![]() |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
كيفية حساب ضرائب الدخل
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
إذا كنت تقصد الرسم النسبي الخاص بتسجيل أو شهر التصرف العقاري فإنه لا يسري بشأنه الحافز الضريبي المقرر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 . أما إذا كنت تقصد ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 فإنها تخضع للحافز إذا كانت واجبة الأداء بموجب نموذج 8 عقاري الذي تقوم المأمورية بإخطار الممول به . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 23 ( الأصول غير الملموسة ) لا تعد الإعلانات من قبيل الأصول ، وبالتالي يتم الاعتراف بالنفقات الخاصة بها كمصروفات ، وفي هذا جاء بالبند رقم 69 من المعيار المذكور : 69- فى بعض الحالات يتم تكبد النفقات من أجل تقديم منافع إقتصادية مستقبلية للمنشأة دون أن يترتب على ذلك إنشاء أى أصول غير ملموسة أو أصول أخرى يمكن الأعتراف بها . وفى هذه الحالات ، يتم الإعتراف بهذه النفقات كمصروفات فور إنفاقها ومن أمثلة ذلك نفقات البحوث التى يعترف بها دائماً كمصروف فور إنفاقها (أنظر الفقرة "54") ومن أمثلة النفقات الأخرى التى يعترف بها كمصروفات فور إنفاقها ما يلى : (أ)النفقات المتعلقة بتأسيس كيان قانونى جديد مثل التكاليف القانونية والأتعاب والرسوم والمصروفات الأخرى التى يتم إنفاقها عند التأسيس ما لم تكن هذه النفقات متضمنة فى التكلفة المتعلقة ببند من بنود الأصول الثابتة (أنظر معيار المحاسبة المصرى رقم (10) الخاص بالأصول الثابتة).وتتضمن هذه النفقات التى يتم إنفاقها لإفتتاح نشاط جديد أو لبدء عمليات جديدة أو لبدء منتجات جديدة والتى تعرف بالتكاليف السابقة على بدء التشغيل ما لم تكن هذه النفقات متضمنة فى التكلفة المتعلقة ببند من بنود الأصول الثابتة. (ب)النفقات المتعلقة بأنشطة التدريب. (ج)النفقات المتعلقة بأنشطة الإعلان والترويج. (د) النفقات المتعلقة بنقل مقر أو إعادة تنظيم كل المنشأة أو جزء منها. |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
1 - يتم إثبات الخصم تحت حساب الضريبة عند سداد قيمة الفاتورة وليس صدورها ، حيث أن المادة 59 من القانون 91 لسنة 2005 تربط الخصم بواقعة الدفع ، حيث تنص علي : على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد ...... الخ . 2 - يتم إثبات الخصم - في رأيي - مع أول دفعة يتم سدادها حتي يكون القيد المحاسبي متوافقاً مع نموذج 41 ضرائب ، وحتي يمكن توريد الضريبة في المواعيد التي حددها القانون . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
في حالة إمساك حسابات يتم إثبات فاتورة المورد بقيمتها الفعلية ، دون النظر إلي تحسين السعر الذي تقوم به مصلحة الجمارك ، طالما أن هذه القيمة مؤيدة مستندياً ، ذلك أن تحسين السعر هو قيمة وهمية ولا يمثل تكلفة حقيقية ، وبالتالي لا يتم إثباته دفترياً . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
يظهر فرق تقييم العملة عند السداد ، حيث أن القيود الدفترية تمر بالمراحل الآتية : 1 - عند فتح الاعتماد وتغطيته بنسبة معينة : ــــــــــــــ ×××××× من ح / الاعتماد المستندي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلي مذكورين ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ××××××× ح / البنك ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ××××××× ح / المورد ويتم تقييم العملة في تاريخ فتح الاعتماد . 2 - عند ورود البضاعة يتم إثبات التكلفة الاستيرادية : ــــــــــــــــــــــــــــــــــ من مذكورين ـــــــــــــ ×××××× ح / التكلفة الاستيرادية ـــــــــــــ ×××××× ح / ضرائب المبيعات ـــــــــــــ ×××××× ح / ضرائب المنبع ـــــــــــــــــــــــــــــ ×××××× إلي ح / النقدية 3 - وعند دخول البضاعة إلي المخازن : ــــــــــــــ ×××××× من ح / المشتريات ــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،،،،ــــــــ إلي مذكورين ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ××××××× ح / الاعتماد المستندي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ××××××× ح / التكلفة الاستيرادية 4 - وعند سداد باقي قيمة الاعتماد : ــــــــــــــ ×××××× من ح / المورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ××××××× إلي ح / البنك وفي هذا التاريخ يتم تقييم العملة ، ويتم إدراج الفرق في قائمة الدخل سواء كان دائناً أو مديناً . ــــــــــــــــــــــــــــــــ |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
