسؤوليتهم قبل المكتتبين والشركة والغير، كما تم تبسيط إجراءات التأسيس إذ اكتفى المشروع بثلاث ة شركاء مؤسسين لإنشاء الشركة المساهمة بدلاً من سبعة شركاء في القفانون الحالي وهو حكم يقترب مع ما سبق أن أخذ به قانون الاستثمار وانتهجته معظم التشريعات في العالم.
كما أجاز المشروع للمؤسسين إضافة وحذف بعض الشروط من النماذج الأساسية بما لا يخالف أحكام القانون والنظام العام لإعطاء المرونة الكاملة لهم في تنظيم نشاطهم، وذلك على خلال الوضع الحالي الذي يستلزم الالتزام الحرفي في النماذج، وعدم جواز المخالفة إلا لأسباب ضرورية يقرها وزير لتجارة وحرصاً من المشرع على حماية الجمهور نظم التصرفات التي يجريها المؤسسون لحساب الشركة سواء في مواجهة الشركة أو مع الغير، كما جعل إجراءات التأسيس بعد انقضاء سنة من تاريخ الاكتتاب، وهو، يعالج أوجه القصور في القانون الحالي وتبسيطاً للإجراءات أجاز المشروع أن يكون عقد الرشكة ونظامها مصدقاً على التوقيعات فيه وجعل الخيار للمؤسسين في اتخاذ وسيلة المحرر الرسمي.
وإعمالا لفكرة الرقابة السابقة من الدولة علي إنشاء الشركات نص المشروع علي ضرورة تقديم طلبات الإنشاء إلي لجنة فنية متخصصة تشكل لهذا الغرض بحيث تمثل فيها كافة الجهات المعنية مع تحديد أسباب معينة علي سبيل الحصر لرفض طلب التأسيس وبالتالي أصبحت إجراءات التأسيس شبه تلقائية مما يوفر عنصر اليقين للمستثمرين وفي مقابل الراقبة الحكومية السابقة علي التأسيس، نص المشروع علي تطهير الشركة من البطلان بعد شهر نظامها بالسجل التجاري حفاظا علي مصلحة الشركات والاقتصاد القومي وهو مالم ينظمه القانون الحالي..
ولم يسلزم المشروع موافقة الوزير المختص إ‘لا في حالة طرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام حماية لجمهور المساهمين في حين أن القانون الحالي يشترط لإنشاء الشركة ذات الاكتتاب العام صدوره قرار جمهوري واستلزم في الشركات المغلقة افراغ عدق الشركة ونظامها في محرر رسمي مما يكلف الشركاء جهدا ومالا كثيرا كما بسط المشروع إجراءات تقويم الحصص العينية والحقوق المعنية التي قد تدخل في رأسمالها الشركة مع حفظ حقوق أصحاب الشأن فاكتفي بقرار يصدر من لجنة فنية دون حاجة للجو إلي المحكمة كما هو الوضع الحالي ومع مراعاة مصلحة الدولة إذ ما دخلت مشاركة بمثل هذه الحصص المواد من 7 إلي 30..
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
صدر القانون رقم 26 لسنة 1954 ببعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة في بداية الخمسينات حيث كان الاقتصاد القومي يقوم أساسا علي المبادرات والأنشطة الفردية التي تمثلت في غنشاء شركات المساهمة الخاصة بصفة أساسية والتي استندت إلي مشاركة أصحاب المدخرات من المصريين لإنشاء كبريات الشركات الوطنية. إلا انه بعد صدور القوانين الاشتراكية في بداية الستينات وما ترتب عليها من تامين لمعظم الشركات القائمة وقتئذ تواترت التعديلات الكثيرة علي القانون المشار إليه لتتمشي أحكامه مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي كانت سائدة حينذاك والتي كانت الدافع إلي إصدار تلك التعديلات مما نتج عنه وضع كثير من القيود التي حالت دون الاقدام علي إنشاء شركات مساهمة جديدة وهو الأمر الذي أدي إلي غنعدام المبادرات الفردية لإنشاء الكيانات الكبري المتمثلة في شركات المساهمة مما انعكس باثرة السلبي علي تطوير الاقتصاد القومي وتنمية واقتصر الأمر علي إنشاء شركات أشخاص هي بحكم تكوينها لا تقدر علي تجميع المدخرات وا المساهمة في المشروعات الكبرى فضلا عن ضعف او انعدام الرقابة الإدارية عليها وكان من أثر ذلك أن لم تنشأ ايه شركات مساهمة في الفترة من سنة 1961 إلي سنة 1971 ثم أنشئت 21 شركة مساهمة فقط في المد من 1/1/1971 حتي أبريل 1981.
وبعد انتهاج الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي بدا بصدور القانون رقم 65 لسنة 1971 بعد أيام قليلة من صدور الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية وما أعقب انتصار أكتوبر العظيم من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي حدا إلي اصدار قانون جديد لاستثمار المال العربي والأجنبي كثيرا من المستثمرين المصريين لإنشاء الشركات في ظل أحكام هذا القانون لما يرتبه من ميزات أساسية أهمها استثناءات قررت من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والتي كانت تمثل العقبة الرئيسية لإنشاء مثل تلك الشركات وكذلك الاعفاءات الضريبية والتيسيرات الجمركية والنقدية التي رتبها قانون الاستثمار للشركات المنشأة في ظل أحكامة..
