![]() |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اسمح لي ابدي اعجابي بقلمك وتميزك واسلوبك الراقي وتالقك
|
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
مناقشه مفيده ولذيذه ونرجوا الأستمرار فى مداومة المناقشه فى مثل هذه المشاكل والتى تمثل عصب عملنا كمحاسبين قانونيون وأحب أسجل شكرى لجميع الزملاء فى هذا المنتدى الذى أصبح جزء لايتجزء من عملنا
|
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
[justify]
اعزائي الزملاء الافاضل اود ان اشير هنا الي وقوع بعض المموريات فى بطلان اجراءات الفحص 00 حيث قامت بالاخطار بنموزج 19 ضرائب مباشرة دون ان تطبق ما الزمها به القانون في المواد السابق سردها بعاليه ومنها م 95 حيث لم تقم الماموريه باخطار الممول بالفحص والمكان المحدد الخ 00 وهذا يعد في حد ذاته بطلانا لفحصها وبالتالي بطلان اجراء الاخطار بنموزج 19 00 لكن ماعلينا كمحاسبين وموكلين عن الممولين في تطبيق صحيح القانون الا ان نطعن في هذه النماذج وابداء اوجه اعتراضاتنا علي هذا الاجراء وبطلانه امام القضاء ودراجاته كما ورد بالقانون بداء من اللجان الداخليه حتى محكمة النقض 0 هذا ما اردت لفت الانتباه اليه من خلال البدء الخاطىء لتطبيق القانون 0 ولكم الشكر زملائي الاعزاء محاسب / اسامه المساوى [/justify] |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
السلام عليكم ........... ا/ خالد كل التحيات العطرة اليك
نشكرك علي ما جودت به في هذا المنتدى وعلي عبقريتك الفزة وكل الشكر والتقدير ليك والى كل عباقرة مصر من محاسبين وباحثين اتوجة باستفسار اليك والى كل من في المنتدى بخصوص موضوع عدم اعترف الضرائب بفسخ الشركة واخطار التوقف للشركات حيث اخطرت الضرائب احد الموكلين لدى بفحص السنوات 2005 وحتى2008 ولم تعترف تمام باخطار التوقف وفسخ الشركة وقامت بمحاسبة الموكل علي السنوات التى بعد اخطار التوقف واستندت الى المادة 64من اللائحة التنفيذيةلقانون 91 لسنة 2005 والتى تقتضى بالغاء السجل التجارى علي الرغم من قيام احد الشركاء بفتح ملف ضريبي علي نفس العين الا ان الضرائب تتمسك بمحاسبة الممول علي علي السنوات التى بعد التوقف بحجة انة لم يلغى السجل التجاري وتطالب بالغرامات لعدم تقديم الاقرارات الضريبة ولقد قمنا بعمل مذكرة لتقديمها الى اللجنة الداخلية ونرجو المساعدة براى حضرتكم محاسب قانونى محمد ابوشيتة |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اسف المادة64من اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنة2005
محاسب قانونى محمد ابوشيتة |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
أفتكاسات توضح عدم فهم النص فهذا بالطبع تطبيق خاطئ اقتباس:
فى حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أى خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة فى اعتماد نسب الإهلاكات وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم. ويعتمد التغيير فى الشكل القانوني من تاريخ التأشير فى السجل التجارى. وللنقاش بقيه إن كان فى العمر بقيه |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
1 مرفق
لقد صدر الكتاب الدورى رقم 27 لسنة 2008بتاريخ 22/10/2008 بشأن اعتماد إجراءات التوقف النهائى التى تقوم بها إحدى وحدات مصلحة الضرائب المصرية فى مواجهة جميع الوحدات التابعة للمصلحة
لذلك عليك التمسك به وإليكم نسخة من هذا الكتاب: |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
السلام عليكم