جزاك الله خيرا على الاجابة
بالنسبة للاعلانات فهى عبارة عن اعلانات ثابتة وهياكل حديدية مثبتة على الطريق الصحراوى تم حسابها كاصول ويتم اهلاكها بنسبة 10% هل هنا يتم حساب الدمغة كاضافة لقيمة الاصل ام نعتبرها مصاريف ام يعتبر الاصل والدمغة كمصاريف بالنسبة لفروق العملة هل تحسب فروق العملة على اساس الفرق بين سعر تاريخ الافراج و سعر تاريخ السداد . ما هى نسبة ضريبة المبيعات لخردة الحديد وخردة التيفال والالومنيوم وخردة الالات . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
لماذا تقوم الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي باعمال جمع البيانات والتحريات ثم الفحص وتحديد صافي الارباح وتتولى المامورية المختصة عمليات الاخطار بالنمازج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
ارجو الرد على سؤالى فى الصفحة 16 باسم البراوى1976 والخاص بنماذج الحجز علما بان النموذج من على الحاسب لا يوجد اى اختلاف عن النموذج المكتوب باليد
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
بسم الله الرحمن الرحيم ( لدي بعض الاسئلة عن نشاط صيدلية)
1)نشاط صيدلية توفي صاحبها فهل النشاط اصبح متوقفا ام يصبح النشاط شركة واقع ؟ 2)وفي حالة كون النشاط شركة واقع فهل يتم تقديم اقرار ضريبي واحد فقط باسم الورثة ويتم خصم 5000ج من صافي الربح ام يقوم كل شريك (شركة واقع ) بتقديم اقرار ضريبي خاص به ويقوم كل شريك بخصم 5000ج من نصيبه من صافي ربح الصيدلية للوصول الي الوعاء الضريبي؟ ام يقوم الورثة بتعيين دكتور صيدلي لتتم من خلاله عملية المسحوبات من الادوية باسمه وفي هذه الحالة يتم تقديم اقرار ضريبي باسم الصيدلي فقط ؟ وهل هناك قانون بادارة الصيدلة يعطي الحق للورثة بمزاولة النشاط وان يقوموا بعملية المسحوبات من شركات الادوية بالرغم من عدم وجود دكتور صيدلي بينهم ؟ |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
صراحة وبكل صراحة تحية من القلب للأستاذ / إسكندراني
فقد قام بالرد على المشاركات بطريقة سلسة ومبسطة وقانونية لم يتناولها مثله من يعمل بمصلحة الضرائب وأعتقد أنهم لا يعلمون تلك المسائل وخاصة من ينحصر عمله في العمل الأكاديمي فقط بمصلحة الضرائب جزاك الله كل خير يا أخ إسكندراني وأكثر من أمثالك في مجال العلم والتعليم ومساندة الأخريين . والله الموفق والمستعان |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
هل يخضع متاخرات الرسم النسيى لضريبه التصروفات العقاريه للحافز الضريبى
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
الســـؤال مرة تانية ونرجو ان نجد الرد
لماذا تقوم الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بجمع المعلومات وفحص الحالات ثم تتولى المأمورية اعمال الاخطار بالنمازج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولماذا لاتترك اعمال الفحص للمأمورية المختصة؟؟؟؟؟؟ |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
سؤال عن الضريبة المؤجلة
صافى الربح المحاسبى طبقا للاقرار 424607 الاهلاك المحاسبى 2696240 الاهلاك الضريبى 3941539 كيفية عمل الضريبة المؤجلة؟ |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
جزيل الشكر وعظيم الامتنان علي هذه الإشادة الكريمة التي أعتبرها وساماً علي صدري لأنها جاءت من أستاذ عظيم أعتز جداً بأرائه التي تتسم بالعمق والحيادية فضلاً عن ابتكاراته المتعددة التي طالما استفدت منها ويكفي أنه لا يمر يوم دون أن أتجول في موسوعة الضرائب المصرية أشكرك شكراً جزيلاً أستاذنا الفاضل وجزاكم الله خير الجزاء |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
