منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   اللقاءات الإعلامية لمسئولى الضرائب (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=50)
-   -   رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً )) (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=7514)

على أحمد على 12-15-2008 11:57 AM

خلال ساعات الاجراءات التنفيذية لقانون الضريبة العقارية
 
الإجراءات التنفيذية لقانون ضريبة العقارات..خلال ساعات رئيس المصلحة : الإقرارات مجانية .. والبيانات واضحة بدون تعقيدات 40 لجنة تتولي عمليات الحصر بالساحل الشمالي .. أول يناير كتبت - فتحية فوزي :
يصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال ساعات قراراً وزارياً ببدء الإجراءات التنفيذية للقانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية بما يضمن استحقاق الضريبة علي العقارات المصرية وفقاً لأحكام القانون الجديد اعتباراً من يناير القادم.
أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان من بين الإجراءات التنفيذية التي يتضمنها القرار بدء تقديم الاقرار الضريبي الذي سيتولي الممولون تقديمه للمصلحة سنوياً مشيراً إلي أن الجيل الأول من الإقرارات تم الانتهاء من إعدادها وسيبدأ طبعها فوراً بعد موافقة الوزير عليها.
أضاف ان الإقرار سيكون من البساطة بحيث يستطيع أصحاب العقارات ملء بياناته دون الاستعانة بأي شخص متخصص كما سيتم توزيعه مجانا موضحا ان من بين إجراءات القانون الجديد تشكيل لجان الحصر التي تتم بصورة محلية من أعضاء علي مستوي كل محافظة.
أشار إلي انه تم الاتفاق علي أن يبدأ الحصر للعقارات بالساحل الشمالي حيث ستتم عمليات الحصر من خلال 40 لجنة ستتولي الحصر في ضوء نماذج الإقرارات التي سيقدمها أصحاب العقارات والنماذج الرياضية التي أعدتها المصلحة بالاشتراك مع هيئة المساحة والاسكان وصولاً إلي أسعار العقارات التي سيتم علي أساسها ربط الضريبة.
المساء 14-12-2008

على أحمد على 12-15-2008 12:22 PM

قواعد إنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية
 
1 مرفق
أصدر السيد الاستاذ الدكتور / وزير المالية الكتب الدورية الخاصة بقواعد إنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية على العقارات المبنية وفقا لاحكام قانون المبانى رقم 196 لسنة 2008 و هى:

1 قواعد انقضاء الخصومة وفقا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

2 حفظ التظلمات المقدمة أمام مجلس المراجعة وفقا لحكم المادة السابعة من القانون رقم 196/2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

3 قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

4 قواعد تطبيق أحكام الإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

sasa 12-15-2008 07:28 PM

مشاركة: قواعد إنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية
 
شكرا استاذنا ودائما سباق بالجديد وكل عام وانت بخير واعضاء المنتدى جميعا بخير

1accountant 01-02-2009 09:53 AM

6 فئات للمباني ومراعاة الموقع والمرافق والقرب من المواصلات
 
6 فئات للمباني ومراعاة الموقع والمرافق والقرب من المواصلات


يصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال أيام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008 إيذاناً ببدء التطبيق الفعلي للقانون.
أكد مشروع اللائحة - الذي حصلت الجمهورية علي نسخة منه - سريان أحكام القانون اعتباراً من 24 يونيو الماضي وهو اليوم الثاني لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.. في حين يتم تحصيل الضريبة المستحقة اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط..ونص مشروع اللائحة علي تقسيم العقارات في ضوء مستوي البناء والتشطيبات "فاخر - فوق متوسط - متوسط - اقتصادي - شعبي" ونوعية مادة البناء "خرسانة مسلحة - طوب مصنع - حجر - خشب - صاج - أو مواد أخري". كما يراعي القانون الموقع الجغرافي للعقار "يطل علي شوارع رئيسية أو فرعية - داخل محافظة أو مدينة أو قسم أو حي أو بندر أو ناحية". ومدي اتصال العقارات بالمرافق. والقرب أو البعد عن أماكن المواصلات.

عصام خلف 02-18-2009 10:47 PM

مشاركة: 6 فئات للمباني ومراعاة الموقع والمرافق والقرب من المواصلات
 
جزاكم الله خيرا.

محمد فخر الدين 05-05-2009 10:18 AM

إعفاء الممولين من غرامة الإقرار.. ترسيخ لمبدأ الربط الذاتي
 
أكد خبراء الضرائب أن التعليمات التي أصدرها أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب مؤخراً بإعفاء ممولي الثروة العقارية المتخلفين عن تقديم الإقرار الضريبي عن السنوات 2007 وما بعدها. من غرامة عدم تقديم الإقرار. تمثل خطوة إيجابية نحو تدعيم وترسيخ مبدأ الربط الذاتي للممول عن الضريبة التي يسددها.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إن المادة 37 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 نصت علي أن تشمل إيرادات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة علي ما يأتي:
1 إيرادات الأطيان الزراعية.
2 إيرادات العقارات المبنية.
3 إيرادات الوحدات المفروشة.
وعلي ممولي ضريبة الثروة العقارية أن يتقدموا بإقراراتهم الضريبية قبل 31 مارس من كل عام. وذلك في حالة زيادة الدخل السنوي عن 5 آلاف جنيه. تطبيقاً لنص المادتين "7". "82" من القانون المشار إليه.
وأضاف أن المادة "135" بند "2" من ذات القانون نصت أيضاً علي أن "يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرارات الضريبية".. إلا أن هذه المادة لم تحدد وقتاً معيناً لتقديم الإقرار. وما إذا كان من الممكن تقديمه بعد نهاية مارس وقبل البدء في إجراءات الفحص والربط من عدمه.
وأشار إلي أن أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أصدر تعليمات تلزم المأموريات بضرورة عمل إجراءات الفحص والربط الضريبي لممولي الثروة العقارية والذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن عام 2007 وما قبلها. علي أنه إذا تقدم الممول الخاضع للضريبة منهم بإقراره حالياً فإنه يعفي من الغرامة التي وردت بنص المادة 135 بشرط أن يتم ذلك قبل أن تصله مطالبة المأمورية بالربط التقديري.
وأوضح أنه بصدور هذه التعليمات أعطت المصلحة الفرصة لممولي الثروة العقارية أن يتقدموا بالإقرار دون تخوف من تطبيق تلك الغرامات. وكذلك أزالت اللبس الوارد بتلك المادة والخاص بموعد تقديم الإقرار وأعطي الحق للممولين للتقدم بإقراراتهم في أي وقت طالما لم يصلهم الربط التقديري المستحق عليهم.
وأكد أن التعليمات تضمنت عدم إعفاء هؤلاء الممولين من غرام التأخير عليهم والواردة بالمادة 110 من القانون والتي يتم حسابها علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق مضافاً إليه 2% وذلك في المادة ما بين تقديم الإقرارات في المواعيد القانونية والتقديم بعدها

hfvhidl 05-10-2009 06:34 PM

مشاركة: 6 فئات للمباني ومراعاة الموقع والمرافق والقرب من المواصلات
 
نرجوا ان تكون الأئحه التنفيذيه لهذا القانون شامله وميسره للنقاط الغامضه فى القانون احمد عبد العاطى

محمد فخر الدين 06-23-2009 06:32 PM

القانون وتاثيرة على الفنادق
 
بدأت مصلحة الضرائب العقارية عقد لقاءات دورية مع أعضاء الغرف التجارية والصناعية والسياحية. لوضع اللمسات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد. تمهيدا لبدء تطبيقه اعتبارا من يناير القادم.
تلقت المصلحة مجموعة من المقترحات لضمان تطبيق القانون الجديد ولائحته التنفيذية بسهولة ويسر ودون تأثيرات سلبية علي قطاعات الاقتصاد المختلفة الانتاجية والخدمية..وشملت المقترحات التي تقدمت بها غرفة المنشآت السياحية والفندقية ضرورة اشتراك أعضاء من ذوي الخبرة في النشاط الفندقي في لجان تقدير القيمة الايجارية للمنشآت الفندقية.
وأكدت هالة الخطيب الأمين العام للغرفة ان صناعة السياحة في مصر تعتبر من أكبر مصادر الدخل وتعد هي قاطرة النمو للاقتصاد المصري وتساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب.
وتشير إلي أنه منذ صدور قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 أصبحت هناك مخاوف من تطبيقه خاصة علي قطاع الفنادق.. موضحة انه تشجيعا لنشاط السياحة وتفعيل دور الفنادق السياحية في زيادة الدخل القومي تقدمت الغرفة بعدة توصيات شملت ضرورة مراعاة طبيعة عمل الفنادق وزيادة قيمة مصروفات الصيانة إلي 50% بدلا من 32% والأخذ في الاعتبار مخصص الاحلال والتجديد بالفنادق وكذلك الاهلاكات وفوائد القروض والمصروفات الأخري.
من جانبه قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار انه يجب أن يراعي القانون الجديد عدة مطالب من أجل عدم التأثير السلبي علي قطاع السياحة أهمها:
- تطبيق طريقة القيمة الاستبدالية عند تقدير القيمة الايجارية للفنادق.. حيث ان قيام لجنة من الحصر والتقدير بتقدير القيمة الايجارية للفندق علي أساس القيمة السوقية للمباني مضافا إليها التجهيزات والديكورات والآلات والمعدات وغيرها. هو معيار غير سليم حيث ان الفنادق لها طبيعة خاصة ولها طرق محددة في تقدير قيمتها طبقا للمتفق عليه دوليا ويجب أن نقدر القيمة السوقية كمبان عادية بدون أي تجهيزات وهي ما تسمي بطريقة القيمة الاستبدالية.
- تقدير قيمة المباني علي أساس 15% من المساحة الكلية للأرض علي أن تخصص باقي النسبة للمطاعم وحمامات السباحة والأنشطة الفندقية الأخري.
- اعادة تقدير القيمة الايجارية كل 10 سنوات بدلا من 5 سنوات في القانون الجديد. وذلك بغرض تخفيض الأعباء الضريبية وعدم خلق نزاعات خاصة ان النسبة ستزيد في حدود 45% وهي نسبة عالية إذا كان اعادة التقدير ستتم كل 5 سنوات.
- خصم الضريبة العقارية من الضريبة التجارية المستحقة علي الفنادق المملوكة لأشخاص اعتبارية. وذلك أسوة بما تم للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام المادة 45 من قانون الضرائب علي الدخل.
- اعفاء الأماكن المخصصة لسكن العاملين وكذلك الأماكن المخصصة لخدمتهم مثل "العيادات والمطاعم" ضمن بند الاعفاءات.
- تطبيق الاعفاء الخاص بالوحدات السكنية البالغ 6 آلاف جنيه عن كل غرفة فندقية أسوة بالشقق الفندقية. المصدر مصر اليوم بتاريخ 9/6/2009

taleb 3elm 06-26-2009 01:21 PM

مشاركة: القانون وتاثيرة على الفنادق
 
ربنا يهدى لنا الضرائب وتوافق عشان البلد تمشى

محمد فخر الدين 07-07-2009 05:56 PM

انباء عن تعديل القانون
 
قالت مصادر مسؤولة فى وزارة المالية إن قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ مرشح للتعديل خلال الدورة البرلمانية المقبلة رغم عدم البدء فى تطبيقه عمليا،

بينما قال علاء سماحة مستشار الوزير لشؤون الضرائب العقارية إن اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون ونماذج الإقرارات الضريبية التى ستتم المحاسبة بها ستصدر خلال أيام.

توقعت المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها إدخال تعديلات على القانون والمساواة فى الإعفاءات الضريبية فيما يتعلق بالسكن الواحد للأسرة، مؤكدة ان الغموض يكتنف مصير القانون الجديد الصادر يوليو ٢٠٠٨ والذى تأجل العمل به وتطبيقه حتى مطلع ٢٠١٠.

على صعيد مواز علمت «المصرى اليوم» ان استراتيجية تطبيق القانون تغيرت على خلفية الاستعانة بشركة «بوز آند كومبانى» والتى تم اختيارها بالامر المباشر من خلال الوزير لوضع الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق القانون والقيام بعمليات الحصر والتقييم العقارى للعقارات فى المدن والمحافظات المختلفة.

من جهته قال علاء سماحة المستشار الجديد لوزير المالية لشؤون الضرائب العقارية إن شركة بوز آند كومبانى تم التعاقد معها قبل الاستعانة به وهى شركة عالمية تسهم فى بدء تطبيق القانون والخطوات التنفيذية والتنظيمية والدراسات المقارنة فضلا عن المساعدة فى تصميم نماذج الإقرارات الضريبية الجديدة والخدمات اللوجستية فى تقسيم المناطق الجغرافية.

أضاف مستشار الوزير أنه تم البدء فى حصر وتقييم العقارات بمدينة السادس من اكتوبر كتجربة نموذجية حيث تشمل هذه المدينة جميع انواع العقارات «فندقية / سياحية / سكنية / ترفيهية / مصانع / إدارى / تجارى».

هذا ويشار إلى ان الخطة الاستراتيجية السابقة لتطبيق القانون كانت تتضمن البدء بجميع المدن الجديدة فى المرحلة الاولى لعمليات الحصر والتقييم خاصة المدن التى لم يسبق حصرها من قبل والتى كانت خارج كردون المبانى ومنها الساحل الشمالى وشرم الشيخ والعين السخنة والغردقة وغيرها من المدن السياحية والصناعية والسكنية لتجميع انماط مختلفة من المدن، ليتم الانتهاء من حصر وتقييم جميع المدن بالجمهورية خلال عامين ينقسمان الى ٣ مراحل زمنية على ٣ اقاليم جغرافية.

من جانبه قال علاء سماحة إن قانون الضرائب العقارية الجديد يتمتع بالمرونة الكافية، مؤكدا بدء عمليات الحصر والتقييم للعقارات بمدينة اكتوبر كعينة او تجربة، معترفا بعدم وجود سجلات توضح حجم الثروة العقارية، وقال إنه سيتم حصرما يزيد على ٣٠ مليون وحدة.

في 05:10 م 0 التعليقات http://www.blogger.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
المصدر: almasry-alyoum


7 يوليو، 2009

محمد احمد زكي 07-12-2009 01:21 PM

ميزانية بـ "الـمالية" لتطوير مأموريات الضرائب العقارية
 

طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية

انضمت مأموريات الضرائب العقارية رسميا إلى وزارة المالية مع بداية شهر يوليو الجارى.
وبعد نقل تبعيتها من المحليات إلى المالية تجرى الآن خطة لتطوير المأموريات الضريبية فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أن هناك موازنة كاملة تم وضعها لتطوير نظم العمل بالضرائب العقارية بداية من تطوير المبانى وميكنة العمل وتطوير الأداء.

ولم يفصح سماحة عن حجم الموارد المالية المخصصة لهذا التطوير قائلا إنه يجرى الآن عمل حصر لكافة احتياجات التطوير حتى يتم التوصل لقيمة المبالغ المطلوب توفيرها لتنفيذ خطة التطوير.

ومن جانبه قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن هذا التطوير يهدف لجعل بيئة العمل فى الضرائب العقارية مناسبة لجميع العاملين، خاصة وأن هناك مأموريات متهالكة ولا تجعل البيئة مناسبة فى ظل تطبيق قانون الضرائب العقارية الذى يعمل بفلسفة جديدة تتطلب توفير بيئة عمل أفضل لموظفى الضرائب العقارية.

1accountant 08-06-2009 07:08 AM

اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب تصدر خلال ساعات
 
تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية ليدخل حيز التنفيذ‏.‏ وصرح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأنه سيتم تطبيق القانون علي جميع أنحاء الجمهورية‏,‏ مع البدء بالمناطق الأكثر رفاهية مثل قري الساحل الشمالي‏,‏ موضحا أنه يجب علي جميع المنتفعين تقديم الإقرار الضريبي العقاري قبل نهاية العام الحالي حتي لو لم يكن العقار خاضعا للضريبة مثل المناطق الريفية‏.‏

خلال ساعات‏,‏ تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية ليدخل حيز التنفيذ‏.‏ وصرح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأنه سيتم تطبيق القانون علي جميع أنحاء الجمهورية‏,‏ مع البدء بالمناطق الأكثر رفاهية مثل قري الساحل الشمالي‏,‏ موضحا أنه يجب علي جميع المنتفعين تقديم الإقرار الضريبي العقاري قبل نهاية العام الحالي حتي لو لم يكن العقار خاضعا للضريبة مثل المناطق الريفية‏.‏ وقال إسماعيل عبدالرسول مستشار وزير المالية لشئون الضريبة العقارية‏:‏ إن القانون الجديد يهدف إلي إزالة التشوهات الاقتصادية في السوق العقارية الناتجة عن تطبيق القانون السابق‏.‏ وأشار إلي أنه تم توحيد سعر الضريبة ليصبح‏10%‏ من القيمة الإيجارية المحددة وفقا لأحكام القانون‏,‏ مع منح إعفاء كل عقار مكلف بأداء الضريبة بواقع ستة آلاف جنيه للوحدات السكنية‏,‏ كما تتحمل الدولة أعباء الضريبة نيابة عن غير القادرين‏.‏

وينص القانون أيضا علي تيسيرات لبعض العقارات حسب طبيعة استخدامها مثل الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمؤسسات التعليمية ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية‏,‏ مع إعفاء الأحواش ومباني الجبانات وأبنية مراكز الشباب والرياضة‏,‏ ودور المناسبات الاجتماعية التي لا تهدف إلي الربح‏.‏

وسيتم فتح مكاتب في مأموريات الضرائب العقارية للرد علي استفسارات الممولين ومساعدتهم في ملء الإقرارات‏,‏ وفي حالة التأخر عن تقديم الإقرار سيتعرض الممول للغرامة‏.‏

محمد احمد زكي 08-07-2009 12:37 PM

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية
 
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 حيث شملت اللائحة التنفيذية 22 مادة ،ليبدأ تطبيق القانون من شهر يناير المقبل 2010

كما اصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية في ظل القانون الجديد النموذج الأول خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة في العمارات السكنية والنموذج الثاني خاص بالوحدات الإدارية والنموذج الثالث خاص بالمنشآت البترولية.