وشكرا جزيلا علي الردود ا/ علي وا/ احمد وبارك الله فيكم ولكن السيد الفاحص متمسك تماما وعضاء اللجنة متمسكين تماما بنص المادة 64 حيث قامو بتفسيرها علي وجوب تقديم ما يفيد من السجل التجارى من الغاء النشاط وانة بدون الغاء السجل الشركة قائمة وتعمل ويجب محاسبتها بل والادهى والامر المحاسبة المزهلة والمعهودة من قبل احتساب النشاط يقوم بالبيع بدون مشتريات او مصروفات اى ان الشركة تبيع الهواء وتكسب منة بنسبة 100% و ايضا الغرامات الواجبة علي عدم تقديم الاقرار الضريبي وسوف نتمسك بحقوق موكلنا (بالتقاضى او بالتراضى) فما رايكم كما انى اضع هذه الحالة للنقاش وخذ الاراء وشكرا |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
السؤال .. وللجميع
لو طلب مني فحص الأعوام 2005 حتي 2008 .. هل أرفض الفحص متمسكاً بنص المادة 94 ؟؟ وكيف يكون الرفض ؟؟ خطاب بعلم الوصول للمصلحة أم ماذا ؟؟ برجاء الرد |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اتت تريد و أنا أريد والله يفعل ما يريد
|
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
السلام عليكم اخوانى اعضاء المنتدى الكرام
كل التحيات العطرة اليكم ا/ خالد عبد النبى قمت حضرتك بالاشارة الى ان فسخ عقد الشركة ن العقد شريعة المتعاقدين و الضرائب ليست أحد أطراف العقد و طالما أن هناك عقد فسخ للشركة أو عقد تصفية أو أي شكل من أشكال العقود تؤدي إلي تغير الشكل القانوني للشركة حتي أن لم يكن قد تم تسجيله أو أشهارة طالما أطراف التعاقد أصحاب الحق الأصلي في التعاقد لم يدفع أي منهم ببطلان العقود تصير العقود صحيحة . حيث أن عدم إلغاء السجل التجاري أو أثبات الفسخ في السجل التجاري ليس من أختصاص مصلحة الضرائب لأنه محكوم بقانون خاص لكن ........الخ ولكن سيدى الفاضل المصلحة تتمسك بتنفيذ احكام المادة 64 من اللائحة التنفيذية والخاصة بضرورة شطب السجل فكيف يكون الرد عليهم وشكرا |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
هل يحق لى أن أقوم بالإجابة على هذا السؤال بالرغم من أنه تم توجيهه لشخص بعينه ؟ سيدى الفاضل aboshetta لا تضيق واسعاً فإجابة سؤالك مرت علىّ اليوم بكتاب أسمه ( فسخ العقد )مجلد من 600 صفحة تقريباً لم يترك شاردة ولا واردة إلا وتحدث عنها فى فسخ العقود |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
السلام عليكم اخى الفاضل
وكل التحيات العطرة اليك لردك علي ا/ elfarouk والى جميع اعضاء المنتدى الكرام اولا يسعدنى ان نتناقش سواء مع حضرتكم اومع اى من اعضاء هذا المنتدى الا اننى قصدت ا/ خالد لانة سبق وقام بالكتابة في هذا الموضوع فقمت بالاشارة الي ان مصلحة الضرائب تتمسك بتطبيق او تنفيذ المادة 64 من الائحة التنفيذية لقانون 91 والتى تشير الى انة يجب شطب السجل فقمت بنقل الصورة لة واردت راية و راي جميع من بالمنتدى فنحن نتحاور ونتناقش من اجل الوصل الى المعرفة ولكننى اعلم جيدا ما هو عقد فسخ الشركة وما يترتب علية ولكن ما رايكم اذا قامت المصلحة بعدم الاعتداد بة وقامت بمحاسبة موكلك علي سنوات بعد عقد فسخ الشركة ......واستندت الى المادة السابق ذكرها وشكرا والنقاش مفتوح لمن لة راى ولكن ارجوا الاشارة الى مواد من القانون توضح الراى محاسب قانونى محمد ابوشيتة |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
بسم الله الرحمن الرحيم مع شديد احترامي لكافة الآراء التي أبديت في خصوص عدم اعتداد مصلحة الضرائب بفسخ عقود الشركات ، إلا أن هناك قاعدة هامة مؤداها أن القانون الخاص يقيد العام في حكمه ، معني ذلك أنه إذا وردت قاعدة في قانون خاص من شأنها تقييد قاعدة في قانون عام فإن النص الوارد في القانون الخاص يكون هو الواجب التطبيق . والقانون الضريبي هو قانون خاص ، فإذا ما اشترط شروطاً معينة لاعتماد فسخ العقود ، وهذه الشروط لم ترد في القانون العام ، وهو القانون المدني ، فإنه تطبيقاً لقاعدة الخاص يقيد العام ، يتم إعمال الشروط الواردة في القانون الخاص ، ولا يكون هناك وجه للاحتجاج بالقواعد العامة في شأن الفسخ من أن العقد شريعة المتعاقدين أو غيرها .