2 - بالنسبة للدمغة التي يتم سدادها علي الإعلان ، ففي رأيي أنه لا تأثير لها علي قيمة هذه الإنشاءات كأصل ، كما أن المعيار المذكور ينص في الفقرة 11 علي أن النفقات اللاحقة لاقتناء الأصل لا تدرج في قيمته الدفترية وإنما تحمل مباشرة كمصروف . 3 - ويساير القانون 91 لسنة 2005 هذا النظر ، حيث يسمح في المادة 23 فقرة 3 بخصم الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقا لهذا القانون ، باعتبارها من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ، ومن هذه الضرائب والرسوم ضريبية الدمغة . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
1 - فإذا كان الشراء عن طريق فتح اعتماد مستندي ، فيتم قيد المشتريات في تاريخ فتح الاعتماد وبسعر العملة في هذا التاريخ . 2 - إذا كان الشراء عن طريق تحويل مصرفي بعد ورود البضاعة ، فيتم قيد المشتريات في تاريخ الإفراج ويتم تقييم العملة في هذا التاريخ . 3 - عند السداد يتم تقييم العملة في تاريخ السداد ، وهنا يظهر فرق العملة مديناً أو دائناً . وفي الأخير إذا لم يكن هذا الرد كافياً لتوضيح الحالة ، برجاء تحديد السؤال من واقع شرح الحالة العملية ذاتها . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
اقتباس:
الجهة الوحيدة التي خولها القانون اختصاص إخطار الممول بالنماذج الضريبية هي المأمورية المختصة ، وليس أي وحدة أخري من وحدات مصلحة الضرائب ، حيث نص القانون 91 لسنة 2005 في الفقرة الأخيرة من المادة 90 علي : وعلى مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتقوم الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بإجراءات الفحص لكونها الوحدة التابعة للمصلحة والتي تختص بالحالات التي يتوافر في شأنها إحدي جرائم التهرب الضريبي ، ولا تختص المأموريات بهذه الحالات تبعاً للتنضيم الإداري لوحدات المصلحة . وعُذراً للتأخُر في الرد . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
جزاك الله خيرا عنا وافادك الله
هل تسمح لى بسؤال اخر اولا كيف تتم معالجة فروق تسوية كسب العمل التى قدرتها المامورية فى الشركات المساهمة علما انه لا توجد ارباح مرحلة او مجمعة او حسابات جارى بل المتوفر هو حساب خسائر مرحلة ثانيا هل يمكن الاستفادة من قانون الحافز الضريبى بالنسبة لفروق فحص عن ضريبية عن كسب العمل وضريبة المبيعات . واشكرك حضرتك شكرا جزيلا عن الرد |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
1 - بعد وفاة صاحب الصيدلية لا يعتبر النشاط متوقفاً وإنما يستمر بين الورثة كشركة واقع . 2 - يقدم كل وريث إقراراً ضريبياً بإسمه متضمناً حصته في الأرباح خلال الفترة بعد تاريخ الوفاة ، ويحق لكل منهم خصم الشريحة المعفاة ، وذلك طبقاً لنص المادة 1 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 ، والتي تنص علي : إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها في القانون. 3 - في حالة وفاة صاحب الصيدلية يجب نقل ترخيص الصيدلية بإسم الورثة عن طريق إجراءات محددة وردت في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 و تعيين مدير صيدلي ، وتستمر المسحوبات بإسم الصيدلية وليس مديرها ، وبالتالي يتم تقديم الإقرارات الضريبية بإسم الورثة وليس مدير الصيدلية . وفي حالة عدم وجود صيدلي بين الورثة ينص القانون المذكور في المادة 31 علي تعيين مديراً للصيدلية ، علماً بأن هذه المادة كانت تنص علي أن ورثة الصيدلي يحق لهم حق الانتفاع فقط بالصيدلية مدة 10 سنوات أو حتى يصل سن اصغر الورثة الى 26 سنة او يتخرج من كلية او معهد- وبعد ذلك تغلق الصيدلية اداريا ما لم تبع لصيدلي " وقد صدر الحكم بعدم دستورية النص المذكور فيما تضمنه من إلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية في القضية رقم51 لسنة 24 قضائية "دستورية".وبعد صدور هذا الحكم اصبحت الصيدلية ملكا دائما للورثة الشرعيين كل حسب نصيبه كما هو مبين باعلام الورثة واذا رغب اصحاب الصيدلية (الورثة) في بيعها لا تباع الا لصيدلي تنطبق عليه شروط شراء صيدلية . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
