منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على القيمة المضافة والمبيعات (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=16967)

كوارشى 10-28-2010 11:02 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
Thank you sir

محمود حسن عطوة 10-28-2010 11:10 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
شكراللمجهود

PMP.Osama 10-28-2010 11:11 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
شكرا لكم على جهودكم

moussa 10-28-2010 11:28 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااا

meromido2050 10-28-2010 11:32 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
جزاك الله كل خير عنا

حسين نصر 10-28-2010 11:45 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
الف شكر على الموضوع

ashraf abdo 10-28-2010 11:59 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
thanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

mohamed1970 10-28-2010 12:05 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
thanks very much

mohamed hendy 10-28-2010 12:11 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
جزاك الله خيرا

hany_3181 10-28-2010 12:16 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
thank you for you

عبدربه عرفات 10-28-2010 12:35 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
شاكرين جهودكم لكم من خالص التحيه والشكر

العميل73 10-28-2010 12:43 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
مشكووووووووووووووووووووور

أحمد فاروق سيد حسنين 10-28-2010 12:46 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waelhasaan (المشاركة 123745)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وانا اوافق الراى للاستاذ كمال ايمن

لكن انا مش فاهم ازاى احدد قيمه المقاوله واجمع السلع والخدمات الخاضع منها والغير خاضع ماهو اكيد انا هجمع الخاضع بس وبموجب فواتير مع ان العمليه دى صعبه ( الفواتير ) واعمل تسويه نهائيه

وياريت استاذنا احمد كعادته المعهوده ان يشرح لنا بالمثال العملى حاله للكلام ده

وشكرا جزيلا لك ياستاذ احمد على كل ما هو جديد وياريت نوسع حلقه النقاش شويه وماتبقاش كلها شكر بس

اى نعم الشكر واجب علينا وكل تقدير ولكن الحوار مطلوب

اخوكم / وائل حسن


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany (المشاركة 123746)


1 - لم تحدد التعليمات بداية سريانها ، فمنذ متي يتم تطبيقها ؟
2 - هل معني أن تتحدد قيمة المقاولة في المستخلص الختامي بالفرق بين قيمة الأعمال مطروحاً منها قيمة السلع والخدمات ( الخاضعة والغير خاضعة ) الموردة داخل عقد المقاولة بموجب الفواتير أن قيمة الأجور سوف تسدد عنها ضريبة مبيعات ؟

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamalayman (المشاركة 123823)
اخى الحبيب ستقوم بدفع الضريبة العامة على المبيعات طبقا لمنشور 5 لسنة 1994 بالنسب الواردة فيه كدفعات تحت الحساب لكل المستخلصات ما عدا المستخلص النهائى
وعند صدور المستخلص النهائى انسى خالص منشور 5 لسنة 1994 ستقوم بعمل تسوية طبقا لاصل القانون
ستقوم بطرح كافة فواتير المشتريات (الخاضعة والغير خاضعة ) من رقم الاعمال الوارد فى اخر المستخلص
ويكون الفرق هو وعاء الضريبة او وعاء خدمة المقاولة تخضع بنسبة 10% ثم تقوم بخصم ما سدده من ضريبة
كدفعات فى المستخلصات السابقة
اخوكم : مامور ضرائب

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamalayman (المشاركة 123843)
مثال عملى : (للتسوية النهائية )
رقم الاعمال للنستخلص النهائى 10000000
مطروحا
المشتريات من واقع الفواتير الضريبة
الخاضعة والغير الخاضعة 7521321
________________________________

الفرق (وعاء الخدمة ) 2478679
10 % ضريبة المبيعات 247867.9
يخصم ما تم سداد فى المستخلصات السابقة 150131
-------------------------------

الفرق واجب السداد 97736.9
ملوحظة هامة :
1- رقم الاعمال فى المستخلص النهائى يشمل رقم الاعمال فى المسنخلصات السابقة طبقا لما هو ماتعارف عليه فى هذا النشاط
2- سيضطر المقاول بكل اسف سداد الضريبة عن كافة المشتريات التى لم يتوافرلها فوانير ضريبة طبقا لهذه التعليمات

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostafa safary (المشاركة 123939)
- هذه التعليمات يترتب عليها :-