وكان من نتيجة ذلك أن كشف الواقع العملي عن قصور أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 إليه عن مواكبه التطورات الاقتصادية التي ترتبت علي سياسة الانفتاح الاقتصادي كما أصبحت الحاجة ملحة مرة أخري إلي اعادة الثقة إلي المستثمر المصري لكي يمسك بزمام المبادرة مرة أخري لإنشاء شركات المساهمة وغيرها من الشركات التي تعتمد علي راس المال الوطمني باعتباره حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية للبلاد.
لكل ما سبق فقد أعدت وزارة الاقتصاد المشروع المرافق لقانون جديد لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ليحل محل القانون رقم 26 لسنة 1954 فضلا عن شمولة لكافة الأحكام المنظمة لهذه الشركات.
وقد تغيا المشروع المرافق إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية تتضمن تنظيما متكاملا لأوضاع الشركات الخاضعة لأحكامة بدلا من تشتت القواعد المنظمة لها – في الوضع الحالي – ف يقوانين متفرقة يصعب علي المستثمر الاحاطة بها وترمي هذه الاحكام إلي تنظيم الشركة بدءا من مرحلة التأسيس.والإنشاء واستمرا مع حياة الشركة وحتي انقضائها او اندماجها وذلك علي نحو يتوافق مع السياسات الاقتصادية الرامية إلي تطوير الاقتصاد الوطني والعمل. علي ازدهاره ونموه وخاصه وخاصه سياسة الانفتاح الاقتصادي.وما ارتبط بها من السماح بإنشاء شركات في نطاق استثمار رأس المال العربي والجنبي مع منحها الكثير من التيسيرات المالية والتنظيمية وفقا لما سلف بيانه كما يهدف المشروع إلي تقريب الأوضاع بين شركات الاستثمار التي يشارك فيها رأس المال العربي أو الأجنبي والشركات التي لا يشارك فيها سوي رأس المال الوطني وهي الأولي بالرعاية والتشجيع. وذلك حثا للمواطنين علي تكوين هذا النوع الأخير من الشركات باعتبارها الأصل والأساس في ممارسة النشاط الاقتصاد في البلاد وتمهيدا لتوحيد المظلة القانونية التي تعمل تحتها كافة أنواع الشركات المؤسسة في نطاق القطاع الخاص. سواء كانت شركات استثمار ذات مكون عربي أو أجنبي في رأسمالها أو شركات وطنية خالصة.
ويتكون المشروع المرافق من قانون اصدار يشتمل علي ست مواد وعلي قانون موضوعي للشركات يحتوي علي 184 مادة تجري أحكامها علي النحو الآتي:
أولا – قانون الاصدار:
تضمن قانون الاصدار الأحكام الرئيسية الآتية
- سريان القانون الموضوعي المرافق لقانون الإصدار على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهي ذات الشركات المنظمة حالياص بالقانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه، مما تقتضي بحكم اللزوم إلغاء هذا القانون الأخير، وكذلك إلغاء القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة وإلغاء القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة، وذلك لتضمن القانون المرافق الأحكام التفصيلية البديلة لأحكام هذين القانوني (المادة الأولى).
- عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتنظيم أوضاع شركات القطاع العام أو تنظيم بعض الشركات وأن تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد به نص خاص في تلك القوانين، وبالتالي سوف يكون القانون المرافق ولائحته التنفيذية هو الشريعة العامة للشركات التي يرجع إليها عند عدم وجود نص في تلك القوانين الخاصة (المادة الثانية).
- عدم سريان أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والقانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة على خمسة آلاف جنيه والقانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة وعدم سريان أحكام القانون رقم 9 لستى 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والمنشآت الآخرى وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر على الشركات الخاضعة للمشروع وذلك باعتبار أن المشروع المرافق قد تضمن أحكاماً بديلة في هذا الشأن (المادة الثالثة).
ويلاحظ أن ما نصت عليه هذه المادة من عدم سريان أحكام القانون رقم 113 لسنة 1961 المشار إليه على الشركات الخاضعة للمشروع، مرجعه أنه كانت الحكمة من إصدار مثل هذا القانون والحد الأقصى الوارد به مناسبين في عام 1961 بالنظر إلى هيكل الأجور والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك الوقت فإنهما أصبحا غير ملائمين في الوقت الحاضر بعد مرور عشرين سنة على إصداره مما أدى إلى هجرة الكفاءات الفنية الممتازة إلى خارج البلاد ثم إلى الشركات والمشروعات المنشأة في ظل قانون الاستثمار باعتبار أنها قد استثنيت من الخضوع لأحكام القانون المذكور. الأمر الذي ترتب عليه افتقار الشركات الوطنية المنشأة خارج نطاق قانون الاستثمار إلى العمالة والخبرة الفنية الممتازة، كما أن ذلك النص قد استهدف المساواة بين هذه الشركات وبين شركات الاستثمار، والنزول على الاتجاه العام السائد في التقريب قدر المستطاع بين الأنظمة القانونية التي تحكم الشركات سواء كانت شركات مملوكة بالكامل للمصريين أو شركات استثمار ذات مكون عربي أو أجنبي في رأس مالها.
