مشاهدة النسخة كاملة : ما هي مدى أحقية العامل في الانتفاع بالتأمين الصحي ؟
ياسمين حلمى شافع
07-07-2009, 10:58 PM
ماهى مدى احقية العامل فى الانتفاع بالتامين الصحى ؟
ولماذا قانون التامينات قاصر التامين الصحى على العامل فقط دون صاحب العمل؟
ارجو افادتى............................................ .........................
محمد حمدان احمد
06-07-2010, 02:18 PM
الاستا>ه / ياسمين حلمي
بعد التحيه
بمجرد التامين علي العامل اوالموظف اصبح من حقه الانتفاع بالتامين الصحي ولكن يجب اتباع الاتي
اولا : الكشف الطبي الاولي علي العامل قبل دخول الخدمه والتاكد من لياقته للوظيفه المتقدم لها طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنه 2003 والقرار الوزاري رقم 153 لسنه 2003 في التامين الصحي التابع لها المنشاءه التي بها مكان العمل
ثانيا: تقديم س1 لمكتب التامينات التابع له المنشاءه
ثالثا : احضار استماره حصر منتفعين بالتامين الصحي من مكتب المعلومات والوثائق بالتامين الصحي التابع له المنشاءه وتملا الاستماره وتختم بخاتم المنشاءه وبعدها يتم ختمها من التامينات ويتم ارجاعها الي مركز الوثائق والمعلومات بالتامين الصحي لكي يتم استخراج بطاقه التامين الصحي ( مع ارفاق صوره من الكشف الطبي الاولي وس1 تامينات اجتماعيه لكل عامل يستخرج له بطاقه تامين صحي )
وبعدها يكون من حق العامل الانتفاع بالتامين الصحي
اما بالنسبه لعدم انتفاع اصحاب الاعمال بالتامين الصحي حيث ان نسبه الخصم هي 15% من الاجر وليس من ضمنها نسبه مخصصه للتامين المرضي
اما بالنسبه للعامل يتم خصم 14% من الاساسي يتحمل منها العامل 1% تامين مرضي وحصه صاحب العمل 26 % من الاساسي منها 4% مخصصه لتامين المرض ونفس نسب تامين المرض تخصم من الاجر المتغير
والله اعلي واعلم
وشكرا
ياسمين حلمى شافع
06-17-2010, 08:46 PM
جزاك الله خيراً أستاذ محمد
http://www.m5znk.com/up2/uploads/images/m5znk-722abe8a2d.gif
محمد حمدان احمد
06-18-2010, 01:09 AM
جزاك الله خيراً أستاذ محمد
http://www.m5znk.com/up2/uploads/images/m5znk-722abe8a2d.gif
جزانا واياكم
انتظروا المزيد بعون الله
وانني مستعد لاي سؤال اواستفسار
raafatelshaer
07-13-2010, 08:30 AM
الاساتذة الافاضل
للتحدث فى موضع تأمين المرض فى قانون التأمينات الاجتماعية فانه يجب البحث فى عدة مباحث وهى
اولا: نسب الاشتراك الخاصة بصاحب العمل والعامل
ثانيا: تعويض الاجر فى حالة المرض
ثالثا:طرق الاعفاء من نسب الاشتراك عن تأمين المرض
رابعا: ما الحل فى حالة اصابة عامل مؤمن عليه ولم يتم استخراج كارنيه تأمين صحى له
وابداء مستعينا بالله وحده باولا:
نص القرار 554 لسنة 2007 على نسب تأمين المرض وهى يلتزم صاحب العمل بأداء 4% من اجمالى الاجور الاساسية والمتغيرة بالمنشأة وتوزع هذه النسبة كالتالى (3% للعلاج والرعاية الطبية - 1% لاداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال) وهذه النسبة ال 4% من ضمن 40% الاساسى و 35% المتغير التى يلتزم صاحب العمل بتوريدهم الى مكتب التأمينات , ويلتزم العامل بدفع 1% نظير حصوله على الخدمة الطبية وتعويض الاجر فى فترة المرض ومصاريف الانتقال.
اما ثانيا: ينص قانون التأمينات 79/1975 فى المادة 78 منه على انه فى حالة المرض يتم صرف 75% من الاجر اليومى الذى تسدد عنه التأمينات للمؤمن عليه به لمدة الثلاثة اشهر الاولى و85% للثلاثة اشهر التالية
وغذا نكمل ان شاء الله
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2024