وصرح د. غالي بأن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالي (والذي يبدأ اليوم السبت ) نماذج الإقرارات والتي ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها حيث يوجد 400 مأمورية عقارية في إنحاء الجمهورية ،مطالبا ملاك ومنتفعي ومستغلي (عقود استغلال) الوحدات العقارية في أنحاء الجمهورية بالتوجه لتلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها.

وأضاف انه تيسيرا علي المكلفين بأداء الضريبة فسوف يتم استلام وتقديم تلك الإقرارات من أي مأمورية عقارية علي مستوي الجمهورية ،داعيا كل ملاك العقارات الإفراد والشركات بتقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالي.

وأكد د. غالي أن الوحدات العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه فان الضريبة المستحقة عليها 30 جنيه فقط في العام ،والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها في العام .

وبالنسبة للضريبة العقارية علي الوحدات العقارية الصناعية أشار الوزير إلي أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل ، وهو ما يعني عدم فرض أعباء جديدة عليها، كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية المختلفة.

وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية أوضح د. غالي أن اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية وذلك بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطئ،أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار ومستوي ونوعية البناء فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادي أو شعبي والمرافق المتصلة بالعقار وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأية مرافق عامة أخري.

وقال د. غالي أن القواعد تشمل أيضا معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مباني وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة .وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية.وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية .

وأضاف انه سيتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار المكلف بأداء الضريبة خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في العقار ، ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقاً للواقع وقت إجرائه والمعاينة على الطبيعة .

وأضاف أن عمليات الحصر ستتم كل 5 سنوات ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق ، وعلى45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن .

وأوضح انه سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالي لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسى ( نهاية مدة الخمس سنوات ) والتي تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.

وأشار د. غالي إلي أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة علي الوحدات السكنية ،خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة . ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار،والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.


وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم 32% فقط من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.

وبالنسبة لإجراءات الحصر والتقدير فسوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة في كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب وعدد العقارات المبنية في كل محافظة ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان ويشترط لصحة انعقاد كل لجنة حضور أربعة أعضاء علي الأقل علي أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتتولى كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة فى نطاق اختصاصها ، وفقا لخطة العمل التى تضعها المصلحة ، وتحديد القيمة الإيجارية لهذه العقارات.

وبالنسبة لبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات أوضح الوزير أنها تشتمل علي اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار،واسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبنى واسم التقسيم الإداري كاسم المدينة أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيمياً أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقاً أو حالياً . وعدد أدوار العقار المبنى وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء ، أو طبقا للكائن على الطبيعة.واسم الشاغل والإيجار الفعلي ونوع الاستغلال ،وعنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي .والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت وعنوان المراسلة المختار.

وبالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن ، يجب أن يشتمل الإقرار بالإضافة إلى ما سبق على اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبى ورقم التسجيل الضريبى ورقم السجل التجارى ورقم ترخيص النشاط .

وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.

كما تنص اللائحة علي قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر في الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة وذلك فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه.

علي أن تعلن مديريات الضرائب العقارية عن هذه التقديرات فى مقارها وبالمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات و مجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية ، على أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات ، ورقم العدد المنشور فيه .

وعلى المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالإقرار المقدم منه ، على أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه ، وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية .وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر.

وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة علي العقارات المقامة علي أراضي زراعية،أوضح الوزير انه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص ، أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى فيه نهائياً بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية ، أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها من مياه – كهرباء – صرف صحى ) دون تحرير محضر بالمخالفة . وفى حالة عدم تحقيق أى من هذه الأحوال على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها العقار المبنى على الأراضى الزراعية للوقوف على ما إذا كان محررا عنه محضر بناء فى الأراضى الزراعية ، ويثبت ذلك فى محضر رسمى ، فإن لم يكن محررا عنه محضر يتم حصره .

وفي هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتباراً من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة على العقارات المبنية.

وبالنسبة لإجراءات الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية أوضح د. غالي ان اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن ، وذلك خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية ، على أن يراعى: أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع في دائرتها العقار ، وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية ، على أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له .

ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعاً .ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه من مدير المديرية إذا رأت أن تقدير القيمة الايجارية أقل من القيمة الحقيقية ، وذلك دون أداء تأمين.

وبالنسبة لتشكيل لجان الطعن قال د. غالي انه سيصدر قريبا قرارا بتشكيل تلك اللجان والتي تشمل لجنة أو أكثر في كل محافظة وتتكون من رئيس من ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية كل من : أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار محل الطعن ،وممثل لوزارة الإسكان،واثنين من المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو من ذوى الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة .

ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن . ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه ، ويكون قرارها نهائياً .

وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن ، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة .

ويكون مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية ، وللجنة معاينة العقارات المطعون فى تقدير قيمتها الإيجارية والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات التى تقدم إليها أثناء انعقادها والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن ، ولها استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر .

وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج المعد لذلك مع إخطار المديرية المختصة للتنفيذ .

وحول إجراءات الإعفاء من الضريبة ورفعها حددت اللائحة عدد من الإجراءات تشمل أن يقدم المكلف بأداء الضريبة - عن كل وحدة يطلب إعفاءها من الضريبة - طلباً ، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة ، متضمنا سبب طلب الإعفاء مؤيدا بالمستندات إن وجدت .

ويراعى عند تطبيق الإعفاء من الضريبة العقارية عدد من الضوابط وهي أنه يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية ما يأتى : أن تكون الجمعيات مسجلة وفقاً للقانون وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها .

أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعاً ، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.

أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الأزهر الشريف .وأن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصا بها من وزارة الصحة .وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية فيشترط استخدامها في الأغراض المخصصة لها .

هذا و تعفى من الضريبة كل وحدة في عقار مبنى مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30%، عن ستة آلاف جنيه ، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة .

مع إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها ويعتد في ذلك بالمعاينة على الطبيعة وما يرد من بيانات في الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة، أيضا الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية التى لا تهدف إلى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية .

واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون مسجلة وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي . أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة .

وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية فيشترط لاعفاءها من أداء الضريبة العقارية ، المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها .

فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .

وفى جميع الأحوال إذا زالت عن أي عقار مبنى من العقارات المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء للمأمورية المختصة الواقع في دائرتها العقار ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه .

وعلى المأمورية المختصة إمساك سجل قيد الإقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة والخاصة بزوال سبب الإعفاء موضحاً بها تاريخ تقديم الإقرار وما تم بشأنها .

وحول حالات رفع الضريبة أوضح د. غالي أن اللائحة تسمح للمكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب لرفع الضريبة -عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها- ، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك ، متضمنا اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مؤيدا بالمستندات إن وجدت . ولا يقبل الطلب إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأميناً مقداره خمسون جنيها عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها. على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.

وعلى المكلف بأداء الضريبة أن يرفق بطلبه ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب .وتتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر والتقدير لنظرها والفصل فيها على أن يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه.

واستثنت اللائحة بعض الحالات التي يعتمدها مديري مديريات الضرائب العقارية وهي حالات رفع الضريبة التي لا يتجاوز فيها إجمالي طلب الرفع 500 جنيه.وفي حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا . وفي حالة صدور قرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية.

وبالنسبة لحالات التخلف عن أداء الضريبة أكد د. غالي انه إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها فى المواعيد المقررة وفقاً للقانون ، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة ، ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وكافه المبالغ المقررة فى القانون معاملة دين الضريبة ،مع إخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة في السداد ، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام .ويستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.

كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم علي أداء الضريبة التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم.

وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ملاك الشاليهات والقري السياحية بالساحل الشمالي يمكنهم تقديم إقراراتهم في مأموريات الضرائب العقارية في العلمين والضبعة والحمام بجانب المأموريات الاخري في الإسكندرية والقاهرة.





هشام حلمي شلبي 08-08-2009 12:22 PM

مشاركة: أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الع
 
صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية الجديد
غالي: لا ضرائب علي أي وحدة سكنية تقل قيمتها عن 450 ألف جنيه
660 جنيهاً لشقة المليون والاقرارات اليوم والتطبيق من يناير
كتب - علاء معتمد:
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu.../G-1-50-AM.jpg يبدأ من اليوم استلام وتقديم اقرار الضريبة العقارية وحتي نهاية العام الحالي في 30 ديسمبر القادم تطبيقا لقانون الضريبة العقارية الجديد الذي صدرت أمس لائحته التنفيذية في 22 مادة.
صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن 400 مأمورية للضرائب العقارية ستبدأ في توفير نماذج الاقرارات للممولين في مختلف المحافظات.
قال انه سيتم استلام وتقديم الاقرار من أي مأمورية علي مستوي الجمهورية داعيا جميع ملاك العقارات لتقديم اقرار الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالي.
قال ان الوحدة العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية.. وأن الوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه تسدد 660 جنيها فقط.
أوضح انه بالنسبة للوحدات العقارية الصناعية فان الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصروفات واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل وان الوزارة ستقدر متر الأرض عند حساب الضريبة بواقع 200 جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية.
حددت اللائحة التنفيذية قواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطيء أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن فيه العقار ونوعية البناء فاخرا أو فوق المتوسط أو متوسطا أو اقتصاديا أو شعبيا والمرافق المتصلة بالعقار مثل الكهرباء والمياه والصرف والخدمات الصحية الاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والمرافق العامة الأخري..و أضاف د. غالي: تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة مبان غير سكنية وتغيير الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
ألمح انه سيتم الأخذ بالبيانات الواردة بالاقرار من مالك العقار خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في العقار ويجب أن يكون الوصف بدفاتر الحصر مطابقا.
أضاف انه سيتم انهاء اجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة من أول يناير تالي لأول تقدير لقمة العقارات أو يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمس "نهاية مدة الخمس سنوات".. بخصم 30% من القيمة الايجارية السنوية مقابل جميع المصروفات عند حساب قيمة الضريبة ثم يستبعد حد الاعفاء ومقداره 6000 جنيه لكل وحدة في عقار والصافي يستقطع منه ضريبة بواقع 10% أما بالنسبة للوحدات غير السكنية تخصم 32% مقابل صيانة والصافي يستقطع منه 10% ضريبة..أضاف انه إذا تقاعس المكلف عن أداء الضريبة في المواعيد المقررة يستحق عليه مقابل تأخير علي ما لم يتم اداؤه من الضريبة.

على أحمد على 08-08-2009 06:00 PM

مشاركة: أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الع
 
اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد .. الوحدات السكنية حتى 450 ألف جنيه معفاة من الضرائب

آخر تحديث: السبت 8 اغسطس 2009 2:17 م بتوقيت القاهرة
الشروق -

http://www.aliahmedali.com/uploadedI...unfinished.jpg http://s7.addthis.com/static/btn/lg-addthis-en.gif
اطبع الصفحة



أصدرت وزارة المالية أمس اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد، على أن يبدأ تطبيقه من يناير المقبل، بحيث يتم تقديم جميع الإقرارات الضريبية قبل نهاية العام الحالى ــ تبعا لبيان الوزارة.

وبحسب القانون الجديد، فإن الوحدات العقارية، التى تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية، وبالنسبة للوحدات التى تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط سنويا، والوحدة التى تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها سنويا.

وبالنسبة للضريبة العقارية على الوحدات العقارية الصناعية، أشار البيان إلى أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبى لضريبة الدخل، وهو ما يعنى عدم فرض أعباء جديدة عليها، كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط، للتيسير على الأنشطة الصناعية المختلفة.

وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة على العقارات المقامة على أراضٍ زراعية، أشار البيان إلى أنه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص، أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى فيه نهائيا بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية، أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات، مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها، دون تحرير محضر بالمخالفة. وفى هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات.

ويمكن لملاك الشاليهات والقرى السياحية بالساحل الشمالى تقديم إقراراتهم فى مأموريات الضرائب العقارية فى العلمين والضبعة والحمام، بجانب المأموريات الأخرى فى الإسكندرية والقاهرة.

الوحدات المؤجرة

وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقيمة الإيجارية للوحدات العقارية، فإنه سيتم تقدير هذه القيمة بناء على الموقع الجغرافى للعقار، ومدى قربه من الشواطئ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة، وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار، ومستوى ونوعية البناء (فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادى أو شعبى)، بالإضافة إلى المرافق المتصلة بالعقار، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وأى مرافق عامة أخرى.

وسوف تُعامل الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبانى وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة، فيما عدا الوحدات المستغلة مفروش، والفنادق والبنسيونات، حيث تعامل معاملة المبانى غير السكنية. وباستثناء الجراجات الخاصة، تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.

وتبعا للبيان، سوف تتم عمليات الحصر كل 5 سنوات، ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق، وعلى45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن. وقد قررت اللائحة أنه عند حساب قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، يتم خصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما فى ذلك مصاريف الصيانة. ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة فى عقار، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%. وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يتم خصم 32% فقط من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.

لجان مختصة للتقدير ويمكن الطعن فى تقديراتهم

سوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة فى كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة، بحسب عدد العقارات المبنية فى كل محافظة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرارا من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.

وبالنسبة لإجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية، أوضح البيان أن اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار، أو جزء منه أمام لجان الطعن، وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية. على أن يراعى أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع فى دائرتها العقار، وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية، ويجب أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.

ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه كاملا عند قبول الطعن موضوعا. ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه من مدير المديرية، إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية أقل من القيمة الحقيقية، وذلك دون أداء تأمين.

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون قرارها نهائيا. وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق فى الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.

وسيكون مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية، ويحق للجنة معاينة العقارات المطعون فى تقدير قيمتها الإيجارية، والاطلاع على جميع الأوراق والمستندات، التى تقدم إليها أثناء انعقادها، والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن، كما لها حق استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر.

الوحدات المعفاة من الضريبة

الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية معفاة من الضريبة، ولكن بشرط أن تكون الجمعية مسجلة وفقا للقانون، وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية، ومخصصة لمكاتب الإدارة، أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها. أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير، فلا تعفى من الضريبة.

كما يشترط أن تكون المؤسسات التعليمية المعفاة خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، أو التعليم العالي، أو الأزهر الشريف، وأن تكون المستشفيات والمستوصفات مرخصة من وزارة الصحة. وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، فيشترط استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.

هذا وتعفى من الضريبة كل وحدة فى عقار مبنى مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30%، عن ستة آلاف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة.

من ناحية أخرى يتم إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها، ويعتد فى ذلك بالمعاينة على الطبيعة، وما يرد من بيانات فى الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة. بالإضافة أيضا إلى الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية، التى لا تهدف إلى تحقيق الربح، وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية.

واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون مسجلة، وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى. أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير، فلا تعفى من الضريبة.

وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، فيشترط لإعفائها المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها. فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية، جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية، إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

السداد فى المواعيد المقررة

وبالنسبة لحالات التخلف عن أداء الضريبة، أكد البيان أنه إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها فى المواعيد المقررة وفقا للقانون، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة فى القانون معاملة دين، مع إخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة فى السداد، وذلك فى حدود الأجرة المستحقة عليهم. على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام. ويستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة، أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.

كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم، والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم على أداء الضريبة، التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم.