وأبلغ دليل علي ذلك في ظل القوانين السابقة وآخرها القانون 187 لسنة 1993 ، والتي أقامت قرينة علي صورية الشركات بين الأزواج أو بين الأصول والفروع القصر ، فعلي الرغم من توافر كافة شروط عقد الشركة سواء الواردة في القانون المدني أو القانون التجاري ، إلا أن هذه الشركات لم تكن لها حجية أمام مصلحة الضرائب ، وكانت تعامل هذه الشركات معاملة الممول الفرد إلا إذا أثبت صاحب الشأن جدية الشركة . كذلك التصرفات التي تتم بين الأزواج أو بين الأصول والفروع لا يحتج بها في مواجهة مصلحة الضرائب خلال سنة التملك والخمس سنوات التالية ، علي الرغم من توافر كافة الشروط التي تستلزمها القوانين الأخري للاعتداد بهذه التصرفات . إذن عند التعرض لنص في قانون خاص لا يجوز الاحتجاج بنصوص أخري وردت في القانون العام . أما فيما يتعلق بما ورد بالمادة 64 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 ، ففي رأيي أن المأمورية قد جانبت الصواب لعدة أسباب : 1 – أن النص رتب جزاء اعتماد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاري علي مخالفة نص المادة 53 من القانون 91 لسنة 2005 ، والذي ألزم الشخص الاعتباري في حالة تغيير الشكل القانوني ( لأغراض الضريبة وحتي لا تدخل الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم في وعاء الضريبة ) أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني . وطبقاً لنص المادة 64 من اللائحة يتم اعتماد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاري في هذه الحالة فقط ، وهي عدم إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية . 2 – نص المادة 64 لا يعالج حالات تغيير الشكل القانوني من شخص اعتباري إلي منشأة فردية ، وإنما تغيير الشكل القانوني مع احتفاظه بكونه شخص اعتباري ، والدليل علي ذلك أن الحالات التي عددتها المادة 53 وإن كانت قد وردت علي سبيل المثال ، إلا أنها تتفق جميعها في تغيير الشكل القانوني مع الاحتفاظ بكون المنشأة شخصاً إعتبارياً ، وليس تحولها إلي منشأة فردية . 3 – أن النص الصحيح الذي يحكم تحول الشركة ( الشخص الاعتباري ) إلي منشأة فردية هو نص المادة 69 من اللائحة والذي ينص علي أنه لا يُعتد بالتغيير في الشكل القانوني للشخص الإعتبارى أو التغيير في ملكية رأسماله، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية ، فهو نص عام يسري علي جميع حالات تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، ولا يتعلق بحالة خاصة كما هو الشأن بالنسبة للمادة 64 ، وفي هذه الحالة إذا استطاعت المأمورية إثبات أن تغيير الشكل القانوني كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية ، يحق لها عدم الاعتداد بهذا التغيير ، أي أن عبء الإثبات يقع علي المأمورية . والله الموفق ،،،،، |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
الخلاصه ارى ان لامفر من الاتى :-
1) اعتماد الاقرارات من2005حتى 2008 واصدار قرار بعينه لعام 2009يسرى عليها ايضا قرار414لسنة 2009 2)تعديل القانون 91لسنة 2005 وهذا لن يتم قبل الدورة الجديده لمجلس الشعب اى يناير القادم تقريبا ومعالجة الصعوبات التى واجهت تنفيذ القانون بوضعه الحالى . هذة هى فعلا الخلاصة هناك انشطة فيها استحالة الحصول على مستندات وهى كثيرة جدا |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
|
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
مساء الخير يا استاذ خالد السويس بتسلم عليك كلامك كويس بس التنفيذ احسن احنا فى المأموريات شعبة الفحص مطحنونين عينة جديدة وعينة قديم والى مقدمش والى قدم شغلانة يعلم بيها ربنا انت شرفتنا فى المؤتمر اخوك السويسى الصغير
|
