![]() |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
اقتباس:
الحد الأقصي للأجر الأساسي التأميني 850 جنيه الحد الأقصي للأجر المتغير التأميني 900 جنيه . مهما زاد مرتبك علي 1750 جنيه |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
ارجو توضيح الفرق بين الاجر الاساسى والاجر المتغير
فلو فرض ان الراتب 2000ج وتوجد عمولة بيع 700 ج فكيف يكون الاشتراك التامينى هنا كأجر اساسى واجر متغير للافادة |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
اقتباس:
عزيزي المستفسر بعد التحيه ان اقصي اجر اساسي يمكن التامين عليه اعتبارا من 1/7/2010 هو 850 جم مهما ذاد راتبك واقصي اجر متغير يمكن التامين عليه اعتبارا من 1/7/2010 هو 900 جم مهما ذاد راتبك . مع الاخذ في الاعتبار ان الحد الاقصي للاجر الاساسي اعتبارا من 1/7/2011 هو 875 جم واعتبار من 1/1/2012 يطبق القانون رقم 135 لسنة 2011 وهنا يتم التامين علي كامل الراتب بدون حد اقصي او ادني ولا يوجد ما يسمي اجر متغير ونسب الخصم تختلف عن القانون القديم واللائحة التنفيذيه للقانون سوف توضح كيفية الانتقال من القانون القديم الي القانون الجديد ونحن الان في انتظار اصدار اللائحة التنفيذية للقانون . وشكرا واللة اعلي واعلم |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
اقتباس:
عزيزي المستفسر بعد التحيه الاجر الاساسي هو الاجر التواجد بجداول التوظف الحكومي بالنسبه للقطاع العام والخاص والحكومه اما بالنسبه للقطاع الخاص فهو الاجر المنصوص عليه بعقد العمل . اما بخلاف ذلك فهو اجر متغير بالنسبه للراتب 2000 جم يكون الاجر الاساسي 850 جم الاجر المتغير 900 جم الاجمالي 1750 جم وباقي تصنيف الاجر اما بدلات او مكافاءت او ..........الخ وشكرا والله اعلي واعلم |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
السؤال الثامن
ماهو الفرق بين صندوق اعانات الطوارئ وصندوق اعانات البطاله ومن المسئول عن الصندوقين وما هي قواعد الصرف ؟ |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
1 مرفق
اجابة السؤال الثامن في المرفقات
|
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
السؤال التاسع
ماهي القوانيين المكملة لقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 ؟ |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
اجابه السؤال التاسع
القوانين المكملة لقانون العمل هي 1- 125 لسنة 2010 بشأن مرتبه حقوق العاملين 2- 180 لسنة 2008 بشان تعديل بعض احكام قانون العمل 3- 126 لسنه 2008 قانون الطفل المعدل للقانون 12 لسنه 1996 4- 121 لسنة 2008 قانون المرور 5- 39 لسنة 1975 قانون تأهيل المعوقين 6- 79 لسنة 1975 قانون التامينات الاجتماعية وتعديلاته 7- 127 لسنة 1980 قانون الخدمة العسكريه والوطنيه 8- 159 لسنة 1981 قانون الشركات 9- لسنة 1994 قانون الاحوال المدنيه 10- 1 لسنة 2000 قانون الاحوال الشخصية 11- 83 لسنة 2002 قانون المناطق الاقتصادية الخاصة 12- 8 لسنة 1997 قانون حوافز الاستثمار 13- 156لسنه 2002 قانون صندوق اعانات الطواري 14- 91 لسنة 2005 قانون الضريبه علي الدخل وشكرا والله اعلي واعلم |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
الاخ الاستاذ محمد
ما الفرق بين الاجر الاساسى المذكور فى المادة 5 ط من ق 75 لسنة 79 فقرة ب وهل له حد اقصى الان . والاجر الاساسى التى تسدد عنه الاشتراكات التامينيه الموجود بالمادة الثالثة من مواد اصدار ق 12 لسنة 2003. وهل غند ضرف العلاوات الخاصة يتم صرفها على الاجر الاساسى المعرف قى ق 75 ام على الاجر الاساسى التى تسدد عنه الاشتراكات التامينية ولكم جزيل الشكر ولكم جزيل الشكر |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
عزيز ي المستفسر
بعد التحية الاجر الاساسي له حد ادني وحدا قصي يطبق في 7/1 من كل عام وله اسس وقواعدتحسب علي اساسه وسوف نقوم بشرحها بالتفصيل في وقت لاحق ان شاء الله ففي 2011/7/1 الحد الادني للاساسي تقربيا 122.5 جم والحد الاقصي 850 جم امابالنسبه للاجر الاساسي في المادة الثالثة من قانون العمل فهو بالقطاعالخاص يحدد بحيث انه لايكون اقل من الحد الادني ولا اكثر من الحد الاقصيوان يراعي بان مجموع البدلات لايجاوز الاجر الاساسي وعند صرف العلاوات الخاصة تصرف علي اساس الاجر الاساسي المؤمن عليه وشكرا وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والله اعلي واعلم |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
اقتباس:
