![]() |
مشاركة: حاله للدراسه والمناقشه
عندما صدر القانون رقم 9 لسنة 2005 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 جاء فى مادته الثانية الآتى: يضاف إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه مواد جديدة بأرقام 23مكرراً و 52 و 53 الآتى نصوصها: مادة 23 مكرراً للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلعوالخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة. ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل. ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات. من النص القانونى السابق عرضه يتبين أن المشرع الضريبى أدخل تعديلاً مهما على المعاملة الضريبية على السلع الرأسمالية الإنتاجية التى يقوم المسجل بإضافتها إلى طاقته الإنتاجية . وهذا التعديل يتمثل فى السماح بخصم الضريبة السابق سدادها على تلك السلع واعتبارها من المدخلات الواجبة الخصم شأنها شأن الخامات المستخدمة فى الإنتاج ولم يفرق القانون بين الآلات المستوردة أوالمحلية ، ويلاحظ من النص القانونى أن المشرع اشترط القانون لإعمال مبدأ الخصم أن تكون الضريبة مسددة على الآلات والمعدات وأجزائها أن تكون جميعها تستخدم فى الإنتاج المباشر أو تأدية الخدمة وحيث قامت المنشأة ببيع هذه الآلات والمعدات دون أن تستخدم فى عملية الإنتاج مباشرة فقد تحققت الواقعة المنشئة للضريبة ألا وهى (البيع أى المبيعات) وبذلك تخصم ضريبة المبيعات المسددة عند الإفراج الجمركى بالكامل مع مراعاة سداد فروق القيمة المضافة الناتجة عن ربحية هذا البيع. وبهذا البيع انتفى الشرط القانون المحدد لإعمال مبدأ خصم المدخلات بالكامل على الفترات الضريبية التالية حيث لم تستخدم هذه المعدات والآلات المستوردة فى العملية الانتاجية. وهذا الرأى يتفق مع رأى الأستاذ/أحمد فاروق – بارك الله فيه وفى جميع أعماله... |
مشاركة: أحقية المسجل فى خصم الضريبة على السلع الرأسمالية من عدمه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذ على احمد على اشكر لسيادتكم اهتمامكم بالرد واشكر لكم التنويه والشرح الرائع لقانون 9 لسنة 2005 ادام الله علمه على سيادتكم وشكرا احمد السيد |
مشاركة: أحقية المسجل فى خصم الضريبة على السلع الرأسمالية من عدمه
اري ان الشركة يجب ان تخصم الضريبة المسددة علي السلع الرأسمالية بالجمارك لانها تستخدم في عملية الانتاج
حتي وان قامت الشركة بعد ذلك ببيعها |
مشاركة: أحقية المسجل فى خصم الضريبة على السلع الرأسمالية من عدمه
بعد السلام عليكم
فعلا الحالة دي جميلة واحب ان اشارك براي عند الاستيراد يحق وضع ضريبة المبيعات علي الاصل الراسمالي في الاقراروهذا في اقرار الشهر الذي تم الاستيراد فيه وهذه اول خطوة بغض النظر عن ماذا سيحدث للاصل سواء بالاستغلال او البيع بعد ذلك اذا تم البيع انا اعرف من واقع فحص عدة ملفات ان الاصول لها تعليمات او معالجة وهي اخضاع 30% من صافي قيمة الاصل اي بعد خصم مخصص الاهلاك وفرض ضريبة 10% علي نسبة 30% ولكن للاحوط حيث تم بيع الاصل بسرعة يتم وضع مبلغ البيع للاصول وفرض ضريبة 10% لذا اذا كان محاسب الشركة قام بخصم ضريبة الاستيراد فهذا صحيح ولكن السؤال هل سدد 10% من قيمة بيع الاصل فاذا فعل فصحيح واذا لم يفعل لاعتقاده ان اعادة تاجير الاصل يمنع سداد 10% علي البيع فهذا خاطئ والله اعلم وارجوا استمرار المناقشة وابداء الاراء |
مشاركة: أحقية المسجل فى خصم الضريبة على السلع الرأسمالية من عدمه
اقتباس:
كلام تمام و الله ينور عليك هذا ما قلناه بالمشاركات السابقة |
مشاركة: حاله للدراسه والمناقشه
السيد الاستاذ/أحمد السيد
السيد الاستاذ / احمد فاروق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فى حالة بيع الالات بعد استخدامها فسوف تعامل معاملة الالات المستعملة ويتم فرض الضريبة على 30% من قيمتها الفعلية وعليه لايمكن خصم الضريبة المسددة بالجمارك حيث عند الخصم سينتج للشركة رصيد دائن وسوف تسفيد الشركة بالضريبة المسددة بالجمارك مع تحياتى للزملاء الافاضل هشام كمال |
مشاركة: حاله للدراسه والمناقشه
اقتباس:
الأستاذ هشام كمال اضافه رائعه وسليمه رجاء استمرار المشاركه لتعم الفائده وشكرا احمد السيد |
مشاركة: أحقية المسجل فى خصم الضريبة على السلع الرأسمالية من عدمه
اولا تحياتى لجميع اعضاء المنتدى واعتذر عن طول الغياب لاسباب خارجه عن ارادتى
ثانيا أرى ان يتم الاقرار عن واقعة بيع الالات بفئة 10 % مع خصم الضريبة المسددة فى الجمرك |
مشاركة: أحقية المسجل فى خصم الضريبة على السلع الرأسمالية من عدمه
اقتباس:
الأستاذ محمد شطورى كل سنه وانت بخير وحمدالله على السلامه ودائما ارائك مميزه وصائبه وشكرا احمد السيد |
مشاركة: أحقية المسجل فى خصم الضريبة على السلع الرأسمالية من عدمه
اشارك الاستاذ احمد السيد اتلرأى واضيف ان للمصنع حق خصم الضريبة على قيمة المبيعات الواردة بعقد التأجير التمويلى بعد انتهاء فترة العقد وبشرطين الاول عقد تنازل عن الالات من الم}جر 2- سداد قيمة الضريبة مع القسط الاول المسدد لشركة التمويل
|
الساعة الآن 09:27 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025