تسلم وتقديم الإقرارات من أى مأمورية

وأشار البيان إلى أن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالى نماذج الإقرارات، والتى ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها، حيث يوجد 400 مأمورية عقارية فى أنحاء الجمهورية، وسوف يتم تسلم وتقديم تلك الإقرارات من أى مأمورية عقارية. ويجب على ملاك ومنتفعى ومستغلى (عقود استغلال) الوحدات العقارية، أفراد وشركات، تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالى.

وبالنسبة لبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات، أوضح الوزير أنها تشتمل على اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار، واسم المحافظة الواقع فى دائرتها العقار المبنى، واسم التقسيم الإدارى، كاسم المدينة أو البندر أوالقسم أو المركز أو الناحية والشارع، ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا. بالإضافة إلى عدد أدوار العقار المبنى، وعدد الوحدات فى كل دور، والمحتويات التقسيمية لكل وحدة، ومساحتها وقيمتها، وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء. وبالنسبة للوحدات المستغلة، فإن الإقرارات ستضمن اسم الشاغل، والإيجار الفعلى، ونوع الاستغلال، وعنوان مقدم الإقرار، ورقمه القومى، والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت، وعنوان المراسلة المختار. وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.

على أحمد على 08-08-2009 06:05 PM

مشاركة: أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الع
 
صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الجمعة اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 حيث شملت اللائحة التنفيذية 22 مادة ،ليبدأ تطبيق القانون من شهر يناير المقبل 2010.

كما أصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية في ظل القانون الجديد، النموذج الأول خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة في العمارات السكنية، والنموذج الثاني خاص بالوحدات الإدارية، والنموذج الثالث خاص بالمنشآت البترولية.

وصرح د. غالي بأن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع المقبل ،الذي يبدأ السبت، نماذج ا والتي ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها حيث توجد 400 مأمورية عقارية في أنحاء الجمهورية ،مطالبا ملاك ومنتفعي ومستغلي (عقود استغلال) الوحدات العقارية في أنحاء الجمهورية بالتوجه لتلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها.

وأضاف أنه تيسيرا علي المكلفين بأداء الضريبة فسوف يتم استلام وتقديم تلك الإقرارات من أي مأمورية عقارية علي مستوي الجمهورية ،داعيا كل ملاك العقارات الأفراد والشركات تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية 2009.

وأكد غالي أن الوحدات العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه فان الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط في العام، والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها في العام.

وبالنسبة للضريبة العقارية علي الوحدات العقارية الصناعية أشار الوزير إلي أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل ، وهو ما يعني عدم فرض أعباء جديدة عليها، كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية المختلفة.
http://ertu.org/nile_chan/details1.a...c=183792&te=94

على أحمد على 08-09-2009 04:36 PM

مشاركة: أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الع
 
تسليم نماذج إقرارات الضريبة العقارية مجانا
08/08/2009

http://www.egypty.com/Component/Phot...ork_Photo2.jpg
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري الجمعة اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008، حيث شملت اللائحة التنفيذية 22 مادة، ليبدأ تطبيق القانون من شهر يناير/كانون الثاني 2010.
كما أصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية في ظل القانون الجديد، النموذج الأول خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة في العمارات السكنية، والنموذج الثاني خاص بالوحدات الإدارية، والنموذج الثالث خاص بالمنشآت البترولية.
وصرح غالي بأن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الذي يبدأ السبت 8 أغسطس/آب 2009، نماذج الإقرارات والتي ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها، حيث توجد 400 مأمورية عقارية في أنحاء الجمهورية.
وطالب ملاك ومنتفعي ومستغلي (عقود استغلال) الوحدات العقارية في أنحاء الجمهورية بالتوجه لتلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها.
وأضاف أنه تيسيرا علي المكلفين بأداء الضريبة فسوف يتم استلام وتقديم تلك الإقرارات من أي مأمورية عقارية علي مستوي الجمهورية، داعيا كل ملاك العقارات الأفراد والشركات تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية عام 2010.
وأكد أن الوحدات العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية، وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه فان الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط في العام، والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها في العام.
وبالنسبة للضريبة العقارية علي الوحدات العقارية الصناعية، أشار إلي أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل، وهو ما يعني عدم فرض أعباء جديدة عليها، كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية المختلفة.
أهم مواد اللائحة التنفيذية
وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية أوضح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية وذلك بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطئ , أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار ومستوي ونوعية البناء فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادي أو شعبي والمرافق المتصلة بالعقار وتشمل الكهرباء
والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأية مرافق عامة أخري.

وقال د. غالي ان القواعد تشمل أيضا معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة .. وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية.. وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
وأضاف أنه سيتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار المكلف بأداء الضريبة خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في العقار , ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقا للواقع وقت إجرائه والمعاينة على الطبيعة.
وأضاف أن عمليات الحصر ستتم كل 5 سنوات ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق ,وعلى45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن.
وأوضح انه سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالي لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسى (نهاية مدة الخمس سنوات) والتي تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.
وأشار د. غالي إلي أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة علي الوحدات السكنية ,خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة .. ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار , والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم 32% فقط من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.
إجراءات الحصر والتقدير
وبالنسبة لإجراءات الحصر والتقدير , فسوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة في كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب وعدد العقارات المبنية في كل محافظة ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان .

ويشترط لصحة انعقاد كل لجنة حضور أربعة أعضاء علي الأقل علي أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتتولى كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة فى نطاق اختصاصها , وفقا لخطة العمل التى تضعها المصلحة,وتحديد القيمة الإيجارية لهذه العقارات.
وبالنسبة لبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات , أوضح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنها تشتمل علي اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار, واسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبنى واسم التقسيم الإداري كاسم المدينة أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا.. وعدد أدوار العقار المبنى وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء , أو طبقا للكائن على الطبيعة..واسم الشاغل والإيجار الفعلي ونوع الاستغلال ,وعنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي .. والمستندات المحدد بها ثمن
العقار إن وجدت وعنوان المراسلة المختار.

وبالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن , يجب أن يشتمل الإقرار بالإضافة إلى ما سبق على اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبى ورقم التسجيل الضريبى ورقم السجل التجارى ورقم ترخيص النشاط.
وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.
كما تنص اللائحة علي قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر في الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة وذلك فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
علي أن تعلن مديريات الضرائب العقارية عن هذه التقديرات فى مقارها وبالمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية , على أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات , ورقم العدد المنشور فيه.
وعلى المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالإقرار المقدم منه , على أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه , وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر.
عقارات الاراضى الزراعية
وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة علي العقارات المقامة علي أراضي زراعية, أوضح الوزير انه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص , أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى فيه نهائيا بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية , أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها من مياه كهرباء صرف صحى ) دون تحرير محضر بالمخالفة.
وفى حالة عدم تحقيق أى من هذه الأحوال على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها العقار المبنى على الأراضى الزراعية للوقوف على ما إذا كان محررا عنه محضر بناء فى الأراضى الزراعية , ويثبت ذلك فى محضر رسمى , فإن لم يكن محررا عنه محضر يتم حصره.
وفي هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتبارا من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة على العقارات المبنية.
وبالنسبة لإجراءات الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية أوضح د. غالي ان اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن، وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية , على أن يراعى: أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع في دائرتها العقار , وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية ,على أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .
ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملا عند قبول الطعن موضوعا ..ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه من مدير المديرية إذا رأت أن تقدير القيمة الايجارية أقل من القيمة الحقيقية , وذلك دون أداء تأمين.
لجان الطعن
وبالنسبة لتشكيل لجان الطعن قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه سيصدر قريبا قرارا بتشكيل تلك اللجان والتي تشمل لجنة أو أكثر في كل محافظة وتتكون من رئيس من ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة , وعضوية كل من : أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار محل الطعن ,وممثل لوزارة الإسكان,واثنين من المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو من ذوى الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل , على أن يكون من بينهم الرئيس , وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين , وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه , ويكون قرارها نهائيا .
وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن , ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة .
ويكون مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية , وللجنة معاينة العقارات المطعون فى تقدير قيمتها الإيجارية والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات التى تقدم إليها أثناء انعقادها والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن , ولها استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر .
وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج المعد لذلك مع إخطار المديرية المختصة للتنفيذ .
الإعفاء من الضريبة
وحول إجراءات الإعفاء من الضريبة ورفعها حددت اللائحة عددا من الإجراءات تشمل أن يقدم المكلف بأداء الضريبة - عن كل وحدة يطلب إعفاءها من الضريبة - طلبا , إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة , متضمنا سبب طلب الإعفاء مؤيدا بالمستندات إن وجدت .
ويراعى عند تطبيق الإعفاء من الضريبة العقارية عدد من الضوابط وهي أنه يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية ما يأتى : أن تكون الجمعيات مسجلة وفقا للقانون وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها .
أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا , وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.

وبالنسبة للمؤسسات التعليمية يشترط ان تكون خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الأزهر الشريف .. وأن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصا بها من وزارة الصحة .
وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية فيشترط استخدامها في الأغراض المخصصة لها .
وتعفى من الضريبة كل وحدة في عقار مبنى مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30%, عن ستة آلاف جنيه , ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة .
مع إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها ويعتد في ذلك بالمعاينة على الطبيعة وما يرد من بيانات في الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة, أيضا الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية التى لا تهدف إلى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون مسجلة وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي .. أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.
وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية فيشترط لاعفائها من أداء الضريبة العقارية , المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها .فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
وفى جميع الأحوال إذا زالت عن أي عقار مبنى من العقارات المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء للمأمورية المختصة الواقع في دائرتها العقار , وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه .
وعلى المأمورية المختصة إمساك سجل قيد الإقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة والخاصة بزوال سبب الإعفاء موضحا بها تاريخ تقديم الإقرار وما تم بشأنها .
وحول حالات رفع الضريبة أوضح د. غالي أن اللائحة تسمح للمكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب لرفع الضريبة -عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها- , إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك , متضمنا اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مؤيدا بالمستندات إن وجدت . ولا يقبل الطلب إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأمينا مقداره خمسون جنيها عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها. على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.
وعلى المكلف بأداء الضريبة أن يرفق بطلبه ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب .وتتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر والتقدير لنظرها والفصل فيها على أن يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه.
واستثنت اللائحة بعض الحالات التي يعتمدها مديرو مديريات الضرائب العقارية وهي حالات رفع الضريبة التي لا يتجاوز فيها إجمالي طلب الرفع 500 جنيه.. وفي حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا وفي حالة صدور قرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية.
وبالنسبة لحالات التخلف عن أداء الضريبة أكد د. غالي انه إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها فى المواعيد المقررة وفقا للقانون , يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة , ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وكافه المبالغ المقررة فى القانون معاملة دين الضريبة ,مع إخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة في السداد , وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام .ويستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.
كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم علي أداء الضريبة التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم.
وقال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان ملاك الشاليهات والقري السياحية بالساحل الشمالي يمكنهم تقديم إقراراتهم في مأموريات الضرائب العقارية في العلمين والضبعة والحمام بجانب المأموريات الاخري في الإسكندرية والقاهرة.



المصدر : ايجى نيوز

على أحمد على 08-09-2009 04:37 PM

مشاركة: أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الع
 
http://nt0.ggpht.com/news/tbn/bKtcygmHJdkcvM/0.jpg القدس العربي

مصر تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد

الرايـة - ‏منذ 13 ساعات‏
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري امس اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 حيث شملت اللائحة التنفيذية 22 مادة ،ليبدأ تطبيق القانون من شهر يناير المقبل 2010، كما اصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية في ظل القانون الجديد النموذج الأول خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة في العمارات السكنية والنموذج الثاني خاص بالوحدات الإدارية والنموذج الثالث خاص بالمنشآت البترولية. وصرح د. غالي بأن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالي (والذي يبدأ ...
صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد اتحاد الاذاعة والتليفزيون المصري

اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد .. الوحدات السكنية حتى 450 ألف جنيه معفاة من الضرائب الشروق

فراج: قانون الضرائب العقارية يعيد التوازن للسوق المصرية اتحاد الإذاعة و التلفزيون المصرى

القبس - مصراوي جميع المقالات الإخبارية البالغ عددها 29 »





إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية

اتحاد الإذاعة و التلفزيون المصرى - ‏05/08/2009‏
صرح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية ستصدر خلال ساعات‏ ليدخل حيز التنفيذ‏، وأضاف فراج أنه سيتم تطبيق القانون علي جميع أنحاء الجمهورية‏‏ مع البدء بالمناطق الأكثر رفاهية مثل قري الساحل الشمالي‏، ‏موضحا أنه يجب علي جميع المنتفعين تقديم الإقرار الضريبي العقاري قبل نهاية العام 2009 حتي لو لم يكن العقار خاضعا للضريبة مثل المناطق الريفية‏. وقال إسماعيل عبدالرسول مستشار وزير المالية لشئون الضريبة العقارية‏ إن القانون الجديد يهدف إلي إزالة التشوهات الاقتصادية في ...

على أحمد على 08-09-2009 07:20 PM

مشاركة: أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الع
 
الإقرارات الجديدة في المأموريات خلال أيام:
لا أعباء مالية علي المواطنين في قانون الضرائب العقارية 90% لن يسددوا.. والشقق تحت التشطيب غير خاضعةكتب - علاء معتمد:
أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان القانون الجديد الذي دخل مرحلة التنفيذ بصدور لائحته التنفيذية أول أمس. لن يفرض أي أعباء مالية جديدة علي المواطنين. وأن 90% من المواطنين لن يسددوا الضريبة باعتبارها لن تفرض إلا علي الوحدة التي تصل قيمتها إلي 500 ألف جنيه. أضاف ان القانون يحمل مجموعة كبيرة من المزايا أهمها خفض سعر الضريبة من 40% إلي 10% سنويا مع منح اعفاء 6 آلاف جنيه وخصم 30% من قيمة العقار كمصاريف صيانة.. بالاضافة إلي أن القانون الجديد قضي علي التشوهات العديدة في القانون القديم وحقق العدالة الضريبية والاجتماعية باخضاع جميع الوحدات داخل وخارج كردونات المدن للضريبة. أشار إلي أنه يجري حاليا طباعة نماذج الاقرارات الضريبية الجديدة تمهيدا لتوزيعها علي المأموريات.. مشيرا إلي أن كل من يملك وحدة سكنية عليه التوجه لأقرب مأمورية ضرائب عقارية لتقديم الاقرار. ليتم بعدها تقييم وحدته وبيان مدي خضوعها للضريبة. وأضاف انه بالنسبة للعقارات التي لم يتم استكمال بنائها ومازالت تحت التشطيب فان أصحابها غير مطالبين بتقديم الاقرار.
الجمهورية 9-8-2009
http://www.rta.gov.eg/ar/ShowNews.aspx?Id=618&type=sp

على أحمد على 08-09-2009 07:23 PM

مشاركة: أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الع
 
بعد صدور لائحة قانون الضرائب العقارية الجديد استمرار العوائد علي المنشآت التجارية القديمةكتب ـ يوسف الجنزوري‏:‏
رحب أعضاء الشعبة العامة لمواد البناء بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية وقال المهندس علي موسي رئيس غرفة القاهرة التجارية ان مزايا صدور اللائحة التنفيذية هو انخفاض الضريبة العقارية من‏40%‏ إلي‏10%‏ وتحقيق مبدأ المساواة علي فرض الضريبة العقارية علي جميع انحاء الجمهورية خاصة ان القانون القديم كان به تفرقه حيث ينص علي اعفاء بعض المحافظات وفرض ضريبة علي البعض الآخر‏.‏ وأشار إلي أن اللائحة التنفيذية ابقت علي المزايا الموجودة بالقانون وهي تمتع المساكن القديمة بالاعفاءات مع تثبيت الاجرة القديمة‏.‏ وقال إنه بالمثل ايضا سيستمر العمل بالقانون الجديد ونظام العوائد علي المحلت التجارية القديمة وهو ما سيساعد علي استقرار الشارع التجاري واسواق التجارة الداخلية‏.‏ وأضاف أن قانون الضرائب العقارية الجديد حافظ علي اعفاء المساكن العقارية التمليك من الخضوع للضريبة وهي الوحدات التي اشتراها المواطنون في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي‏,‏ وارتفع سعرها حاليا كقيمة سوقية‏,‏ واستمرار الاعفاء سيعمل علي استقرار السوق التجارية‏,‏ مشيرا إلي أن القانون الجديد سيطبق علي نحو‏10%‏ من العقارات الموجودة في مصر‏.‏ ومن جهة اخري قال المهندس مجدي الدين ابراهيم رئيس احدي شركات التمويل العقاري ان قانون الضرائب العقارية معمول به في كل دول العالم وفي مصر ستطبق اللائحة التنفيذية في يناير القادم ومع تشكيل اللجان التي تحدد القيمة السوقية للعقارات ستتضح معالم القانون‏.‏ واشار سمير نعمان نائب رئيس شعبة تجار مواد البناء بغرفة القاهرة إلي أن تأثير الضريبة علي الاستثمار العقاري سيكون مفيدا بمعني اتجاه كافة المواطنين الي شراء الوحدات متوسطة التكلفة خاصة ان مصرمن الدول النامية ومعظم العاملين بها من محدودي الدخل والفئة التي تريد أن تشتري عقارات فاخرة عليها ان تدفع الضريبة العقارية المنصوص عليها بالجدول‏.‏ ويطالب سمير نعمان ان تصب قيمة الضرائب العقارية في خزينة المحافظة حتي تقوم بتطوير الخدمات العامة لكي تعود الفائدة مباشرة علي المواطن بالنفع كما هو معمول به في معظم دول العالم‏.‏
الاهرام 9-8-2009
http://www.rta.gov.eg/ar/ShowNews.aspx?Id=1573&type=gn