1- أن المنشور رقم 5 لسنة 94 قد تم تعطيله ، وذلك فيما يخص شركات المقاولات من مزايا

2- سيتم زيادة العبئ الضريبي على شركات المقاولات

3- أن رد الضريبه في حالة وجود فروق على المصلحه غير ممكن ، لأن الرد سيكون لمتحمل عبئ الضريبه ( جهة الاسناد ) وليس لشركة المقاولات التي دفعتها بدايةً ، مما يجعل الشركه غير مكترسه برد الفروق

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد حمدي (المشاركة 123948)
ما هو تاريخ سريان هذه التعديلات

يعنى أنا أصدرت فواتير (بخصوص مستخلص نهائي) في شهر 9 تحديدا في يوم 10 سبتمبر

هل يسري عليها هذا النص أم ما قبل تاريخ التعليمات وهو 16 سبتمبر

وحزيتم خيرا
تحياتي واحترامي
سلام الله

الشكر موصول للسادة الأفاضل
المشاركين عاليه
خير الناس أنفعهم

الأنتقاد الأول - بدء السريان
بدء سريان هذه التعليمات واضح جداً فى بدايتها
حيث أنه قد تم ربطها بالقانون 73 لسنة 2010
والذى يبدأ سريانه أعتباراً من 1 / 7 / 2010

الأنتقاد الثانى - أستحالة الفصل
يستحيل فصل فواتير المشتريات الخاصة بكل عملية على حدة
مثال
شركة مقاولات تقوم بتنفيذ أربعة عمليات فى توقيت واحد
فكيف يتم فصل فواتير مشتريات كل عملية عن حدة

الأنتقاد الثالث - الإجور
كما أشار أستاذنا إسكندرانى
هل سيتم إخضاع قيمة الأجور للضريبة ؟

الأنتقاد الرابع - أرتفاع الأسعار
هذه التعليمات سوف يكون لها أثر فعال على أرتفاع الأسعار بقطاع التشييد

ويوجد أنتقادات أخرى وآثار سلبية
جارى دارستها
وهناك دفع قوى جداً قد ذكره لى أستاذنا ومُعلمنا
على أحمد على
ولكن سأترك المجال له

انور المرسى 10-28-2010 01:10 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
استغفر الله العظيم من كل خطيئة واتوب الية

ahmed shalaby 10-28-2010 01:11 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
thxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

محمود الدلعوب 10-28-2010 01:16 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
مشكووووووووووووووووووووووووووور

alaa nady 10-28-2010 01:22 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
شكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

alaasobhy 10-28-2010 01:31 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
شكرا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

هشام ياقوت 10-28-2010 01:31 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
شكرا للجهد المبذول

nahla mohamed 10-28-2010 01:47 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
شكرا يااستاذ / احمد
علي اطلاعنا علي الجديد دائما

scorpion_989 10-28-2010 02:28 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
thxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

حازم مصطفيh 10-28-2010 03:05 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااا

محمد الغول 10-28-2010 03:29 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
شكرا على مجودك و اهتمامك بنشر الجديد

mahmoud samir 10-28-2010 03:59 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
مشكووووووووووووووووووووووووووور

kamalayman 10-28-2010 04:58 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
بالنسبة للاجور اخى الكريم هى تدخل فى وعاء الخدمة والتى تمثل القيمة المضافة مثل الاجور وهامش الربح الرجاء اعادة قراءة منشور 5 لسنة 1994 مرة اخرى القضية ليست الاجور ولكن الفواتير الضريبة المطلوبة
وخضوعها للضريبة فى حالة عدم توفيرها

علي صبحي 10-28-2010 06:18 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
مشكووووووووووووررررررررررررر

eskandrany 10-28-2010 06:26 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة o_s_a (المشاركة 123917)
:sm74: Thx

تم إيقافك لمدة
أسبوع
لكتابة مشاركات غير مفهومة
وفي حالة التكرار
سيتم إيقافك
نهائياً

memo_z 10-28-2010 06:51 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
جزاكو الله خيرا

eskandrany 10-28-2010 07:18 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 

