منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على المرتبات وما فى حكمها (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=64)
-   -   القوانين التي تعفي البدلات من ضريبة كسب العمل (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=20838)

fawzeyhasan 01-30-2015 08:56 PM

مشاركة: القوانين التي تعفي البدلات من ضريبة كسب العمل
 
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رافت سعيد 03-18-2015 08:36 PM

مشاركة: القوانين التي تعفي البدلات من ضريبة كسب العمل
 
والله ياستاذنا انت محترم جدا

hatmal 04-02-2015 08:41 AM

مشاركة: القوانين التي تعفي البدلات من ضريبة كسب العمل
 
شكرررررررررررررررا

ابو جنة 06-22-2015 02:32 PM

مشاركة: القوانين التي تعفي البدلات من ضريبة كسب العمل
 
مشكوووووووووووووووووور

elsayed auf 06-24-2015 12:27 PM

مشاركة: القوانين التي تعفي البدلات من ضريبة كسب العمل
 
شكرا على هذا المجهود الرائع ونتطلع للمزيد

Abdsalam 08-08-2016 12:25 PM

رد: القوانين التي تعفي البدلات من ضريبة كسب العمل
 
مشكور على المجهود

KHALEDABASS2004 09-08-2016 12:54 PM

رد: القوانين التي تعفي البدلات من ضريبة كسب العمل
 
بسم الله والله اكبر ولا اله الا الله

عماد طايع 11-30-2016 12:20 PM

رد: القوانين التي تعفي البدلات من ضريبة كسب العمل
 
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووور

ahmedzayed 03-09-2017 11:56 AM

رد: القوانين التي تعفي البدلات من ضريبة كسب العمل
 
ط´ظƒط±ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ط¬ظ‡ظˆط¯ ط§ظ„ط±ط§ط¦ط¹ ظˆظ†طھط·ظ„ط¹ ظ„ظ„ظ…ط²ظٹط¯

ehabfawzy76 04-08-2017 02:30 AM

رد: القوانين التي تعفي البدلات من ضريبة كسب العمل
 
many thanks

ابو جنة 10-14-2017 12:27 PM

رد: القوانين التي تعفي البدلات من ضريبة كسب العمل
 
جزاكم الله خير

yosryata 03-24-2018 07:13 PM

رد: مشاركة: القوانين التي تعفي البدلات من ضريبة كسب العمل
 
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

رجب رسلان 08-01-2019 04:15 PM

رد: القوانين التي تعفي البدلات من ضريبة كسب العمل
 
جزاكم الله خيرا

Mahmoud Samir Mohamed 07-13-2021 12:55 PM

رد: القوانين التي تعفي البدلات من ضريبة كسب العمل
 
الإعفاءات :

تنص المادة (13) من القانون علىما يلى :

" مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :

1 - مبلغ 4000 جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول 0

2 - اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها 0

3 - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 0

4 - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش 0

5 - المزايا العينية الجماعية التالية :

( أ ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين 0

( ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة 0

( ج ) الرعاية الصحية 0

( د ) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل 0

(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل 0

6 - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون 0

7 - ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة 0

ويشترط بالنسبة للبندين (3) و (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على ( 15% ) من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون"0

وطبقا لنص هذه المادة يعفى من الضريبة على المرتبات وما فى حكمها ما يلى :

الإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة :

طبقاً لصدر هذه المادة ، لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون أى مساس بالإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة 0

مثال ذلك ( العلاوات الخاصة ) 0

الإعفاء الشخصى :

طبقاً لنص البند ( 1 ) من المادة ( 13 ) من القانون :

يخصم مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصياً للممول سنوياً 0

اشتراكات التأمين الاجتماعى :

طبقاً للبند (2) من المادة ( 13 ) من القانون :

تعفى من الضريبة حصة العامل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها المستقطعة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أى نظم أخرى بديلة 0

المقصود بالنظم البديلة :

توضح المادة ( 17 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالنظم البديلة ، حيث تنص على أنه :

" يقصد بالنظم البديلة ، فى تطبيق حكم البند (2) من المادة ( 13 ) من القانون ، النظم التى يتم انشاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 المشار إليه أو أى من القوانين المصرية الأخرى " 0

حساب حصة العامل فى التأمينات الاجتماعية :

1 - بالنسبة للأجور الأساسية :

تحسب بنسبة 13% إذا كان العامل غير خاضع لنظام التأمين الصحى أو بنسبة 14% إذا كان العامل خاضع لنظام التأمين الصحى 0

ويلاحظ أن الأجر الذى تحسب عليه النسبة السابقة ، يتمثل فى الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى ضمت إلى المرتب ، وذلك بحد أقصى قدره 700 جنيه شهرياً ( إعتباراً من شهر يوليو 2005 ) وما يزيد عن الحد الأقصى يدخل ضمن الأجور المتغيرة 0

2 - بالنسبة للأجور المتغيرة :
تحسب بنسبة 10% إذا كان العامل غير خاضع لنظام التأمين الصحى أو بنسبة 11% إذا كان العامل خاضع لنظام التأمين الصحى 0
وتشمل الأجور المتغيرة على سبيل المثال ( حوافز الانتاج – العمولات – البدلات التى لا تستبعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء – الأجور الإضافية – المكافآت – العلاوات الإجتماعية والإضافية – ما يزيد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى ) وذلك بحد أقصى قدره 6000 جنيه سنوياً أى 500 جنيه شهريا 0

طلعت غريب امين 08-31-2021 06:06 AM

رد: مشاركة: القوانين التي تعفي البدلات من ضريبة كسب العمل
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام الدين حبيب (المشاركة 250713)
thx for you

مشكوووور جدا

رافت سعيد 01-18-2022 07:42 AM

رد: القوانين التي تعفي البدلات من ضريبة كسب العمل
 
جزاكم الله خيرا

ايمن عارف 03-19-2022 01:05 PM

رد: القوانين التي تعفي البدلات من ضريبة كسب العمل
 
شكرا جزيلا,,,,,


الساعة الآن 06:41 AM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2026