محمد فخر الدين 08-11-2009 07:08 AM

مشاركة: أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الع
 
مصادر ضريبية : اللائحة التى قدمتها «الضرائب العقارية» تختلف عما أعلنته «المالية»

المصرى اليوم فى....................... ١٠/ ٨/ ٢٠٠٩كشفت مصادر ضريبية مطلعة أن اللائحة التنفيذية للضرائب العقارية التى أصدرتها وزارة المالية، أمس الأول، اختلفت بشكل نسبى عن نظيرتها التى قدمتها المصلحة لـ«المالية». وقالت فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إن «لائحة المالية» لم تتضمن تفاصيل الإقرارات الضريبية وأشكالها وبياناتها، وتشكيلات اللجان النوعية التى تضمنها القانون، منها لجان الطعن والحصر والتقييم، فضلا عن الكتب الدورية ونماذج السجلات المنظمة للقانون، واكتفت بسرد مواد القانون والجداول المرفقة به.
وعلمت «المصرى اليوم» أن نماذج إقرارات الثروة العقارية التى أعدتها المصلحة تشمل جميع قطاعات العقارات والتى منها صناعى وسياحى وإدارى وسكنى وغير سكنى بأنحاء الجمهورية المختلفة حسبما تم تقسيمها، بينما قالت وزارة المالية إن عدد النماذج ٣ وهى للأنشطة المختلفة السكنية وغير السكنية والإدارية والمنشآت البترولية.
وحول خضوع المنشآت البترولية للضريبة العقارية فى الوقت الذى تدعم فيه الدولة هذا القطاع، أوضحت المصادر أن هذه المنشآت معفاة إذا كانت خاضعة لاتفاقات دولية فى إطار المعاملة بالمثل، بينما تم إعفاء المنشآت التعليمية والصحية من الضريبة.
فى ذات السياق، ساد الارتباك مصلحة الضرائب العقارية خوفا من سلبيات فى تطبيق القانون، وألا يحقق النتائج التى حققها قانون الضرائب على الدخل ٩٥ لسنة ٢٠٠٥، وعدم امتلاك خبرة التقييم، بالإضافة إلى اعتصام ومظاهرات العاملين بمديريات الضرائب العقارية من أعضاء النقابة المستقلة للعاملين «المنشأة حديثا».
قال طارق فراج وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن إجراءات تلقى إقرارات الثروة العقارية من المكلفين بسداد الضريبة ستبدأ الأسبوع المقبل، مشيرا إلى طباعة أعداد مبدئية من نماذج الإقرارات الجديدة وتوزيعها على جميع المأموريات

diab512 08-11-2009 05:45 PM

مشاركة: اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب تصدر خلال ساعات
 
هى فين اللائحه دى

حمزة المحاسب 08-14-2009 05:46 PM

روية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية
 
تصريحات السيد الوزير للصحافة


12 August 2009
  • جميع ملاك الوحدات العقارية تامة التشطيب المشغولة أو الغير مشغولة أو المشغولة على غير إتمام كذلك الأراضي الفضاء المستغلة مطالبين بتقديم إقرارات عن وحداتهم
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/4...CD2D/0/dot.JPG الوحدات العقارية السكنية التي يقل إيجارها السنوي عن 6000 جنيه معفاة من الضريبة مع ضرورة تقديم الإقرار .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/4...CD2D/0/dot.JPG إعفاء ملاك الوحدات العقارية التي لم يتم حصرها من قبل ولم يتقدم ملاكها بإقرارات سابقة.
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/4...CD2D/0/dot.JPG خفض سعر الضريبة على كافة الوحدات العقارية السكنية وغير السكنية من 40 % إلي 10% القديمة منها أو الجديدة مما يؤدي الي تخفيض " العوايد".
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/4...CD2D/0/dot.JPG استمرار إعفاء الوحدات العقارية المبنية عام 1977 وحتى 1996 من الضريبة العقارية .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/4...CD2D/0/dot.JPG السماح بتقديم الإقرار بالبريد حتى نهاية العام وغرامة لا تقل عن200 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه على كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو ضمنه بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/4...CD2D/0/dot.JPG لجان بالمأموريات والمديريات لمساعدة المكلفين بأداء الضريبة فى ملئ بيانات الإقرار والإجابة على استفساراتهم.
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/4...CD2D/0/dot.JPG سداد قيمة الضريبة العقارية علي قسطين الأول حتى 30/6 والأخر حتى 31/12 من ذات السنة.
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن المكلفين بتقديم إقرارات عن ممتلكاتهم العقارية طبقا لقانون الضرائب الجديد هم كل ملاك ومنتفعي ومستغلي الوحدات العقارية سواء السكنية أو غير السكنية بشرط أن تكون هذه الوحدات تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة أما الوحدات العقارية خلاف ذلك فملاكها ليسوا ملزمين بتقديم الإقرار.
وأضاف الوزير أن الوحدات التي تنطبق عليها هذه الشروط علي ملاكها تقديم إقرار عن ممتلكاتهم قبل نهاية العام وإلا تعرضوا لغرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيهوذلك سواء كانت قيمة تلك الوحدات أو إيجارها يقل عن المبالغ التي أعفاها القانون من الضريبة فالأصل أن كل الوحدات العقارية في إنحاء مصر خاضعة لإحكام قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008
وأضاف الوزير أن ملاك الأراضي الفضاء المستغلة سواء كجراج أو مخازن للسلع والبضائع المختلفة أو تقام بها معارض أيضا مطالبين بتقديم إقرار عن ممتلكاتهم .
وحول استعدادات وزارة المالية لتلقي الإقرارات أوضح د. غالي انه تم تشكيل لجان لمساعدة مقدمي الإقرارات وللإجابة علي تساؤلاتهم المختلفة وذلك بمصلحة الضرائب العقارية و مديرياتها والمأموريات التابعة لها في إنحاء الجمهورية والبالغ عددها نحو 400 مأمورية أيضا سيتم توفير أماكن مناسبة في الدور الأول في مقرات مأموريات الضرائب العقارية للتيسير علي كبار السن من ملاك العقارات السكنية أيضا تجري دراسة الاستفادة بالأماكن العامة لإقامة مقرات مؤقتة لتلقي الإقرارات وذلك في النوادي والجامعات ومراكز الشباب والغرف التجارية والصناعية وغيرها وذلك للتقليل من الزحام والتيسير علي المكلفين بتقديم الإقرارات ،كما يمكن تقديم الإقرار من خلال إرسال جواب مسجل بعلم الوصول بالبريد علي المأموريات العقارية التابع لها العقار أو اقرب مأمورية لمحل سكن مقدم الإقرار أو علي مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات المختلفة وهي ستتولى تسجيله في المأمورية المختصة.
وأضاف د. غالي انه بعد انتهاء عمليات الحصر والتقدير فسوف يتم مطالبة ملاك أو مستغلي أو منتفعي الوحدات العقارية بالضريبة المستحقة وذلك لسدادها علي قسطين متساويين الأول حتى أخر يونيو والثاني اخر ديسمبر من كل عام ويمكن للراغبين سدادها كاملة فى يناير .
وأكد الوزير أن القانون الجديد سيقضي علي كثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة حيث سيخفض فئة الضريبة العقارية من 40 % حاليا إلي 10 % فقط كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30 % من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32 % للوحدات غير السكنية كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته 6000 جنيه وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية علي إيجارات أملاكهم بنحو 40 % من إجمالي تلك الإيجارات ودون خصم أي مقابل للصيانة.
وأضاف الوزير انه بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل فان القانون الحالي أعفى كل مكلف بأداء ضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته وذلك عن الفترات الضريبية السابقة حال تقدمه بالإقرار موضحا به تلك الممتلكات.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد يضمن أيضا استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقا لإحكام قانوني 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر كما أن القانون الجديد لن يتدخل في هذه العلاقة وسوف تظل العلاقة الايجارية للعقارات القديمة كما هي وكذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفى من سداد الضريبة وهذا الإعفاء سيستمر أيضاً فى ظل القانون الجديد بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هى ولا يحدث تغير عليها .
وصرح السيد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه في أطار تطبيق آلية التصالح في القضايا والمنازعات مع المكلفين بأداء الضريبة العقارية في ظل القوانين القديمة والمرفوعة قبل أول يناير 2008 فقد أنهت وزارة المالية أكثر من 300 قضية حتى الآن منها نحو 37 قضية تم التنازل عن الضريبة المستحقة وكافة المبالغ الاخري حيث أن القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفى جنيه ، وذلك طبقا لنصوص القانون أما القضايا الاخري فان القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع تجاوز ألفى جنيه والقانون أجاز التصالح فيها مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقاً لشريحتين الأولي سداد (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه،والشريحة الثانية سداد(20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
وأوضح انه تطبيقا لآلية التصالح فقد تم تحصيل نحو ثلاثة ملايين جنيه والتنازل عن 12 مليون جنيه لإنهاء تلك القضايا.
وتأتي محافظة الجيزة كأكبر محافظة بها قضايا برصيد 177 قضية تليها سوهاج 45 ،ثم الغربية 29 وكفر الشيخ 6 والدقهلية 5 ودمياط 4 والبحيرة 3 وقضيتين في كل من الإسماعيلية وبورسعيد وأسيوط والشرقية والبحر الأحمر وقضية واحدة في كل من الفيوم وأسوان والأقصر وبني سويف،ولم ترفع أية قضايا أو منازعات في محافظات الوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء ومطروح والقليوبية و المنيا وقنا.
(المصدر وزارة المالية)

على أحمد على 08-14-2009 11:13 PM

مشاركة: نماذج و طلبات خاصة بالضرائب العقارية
 
إقتصاد » مصر
[ + ] حجم الخط [ - ]

مصراوي يقدم دليل المواطن للتعامل مع قانون الضريبة العقارية الجديد

http://productnews.link.net/general/...8/building.jpg
تشطيب العقارات شرط الخضوع للضريبة
8/31/2008 12:52:00 PM
مصراوي - خاص - الضريبة العقارية أصبحت شرا لابد منه ولا فكاك من التعامل معه، ولذلك كان لابد من محاولة فهمهما وفك رموزها.
وموقع مصراوي يقدم لزواره الاعزاء دليل المواطن الذكي للتعامل مع قانون الضرائب العقارية الجديد.
العقارات الخاضعة للضريبة
تفرض الضريبة على جميع العقارات المبنية على أرض مصر، سواء كانت عمارة أو فيلا أو شاليها أو عوامة أو شقة سكنية.
كما تفرض أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة - مثل الجراجات أو المشاتل.
وتفرض كذلك على التركيبات المقامة على أسطح المنازل أو معلقة على واجهتها – مثل محطات المحمول أو لافتات الدعاية.
وتخضع العقارات الضريبة نسبية يبلغ سعرها 10% من القيمة الايجارية للعقار بعد خصم 30% للوحدات السكنية و 32 % للوحدات غير السكنية مقابل تكاليف الصيانة.
من هو المكلف بأداء الضريبة المستحقة ؟
وسوف يكون المالك لكل ما تقدم هو المكلف أساسا بأداء الضريبة المستحقة، مع جواز تحصيلها من المستأجر على أن يخصمها الأخير من مستحقات المالك لديه.
مع ملاحظة أن المقصود بالعقار – طبقاً لقانون الضريبة – هو كل وحدة سكنية فى المبنى، وليس المبنى بالكامل، وأن تكون مملوكة لشخص عادى أو اعتبارى (شركة مثلاً)، وسواء كانت كاملة أو تحت التشطيب أو مشغولة أو لم تستغل بعد، فالمهم أن تكون قائمة وصالحة للانتفاع بها من قبل مالكها أو من الغير (المستأجر).
ومن ثم فالمالك المقيم فى شقة أو فيلا أو عوامة أو شاليه، مطالب بدفع الضريبة المستحقة عما يملكه إذا كانت قيمتها السوقية تزيد على 500 ألف جنيه، وإذا قلت عن ذلك، فهو معفى من سداد الضريبة، ولو كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية، وسواء أقام فيها أو أجرها للغير، وسواء كانوا فى عمارة واحدة أو فى أماكن متفرقة.
أما بالنسبة لـ "منزل العائلة" فالأمر مختلف، فإذا كنت مالكا مقيما مع أولادك فى منزل واحد – متعدد الشقق – ولكن بسلم داخلى وعداد واحد لكل من خدمات الكهرباء والمياه والغاز، فإنه يعامل كوحدة سكنية واحدة وتقدر قيمتها السوقية لبيان ما إذا كانت ستخضع للضريبة من عدمه.
وإذا كنت مقيماً مع أولادك فى منزل واحد - متعدد الشقق أيضاً – ولكن كل شقة مستقلة عن الأخرى ولها رقم وعداداتها الخاصة، فإنها تعامل ضريبياً بشكل منفصل، وتقدر قيمتها السوقية لبيان ما إذا كانت – أيضاً – ستخضع للضريبة من عدمه.
وقد يكون الشخص مالكا لوحدة سكنية، ولكنه يؤجرها مفروشة للغير، فإنها أيضاً تقدر سوقيا، وإذا ثبت أنها تخضع للضريبة العقارية، وأن إيجارها السنوى يزيد على 6 آلاف جنيه حد الإعفاء، فإن ما يتم تحصيله من ضريبة عقارية عليها يتم خصمها من ضريبة الدخل التى يسددها مالكها عن إجمالى دخله السنوى.
كيف تحسب الضريبة المستحقة على ما تملك من عقارات ؟
طبقاً للقانون.. سوف تقوم "اللجان" المختصة بالتقدير، بتحديد القيمة السوقية للعقار، وطبقاً لموقعه الجغرافى، وما يتمتع به من خدمات، ثم يحذف 40% من السعر السوقى للعقار لتصل إلى القيمة الرأسمالية، والتى على أساسها يتم تقدير القيمة الإيجاريه السنوية له، وهى نسبة 3% من القيمة الرأسمالية.
وبعدها يتم استبعاد نسبة 30% من القيمة الإيجاريه السنوية مقابل مصاريف الصيانة، وما تبقى يستبعد منه مرة أخرى مبلغ 6 آلاف جنيه، وهو حد الإعفاء السنوى فى القانون.
ثم تحسب الضريبة بنسبة 10% من القيمة الصافية للإيجار السنوى أى بعد استبعاد نسبة الصيانة وحد الإعفاء القانونى.
وعلى سبيل المثال.. شقة سكنية قدرتها اللجنة بحوالى 500 ألف جنيه سوف تكون قيمتها الرأسمالية (نسبة 60% من هذا التقدير) حوالى 300 ألف جنيه.
وسوف تكون القيمة الإيجارية السنوية لها 9 آلاف جنيه فقط (وذلك بعد حساب نسبة 3% من الـ 300 ألف)، وبعد استبعاد مصاريف الصيانة من القيمة الإيجارية (نسبة 30% من الـ 9 آلاف) وقدرها 2700 جنيه سوف يتبقى 6300 جنيه، وبعد خصم نسبة الإعفاء القانونى وقدره 6 آلاف جنيه، سوف يتبقى 300 جنيه فقط، وهو يمثل (وعاء الضريبة) الذى تحسب على أساسه بنسبة 10% أى تكون الضريبة السنوية المستحقة على هذه الشقة 30 جنيها فقط سنوياً، ولكن نظراً لأنها لم تتجاوز فى قيمتها السوقية 500 ألف جنيه، فهى معفاة من سداد الضريبة طبقا للقانون.
كيف يعرف المالك أن ما يملكه يخضع للضريبة الجديدة من عدمه؟
أولاً إذا كان مسجلاً فى دفاتر مأموريات الضرائب العقارية فعليه تقديم الإقرار الضريبى وفقا للنماذج المعدة والمتاحة مجانا بمأموريات الضرائب العقارية، ثم ينتظر انتهاء إجراءات الحصر والتقدير، وربط الضريبة الجديدة، وبعدها إما يدفعها طوعا أو يتظلم منها إذا وجد أن هناك مبالغة فى تقديرها.
وإن لم يكن مسجلاً بالدفاتر، ولكنه يشعر أنه خاضع للضريبة الجديدة بسبب ملكيته لفيلا فاخرة بمارينا أو شاليها بإحدى القرى السياحية أو شقة فسيحة بأحد الأحياء الراقية أو عوامة حديثة أو أى ممتلكات أخرى (عقارية) يقدر ثمنها السوقى بأكثر من 500 ألف جنيه، فعليه أيضاً تقديم إقراره الضريبى وانتظار انتهاء إجراءات الفحص والتقدير والربط.
مع ملاحظة أن هذه الإجراءات سوف تتم كل خمس سنوات، وسوف تزيد معها القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 30% بالنسبة للشقق السكنية و45% للوحدات غير السكنية.
كما يتم إخطار المكلف بسداد الضريبة بالقيمة الواجب سدادها بخطاب (موصى عليه) على عنوانه المسجل فى الإقرار المقدم منه.
عقوبتان لملاك العقارات
وقد أوجب القانون عقوبتين لملاك العقارات الخاضعة للضريبة، الأولى خاصة بعدم تقديم الإقرار أو تضمينه بيانات غير صحيحة، وهذه المخالفة عقوبتها الغرامة المالية التى تصل إلى ألف جنيه.
والثانية عقوبة التهرب من أداء الضريبة المستحقة، وهى أيضاً غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف جنيه مع تعويض يعادل مثل الضريبة المتهرب منها.
تشطيب العقارات شرط الخضوع للضريبة
وبدأت وزارة المالية إعداد نماذج إقرارات الضريبة الخاصة بالعقارات المبنية تمهيداً لتوزيعها علي مأموريات الضرائب العقارية.
وقال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية إنه وفقاً لقانون الضرائب العقارية الجديد الذي وافق عليه مجلس الشعب يجب أن يتقدم مالكو الوحدات عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية إلي مأموريات الضرائب التابعين لها لتقديم الإقرار الضريبي عن وحدته حتي يمكن للجان الحصر والتقدير تقييمها وتحديد ما إذا كانت معفاة أم خاضعة للضريبة.
وأكد ان العقارات تحت الإنشاء لن تخضع للضريبة لحين الانتهاء من تجهيزها للسكن.
وتم اعفاء الوحدات السكنية كافة التى تقل قيمتها السوقية الحالية عن نصف مليون جنيه من الضريبة بحيث يتمتع الممول بهذا الاعفاء عن كل وحدة سكنية بشكل مستقل حتى وان تعددت الوحدات التى يمتلكها فى العقار نفسه او فى عقارات مختلفة.
كما أعفى مشروع القانون كل وحدة سكنية فى عقار تكون قيمتها الايجارية السنوية لا تزيد على سته الاف جنيه على ان يخضع ما زاد على هذا المبلغ للضريبة.
وتتحمل الحكومة العبء الضريبى عن المواطنين كافة الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التى تزيد قيمتها على حد الاعفاء اذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف او ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة.
ويتم تقدير القيمة الايجارية كل خمس سنوات ولا يجوز عند إعادة هذا التقدير زيادة القيمة الايجارية للعقارات السكنية عن 30% من التقدير السابق و 45% من التقدير السابق بالنسبة للعقارات المستعملة فى غير اغراض السكن.
مبان معفاة من الضريبة
الأرض الفضاء غير المستغلة، معفاة من الضريبة.. حتى تستغل.
كما أعفى من الضريبة المبانى التى ترتبط بتقديم خدمات اساسية للمجتمع او أنشطة لا تهدف الى الربح وتشمل المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبررات والعقارات المخصصة لمنفعة الاراضى الزراعية المحيطة بها والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية لا تهدف للربح والابنية المملوكة للجمعيات الخيرية والمخصصة لمكاتب ادارتها أو لممارسة الاغراض التى انشئت من أجلها وكذلك الاحواش ومبانى الجبانات وابنية مراكز الشباب والرياضة والمقار المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات العمالية وكافة الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية او لتعليم الدين.
كما الغى القانون الضريبة على الدخل المفروضة على ايرادات الثروة العقارية الناتجة عن الاراضى الزراعية.
الضريبة تستحق في بداية يناير
وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون قرر خصم 30% من القيمة الإيجارية من الوعاء الضريبي كمصاريف صيانة مما سيساهم بصورة كبيرة في الإنفاق علي صيانة العقارات وحمايتها.
واشار الى ان الضريبة تستحق في بداية يناير من كل عام ويستطيع الخاضع لها أن يسددها علي قسطين الأول في شهر يوليو والثاني قبل نهاية ديسمبر من كل عام.
وأكد أنه من حق المواطن تقديم طعن في قرار لجنة التقدير خلال شهرين من عملها أمام لجان الطعن التي ستكون محايدة تماما لأن أعضاءها بالكامل من غير العاملين.
نقطة غامضة
ولكن تبقى "النقطة" الغامضة فى القانون والخاصة بعدم فرض الضريبة الجديدة على الشقق السكنية المؤجرة طبقا لعقود الإيجار القديمة والممتدة طوال حياة المستأجر وورثته، والمحددة بمبلغ ثابت شهرياً، فهل هذه الشقق لن تخضع للحصر والتقدير مع أنها قد تكون خاضعة للضريبة بسبب موقعها ومساحتها؟ بل قد يكون إيجارها الشهرى لا يتجاوز 10 جنيهات شهريا.