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
الأساتذة الكبار الكرام
شكراً جزيلاً على هذا الموضوع الرائع الذي وجدته أثناء بحثي عن معلومات قد تفيدني في مشكلتي مع مصلحة الضرائب والقانون 91 لسنة 2005م ، فبالرغم من أن عضويتي قديمة بالمنتدى لكنني لم أشارك من قبل فقد كنت أدخل المنتدى في فترات متباعدة كلما سمحت لي الظروف ، وعندما وجدت هذا الموضوع كأني وجدت ضالتي ورأيت أن عرض مشكلتي على حضراتكم ، ربما تكون تطبيقاً عملياً لما تناقشونه وفي نفس الوقت من المؤكد أنني سوف أستفيد من آرائكم وتعليقاتكم الرائعة . تتلخص المشكلة في أنني وأحد أصدقائي أتفقنا في سنة 1984م أن ننشأمزرعة لتسمين الدواجن عبارة عن عنبرين بطاقة 10000 دجاجة وحررنا عقد شركة تضامن برأس مال 2000 جنيه وكنت أنا المدير المسئول وبحكم عملي بالخارج فإنني أوكلت إدارتها لأحد الأشخاص ذوي الخبرة في هذا لنشاط , وأوكلت المعاملة الضريبية لأحد المحاسبين القانونين من أصدقائي , وكان الرجل ينهي معاملة المزرعة الضريبية على أكمل وجه وأنهي المحاسبة حتى 2002م وتبقي سنة 2003 و2004م ثم صدر القانون 91 لسنة 2005م ، وأنا بحكم ثقتي في صديقي المحاسب القانوني لم أكن أتابع أي شيء عن الموضوع لأن العلاقة كانت بينه وبين الوكيل الذي يدير المزرعة مباشرة ، وكنت فقط أسأله عن الموقف عندما نلتقي بحكم الصداقة فيقول أننا قدمنا الإقرار ودفعنا الضريبة .. وفي عام 2009 وبعد تقديم إقرار 2008 انتقل صديقي المحاسب القانوني إلى رحمة الله .. وعندما استلمت الملف من مكتبه بعد وفاته يرحمه الله اكتشفت وجدت صور الإقرارات الضريبية مرفقاً بها صور من إيصالات سداد الضريبية عن الأعوام من 2005م - حتى 2008م ولكن دون وجود أية تفاصيل بالإقرار سوى مبلغ الإيرادات والتكاليف وصافي الربح والضريبة المستحقة دون حسابات نظامية أو مستندات وغير موقعة من المحاسب وإنما مكتوب اسمي فقط في خانة توقيع الممول . ونظراً لأنني لم أكن قد اطلعت على القانون 91 لاعتمادي بعد الله على صديقي المحاسب يرحمه الله فلم يكن لديَ علم بأنه يلزم جميع الشركات ( الأشخاص والأموال ) بإمساك حسابات نظامية ، وفي شهر 7 /2010م وأثناء إجازتي وجدت استدعاء من المأمورية وذهبت لمقابلة المأمور فقال لي إن ملفك ضمن عينة الفحص ونريد أن نستكمل الملف بعمل مناقشة وبدأ يسألني بعض الأسئلة المتعلقة بالنشاط كالإنتاج والتكاليف وأسعار البيع وما إلى ذلك ، ولم يتطرق من بعيد أو قريب للحسابات النظامية ، بعد ذلك وكلت محاسب آخر وتركت لديه الملف الذي كان لدى المحاسب السابق ، وسافرت.وفي الأسبوع الماضي أرسلوا نموذج 19 .. ويالهول ما جاء به .. إبرادات عن السنوات من 2005 حتى 2008م ... ( 000 000 3 جنيه ) ثلاثة ملايين جنيه بمعدل تقريبا750000 جم سنويا ً دون خصم أية تكاليف عقاباً عن عدم إمساك دفاتر نظامية فذهب المحاسب الجديد إلى المأمورية وتقدم بالطعن اللازم في موعده .. وتكلمت هاتفياً مع المأمور فقال ( إننا سننتظر تعليمات جديدة من الوزير بهذ الخصوص لأنك لست وحدك فالبلد كلها مثل حالتك) وسيحال الملف إللا الجنة الداخلية . هذه ملخص المشكلة وآسف على الإطالة فأنا الآن مطالب بضريبة عن صاقي ربح قدره ثلاثة ملايين ريال عن أعوام ( 2005 - 2008 ) عن ( عشة فراخ ) لأن مزرعة دواجن عنبرين في قاع الريف المصري لاتعدو كونها عشة قياساً بمشاريع الدواجن الكبري التي من المؤكد أنها لن تعامل بمثل تلك القسوة . ولقد فهمت من مناقشاتكم أن التطبيق لهذا القانون لم تتضح معالمه بعد ، وأن هناك مشاكل كثيرة تعترض التطبيق ولكن أريد أن أستفسر عن الآتي : 1 - هل يوجد بالقانون 91 نص يهدر حق الممول - الذي لايمسك الحسابات التي يلزمه بها هذا القانون- في خصم تكاليف النشاط أم أنها تعليمات من المصلحة ؟ 