ومن جهة أخرى فقد نصت المادة المذكورة على أن لمجلس الوزراء أن يضع القواعد التي تكفل تحديد حد أعلى للأجور في الشركات الخاضعة لأحكام المشروع، وذلك اتساقاً مع حكم المادة 23 من الدستور التي تقضي بأن (ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي.. وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول).
إصدار اللائحة التنفيذية وكافة القرارات التنظيمية – ونماذج العقود والأنظمة الأساسية للشركات قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الهيئة العامة لسوق المال، وأن يحدد الوزير المختص، وكذلك الجهة الإدارية المختصة المنوط بها تنفيذ القانون بقرار من رئيس الجمهورية وذلك تحقيقاً للمرونة المبتغاة في هذا الشأن (المادتان الرابعة والخامسة).
العمل بالمشروع المرافق بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإتاحة الفرصة لإعداد اللوائح التنفيذية ونماذج العقود والأنظمة المشار إاليها، ولتتمكن الشركات القائمة من توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام المشروع (المادة السادسة).
ثانياً: القانون الموضوعي للشركات:
تضمن هذا القانون سبعة أبواب على النحو التالي:
الباب الأول
ويعالج الأحكام العامة: وقد وردت في المواد من (1) إلى (30) ويتناول الفصل الأول منه الأحكام التي تنطبق على جميع أنواع الشركات الخاضعة لأحكام القانون وتعريف كل نوع منها، وتحديد نشاطها، وضرورة الإعلان عنها حماية للمتعاملين معها (المواد من 1 إلى 6).
وتضمن الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات، وتناول تعريف المؤسسين وحدد مسؤوليتهم قبل المكتتبين والشركة والغير، كما تم تبسيط إجراءات التأسيس إذ اكتفى المشروع بثلاث ة شركاء مؤسسين لإنشاء الشركة المساهمة بدلاً من سبعة شركاء في القفانون الحالي وهو حكم يقترب مع ما سبق أن أخذ به قانون الاستثمار وانتهجته معظم التشريعات في العالم.
كما أجاز المشروع للمؤسسين إضافة وحذف بعض الشروط من النماذج الأساسية بما لا يخالف أحكام القانون والنظام العام لإعطاء المرونة الكاملة لهم في تنظيم نشاطهم، وذلك على خلال الوضع الحالي الذي يستلزم الالتزام الحرفي في النماذج، وعدم جواز المخالفة إلا لأسباب ضرورية يقرها وزير لتجارة وحرصاً من المشرع على حماية الجمهور نظم التصرفات التي يجريها المؤسسون لحساب الشركة سواء في مواجهة الشركة أو مع الغير، كما جعل إجراءات التأسيس بعد انقضاء سنة من تاريخ الاكتتاب، وهو، يعالج أوجه القصور في القانون الحالي وتبسيطاً للإجراءات أجاز المشروع أن يكون عقد الرشكة ونظامها مصدقاً على التوقيعات فيه وجعل الخيار للمؤسسين في اتخاذ وسيلة المحرر الرسمي.
وإعمالا لفكرة الرقابة السابقة من الدولة علي إنشاء الشركات نص المشروع علي ضرورة تقديم طلبات الإنشاء إلي لجنة فنية متخصصة تشكل لهذا الغرض بحيث تمثل فيها كافة الجهات المعنية مع تحديد أسباب معينة علي سبيل الحصر لرفض طلب التأسيس وبالتالي أصبحت إجراءات التأسيس شبه تلقائية مما يوفر عنصر اليقين للمستثمرين وفي مقابل الراقبة الحكومية السابقة علي التأسيس، نص المشروع علي تطهير الشركة من البطلان بعد شهر نظامها بالسجل التجاري حفاظا علي مصلحة الشركات والاقتصاد القومي وهو مالم ينظمه القانون الحالي..
ولم يسلزم المشروع موافقة الوزير المختص إ‘لا في حالة طرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام حماية لجمهور المساهمين في حين أن القانون الحالي يشترط لإنشاء الشركة ذات الاكتتاب العام صدوره قرار جمهوري واستلزم في الشركات المغلقة افراغ عدق الشركة ونظامها في محرر رسمي مما يكلف الشركاء جهدا ومالا كثيرا كما بسط المشروع إجراءات تقويم الحصص العينية والحقوق المعنية التي قد تدخل في رأسمالها الشركة مع حفظ حقوق أصحاب الشأن فاكتفي بقرار يصدر من لجنة فنية دون حاجة للجو إلي المحكمة كما هو الوضع الحالي ومع مراعاة مصلحة الدولة إذ ما دخلت مشاركة بمثل هذه الحصص المواد من 7 إلي 30..