على أحمد على 08-14-2009 11:22 PM

مشاركة: نماذج و طلبات خاصة بالضرائب العقارية
 
صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد .. والإقرارات توزع السبت مجانا

http://productnews.link.net/reuters/...BUDGET-SK3.JPG اضغط للتكبير
الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية
8/7/2009 4:31:00 PM
القاهرة - محرر مصراوى - أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الجمعة اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 حيث شملت اللائحة التنفيذية 22 مادة ،ليبدأ تطبيق القانون من شهر يناير المقبل 2010.
كما أصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية في ظل القانون الجديد، النموذج الأول خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة في العمارات السكنية، والنموذج الثاني خاص بالوحدات الإدارية، والنموذج الثالث خاص بالمنشآت البترولية.
وصرح د. غالي بأن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع المقبل ،الذي يبدأ السبت، نماذج ا والتي ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها حيث توجد 400 مأمورية عقارية في أنحاء الجمهورية ،مطالبا ملاك ومنتفعي ومستغلي (عقود استغلال) الوحدات العقارية في أنحاء الجمهورية بالتوجه لتلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها.
وأضاف أنه تيسيرا علي المكلفين بأداء الضريبة فسوف يتم استلام وتقديم تلك الإقرارات من أي مأمورية عقارية علي مستوي الجمهورية ،داعيا كل ملاك العقارات الأفراد والشركات تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية 2009.
وأكد غالي أن الوحدات العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه فان الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط في العام، والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها في العام.
وبالنسبة للضريبة العقارية علي الوحدات العقارية الصناعية أشار الوزير إلي أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل ، وهو ما يعني عدم فرض أعباء جديدة عليها، كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية المختلفة.
وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية أوضح وزير المالية أن اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية وذلك بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطئ ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار ومستوي ونوعية البناء فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادي أو شعبي والمرافق المتصلة بالعقار وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأية مرافق عامة أخري.
وقال د. غالي ان القواعد تشمل أيضا معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة .. وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية.. وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية .
وأضاف أنه سيتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار المكلف بأداء الضريبة خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في العقار ، ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقا للواقع وقت إجرائه والمعاينة على الطبيعة.
وأضاف أن عمليات الحصر ستتم كل 5 سنوات ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجازية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق ، وعلى45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن .
وأوضح انه سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالي لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسى (نهاية مدة الخمس سنوات) والتي تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.
وأشار غالي إلي أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة علي الوحدات السكنية ،خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة .. ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار ، والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم 32% فقط من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.

وبالنسبة لإجراءات الحصر والتقدير ، فسوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة في كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب وعدد العقارات المبنية في كل محافظة ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان .
ويشترط لصحة انعقاد كل لجنة حضور أربعة أعضاء علي الأقل علي أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتتولى كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة فى نطاق اختصاصها ، وفقا لخطة العمل التى تضعها المصلحة،وتحديد القيمة الإيجارية لهذه العقارات.
وبالنسبة لبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات ، أوضح وزير المالية أنها تشتمل علي اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار، واسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبنى واسم التقسيم الإداري كاسم المدينة أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا.. وعدد أدوار العقار المبنى وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء ، أو طبقا للكائن على الطبيعة..واسم الشاغل والإيجار الفعلي ونوع الاستغلال، وعنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي.. والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت وعنوان المراسلة المختار.
وبالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن ، يجب أن يشتمل الإقرار بالإضافة إلى ما سبق على اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبى ورقم التسجيل الضريبى ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص النشاط .

وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.
كما تنص اللائحة علي قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر في الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة وذلك فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
علي أن تعلن مديريات الضرائب العقارية عن هذه التقديرات فى مقارها وبالمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية ، على أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات ، ورقم العدد المنشور فيه .
وعلى المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالإقرار المقدم منه ، على أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه ، وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر.
وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة علي العقارات المقامة علي أراضي زراعية، أوضح الوزير انه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص ، أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضي الزراعية وقضى فيه نهائيا بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية ، أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها من مياه كهرباء صرف صحي ) دون تحرير محضر بالمخالفة .
وفى حالة عدم تحقيق أى من هذه الأحوال على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها العقار المبنى على الأراضي الزراعية للوقوف على ما إذا كان محررا عنه محضر بناء فى الأراضى الزراعية ، ويثبت ذلك فى محضر رسمى ، فإن لم يكن محررا عنه محضر يتم حصره .
وفي هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتبارا من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة على العقارات المبنية.
وبالنسبة لإجراءات الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية أوضح غالي ان اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن ، وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية ، على أن يراعى: أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع في دائرتها العقار ، وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية ، على أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .
ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملا عند قبول الطعن موضوعا ..ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه من مدير المديرية إذا رأت أن تقدير القيمة الايجارية أقل من القيمة الحقيقية ، وذلك دون أداء تأمين.
وبالنسبة لتشكيل لجان الطعن قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه سيصدر قريبا قرارا بتشكيل تلك اللجان والتي تشمل لجنة أو أكثر في كل محافظة وتتكون من رئيس من ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية كل من : أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار محل الطعن ،وممثل لوزارة الإسكان،واثنين من المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو من ذوى الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة .
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون قرارها نهائيا.
وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.
ويكون مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية ، وللجنة معاينة العقارات المطعون فى تقدير قيمتها الإيجارية والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات التى تقدم إليها أثناء انعقادها والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن ، ولها استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر .
وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج المعد لذلك مع إخطار المديرية المختصة للتنفيذ .
وحول إجراءات الإعفاء من الضريبة ورفعها حددت اللائحة عددا من الإجراءات تشمل أن يقدم المكلف بأداء الضريبة - عن كل وحدة يطلب إعفاءها من الضريبة - طلبا ، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة ، متضمنا سبب طلب الإعفاء مؤيدا بالمستندات إن وجدت .
ويراعى عند تطبيق الإعفاء من الضريبة العقارية عدد من الضوابط وهي أنه يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية ما يأتى : أن تكون الجمعيات مسجلة وفقا للقانون وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها .
أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا ، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.
وبالنسبة للمؤسسات التعليمية يشترط ان تكون خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الأزهر الشريف .. وأن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصا بها من وزارة الصحة .
وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية فيشترط استخدامها في الأغراض المخصصة لها .
وتعفى من الضريبة كل وحدة في عقار مبنى مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30%، عن ستة آلاف جنيه ، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة .
مع إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها ويعتد في ذلك بالمعاينة على الطبيعة وما يرد من بيانات في الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة، أيضا الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية التى لا تهدف إلى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية .
واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون مسجلة وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي .. أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة .
وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية فيشترط لإعفائها من أداء الضريبة العقارية ، المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها .
فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
وفى جميع الأحوال إذا زالت عن أي عقار مبنى من العقارات المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء للمأمورية المختصة الواقع في دائرتها العقار ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه .
وعلى المأمورية المختصة إمساك سجل قيد الإقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة والخاصة بزوال سبب الإعفاء موضحا بها تاريخ تقديم الإقرار وما تم بشأنها .
وحول حالات رفع الضريبة أوضح د. غالي أن اللائحة تسمح للمكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب لرفع الضريبة -عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها- ، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك ، متضمنا اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مؤيدا بالمستندات إن وجدت .
ولا يقبل الطلب إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأمينا مقداره خمسون جنيها عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها. على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.
وعلى المكلف بأداء الضريبة أن يرفق بطلبه ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب، وتتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر والتقدير لنظرها والفصل فيها على أن يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه.
واستثنت اللائحة بعض الحالات التي يعتمدها مديرو مديريات الضرائب العقارية وهي حالات رفع الضريبة التي لا يتجاوز فيها إجمالي طلب الرفع 500 جنيه.. وفي حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا وفي حالة صدور قرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية.
وبالنسبة لحالات التخلف عن أداء الضريبة أكد د. غالي انه إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها فى المواعيد المقررة وفقا للقانون ، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة ، ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وكافه المبالغ المقررة فى القانون معاملة دين الضريبة ،مع إخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة في السداد ، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام .
ويستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.
كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم علي أداء الضريبة التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم.
وقال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان ملاك الشاليهات والقري السياحية بالساحل الشمالي يمكنهم تقديم إقراراتهم في مأموريات الضرائب العقارية في العلمين والضبعة والحمام بجانب المأموريات الاخري في الإسكندرية والقاهرة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط، مصراوي
اقرأ ايضا:
مصراوي يقدم دليل المواطن للتعامل مع قانون الضريبة العقارية الجديد
غالي يصدر قرارا بتأسيس صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالضرائب العقارية

محمد فخر الدين 08-15-2009 07:50 AM

مشاركة: روية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
 
قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن جميع ملاك ومنتفعى ومستغلى الوحدات العقارية، سواء السكنية أو غير السكنية، مكلفون بتقديم إقرارات عن ممتلكاتهم العقارية طبقا لقانون الضرائب الجديد، بشرط أن تكون هذه الوحدات تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة، أما الوحدات العقارية خلاف ذلك فملاكها ليسوا ملزمين بتقديم الإقرار.ودعا غالى ملاك الوحدات التى تنطبق عليها هذه الشروط، إلى تقديم إقراراتهم قبل نهاية العام لعدم التعرض لغرامة مالية لا تقل عن ٢٠٠ جنيه ولا تزيد على ٢٠٠٠ جنيه، سواء كانت قيمة تلك الوحدات أو إيجارها يقل عن المبالغ التى أعفاها القانون من الضريبة،

فالأصل أن كل الوحدات العقارية فى مصر خاضعة لأحكام قانون الضرائب العقارية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.وأضاف أن ملاك الأراضى الفضاء المستغلة سواء جراج، أو مخازن للسلع والبضائع المختلفة أو تقام بها معارض، مطالبون بتقديم إقرار عن ممتلكاتهم.

وأشار إلى تشكيل لجان لمساعدة مقدمى الإقرارات للإجابة عن تساؤلاتهم فى مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها فى مختلف أنحاء الجمهورية والبالغ عددها حوالى ٤٠٠ مأمورية.

وقال: ندرس الآن مدى الاستفادة من الأماكن العامة لإقامة مقرات مؤقتة لتلقى الإقرارات، مثل النوادى، الجامعات، مراكز الشباب، الغرف التجارية والصناعية، وغيرها، للتقليل من الزحام والتيسير على المكلفين بتقديم الإقرارات، لافتاً إلى أنه يمكن تقديم الإقرار من خلال إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد إلى المأموريات العقارية التابع لها العقار أو أقرب مأمورية إلى محل سكن مقدم الإقرار، أو على مديريات الضرائب العقارية فى المحافظات المختلفة، لتتولى تسجيله فى المأمورية المختصة.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء عمليات الحصر والتقدير ستتم مطالبة ملاك أو مستغلى أو منتفعى الوحدات العقارية بالضريبة المستحقة لسدادها على قسطين متساويين، الأول حتى آخر يونيو والثانى آخر ديسمبر سنويا ويمكن سدادها كاملة فى يناير.

وأكد الوزير أن القانون الجديد سيقضى على كثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة لأنه سيخفض فئة الضريبة العقارية من ٤٠% حالياً إلى ١٠%، كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم ٣٠% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية، و٣٢% للوحدات غير السكنية،

كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته ٦ آلاف جنيه، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية على إيجارات أملاكهم حوالى ٤٠% من إجمالى الإيجارات، ودون خصم أى مقابل للصيانة.