2 - ألا يتعارض نظام الفحص بالعينة مع المادة نص 40 من الدستور التي تنص على أن جميع المصريين أمام القانون سواء لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات . ( لأن ملفي عندما خرج كأحد مفردات العينة تعرضت لظلم فادح أقله الضغط النفسي الذي أتعرض له فضلاً عن التقدير الجزافي الخرافي للإيرادات ، بينما قد يكون هناك ممول له نفس النشاط ونفس الظروف ولم يخرج في الفحص فهو لا يعاني مثلما أعاني الآن ) 3 - وسئوال آخر قد لايكون في صلب موضوع الفحص ولكن له علاقة بالقانون - هل حرمان الشريك في شركات الأشخاص ( تضامن وتوصية بسيطة ) من الإعفاء من الأعباء العائلية لايتعارض مع نص المادة 40 من الدستور أيضاً لأن الشريك في شركة التضامن من المؤكد أنه أقل دخلاً وأقل رأسمالاً من الممول الفردي الذي له نفس النشاط ونفس الظروف لأنه لو كان يستطيع أن ينشا مشروعاً فردياً لمادخل شريك في شركة تضامن .. أطلت عليكم .. ولكني راغب في الاستزادة من علمكم .. |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
كان الله في عونك لكل نصيحتي 1- عليك القيام بالطعن الضريبي علي نموذج 19 ضرائب طبقاً لصيغة الطعن الضريبي المعروضة علي الموقع في أسرع وقت قبل مرور ثلاثين يوم من تاريخ أستلامك للنموذج. 2- عليك توكيل محاسب قانوني و ليس محامي حتي يتم السير في باقي الإجراءات. .....ولكني أرسل لك رسالة تطمئن بها نفسك أن تم السير في الإجراءات بالطريق الصحيح طبقاً للدفوع القانونية للبطلان أمام لجان الطعن الضريبي ثم القضاء سوف تحصل بأذن الله علي بطلان للفحص الضريبي للسنوات 2005حتي 2008 و لكن يجب عليك القيام بتصحيح الأوضاع القائمة بصورة متناسقة مع أحكام القانون و لك تحياتي ...... ودعواتي لك بالتوفيق |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
طبعا رأيك صحيح مع الأمتياز الجدير بمرتبة الشرف لكي مني التحية و التقدير
ولكن هل المصلحة سوف تتفق معنا علي هذا الراى نتمنى ذلك ...........................................!!!!!!! !!!!!!!!!!!! |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
و إذا كانت هي خصمك الرئيسي فيكف تتفق معك علي بطلان إجراءات الفحص الضريبي الذي قامت به !!!!!!!!!! أما الباقي خلال فترة النزاع فهذا يتوقف علي عوامل كثيرة منها مدي الخبرة في مواجهة النزاع الضريبي علي مراحله المختلفة ...... و أنت و شطرتك........ و إلي لقاء أخر أن شاء الله |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
شكراً جزيلاً أستاذنا الفاضل خالد بك بالفعل أنا وكلت محاسب وقدم طعناً في المأمورية يوم استلام نموذج 19 .. ولكني أرجو من سعادتكم افادتي هل اهدار حق الممول في خصم التكاليف كعقاب لعدم إمساك الدفاتر هل هو من بين نصوص القانون 91 أم هو قرار وزاري أم تعليمات مصلحية وما مدى حجيتها تجاه الممول ؟ وأنا لكم من الشاكرين على سرعة الاستجابة [/justify] |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
أن الأمر يحتاج إلي مهنية و خبرة في تنفيذ الطعن بالبطلان و أن كافة إجراءات الفحص الضريبي التي قامت بها المصلحة باطله و كما قلت لك سابقاً ولكني أرسل لك رسالة تطمئن بها نفسك أن تم السير في الإجراءات بالطريق الصحيح طبقاً للدفوع القانونية للبطلان أمام لجان الطعن الضريبي ثم القضاء سوف تحصل بأذن الله علي بطلان للفحص الضريبي للسنوات 2005حتي 2008 و لكن يجب عليك القيام بتصحيح الأوضاع القائمة بصورة متناسقة مع أحكام القانون |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
[quote=خالدعبدالنبي;158666]الأخ المتوكل /