وماذا عن الأعمال التي تعاقدت عليها الشركات بالفعل بالفئات الضريبية الواردة بالمنشور 5
ومازالت تقوم بتنفيذها حتي الآن ولم يصدر عنها مستخلص ختامي بعد ؟
هل سيقوم المقاول بسداد الفروق الناشئة عن هذه التعليمات أم سيطالب بها
الجهة المتحملة عبء الضريبة ؟

mr4me 10-28-2010 07:35 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
هذا الموضوع يحتاج الى ( مبحث ) وافي لمناقشته :
وسوف نسرد لكم خطوات البحث ............ تباعا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولا :
الاطلاع على ........................ منشور رقم (5) لسنة 1994



منشور رقم (5) لسنة 1994

بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية لخدمة المقاولات

أسس تحاسبيه لقطاع المقاولات بشأن الضريبة العامة على المبيعات

بناءً على طلب الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء المنشأ بالقانون رقم 104 لسنة 1992 بشأن وضع قواعد وأسس للمحاسبة مع مصلحة الضرائب العامة على المبيعات لتطبيق الضريبة فى قطاع المقاولات بما يحقق سهولة الإجراءات وحصول الخزانة العامة على مستحقاتها.

وبعد أن تم الاتفاق على إجراء الدراسات الفنية فى هذا الخصوص حيث قام السادة ممثلى الاتحاد بإعداد الدراسة الفنية فى مجال المقاولات للقطاعات المختلفة فى ضوء قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 وطبقا للموضح تفصيلا بالكشوف المرفقة.

وبعد أن تم استكمال هذه الدراسة لتغطية كافة أنشطة المقاولات.

فقد رأت المصلحة الأخذ بأسس المحاسبة الواردة بالدراسة الفنية المقدمة بمعرفة الإتحاد باعتباره الجهة الفنية التى يعقد لها الاختصاص فى هذا الشأن.

وقد تم الاتفاق على الآتى:-
1-الدراسات الفنية بالجداول المرفقة والموقعة من ممثلى الاتحاد والمصلحة جزء لا يتجزأ من هذا المحضر كقواعد للمحاسبة.
2-يعتبر تقدم المستخلص هو الواقعة المنشئة للضريبة باعتباره الفاتورة المصدرة وعلى أن يتم السداد وفقاً للإقرار الشهرى.
3-يعتبر المقاول من الباطن مسدداً للضريبة إذا كان العقد الذى يعمل من خلاله قد سدد عنه الضريبة بمعرفة المقاول العمومى وعليه الالتزام بتقديم الاقرارات طبقاً للقانون موضحاً به سابقة سداد الضريبة بواسطة المقاول العمومى.

فى حالة قيام مقاول الباطن المتخصص بأى عملية تعاقد مباشر مع المالك أو متلقى الخدمة يعتبر مقاول عمومى ويلتزم بسداد الضريبة بإقراره الشهرى.




4-ملاحظات:


(أ) النسب الواردة بالدراسات الفنية المرفقة منسوبة إلى إجمالى قيمة العقد وبما يتطابق مع الدفاتر والمستندات الخاصة بالمكلف (المقاول العمومى).
(ب) هذه النسب تمثل قيمة الضريبة عن القيمة المضافة كخدمة مؤداة طبقاً للقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992.
(ج)على المصلحة تقديم الخطابات التى يطلبها أعضاء الاتحاد لمتلقى الخدمة بما يفيد خضوعه للضريبة. وعلى أن تحدد قيمة الضريبة بالفاتورة (المستخلص).
(د)على الاتحاد إخطار أعضائه الذين لم يتم تسجيلهم بعد بسرعة المبادرة بالتسجيل بمصلحة الضريبة على المبيعات خلال المدة التى تنتهى بنهاية شهر إبريل سنة 1994 مع موافاة المصلحة بكشوف بأسماء الأعضاء المقيدين بالاتحاد وعناوينهم.
(هـ)يتم حصر المستحقات الخاصة بالضريبة عن الفترة السابقة اعتباراً من تاريخ18/4/1993 (صدور تعليمات 3 لسنة 1993) وحتى تاريخ العمل بهذا المحضر لسدادها للمصلحة. فإذا ما صادف المسجل صعوبات تنفيذية معينة فعليه التقدم للمصلحة للوقوف على الإجراءات القانونية والتنظيمية الواجب عملها.