وقال: بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التى لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها «عوايد» من قبل، فإن القانون الحالى أعفى كل مكلف بأداء ضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته عن الفترات الضريبية السابقة حال تقدمه بالإقرار موضحا به تلك الممتلكات.

وأضاف أن القانون الجديد يضمن استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقا لأحكام قانونى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأكد أن القانون الجديد لن يتدخل فى العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة، وسوف تظل كما هى، وكذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفى من سداد الضريبة وهذا الإعفاء سيستمر فى ظل القانون الجديد بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هى ولا يحدث تغيير عليها.

وقال طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية: إن وزارة المالية أنهت أكثر من ٣٠٠ قضية متنازع عليها فى ظل قوانين قديمة، لافتاً إلى أن هناك حوالى ٣٧ قضية مرفوعة قبل يناير ٢٠٠٨ حتى الآن، وتم التنازل عن الضريبة المستحقة عنها وجميع المبالغ الأخرى، لأن القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تتجاوز أكثر من ٢٠٠٠ جنيه،

وذلك طبقا لنصوص القانون، أما القضايا الأخرى فإن القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع فيها تتجاوز ٢٠٠٠ جنيه، وقد أجاز القانون التصالح فيها مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها، وفقاً لشريحتين،

الأولى سداد (١٠%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تتجاوز القيمة الإيجارية ٢٠ ألف جنيه، والشريحة الثانية سداد(٢٠%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية ٢٠ ألف جنيه.

وأوضح أنه تطبيقا لآلية التصالح تم تحصيل حوالى ٣ ملايين جنيه، والتنازل عن ١٢ مليون جنيه، لإنهاء تلك القضايا.

وقال: تعد محافظة الجيزة أكبر محافظة بها قضايا برصيد ١٧٧ قضية، تليها سوهاج ٤٥، الغربية ٢٩، كفر الشيخ ٦، الدقهلية ٥، دمياط ٤، البحيرة ٣، وقضيتان فى كل من الإسماعيلية وبورسعيد وأسيوط والشرقية والبحر الأحمر، وقضية واحدة فى كل من الفيوم وأسوان والأقصر وبنى سويف، ولم ترفع أى قضايا أو منازعات فى محافظات الوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء ومطروح والقليوبية والمنيا وقنا.

في 11:07 م http://www.blogger.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
المصدر: almasry-alyoum 13/8/2009

محمد فخر الدين 08-16-2009 09:11 AM

مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
 
صرح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن نماذج الإقرارات الضريبية علي العقارات المبنية ستكون متوفرة بالمأموريات العقارية بجميع المحافظات اعتباراً من صباح غد الأحد. مطالباً ملاك ومنتفعي ومستغلي "عقود استغلال" الوحدات العقارية بالتوجه لتلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها وتقديمها إلي المأموريات قبل 30 ديسمبر من العام الحالي.
أكد الوزير أنه وفقاً للجدول الخاص بتحديد الضريبة علي الوحدات العقارية. فإن الوحدة التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية. وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه. فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيهاً فقط في العام. والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيهاً في العام.
وبالنسبة للضريبة العقارية علي الوحدات العقارية الصناعية أشار الوزير إلي أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل. مما يعني أن الضريبة العقارية لن يترتب عليها أعباء إضافية علي المصانع. مشيراً إلي الاتفاق مع ممثلي الصناعة بتقدير سعر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية المختلفة..من جهته صرح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية تضمنت أن تحديد القيمة الإيجارية للوحدة العقارية يتم في ضوء أربعة معايير وهي: الموقع الجغرافي لعقار وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومستوي ونوعية البناء والمرافق المتصلة بالعقار.
أضاف أنه ستتم معاملة الوحدات السكنية الملحقة بحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة.
وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية. كما تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
أضاف أن عمليات الحصر والتقدير للضريبة ستتم كل 5 سنوات ويجب ألا يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن علي 30% من التقدير الخمسي السابق. وعلي 45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
أوضح أحقية المكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن. وذلك خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية. وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلي المديرية أو المأمورية. علي أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفق مع الطلب ما يدل علي سداد مبلغ خمسين جنيهاً كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعاً.
أشار إلي أن القانون أخضع جميع الوحدات العقارية للضريبة وقصر الإعفاء منها في الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية ومباني المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف والمستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصاً بها من وزارة الصحة. والعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
كما تعفي من الضريبة كل وحدة في عقار مبني مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30% عن ستة آلاف جنيه. ويخضع مازاد علي ذلك للضريبة.
وتعفي العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة. وأبنية مراكز الشباب والرياضة. والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية.

في 03:37 م 0 التعليقات http://www.blogger.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
المصدر: almessa فى15/8/2009

أحمد فاروق سيد حسنين 08-17-2009 02:05 AM

مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
 
بسم الله الرحمن الرحيم

ملء إقرارات الضريبة العقارية نهاية الأسبوع


تجرى مصلحة الضرائب العقارية اجتماعات مكثفة خلال هذا الأسبوع بجميع مديريات الضرائب فى كافة المحافظات، لمراجعة إجراءات تسليم واستلام الإقرارات الضريبية تمهيداً لبدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد.

وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه من المقرر انتهاء استلام مأموريات الضرائب العقارية بكافة المحافظات للإقرارات خلال اليومين القادمين، مشيراً إلى أن قيام المواطنين بملء الإقرارات سيكون فى نهاية الأسبوع الجارى.

وتم تشكيل مجموعات عمل من قيادات مصلحة الضرائب العقارية للسفر إلى كافة المحافظات، وعمل لقاءات مع المسئولين بها لمتابعة إجراءات تسليم الإقرارات وكيفية التعامل مع المواطنين

المصدر : اليوم السابع

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أحمد فاروق سيد حسنين 08-17-2009 02:12 AM

مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
 
بسم الله الرحمن الرحيم

الانتهاء من حصر عقارات 6 أكتوبر الأسبوع القادم

الخميس، 13 أغسطس 2009 - 16:09
http://www.youm7.com/images/NewsPics...2009617130.jpg
طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية

كتبت منى ضياء
صرح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تم الانتهاء من حصر 200 ألف وحدة سواء سكنية أو لأغراض غير السكن بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، فى إطار تجربة حصر العقارات التى تقوم بها مصلحة الضرائب العقارية. وقال فراج لليوم السابع، إنه من المقرر انتهاء حصر كافة العقارات بالمنطقة الأسبوع القادم وقبل حلول شهر رمضان المبارك.

وكانت المؤشرات الأولية لتقييم العقارات بعد انتهاء حصر 100 ألف وحدة معظمها من العقارات الصغيرة، أنها لن تكون ضمن العقارات المفروض عليها الضريبة، فى حين لم تظهر مؤشرات حول تقييم العقارات الفاخرة. ويعمل فى الحصر 90 لجنة تنتشر بجميع أحياء 6 أكتوبر تضم 200 موظف جميعهم من الضرائب العقارية، تتكون كل لجنة من شخصين، وهناك مشرف عام لكل 5 لجان، كما أن هناك 3 مساحين للمساعدة فى أعمال الحصر من خلال عملهم على الخرائط، والمطلوب من كل لجنة ملء 100 استمارة فى اليوم، أى الانتهاء من حصر 100 وحدة سواء سكنية أو تجارية. وبدأت أعمال الحصر فى نهاية شهر يونيو الماضى وكان من المقرر لها أن تستمر قرابة الثلاثة أشهر.



المصدر : اليوم السابع


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

محمد فخر الدين 08-19-2009 06:46 AM

مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
 
قيادات الضرائب العقارية في
ندوة خبراء الضرائب والاستثمار‏:‏
البدء في تنفيذ قانون الضريبة العقارية
و‏7‏ نماذج للإقرارات


متابعة‏:‏ آمال علام
http://www.ahram.org.eg/archive/2009/8/19/44816_47m.jpgطارق فراج واشرف عبد الغنى وعلاء سماحة خلال الندوة
كل الاجراءات والتشريعات قابلة للدراسة والتعديل مادام ذلك في صالح الممول المصري ولا يضر بالصالح العام هذا ما اكدته مناقشات وكلمات المسئولين في الضرائب العقارية خلال الندوة التي عقدتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار حول اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية‏.‏

وخلال الندوة اكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه من الآن علي المكلفين بسداد الضريبة التوجه الي مديريات الضرائب العقارية لتسلم الاقرارات الضريبة الخاصة بالضريبة وكتابتها وتقديمها الي الجهات المختصة تمهيدا لتطبيق وربط الضريبة خلال يناير القادم وأضاف ان الوزارة قد اصدرت‏7‏ نماذج للضريبة كل نموذج خاص بنشاط معين‏,‏ وقد اتخذت الوزارة هذا القرار لتبسيط وتسهيل اجراءات ربط سداد الضرائب‏.‏

وقد نظمت جمعية ضرائب وخبراء الاستثمار برئاسة اشرف عبد الغني المحاسب القانوني هذه الندوة لتكون أول جمعية تناقش اللائحة التنفيذية بعد صدورها‏.‏

وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان القانون يخاطب المالك المستغل للعقارات بالضريبة وليس المستأجر كما ان معظم العقارات القديمة وفقا لاحكام هذا القانون ستكون معفاة من الضريبة ولن تزيد نسبة الخاضع للضريبة علي‏10%‏ من اجمالي العقارات السكنية الموجودة حاليا‏.‏

واوضح فراج ان الضريبة العقارية الجديدة تحمل مزايا كثيرة وفقا للقانون منها التمتع باعفاء قدره‏6‏ آلاف جنيه علي كل وحدة سكنية حتي لو وصل عدد الوحدات التي يمتلكها شخص واحد الي‏10‏ وحدات‏..‏ وقال ان هناك ضمانات كاملة في عمل لجان الحصر والتقدير للعقارات كفلها القانون بدءا من تشكيل تلك اللجان من خمسة اعضاء اثنان منهم يختارهم المجلس المحلي للمنطقة الجغرافية للجنة‏.‏ واكد فراج ان من اهم المزايا عدم وجود ربط مستهدف للضريبة وهو مايدعو المجتمع الي الثقة في عدالة تطبيقات الضريبة مشيرا الي تكثيف الجهود لاعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العقارات في مصر نافيا الاحصاءات التي ذكرت ان عدد الوحدات العقارية في مصر حاليا يصل الي‏30‏ مليون وحدة ومؤكدا انها تزيد اضعاف هذا الرقم ـ وقال رئيس المصلحة ان تقديم اقرار الضريبة العقارية واجب قانونا علي كل مالك وحدة عقارية سواء خاضعة ام غير خاضعة مشيرا الي استحقاق الضريبة اعتبارا من اول يناير‏2010‏ ولافتا الي توافر نماذج الاقرارات بالمأموريات حاليا وان هناك‏7‏ نماذج للاقرارات يخاطب كل واحد منها نوعا من الانشطة العقارية الوحدات السكنية ـ والوحدات غير السكنية ـ المنشآت السياحية ـ الفندقية ـ والو
حدات الادارية ـ الموانيء ـ وللمنشآت البترولية ـ وللاندية والمنشآت التعليمية‏.‏

واكد اشرف عبد الغني المحاسب القانوني ان الضريبة العقارية الجديدة مثلما لها بعض الايجابيات هناك بعض التحفظات عليها مشيرا الي ان اهم ايجابياتها خفض سعر الضريبة الي‏10%‏ بدلا من سعر تصاعدي كان يصل الي‏40%‏ وتوسيع دائرة الخضوع للعقارات داخل وخارج كردونات المدن بما يساعد في توزيع عبء الضريبة وتحقيق مبدأ العدالة والنص كذلك علي آليات للعفو والتنازل عن القضايا الضريبية السابقة علي صدور هذا القانون والتي تقل فيها مبالغ الضريبة عن‏2000‏ جنيه‏.‏ اضافة الي السماح بالتصالح في القضايا مقابل سداد نسبة من الضريبة والمبالغ الاخري المقررة بما بفتح صفحة جديدة مع المكلفين‏..‏ وقال ان اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون‏196‏ وان كانت قد حسمت تفسير بعض الاحكام التي احال القانون لها توضيح القواعد التطبيقية لها مثل وضع جداول لتقديرات القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة العقارية علي الوحدات السكنية بشرائحها السعرية والتي تراوحت بين‏450‏ الف جنيه للوحدة و‏15‏ مليونا الا انها اغفلت حسم بعض الضرائب وتفسير نصوص قانونية اخري هامة مثل ما يتعلق بعدم تحديد اسلوب محاسبة النشاط الصناعي والفندقي بما يمنع الاجتهادات الشخصية ويوجد المعاملة الضريبية علي مستوي الجمهورية‏.‏

واكد علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية ان حالة القلق والخوف التي تسود المجتمع الضريبي حاليا خاصة في اوساط القطاع الصناعي والفندقي من الضريبة العقارية الجديدة لا مبرر لها‏..‏ ودعا سماحة المجتمع الي منح الفرصة لتجربة احكام القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ ولائحته التنفيذية الصادرة منذ ايام قليلة‏.‏ وقال سماحة إلي ان الوحدة التي لاتزيد ثمنها عن‏500‏ ألف جنيه لاتزيد ضريبتها في السنة عن‏30‏ جنيه‏.‏ وتصل إلي اعلي شريحة لها علي الوحدة السكنية التي يبلغ ثمنها‏15‏ مليون جنيها‏18‏ الف جنيه في السنة‏.‏ وأشار الي انه ستقوم بعمليات التقييم جهات محايدة وتستخدم معايير علمية سيعلن عنها موضحا ان هناك‏3‏ او‏4‏ طرق متعارف عليها دوليا في تقييم العقارات هي التي ستستخدم مع توافر فرصة التظلم امام المكلفين بالضريبة قانونا‏.‏

واكد وسيم محيي الدين رئيس غرفة المنشآت الفندقية ان من سلبيات هذا القانون ربط الضريبة بالعقار تام التشطيب هروبا من الضريبة‏.‏

ونفي المهندس عبد الهادي محيي الدين رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية ان يكون القانون الجديد قد خفض الضريبة من‏40%‏ الي‏10%‏ مشيرا الي ان الواقع العملي في ظل القانون القديم أنه لم يكن يتم تحصيل اكثر من‏1%‏ ضرائب عقارية علي المباني‏.‏

وطالب محسن عبد الله المحاسب القانوني بتوافر ضوابط تضمن حيادية لجان التقدير والحصر للعقارات واعضاء الوحدة السكنية الاولي لكل مالك‏.‏

كما طالب محمود الداعور رئيس شعبة تجار الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بضرورة وضع ضوابط واضحة لتحديد مدي التزام كل من المالك والمستأجر للعقارات بشأن الضريبة‏.‏
الاهرام فى19/8/2009

محمد فخر الدين 08-19-2009 06:50 AM

مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
 
في مؤتمر الضرائب العقارية
ثقوب بالجملة في القانون الجديد ولائحته التنفيذية
وقواعد المحاسبة وضربة قاضية للاستثمار الصناعي والسياحي