شكرا جزيلا على الرد :
ارجو اضافة اننا بالمأمورية دائما احدى هذه النماذج غير موجوده ان لم يكن معظمها ولا تجتمع هذه النماذج فى وقت واحد ابدا ولذلك كنا وما زلنا نقوم بتصوير النماذج فارغة على ماكينة التصوير ثم نقوم باستخدامها بعد ذلك يعنى كده كده احنا بنصور معظم النماذج باستمرار . ما فهمته من كلام سادتك ان الشك من ناحية اصلية النموذج وليس وليس طريقة ملا البيانات ( قلم-او لوحة مفاتيح)ومعنى ذلك ان تصوير النماذج ثم كتابتها يشبه الحالة المذكورة فى السؤال السابق ارجو الايضاح جزاكم الله خيرا |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
مع ذكر ارقام المواد التى تشير الى ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون
ولكم جزيل الشكر |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
1 - في البداية يتم قيد ضريبة الدخل المستحقة من واقع صافي الربح المحاسبي ، وتسويتها فيما يكون قد تم خصمه من ضرائب منبع ، وعلي فرض أن صافي الربح المحاسبي المذكور قبل خصم ضريبة الدخل و عدم وجود ضريبة منبع وأن سعر الضريبة 20 % يكون القيد كالتالي : 84920 ــــــــــــــــ ــمن ح / ضريبة الدخل ـــــــــــــــ 84920 ـ إلي ح / مصلحة الضرائب ويتم إقفال ضريبة الدخل في قائمة الدخل وصولاً إلي صافي الربح بعد الضريبة . ويكون صافي الربح المحاسبي بعد خصم ضريبة الدخل = 424607 -84920 = 339687 2 - يتم إعداد الإقرار الضريبي كالتالي : صافي الربح المحاسبي ــــــــــــــــــــــــــــــــ 339687 يضاف : الإهلاك المحاسبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2696240 ضريبة الدخل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 84920 إجمالي الربح الضريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــ 3120847 يخصم : الإهلاك الضريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3941539 صافي الخسارة الضريبية ـــــــــــــــــــــــــــــ 820692 3 - يتم قيد الضريبة المؤجلة وإقفالها في ح / مصلحة الضرائب : 84920 ــــــــــ من ح / مصلحة الضرائب ــــــــــ 84920 إلي ح / التزامات ضريبية مؤجلة |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
ب - فيما يتعلق بمدي الاستفادة بالحافز الضريبي بالنسبة لفروق فحص ضريبة المرتبات ، فطبقاً للتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2012 يشأن تطبيق الحافز الضريبي ، جاء في البند ثالثاً الحالات التي لا يسري عليها الحافز ومنها متأخرات وفروق ضريبة المرتبات . ج - فيما يتعلق بمدي الاستفادة بالحافز الضريبي بالنسبة لفروق فحص ضريبة المبيعات ، فإن هذا الحافز طبقاً للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 وقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2012 يسري علي الآتي : 1 - ضرائب الدمغة واجبة الأداء طبقاً للقانون 111 لسنة 1980 . 2 - ضرائب الدخل واجبة الأداء طبقاً للقانون 187 لسنة 1993 ، والقانون 91 لسنة 2005 . 3 - رسم تنمية موارد الدولة واجب الأداء بمقتضي القانون 147 لسنة 198 . كل هذا بالشروط والضوابط الواردة بقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2012 ، والتعليمات رقم 1 لسنة 2012 الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية ، وعلي ذلك لا يسري الحافز علي فروق فحص ضرائب المبيعات . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
ما المقصود بالترويج المباشر طبقا للمادة 72 من اللائحة التنفذية 991 لسنة 2005 وهل عمولة وكلاء التصديرللخارج تعد من قبيل الترويج المباشروبالتالى لا تعد من قبيل الخدمات
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