تشكل لجنة مشتركة من الاتحاد والإدارة العامة للبحوث الضريبية بالمصلحة تعقد بصفة دورية أو عند الحاجة لمناقشة أى مقترحات متعلقة بالتطبيق.

يعمل بهذه الأسس من تاريخ توقيع هذا المحضر ولمدة سنة وعلى أن تراجع هذه النسب كأسس تحاسب فى ضوء التطبيق العملى عند التجديد.
عن الاتحاد/توقيعات عن المصلحة/رئيس المصلحة



مذكرة

بالبحث الخاص بتطبيق ضريبة المبيعات
طبقا للقرار الجمهورى رقم77/1992

تطبيق القرار الجمهورى 77/1992
توضح هذه المذكرة قيمة ضريبة المبيعات على القيمة الإجمالية للتعاقدات لأعمال المبانى شاملة نسبة المقاول العمومى وجميع نسب مقاولى الباطن.
ولتغطى أعمال المبانى كافة أنواع عقود المقاولات فى قطاع التشييد والبناء والأعمال المدنية.. لهذا يلزم إجراء التعريفات الآتية:

أولاً - قطاع المبانى ... ويشمل :-

(أ) الإسكان الإقتصادى / الاسكان المتوسط /الاسكان فوق المتوسط
(ب)المبانى الإدارية وما فى حكمها من نقط ومراكز شرطه /عنابر الجنود / السجون.
(ج) المستشفيات ومراكز الاسعاف والوحدات الصحية.
(د) الفنادق والمكاتب والقرى السياحية.
(هـ)النوادى وحمامات السباحة والأسوار والملاعب والمبانى الخفيفة .
(و) مبانى البنوك والمصارف.
(ز) المصانع بأنواعها والمخازن والمستودعات الخرسانية والصوامع الخرسانية ومحطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحى .
(ح) أعمال الصيانة والترميم (جميع توريد وتركيب )وجميعه لا يشمل أية تجهيزات أو معدات كهروميكانيكية ).

ثانياً - قطاع المبانى الخاصة ... ويشمل :-

* الاسكان الفاخر/الهياكل المعدنية / الصوامع المعدنية / الأساسات الميكانيكية / المساكن سابقة التجهيز (جميع توريد وتركيب ).

ثالثاً- قطاع الأعمال الكهروميكانيكية وتجهيزات المبانى ...
ويشمل:-
معدات المصانع والماكينات / أعمال التكيف/ أعمال المصاعد / المحولات والمولدات / لوحات الضغط العالى والمتوسط / أعمال إنذار الحريق والسرقة والإطفاء / الهوائيات والصوتيات / أجهزة الاتصال والإذاعة والسنترالات / الطلمبات بأنواعها / الغلايات/ معدات تنقية وتحلية المياه والمعالجة / المعدات والأجهزة والتجهيزات ( الطبية / أجهزة التحكم والقياس ).

رابعاً - قطاع المرافق والطرق والمحاجر وقطاع الرى واستصلاح الأراضى والمدارج ...
وتشمل:-
1- الطرق الاسفلتية شاملة الاعمال الترابية والبرابخ والبردورات والعلامات الإرشادية والتاكسيات .
2- مدارج الطيارات .
3- إزالة الألغام وتفجير الصخور.
4- شبكات الصرف الصحى والصرف المغطى.
5- شبكات وأعمدة الإنارة وشبكات التليفونات وملحقاتها .
6- شبكات التغذية بالمياه وخزانات المياه والرى بالرش والتنقيط .
7- أعمال الكبارى والأهوسة والهدارات والمصبات والحجوزات والسحارات والبدلات .
8- أعمال دق الآبار والتطهير والترميم وإنشاء الترع والمصارف.
9- أعمال استصلاح الأراضى وأعمال المحاجر والملاحات والكسارات.
(جميع توريد وتركيب )

خامساً- قطاع البترول والأعمال البرية ...
ويشمل :-
1- خطوط المواسير البرية والبحرية والعزل والتغليف وأجهزة الضخ والقياس.
2- الموانى وحواجز المياه والمنصات البحرية وأعمال التكريك.
3- المستودعات والصهاريج وأوعية الضغط وملحقاتها.
4- صيانة المعدات والمراشمة والدهان للأسطح المعدنية .
(جميع توريد وتركيب )