انتقادات بالجملة وجهها خبراء الاستثمار للائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد اهمها ان اللائحة لم تحسم العديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق مثل عدم تحديد أسلوب محاسبة واضح لكل نشاط منعا للاجتهادات الشخصية وعدم احتواء اللائحة علي الضمانات الكافية لسلامة عمل لجان الحصر والتقدير ووضع ضوابط لتلافي تعرض المكلفين للعقوبات والغرامات.
قال الخبراء خلال مؤتمر مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون والذي نظمته جمعية خبراء الضرائب والاستثمار برئاسة المحاسب القانوني اشرف عبدالغني ان الضرائب العقارية لا يجب أن تعيد تقييم مباني المنشآت الصناعية والأراضي الصناعية قالوا ان توجيه مسئولية التقييم للمحليات في لجان الحصر والتقدير قد تؤدي إلي احداث خلل كبير في التنفيذ وان اعادة التقييم الخمسي هي شيء لا يمكن تصوره في صناعات قامت علي دراسات جدوي يخل بها هذا التقييم.
ايضا من الانتقادات التي جاءت خلال المؤتمر عدم التزام اللائحة بآراء ومقترحات خبراء الاستثمار وضم خبراء من الصناعة والسياحة وباقي الأنشطة لجان التقدير والطعن وعدم وضع اللائحة تعريفا واضحا لمفهوم الساحات المستغلة وتقديم شرح واضح لكلمة العقارات التامة التي تعتبر أساسا لخضوع الضريبة حيث ان العقارات غير التامة لا تخضع للضريبة حتي استكمالها وتصبح "تامة".
ملاحظات
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان الضريبة العقارية الجديدة كما لها من الايجابيات لنا عليها بعض الملاحظات نأمل تلافيها مستقبلا قال ان اللائحة قد حسمت بعض البنود والمواد الهامة إلا انها لم تحسم العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق احكام القانون وعلي رأسها عدم تحديد أسلوب محاسبة واضح لكل من النشاط الصناعي والفندقي يمنع الاجتهادات الشخصية ويؤدي إلي توحيد المعاملة الضريبية علي مستوي الجمهورية.
طرح عبدالغني عددا من التساؤلات خلال المؤتمر اهمها هل حققت اللائحة التنفيذية مطالب المجتمع الضريبي من تفسير وتوضيح كامل للأحكام والإجراءات الخاصة بالضريبة العقارية؟ وهل هناك ضمانات وقواعد تضمن سلامة عمل لجان الحصر والتقدير وكذلك انهاء الخلافات الخاصة بهذه التقديرات بلجان الطعن الخاصة بالضريبة العقارية وما يتعلق بتشكيل هذه اللجان ووجود ممثلين للنشاط الصناعي والفندق؟ وهل نجحت اللائحة في توضيح النصوص العامة وازالة اللبس في الصياغة اللغوية لبعض احكام القانون؟ وهل ساهمت اللائحة في تحديد اسلوب محاسبة واضح لقطاع المنشآت الصناعية الفندقية والسياحية؟ وما هي الضوابط اللازمة لتلافي تعرض المكلفين للعقوبات والغرامات المالية التي جاء بها هذا القانون منعا لاضافة اعباء ضريبية جديدة علي هؤلاء؟
اضاف عبدالغني انه لابد من ضرورة التدرج في تطبيق المواد العقابية بما يتناسب مع درجة الوعي الضريبي السائد داخل المجتمع الضريبي وتبني حملة قومية بإجراءات وتطبيقات هذا القانون علي كافة شرائح المجتمع.
الوقت الضائع
المهندس عبدالهادي عبدالمنعم رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية يقول ربما نتحدث الآن في الوقت الضائع أي بعد صدور القانون ولائحته التنفيذية موضحا ان القانون جاء في اعقاب قانون سابق وليس صحيحا انه كان 40% ثم تخفيضه إلي 10% في القانون الجديد مؤكدا ان القانون السابق لم يكن يتحصل علي أكثر من 1% ضرائب عقارية.
قال ان الضرائب العقارية لا يجب ان تعيد تقييم مباني المنشآت الصناعية والأراضي الصناعية بل يجب ان تقر الضمن الذي وضع في دراسة الجدوي والتي سجلت في ميزانيتها عند بداية الإنشاء قال ان فرض ضرائب عقارية يجب ان يشمل المبني فقط ولا يشمل أرض التوسعات إلا بقيمة رمزية ولا يجب فرض ضريبة مرة علي الأرض ومرة علي المبني فكل ذلك يحمل الصناعة بأعباء في الوقت الذي يحاول فيه وزير الصناعة والتجارة ان يدعم الصناعة نقدا للتصدير.
حذر من دخول المحليات في لجان الحصر والتقييم مؤكدا ان الفساد فيها للركب فكيف يمكن الاعتماد عليها في التقدير؟
الاعفاءات
طالب المحاسب القانوني محسن عبدالله عضو مجلس ادارة جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بالابقاء علي الاعفاءات التي كانت تشمل القانون 56 وهي اعادة التقدير لمدة 10 سنوات بدلا من 5 سنوات كما طالب باعفاء الوحدة السكنية الأولي لكل مواطن علي ان يحصل كل مواطن علي وحدة سكنية بدون ضرائب عقارية وطالب بضرورة تمثيل النشاط الصناعي والسياحي في لجان الحصر والتقديرات التي تناسب كل نشاط علي حدة.
علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أكد خلال المؤتمر انه مازال هناك حوار مطروح للوصول إلي أفضل صورة ملائمة للطرفين لتكون الضريبة مناسبة لتطبيق هذه الضريبة وبالنسبة للنشاط الصناعي فإن سعر ال 200 جنيه للمتر وهو سعر استرشادي للجداول حيث تختلف المواقع بين المدن الصناعية ونحن لا نعمل بأسلوب التعسف قال ان لجان التقييم نص عليها القانون ويتم التقييم بشكل علمي سليم فكل شيء يتم وفقا لمنظومة مدروسة وليس بشكل عشوائي.
اضاف سماحة ان ايجابيات وسلبيات وقوة وضعف التشريعات دائما تظهر اثناء التنفيذ والتطبيق الفعلي ولا يوجد شيء في الدنيا غير قابل للتعديل.
ايجابيات كثيرة
طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية تحدث في المؤتمر قائلا ان القانون ولائحته يشملان ايجابيات كثيرة اهمها اعفاء كل وحدة ب 6 آلاف جنيه ومنع الازدواج الضريبي علي الأراضي الزراعية وانه لا يخاطب إلا المالك أو المستغل أو المنتفع فلا يخاطب المستهلك.
اضاف فراج ان القانون لا يخاطب ايضا سوي 10% من المجتمع وهذا يعني ان كل العقارات الايجابية القديمة معافاة من الضريبة.
اشار إلي ان القانون ولائحته هو القانون الوحيد الذي نجح في تحديد وتوصيف محدود الدخل ومتوسط الدخل مؤكدا انه وضع ضمانات كثيرة جدا علي رأسها لجان الحصر والتقدير المكونة من 5 أعضاء تضم الضرائب والمالية والاسكان والمحليات. الجمهورية فى 19/8/2009

محمد فخر الدين 08-21-2009 04:44 PM

مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
 
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=nav dir=rtl align=middle>جمعية الضرائب تدرس اللائحة العقارية
الإيجابيات: معالجة التشوهات.. خفض السعر.. دعم المساواة
السلبيات: تقييم مختلف.. من يدفع ضريبة المباني المرهونة
</TD></TR><TR><TD class=auther dir=rtl align=right>علاء معتمد - محمد غريب
</TD></TR><TR><TD dir=rtl align=right>انتهت جمعية الضرائب المصرية من تقييمها للائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديدة أكدت انها تضمنت مجموعة من الايجابيات واستكملت المزايا التي جاء بها القانون وأبرزها معالجة التشوهات في القانون القديم وتخفيض سعر الضريبة من 40% إلي 10% وتدعيم مبدأ المساواة الذي كفله الدستور وتحقيق وارساء مبدأ العدالة الضريبية التي تفرض المساواة بين كافة العقارات الخاضعة للضريبة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة من خلال فرض ضريبة بسعر عادل علي جميع فئات المجتمع الضريبي وايضا مجموعة من السلبيات.
قال د.أحمد شوقي رئيس الجمعية انها ايضا سجلت بعض السلبيات والتساؤلات التي تطرح وطلب من مصلحة الضرائب العقارية الرد عليها ومنها مدي استعداد مصلحة الضرائب ووزارة المالية لإجراء حصر كامل بالعقارات والوحدات السكنية الموجودة في كل حي وكل مدينة وكل محافظة وهل تم تقدير لعدد لجان الحصر والتقدير التي يمكن لها أن تغطي مساحة هذه العقارات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا؟
بين التساؤلات أيضا ما هي القواعد التي سيتم علي أساسها تقييم العقارات؟ وهل سيتم تقييم كل وحدة سكنية علي حدة أو كل عقار علي حدة؟ حيث ان تقييم كل وحدة سيختلف عن الوحدة الموجودة في نفس العقار كما يختلف أحيانا كل عقار عن العقار المجاور له.
وتساءل د.أحمد شوقي عن الأساس الذي تم اعتماده لحساب القيمة الايجارية من حيث تقدير القيمة الرأسمالية للعقار بنسبة 60% من القيمة السوقية له ولماذا نسبة 3% كقيمة ايجارية سنوية للوحدة؟
وأوضح انه بالنسبة للجان الحصر والتقدير طبقا لنص المادة 13 من القانون والمادة 15 من اللائحة والتي حددت كيفية تشكيل اللجنة فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هو ما الذي يضمن حيادية وعدالة وشفافية اللجان في كل محافظة في ضوء العلاقات المتبادلة بين الأهل والمجالس الشعبية المحلية بالمحافظات.
وأشار إلي أنه عند تقديم أول اقرار ضريبي فإن التساؤل هو كيف سيتم تقدير وتقييم العقار أو الوحدة السكنية عند اعداد الاقرار الأول؟ وهل سيتم الأخذ فيما بعد باقرار المكلف وتقييمه؟ وهل للمكلف وضع آلية محددة لتقييم المباني والعقارات لنفسه وخاصة بالنسبة للفنادق السياحية والمولات التجارية والمباني الادارية والموانيء؟ مشيرا إلي أنه من الصعوبة اعداد تقييم لتلك الوحدات في غضون فترة زمنية محدودة.
أكد ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية علي ان تضم لجان تقييم العقارات عناصر خبرة من العاملين في القطاعات المختلفة مثل السياحة والبترول والموانيء والمطارات ومباني المولات والمراكز التجارية. اضاف ان اللائحة التنفيذية للقانون لم تتضمن تفسيرا واضحا لمعني العقارات التامة والعقارات غير التامة وما هي المعايير والقواعد المحددة للعقار التام وغير التام.
أشار إلي أن اللائحة لم تحدد ايضا كيفية لمعالمجة الضريبة للعقارات المبنية المرهونة لبنوك الاسكان والبنوك التجارية فإذا اشتري مواطن عقارا بتيسيرات وقروض من أحد البنوك علي أن يظل هذا العقار مرهونا للبنك المقرض حتي تاريخ سداد القسط الأخير وأوضح ان القانون لم يحدد من هو المكلف بأداء الضريبة المستحقة علي العقار المرهون منذ واقعة الشراء وحتي تاريخ سداد القسط الأخير.
من جانبه أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان قانون الضرائب العقارية الجديد يخاطب 10% فقط من المجتمع المصري وهي الفئة التي تمتلك وحدات سكنية تزيد قيمتها علي 500 ألف جنيه وهي للفئة القادرة علي دفع الضريبة مؤكدا ان هذا القانون يحقق العدالة الضريبية ويميز بين القادرين وغير القادرين.
وأوضح ان كل من يقدم الاقرار الضريبي لأول مرة سيقوم بتقييم وحدته السكنية وفقا لوجهة نظره وللأسعار السائدة في السوق وذلك لحين تشكيل لجان الحصر والتقييم التي ستحدد مدي خضوع هذه الوحدة للضريبة وأكد ان كل عقار تام البناء سواء كان مشغولا أو غير مشغول وصالح للاقامة فيه فإنه يجب علي مالكه التقدم لاقرب مأمورية ضرائب عقارية لتقديم الاقرار الضريبي عنه.
وقال علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ان القانون نص علي تشكيل لجان الحصر والتقييم بصورة تضمن الحيادية حيث تتضمن اللجنة اعضاء من مصلحة الضرائب العقارية ومن وزارتي المالية والإسكان ومن المجالس الشعبية. أضاف انه تم حصر نحو 250 ألف وحدة سكنية في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد وان عددا كبيرا من هذه الوحدات غير خاضع للضريبة لأن سعر الوحدة لم يتجاوز 500 ألف جنيه.
</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=right height=17>
الجمهورية فى 21/8/2009
</TD></TR><TR><TD align=right height=1>http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...mages/line.gif</TD></TR><TR><TD align=middle><OBJECT codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0 height=40 width=300 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000>
























<embed src="/algomhuria/adv/stock/banner1/b1.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="40"> </embed> </OBJECT></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

محمد فخر الدين 08-21-2009 04:50 PM

مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
 
مخاوف من ارتباك السوقبعد تطبيق قانون الضرائب العقاريةواعباء جديدة على المشريين بالتقسيط.......................................... ......انتقد خبراء وعاملون فى قطاع العقارات إقدام وزارة المالية على تطبيق الضرائب العقارية بداية من شهر يناير المقبل، معتبرين أن ذلك سيدفع السوق إلى موجة من الاضطراب فى ظل حالة الانكماش التى تعانى منها حاليا، بفعل تأثيرات الأزمة المالية العالمية.

وأقر الخبراء بأن قيمة الضريبة لن تؤثر بشكل مباشر على شركات الاستثمار العقارى، إلا أنها قد تمثل عبئا ماليا إضافيا فى الظروف الحالية، خاصة على المشترين بنظام التقسيط الذين تسلموا وحداتهم ولم ينتهوا من تشطيبها والتى غالبا ما تندرج تحت الإسكان فوق المتوسط أو الفاخر، وتتسع قاعدتها فى عدد من المناطق الجديدة مثل التجمع الخامس والشيخ زايد وأكتوبر.

وأعرب الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية عن مخاوفه من تعرض السوق لموجة جديدة من الارتباك واستغلال القانون الجديد فى تحميل المشترى أو المستأجر قيمة الضريبة بطريقة مبالغ فيها.

ورأى جمعة أنه كان من الأفضل إرجاء التطبيق لحين انتهاء فصل الصيف المقبل الذى توقع عودة السوق معه إلى طبيعتها، بعد الركود الشديد خلال موسم الصيف الحالى، خاصة فى المناطق الجديدة التى تتسم بارتفاع فى المعروض مثل التجمع الخامس وأكتوبر.

وسبق أن لفتت مصلحة الضرائب العقارية إلى البدء فى إجراءات حصر الثروة العقارية فى خمس محافظات بإقليم القاهرة الكبرى هى القاهرة وحلوان و٦ أكتوبر والجيزة والقليوبية.

وبينما قلل المهندس طارق الشاذلى الرئيس التنفيذى لشركة «بروة القاهرة الجديدة العقارية» من تأثير تطبيق الضريبة بشكل مباشر على نشاط شركات الاستثمار العقارى، باستثناء حالات قليلة من الشركات التى لديها مخزون من وحدات الإسكان الفاخر مرتفع المستوى، رأى محمود عبدالعليم مدير إحدى شركات العقارات أن طبيعة السوق المصرية تتسم بالعشوائية، مما ينذر بتأثير سلبى للضريبة فى الظروف الحالية.

وقال إن المشترين بنظام التقسيط، خاصة فى الوحدات الفاخرة وفوق المتوسطة هم الذى سيشعرون بعبء الضريبة أكثر من غيرهم باعتبار أن عليهم التزامات مالية بالأساس.

من ناحيته، اعتبر الدكتور ماجد عبدالعظيم رئيس إحدى شركات التسويق العقارى أن تطبيق الضريبة العقارية قد يسهم إيجابيا فى زيادة احتمالات لجوء عدد كبير من أصحاب الوحدات السكنية المغلقة التى تستحق الضريبة إلى تأجيرها بدلا من غلقها، خاصة مع تغير النظرية القديمة التى تقول إن «العقار لا يأكل ولا يشرب» وأصبح مع استحقاق الضريبة على نسبة غير قليلة من الوحدات المغلقة «يأكل ويشرب».

وذكر عبدالعظيم أن تطبيق الضريبة من الممكن أن يحفز الملاك على الاستثمار فى هذا المجال بدلا من غلق الوحدة كاستثمار مستقبلى للأبناء أو الأحفاد.

وتشير الإحصاءات إلى أن هناك ١.٢ مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب جاهزة للسكن ومغلقة، وذلك بخلاف الوحدات الأخرى الجاهزة فى المدن الجديدة.

في <A class=timestamp-link title="permanent link" href="http://masr-alyom.blogspot.com/2009/08/blog-post_2736.html" rel=bookmark><ABBR class=published title=2009-08-20T15:54:00+03:00>03:54 م</ABBR> 0 التعليقات http://www.blogger.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
المصدر: almasry-alyoum 21/8/2009

أحمد فاروق سيد حسنين 08-30-2009 03:27 AM

مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
 
بسم الله الرحمن الرحيم

من مجلة الثقافة الضريبية
عدد أغسطس 2009


http://www.a7lashare.net//uploads/im...5593076676.jpg
http://www.a7lashare.net//uploads/im...817f841b2e.jpg

محمود عبدالله 09-15-2009 12:54 PM

مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
 
جزاكم الله خيرا لمساعدتنا على مواكبة مايحدث حولنا فى مجال عملنا

محمد احمد زكي 09-18-2009 09:11 AM

مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
 
أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية حدد حالات التهرب من الضريبة في أربع حالات هي تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات علي غير الواقع أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصدالاستفادة بالاعفاء من الضريبة دون حق. أوفي حالة الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة أو تقديم مستندت غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون حق مشيرا إلي أنه لا يجوز تحريك الدعوي الجنائية في حالات التهرب إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية أو من ينوب عنه.
أشار إلي أن القانون يعاقب صاحب العقار الذي تنطبق عليه أي حالة مما سبق بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلي تعويض يعادل قيمته الضريبية. وفي حالة التخلف عن تقديم الاقرار يعقاب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه.
أضاف أنه بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل وفي ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 كانت تعد متهربة من الضريبة. لكن القانون الحالي اجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب مع الاقرار لاسقاط تلك المبالغ عنهم ولربط الضريبة من العام التالي ويسقط عليهم عقوبة التهرب استفادة من مبدأ: "عفا الله عما سلف" الذي أخذ به القانون الجديد مع الحالات التي لم يسبق أن سجلت بمصلحة الضرائب العقارية من قبل.