صراحة وبكل صراحة تحية لك فقد قمت بالرد على السؤال الخاص بنشاط الصيدلية بطريقة سلسة ومبسطة وقانونية
جزاك الله كل خير و كثر الله من أمثالك في مجال العلم والتعليم ومساندة الأخريين . والله الموفق والمستعان |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
ما المقصود بالترويج المباشر طبقا للمادة 72 من اللائحة التنفذية 991 لسنة 2005 وهل عمولة وكلاء التصديرللخارج تعد من قبيل الترويج المباشروبالتالى لا تعد من مقابل الخدمات طبقا للمادة 56 من القانون 91 لسنة 2005
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
ارجو من الاستاد اسكندراني الشرح و التعليق علي قرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2012
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اسس محاسية تاجير ارض زراعية لشبكات المحمول
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
جزاك الله خيرا ولى سؤال اخر من فضلك
هل تعتبر بدلات حضور مجلس الادارة لاعضاء المجلس لاتخضع لضريبة كسب العمل وايضا بدلات انتقالاتهم وهل يجب عدم الاعتراف بها كمصاريف اذا نزل على المامور الفاحص فى هذا التاريخ فهل ينبغى ان يجد دفتر اليومية العامة مسجل حتى شهر ديسمبر وكذلك دفتر الجرد مع العلم ان مكتب المحاسب القانونى لم يعتمد الميزانية حتى الان وانتهت مراجعته عند شهر اكتوبر فقط هل تخضع بيع المخلفات الانتاج لخصم ضريبى 2% ام 0.5% |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اذا كانت هناك ايصالات كهرباء ومياة ضخمة عن شهر ديسمبر ولم تاتى وتسدد الا فى شهر فبراير فهل ينبغى محاسبيا ان اقوم بعمل قيد استحقاق لها فى شهر ديسمبر مع العلم انى لم اكن اعلم فى شهر ديسمبر مبلغ الاستحقاق كهرباء ومياة عن هذا الشهر كيف اقوم بمعالجتها
هل المنشات الصغيرة تحتاج لختم واعتماد المحاسب القانونى عند تقديم اقرارها الضريبى ( ضرائب الدخل ) |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
هل ضريبه الاقرار المستحقه عن سنه 2009 الغير مسدده ويرغب الممول فى سداده الان تخضع للحافز فى الضرائب العامه
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
ما هى امكانية ادراج مصاريف مصاريف سنوات سابقة وتحميلة بايصالات وفواتير شراء تم تسديدها فى شهر ديسمبر سقطت سهوا ولم يتم همل قيد بها فى تاريخها هل يمكن تحميلها فى شهر يناير على انها مصاريف سنوات سابقة .
|
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
بسم الله الرحمن الرحيم نرجوا افادتنا بالاتي :
1) ممول له نشاط رئيسي بمامورية وفرعي بمأمورية اخري فكيف تتم المحاسبة وما هي المواد التي تطبق للتحفظ بتوحيد الربط ؟ 2 ) كيف تتم المحاسبة للنشاط الحاصل علي قرض من الصندوق الاجتماعي خلال عام 2006 ؟ 3 ) اذا قدم ممول اقراره الضريبي لسنة 2006 عن نشاطه وان رقم اعماله اكثر من 4000000ج وقدم حسابات ختامية وميزانية ولم يدرج بها قائمة الدخل المعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية هل ستقوم المأمورية باهدار الدفاتر ام لا ؟ 4 ) ملف فردي باسم ممول جاء محاسبته ضمن العينة وهذا الممول شريك بملف اخر شركة واقع ( لم ياتي بالعينة) وقد قدم اقراره الضريبي عن الملف الفردي شامل ارباحه عن النشاط الفردي وكذلك نصيبه في شركة الواقع فهل ستقوم المامورية بفحص الملف الفردي واخضاع صافي الربح عن النشاط الفردي للشريحة الاعلي وبدون خصم الشريحة المعفاة لحين فحص ملف شركة الواقع ام تقوم المامورية بفحص الملفين معا ؟ 5 ) ممول موظف قدم اقراره الضريبي وارفق مفردات المرتب وليس تسوية مرتب او لم يقدم الاقرار الضريبي نهائيا فهل عند المحاسبة ( عينة او عدم تقديم الاقرار) سوف يتم اخضاع صافي الربح للشريحة الاعلي وهي 20% وبدون خصم الشريحة المعفاة وتطبيق مادة 6 ق91لسنة2005 كما كان يحدث بالقانون السابق بتطبيق مادة88 ق87لسنة1993 ؟ 6 ) هل من حق المأمورية محاسبة ملفات السيارات الاجرة او النقل اوملفات الصيدليات او ملفات تحتوي علي نشاط تجاري وسيارات ( الملفات الواردة بالعينة ) ام لا وخصوصا بعد الغاء الكتاب الدوري 47 لسنة 2010 وعدم وجود اي تعليمات حتي تاريخه وعدم وجود خصم واضافة للصيدليات وذلك حتي لا تتعرض هذه الملفات للتقادم ؟ نأسف لكثرة الأسئلة المطروحة عل سيادتكم |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