إلا إنه يجب ملاحظة الآتى:
(1)الفصل الكامل بين عناصر أى من القطاعات عاليه لا توفر بنسبة10% وهناك بعض التداخل البسيط وعلى سبيل المثال فيوجد بقطاع البترول أوعية الضغط وملحقاتها من طلمبات واردة بقطاع الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك المحابس واردة بقطاع المرافق ولكن الفصل سوف يتم على أساس نوعية العقود الغالبة والجهة طالبة الخدمة وفى حساب المتوسطات العمومى من حيث تداخل الأعمال ومكان الخدمة أيا كانت يكون التصنيف عاليه بمراعاة طالب الخدمة تصنيفا مناسبا.

(2)كافة الأنشطة الموضحة بالقطاعات المختلفة عاليه تغطى بنسبة كبيرة كافة الأعمال وإن كانت تتبقى نسبة بسيطة من السهل جدا إضافتها داخل الإطار المحدد لكل قطاع.

(3)تم تحديد أن قطاع المبانى (القطاع الأول) لا يشمل أية تجهيزات أو معدات كهروميكانيكية ولما كانت مثل هذه التجهيزات أو المعدات وارد وجودها فى مثل هذه المبانى فلذلك فإن هذا القطاع بعد الفصل ما بين المبانى والتجهيزات والمعدات الكهروميكانيكية تطبق عليه الضريبة بمثل الوارد على القطاع الأول على حده والقطاع الثالث عاليه على حده لكل من نوعى العمل.

(4)أنه فى قطاع المبانى الخاصة (ثانياً) وسائر القطاعات الأخرى – استثناء من القطاع الأول – وارد أن يقوم المقاول الأخصائى (مقاول الباطن) بالتعاقد مباشرة مع طالب الخدمة وهنا يعامل معاملة المقاول العمومى بمثل الوارد بقطاع المرافق (رابعاً) وقطاع البترول (خامساً) بالقيام بكافة الأعمال بنسبة تشغيل ذاتى 100% وهذا يعامل معاملة المقاول العمومى بدون وجود مقاول الباطن.

وتوضح الجداول التالية قيمة الضريبة لكل قطاع محددة فى حالة وجود مقاول الباطن وفى حالة عدم وجوده. وقد وضعت قيمة هذه الضريبة بنفس الأسس السابقة التى تم وضعها للقطاع الأول والتى تتلخص فى:-

* قيمة المواد والعمالة كقيمة مضافة والقيمة المضافة الأخرى التى تتمثل فى الأرباح واستهلاك العدة والمعدات.

* وإذا كانت نسب العمالة قد تم رصدها طبقا للقرار الوزارى 74/1988 فقد تم التطبيق على أساس استخدام المعدات الميكانيكية وهو الأمر الذى تحققه طبيعة الأعمال بكافة القطاعات من الثانى للخامس.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

ذلك اساسي لدراسة موضوع البحث ................. ( مع اختلافي ورأى الزميل المحترم ------------>
kamalayman

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ثانيا:
قانون رقم 73 لسنة 2010 ----------- والمجرم للتاجر الغير ملتزم باصدار الفاتورة الضريبي ينص على :


mr4me 10-28-2010 07:41 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
http://a7lashare.com//uploads/files/...8863b04f34.pdf

اسلامية 1 10-28-2010 07:54 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رااااااااااااااااااااااااااا

moharam 10-28-2010 08:03 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
شكرا جزيلا

archiangeloss 10-28-2010 08:40 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
thanxxxxxxxxxxxxxx

tbaly 10-28-2010 09:02 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
مشكووووووووووووووور

رامي1973 10-28-2010 09:09 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
مشكور وجزاك الله خير الجزاء

ABDELRAHMAN450 10-28-2010 09:21 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
جزاك الله كل خير

محمد عبد العال محمد 10-28-2010 09:27 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
مشكور وجزاك الله خير الجزاء

REHAM MOSTAFA 10-28-2010 09:46 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
جزاك الله كل خير

MESHMESHA 10-28-2010 10:10 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
thanks a lot for updating


الساعة الآن 09:09 AM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2026