أن الأمر يحتاج إلي مهنية و خبرة في تنفيذ الطعن بالبطلان و أن كافة إجراءات الفحص الضريبي التي قامت بها المصلحة باطله و كما قلت لك سابقاً. أشكرك خالد بك .. كما قلت لسعادتكم أن المحاسب استلم نموذج19 بالمأمورية وقدم الطعن بنفس الوقت , ويسعدني أن أعرف كيف أتواصل مع سيادتكم لأنني سأكون بمصر إن شاء الله في قبل آخر يناير القادم ويشرفني اللقاء بكم إن شاء الله . |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
[quote=المتوكل;158813]
اقتباس:
أهلاً بك في بيت المحاسبين المصريين في أي وقت |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
[quote=خالدعبدالنبي;160332]
اقتباس:
|
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
[quote=المتوكل;160472]
اقتباس:
أنا كنت اتصور أن سعادتكم محاسب قانوني .. ولكنني فهمت من بعض مشاركاتكم أنك تشغل وظيفة عامة .. قد تكون بمصلحة الضرائب أو بأية جهة ذات علاقة .. وقد زاد تقديري واحترامي لسعادتكم ولرأيكم الحر ومواقفكم الجريئة بجانب الحق والعدل أكثر الله من أمثالكم وزادكم ثباتاً على الحق دائماً .. لأننا بأمس الحاجة في هذه الأيام لمن ينطق بكلمة الحق . |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم اتفق مع الاساتذة العظام وعلى راسهم الاستاذ على احمد على
|
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
[quote=المتوكل;160830]
اقتباس:
الحق و العدل فوق المنصب لك مني تحية تقدير علي أن نلتقي علي الخير بأذن الله |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اساتذتى الافاضل بعد التحية والاحترام ان الدفع بالتقادم ل 2003 و2004 شئ جد خطير حيث وجة الى شخصيا هذا التهديد الوعيد وجها لوجه مشافهتا من المأمور (اذا كنت تريد الاستمرار كمحاسب ابعد عن فكرة التقادم لاننا كموظفين بالمأمورية لن نتعاون معك فى اى موضوع مهما قل قيمتة مثل التوقيع على طلب فتح ملف اواصدار بطاقة ضريبية وسوف نتكتل ضدك على طول الخط)
فما بالكم لو تكلمنا فى بطلان الفحص للسنوات 2005 :2008 وشكرا |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
لا تخاف من التهديد أنما يصدر من الطرف الضعيف و ألا لما كان صرح به فأن الحق باقي أمام الأفراد فمتغيرين ..... أن الأرزاق بيد الله و ليس بيد مأموري الضرائب أن أستسلمت للتهديد فسوف يعلم جميع من في المأمورية أنك شخصية ضعيفة و بالتالي لن يكون لك أي قدر من الأداء المتميز أما إذا أتسمت بالشجاعة و المحافظة علي الأمانه فأنك سوف تنال أحترام و هيبة الجميع لمكانتك العلمية و العملية و أسأل مأمور الضرائب أن كانت هذه الضرائب مستحقة عليه و سقطة بالتقادم هل سوف يقوم بدفع الضريبة ؟؟؟!!! و أسألهم أيضاً لماذا أقاموا الدعاوي القضائية ضد مصلحة الضرائب للمطالبة بضريبة كسب العمل التي تم خصمها منهم علي الأثابة أو الدفعة الشهرية ؟؟؟!!! فلماذا يقوم بمطالبة بحقة و يهدد الأخر بعدم المطالبة بحقة؟؟؟!!!! أن الله في عون العبد طالما كان العبد في عون الحق. |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
السادة الزملاء الافاضل
بعد استقراء هذه الاراء الممتازة ، نجد انفسنا امام طريق نتفق عليه وهو ترك مصلحة الضرائب اتخاذ ماتراه من اجراءات للفحص ، وعرض النتائج المترتبة عليها على الممولين. ثم يتم الطعن بمجرد اخطار الممولين بنموذج 19 ضرائب ونطالب بتطبيق حكم المادة (94) من القانون رقم 91 لسنة 2005 وهذا حق كفله المشرع الضريبى للممولين والله ولى التوفيق |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
هو كده المصلحة تفعل ماتشاء ثم نلجأ الي القضاء في النهاية وتستمر المعاناة الضريبية على مر العصور
|
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
أوجزت فأنجزت
فجزاك الله خيراً |
رد: مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
|
| الساعة الآن 07:15 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2026