الاخ العزيز / محمد حدد المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 العلاوة الخاصة15 % من الاجر الاساسى بدون حد ادنى او اقصى . فاذا كان الراتب الاساسى والذى يمثل الاجر التعاقدى مضافا اليه العلاوات المضمومة يساوى 1000 جنيه. فاذا طبقنا منطوق القانون فيكون استخقاقه 1000 * 15 % = 150 جنيه واذا طبقنا مفهوم الاجر الاساسى التامينىالذى له حد اقصى 850 فيكون الاستحقاق 850 * 15 % = 127.5 جنيه فايهما اصح من وجهه نظركم مع مراعاه ان القانون حدد العلاوة 15 % بدون حد ادنى او اقصى ولكم جزيل الشكر |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
2 مرفق
عزيزي المستفسر
بعد التحيه اولا : المادة الثالثة من مواد اصدار قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 تحق للعامل علاوة سنويه دوريه في تاريخ استحقاقها لاتقل عن 7% من الاجر الذي تحسب علي اساسه اشتراكات التامينات الاجتماعيه .................الخ . ثانيا : بالنسبه للعلاوه الاجتماعيه الخاصة في شهر 4/ 2011 صدر المنشور رقم 2 لسنة 2011 وكذلك قرار وزير الماليه رقم 89 لسنه 2011 وكذلك الاتفاقيه الجماعية بوزاره القوي العامله رقم 9 لسنة 2011 جميعهم اقروا علاوة 15 % من الاجر الاساسي " لم يذكر الاجر الاساسي التاميني ولكن الاجر الاساسي " فعليه ان الارجح والاصح يمنح علي اساسي 1000 جم حيث لم يتطرق المنشور او القرار الوزاري او الاتفاقيه الجماعيه الي الاجر الاساسي التاميني فعليه تحسب العلاوة علي 1000جم اساسي . مرفق طيه المنشور والقرار الوزاري |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
السؤال العاشر
ما هي محتويات ملف العجز المرضي او الاصابي للعامل او الموظف الذي يتم عرضه علي الجنة الطبيه المختصة وذلك لتحديد نسبة العجز المرضي او الاصابي من عدمه ؟ |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
1 مرفق
اجابة سؤال المستندات المطلوبه للعرض علي لجان العجز بالمرفقات
|
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
موضوع شيق جدا .. اكثر من رائع
|
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
اشكركم علي هذة الكلمات الرقيقة
|
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
[marq="3;right;3;scroll"]بسم الله الرحمن الرحيم [/marq]
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
ما هو وضع عمال اليومية و العمالة المؤقتة و هل يجب اللأشتراك علا اقصى حد فى حاله زيادة الراتب عن 1600؟
|
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
شكرا كثيراااااااااااااا
|
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
1 مرفق
اجابة سؤال العماله اليوميه والمؤقته بالمرفقات
|
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما نقوم باعداد كشف المرتبات كيف احسب اشتراكات التامينات الاجتماعية لصاحب العمل المؤمن عليه فى المنشاة؟ ولكم جزيل الشكر |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
عزيزي المستفسر
يتم حساب حصة صاحب العمل المؤمن عليه كالاتي قيمة الاجر الاساسي * 15 % مثال نفرض ان الاجر 300 * 15% = 45 جم اما قيمة الاشتراك تبدأ من 125 او 150 او 200 او 250 تزداد خمسون جنيها عند رفع الفئه وشكرا والله اعلي واعلم |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
استلمت العمل كمحاسب في شركة صغبرة منذ حوالي شهر ونصف - وقال لي صاحب العمل انه سوف يتم التأمين عليا بعد 6 شهور - وقد تم تحديد الاجر ب 1200 حنيه شهري ثابت- ولكن المشكلة اننا لم نحرر عقد عمل - وهذا النظام الساري في الشركة لايتم عمل عقود عمل للموظيفين يكتفون بالتأمين فقط.. وسؤالي هو : - هل فعلا يمكن التأمين عليا بدون عقد عمل؟ - كيف سيتم حساب نسبة التأمين التي سوف تخصم من راتبي وما النسبة التي ستقابلها من صاحب العمل؟ - هل يشترط التأمين ان اكون مسجل بنقابة التجاريين؟ - السؤال الاخبر اذا تم التامين عليا في تلك الشركة كمحاسب - وانني قد ورثت سيارة تاكسي اجرة عن والدي ولكي اتمكن من استغلالها أو السير بها واستخدامها أوالعمل عليها (كعمل اضافي) لابد من استخراج رخصة مهنية - وتلك الرخصة تشترط وجود تامين لها - فهل يتعارض ذلك مع التأمين السابق في الشركة وجزاكم الله خيرا علي الافادة والمساعدة |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
السلام عليكم
انا والدى مسجل فى التامينات وتوفى منذ سنة 1990 وحتى الان لم اصرف معاش ومحدد جلسه للحكم هذا الشهر والجلسه السابقه تقدم محامى التامينات با هناك خطا فى تقدير الخبير فهل من اللمكن اعرف طريقة حساب الاجمالى للمبلغ المستحق لى من اجمالى المعاش منذ سنة الوفاه حتى الان انا طالب فى الفرقه الرابعه كلية تجاره |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
السلام عليكم تحياتى للجميع
سؤال : هل يجب كى اسافر للعمل بدولة قطر الا يكون لى تأمينات فى مصر او يكون معى استمارة 6 من جهة عملى فى مصر كى أسافر |
| الساعة الآن 08:10 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2026