اقتباس:
1 - مسألة عدم وجود النماذج هي أمر يتعلق بالمصلحة ولا شأن للممول بها . 2 - من المقرر طبقاً لقواعد الإثبات أن الصور الضوئية لا حجية لها ، وقد صدرت العديد من أحكام النقض في مجال الإثبات علي وجه العموم ، وليس في المنازعات الضريبية تؤكد علي هذا المعني . 3 - أن النماذج الضريبية بهذه الصورة من السهل العبث بمحتوياتها عن طريق إضافة بعض العبارات عليها باستخدام نفس الطريقة في الطباعة ، بأن يعاد طباعة فقرات علي النموذج من شأنها تغيير محتواه . 4 - لم يرد نص صريح في القانون يعالج مدي صحة اللجوء إلي الصور الضوئية ، ولكن عندما ينص القانون 91 في المادة 82 علي ضرورة أن يقدم الممول الإقرار الضريبي علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، وعندما تنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية علي : علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (82) من القانون عـلى النموذج رقم (27 إقرارات)، ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعه الإقرار أو إبداء رأي فيه. وحيث أن جميع النماذج الخاصة بالقانون وردت في اللائحة ، فمن الطبيعي أن تكون أوراقاً أصلية وليست صوراً ضوئية . 5 - يتجلي مدي عناية المصلحة بالنماذج والإخطارات فيما أصدرته من التعليمات التنفيذية رقم 11 متنوعات لسنة 2001 بشــأن إحكام الرقابة علي خطابات تجديد الترخيص الموجهة لإدارات المرور . وأخيراً هذا محض اجتهاد شخصي ، قد أكون مخطئاً فيه ، لذا أرجو ممن لديه رأي آخر أن يعرض له حتي تعم الفائدة . |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
السلام عليكم
تحيه طيبه لجميع اعضاء المنتدى الكرام كيف يتم المعالجة الضريبة لنظام المشاركات فى نشاط الاستثمار العقارى وكذاك شركات المحاصه |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
يجب مراعاة ان الصور لا تعتبر ضوئية حيث ان المقصود بالصور هى التى تكون ضوئية البيانات والتوقيعات واذا امكن التلاعب فى البيانات فكيف يمكن التصرف فى التوقيعات الاصلية اعتقد انه لا يمكن التلاعب بها الا من خلال التزوير
مع العلم اننا اذا سلما بامكانية التزوير للتوقيعات فيمكن تزوير البيانات ايضا وملاحظة ان النماذج المذكورة فى المواد نماذج ملونة ومكربنة واعتقد انه من الصعب جدا تقليدها على وجه الدقة اما نماذج التسويات هى نماذج ابيض واسود وهى لا تعتبر من وجهة نظرى صور ضوئية او تغيير فى النموذج حيث انه هو نفسه النموذج المذكور بالمواد ولا يوجد اى اختلاف واخيرا رايى هذا مجرد اجتهاد وارجو التعليق كى اسفيد من رأيكم |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
يجب مراعاة ان الصور لا تعتبر ضوئية حيث ان المقصود بالصور هى التى تكون ضوئية البيانات والتوقيعات واذا امكن التلاعب فى البيانات فكيف يمكن التصرف فى التوقيعات الاصلية اعتقد انه لا يمكن التلاعب بها الا من خلال التزوير
مع العلم اننا اذا سلما بامكانية التزوير للتوقيعات فيمكن تزوير البيانات ايضا وملاحظة ان النماذج المذكورة فى المواد نماذج ملونة ومكربنة واعتقد انه من الصعب جدا تقليدها على وجه الدقة اما نماذج التسويات هى نماذج ابيض واسود وهى لا تعتبر من وجهة نظرى صور ضوئية او تغيير فى النموذج حيث انه هو نفسه النموذج المذكور بالمواد ولا يوجد اى اختلاف واخيرا رايى هذا مجرد اجتهاد وارجو التعليق كى اسفيد من رأيكم |
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
ومعظم الجهات تتعامل مع خطابات مكتوبة كمبيوتر ويوقع عليها من الاشخاص القانونيين للتوقيع ولا يشترط ان تكون بالقلم الجاف
ارجو الايضاح كى تكنمل المعلومة لدى لان هذا الموضوع مهم بالنسبة لى |
| الساعة الآن 11:31 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2026