ساره ابراهيم 09-18-2009 02:14 PM

بعد الطيور والخنازير.. استعدوا لأنفلونزا الضرائب العقارية
 
بعد الطيور والخنازير.. استعدوا لأنفلونزا الضرائب العقارية
وزير المالية يدق المسمار الأخير فى نعش السياحة بتطبيق الضرائب العقارية على الفنادق
يستعد وزير المالية يوسف بطرس غالى، وجيوشه الجرارة من مأمورى الضرائب العقارية، لخوض المعركة الفاصلة مع المنشآت السياحية والصناعية لتطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد، والذى يعنى للدكتور غالى ورجاله فرصة ذهبية لتجاوز الأرقام القياسية التى حققها سلفه وزير المالية الأسبق محمد الرزاز، صاحب اختراع ضريبة المبيعات الشهير مطلع التسعينيات.

السيد وزير المالية يتناسى الكوارث التى يتعرض لها قطاع السياحة وشركاته، بعد انخفاض عدد السائحين القادمين من الدول الأوروبية وأمريكا بصورة كبيرة، ثم تفشى وباء أنفلونزا الخنازير الذى ضرب شركات السياحة فى مقتل، بعد قرارات الحكومة بتقليص عدد المعتمرين والحجاج بصورة كبيرة، والتلويح بإلغاء موسم الحج هذا العام، وهو يعنى خسائر بالملايين لهذه الشركات، بالإضافة لإلزامهم برد أموال المعتمرين والحجاج لهم إذا تم إلغاء الموسم.

ورغم ذلك يسن وزير المالية سكاكينه لتطبيق قانون الضرائب العقارية اعتبارا من يناير 2010، الأمر الذى سيقضى على البقية الباقية من شركات السياحة، خصوصا أن كل العقارات السياحية تحمل المواصفات المطلوبة فى العقار لينطبق عليها قانون الضرائب، فمن أين ستدفع هذه الفنادق ضرائب عقارية فى الوقت الذى ألغيت فيه معظم الحجوزات حتى 2011 فى بعض الفنادق، خوفا من تفشى وباء أنفلونزا الخنازير؟

وحتى يؤكد غالى لصناع القرار فى مصر، أنه «يوسف» خازن بيت المال فى السنوات السبع العجاف الذى يستطيع بضرائبه وتفنيناته أن ينتزع الأموال من السوق، باتجاه الفجوة الواسعة فى عجز الموازنة، وفى طريقه إلى حربه الشخصية على صناعة السياحة، أو مجده الضريبى تحت شعار «الضرائب العقارية هى الحل»، يغفل وزير المالية ورجاله عدة أمور جوهرية:
أولا، أن قطاع الفنادق والمنشآت السياحية والعقارات من أكثر القطاعات تضررا من الأزمة المالية العالمية، التى أدت إلى تراجع الإشغالات فى العديد من المنشآت الفندقية، وتسريح أعداد كبيرة من العاملين بهذا القطاع الحيوى.

ثانيا، عدم وضوح آليات وأساليب المحاسبة والتقييم والحصر للمنشآت السياحية والفنادق من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.

ثالثا، عدم وجود ضوابط تمنع الاجتهادات الشخصية فى تطبيق القانون، وتوحد المعاملة الضريبية على مستوى الجمهورية.

رابعا، عدم دراسة تأثر أسهم المنشآت السياحية فى البورصة وحركة التداول عليها.
خامسا، يترافق صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية مع تراجع الطفرة العقارية التى حدثت خلال السنوات القليلة الماضية.

سادسا، كم عدد الأشكال الضريبية التى تخضع لها المنشآت السياحية والفندقية، من ضريبة ملاهٍ، إلى ضريبة كسب عمل، وضريبة مبيعات، وضريبة دخل، بالإضافة إلى الكارثة الجديدة المسماة بالضريبة العقارية.

سابعا، هل من المنطقى أن أقول للمستثمر الذى يريد القدوم برأسماله إلى القطاع السياحى المصرى، إن أمامك عشرين نوعا من الضرائب ستدفعها، بينما أرفع شعار تشجيع الاستثمار السياحى من جهة أخرى، فى ظل وجود منافسة شرسة مع أسواق سياحية عربية مثل لبنان وتونس والمغرب والأردن ودبى؟

الدكتور وزير المالية أكد سابقا أن الوحدات العقارية التى تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه، لن تسدد ضريبة عقارية، وبالنسبة للوحدات التى تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه، فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط فى العام، وأن الوحدة التى تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه تتحدد ضريبتها بـ660 جنيها فى العام، مما يدل على حجم الضرائب التى ستفرض على الفنادق والمنشآت السياحية والتى ستكون كارثة جديدة على القطاع السياحى بشكل عام والقطاع الفندقى بشكل خاص.

حمدى وهبة خبير ضرائب، أكد أن قطاع الفنادق يخضع للضريبة قبل صدور القانون الجديد، لكن المشكلة الرئيسية بالنسبة للفنادق التى تقع خارج الكردونات السكنية التى لم تكن تخضع للضريبة، خاصة فى الساحل الشمالى، وشرم الشيخ، وشمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والمشكلة الكبرى هى كيفية تقدير قيمة الفندق كعقار بين مصلحة الضرائب وقطاع الفنادق، لأن التقييم سيكون به الكثير من الأخطاء وبالتالى خسائر ضخمة لهذا القطاع.

ومن جانبه أكد فتحى نور رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن صناعة السياحة من الصناعات الحساسة التى تتأثر بعوامل كثيرة، تحد من قدرتها التنافسية مع الدول الأخرى، وهنا تكمن الخطورة، حيث تؤدى عناصر التكلفة بعد الضرائب العقارية الجديدة إلى خسائر تتعدى إجمالى المكاسب التى تحققها، وأكد هو الآخر تخوفه من طريقة التقييم، خاصة أن الفنادق لها طابع خاص فى التقييم، بحيث لا تتعدى قيمة الأرض على سبيل المثال للفنادق عادة 15 % من إجمالى قيمته، إلا أن تقييم مصلحة الضرائب قد يرفع هذا التقييم عن النسبة السابقة، وبالتالى فإن القانون الجديد سيفتح الباب لاستمرار التقاضى بين المصلحة والشركات السياحية المالكة للفنادق على القيمة الحقيقية للفندق، وهو ما يؤدى إلى خسائر مضافة.

طارق فراج وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، صرح بأن جميع هذه العقارات خاضعة للضريبة بما فيها القصور الفارهة والشاليهات، وقال إن أى كلام غير ذلك هو ادعاء غير صحيح، لأن جميع المبانى والعقارات سواء بالمدن أو القرى السياحية خاضعة للضريبة بنص القانون 196 لسنة 2008 والذى ألغى مبدأ الكردونات الخاصة بالمدن فى تحديد الحيز العمرانى التى تخضع المبانى داخله للضريبة العقارية كما كان فى القانون السابق، وبالتالى فإن كل القرى السياحية التى كانت خارج كردونات المدن، وبالتالى لم تكن فى ظل القانون القديم للضريبة على العقارات المبنية، أصبحت خاضعة للضريبة العقارية فى ظل القانون الجديد.

ومن جانبه انتقد ممدوح الولى أمين اللجنة الاقتصادية سابقا بنقابة الصحفيين فى وقت سابق اتجاه الحكومة فى الوقت الراهن لإقرار هذا القانون، خاصة فى ظل مشكلة الإسكان التى تعانى منها مصر، كما وجه المشاركون فى ندوة جمعية الضرائب المصرية عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون العديد من الانتقادات والملاحظات، حول سبل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة مؤخرا.

وحذرت جمعية الاستثمار السياحى، وغرفتا المنشآت الفندقية والشركات السياحية من تعرض القطاع السياحى فى مصر لانهيار كامل، إذا لم تتحرك الدولة لمساندة هذا القطاع، لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وطالبت بتجميد العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد لمدة عامين، وعدم تحميل المنشآت الفندقية أى أعباء مالية جديدة، كما طالبت بعقد اجتماع عاجل مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لبحث تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة.

وأكدت أن 55 % من العاملين بالقطاع السياحى والفندقى سيفقدون وظائفهم بسبب هذه الأزمة، فما بالنا بالضرائب الجديدة.

كل هذه التفسيرات والتحليلات المحذرة من تطبيق القانون على المنشآت السياحية والفندقية بدءا من يناير القادم، والوزير الهمام خليفة سلفه الرزاز يرفع شعار «ودن من طين والتانية من عجين»، ويرفع سيف العقارية على صناعة السياحة الوطنية، وكأنها صناعة السياحة الأسترالية مثلا.

الواقع يقول إن السيد وزير المالية مشغول بالظهور على أنه المنقذ، وأن وسيلة الإنقاذ الرئيسية هى الضرائب والمزيد من الضرائب، الأمر الذى يؤكد فى النهاية، وفى معرض تطبيق قانون الضرائب العقارية على المنشآت السياحية، أن الآثار المترتبة على تطبيق القانون لم يتم أخذها فى الحسبان، أى أننا أمام قانون عشوائى من سلسلة قوانين الجباية المملوكية، أضرارها أكبر بكثير على الاقتصاد القومى وعلى فرص الاستثمار من منافعها، وعلى صناعة السياحة المصرية السلام.

لمعلوماتك....
50% انخفاضا فى إشغال الفنادق منذ بداية الأزمة العالمية
400 مأمورية ضرائب ستتلقى الإقرارات الضريبية العقارية من المواطنين فى أنحاء الجمهورية
المصدر : اليوم السابع

أحمد فاروق سيد حسنين 09-25-2009 04:05 PM

مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
 
بسم الله الرحمن الرحيم

من مجلة الثقافة الضريبية
عدد سبتمبر 2009
http://www.a7lashare.net//uploads/im...c445f3aa95.jpg

http://www.a7lashare.net//uploads/im...f272dcc467.jpg

أحمد فاروق سيد حسنين 09-29-2009 04:22 AM

مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
 
بسم الله الرحمن الرحيم

سوق العقارات علي صفيح ساخن


والخبراء يرفضون الضريبة


نشرت بتاريخ - الاثنين,28 سبتمبر , 2009 <input id="onkoshdate" value="9/28/2009 9:39:46 AM" type="hidden">



القاهرة - سوق العقارات دخل الفرن وأصبح علي صفيح ساخن جدا بسبب قانون الضرائب العقارية الجديد الذي سيبدأ تطبيقه أول يناير من العام القادم.
والقانون يتعرض حاليا لنقد شديد رغم الحملات التي تنظمها وزارة المالية في القنوات الفضائية لشرح كرامات القانون والخيرات التي سيقدمها للملاك والمستأجرين ولكنه مرفوض بالثلاثة من خبراء العقارات لأن توقيته خاطيء خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ألقت بظلالها علي سوق العقارات ولنبدأ في طرح القضية.
عمر عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات الكبري بالسادس من أكتوبر يقول: توقيت القانون.. خاطيء.. خاطيء.. لأن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ضربت سوق العقارات بقوة.. والسوق يحاول الانتعاش في ظل هذه الأزمة الطاحنة.
وتساءل عمر عبدالرحمن هل هذا القانون بداية "لسلخ" المستثمرين في السوق العقاري؟
وقال: الضريبة العقارية الجديدة ضربة قوية للاستثمارات العقارية في المناطق السياحية مثل الساحل الشمالي وغيرها من المناطق السياحية الراقية جدا بالإضافة إلي الإسكان الفاخر الذي يفضله الأثرياء.. وقد يتساءل البعض مادامت موجهة للأثرياء لماذا تغضب؟. هذا التساول خطير لأنه يجعل هؤلاء الأثرياء ونحن في حاجة إليهم لتنشيط الاستثمارات في مصر.. للاتجاه إلي دول مجاورة لمصر مثل تونس التي تقدم تسهيلات استثمارية وضرائبية في منتهي الخطورة بالإضافة إلي لبنان والمغرب وغيرها من الدول المنافسة لمصر.
وأضاف: أن عمليات الحصر مشكلة كبري.. لأنها تحتاج لخبراء تقييم ومثمنين.. علي مستوي عال من الخبرة وهل هؤلاء الخبراء في المالية والضرائب لديهم الوقت والجهد قبل تطبيق القانون في يناير القادم في حصر هذه الثروة العقارية الهائلة التي تملكها مصر.
وطارق سالم - رئيس مجلس إدارة شركة عقارات بالمهندسين - يقول: إنني أتفق في الرأي أن عمليات التقييم مشكلة خطيرة.. لأن تقييم السوق لتحديد القيمة الإيجارية له دوركبير جدا في عدم أحداث مشاكل بين أصحاب العقارات والحكومة.
وأضاف أن وزارة المالية ليس لديها القدرة في مواجهة هذه المهمة الصعبة وسنضطر في النهاية إلي الاستعانة بالموظفين وهي بداية خطيرة "لسلخ" المستثمرين في السوق العقاري والملاك بدون تمييز.

وأضاف: بالطبع وحدات الإسكان متوسطة التكاليف لن تتأثر بهذه الهوجة ولكن هناك مخاوف من إعادة تقييمها بعد خمس سنوات أن تصل إلي المعدل الذي يحصل عليه ضريبة وهو الواقع الذي تخطط له مصلحة الضرائب مستقبلا بأن الثروة العقارية المصرية تخضع كلها للضريبة خلال مدة أقصاها 10 سنوات.

وقال: قد يساعد في الاتجاه إلي بناء الوحدات متوسطة التكاليف في المرحلة القادمة ولكن هذا خطير جدا لأن هناك شريحة كبيرة من الأثرياء خاصة العاملين بالخارج وأثرياء الداخل يبحثون دائما عن العقار الأفضل بصرف النظر عن التكاليف وتساءل هناك عقارات فاخرة جدا تملأ وسط البلد والزمالك وجاردن سيتي وإيجار الشقق والمحلات في هذه المناطق مرتفع جدا.
وأضاف: هناك مشكلة أخري بالنسبة للمدن الفاخرة والذي وصل فيها سعر الشقة "140 مترا" إلي 750 ألف جنيه وهناك تعاقدات سابقة بين المتعاقد والشركات.. من يسدد الضريبة الآن هل الشركة أم المتعاقد؟. هذه أمور قد تخلق صداماً محتملاً بين قطاع كبير من المتعاقدين قد يتسلموا شققهم خلال عام أو عامين والشركات المالكة للمشروع.
وأكد خالد أبوأحمد - خبير مثمن - أن السوق العقاري سيتأثر سلبا مع بدء تطبيق الضريبة العقارية. موضحا أن التأثير يزيد علي العقارات والشقق الفاخرة والفيلات ويقل كلما انخفض السعر.
ويري أبوأحمد أن التأثير سوف يظهر بوضوح خلال فترة تتراوح بين 6 شهور وسنة من بداية تحصيل الضريبة العقارية. مشيرا إلي أن نسبة الانخفاض تتراوح بين 10 و15% فقط.
وقال إن الضرائب العقارية ستجبر أصحاب الفيلات والشقق الكبيرة علي تأجيرها لأنها ستكون مكلفة بشدة. مما يؤدي إلي زيادة المعروض من العقارات.
وأضاف أن الأزمة الحقيقية في السوق العقاري هو ارتفاع أسعار السكن والعقارات وليس في عدم توافر الوحدات السكنية.
وقال إن السوق العقاري بدأ مؤخرا في الانتعاش نتيجة التفاؤل المصاحب للتعافي من الأزمة العالمية وانخفاض أسعار بعض خامات البناء مثل الحديد مما ساهم في زيادة معدلات البناء.
وتوقع أن تؤثر الضريبة علي السوق العقاري خلال العام القادم. وخاصة علي الوحدات التجارية لارتفاع أسعارها. بالإضافة إلي زيادة إيجار العقارات مشيرا إلي أن الإيجارات القديمة غالبا تكون معفاة من الضريبة علي عكس الإيجارات الحديثة من بعد عام 1996م.
وأضاف أن تطبيق الضريبة سيساهم أيضا في القضاء علي تسقيع الشقق والعقارات وتركها خالية بدون إيجار أو بيع. كما ستنخفض الأسعار بشكل كبير. علاوة علي فتح الباب أمام التأجير بسبب بعد المواطنين علي التمليك إلي حد ما وخاصة علي العقارات مرتفعة السعر.
ويقول هاني السيد - خبير مثمن: إن تطبيق قانون الضريبة العقارية سيحكم السوق العقاري في مصر ويؤثر في زيادة المعروض من المساكن.
وتوقع أن يشهد العام الأول للقانون دخول السوق أكثر من50 ألف شقة من الوحدات المخزنة. مما سيساعد علي هبوط الأسعار.
وقال: إن المشكلة الأساسية التي تواجه تنفيذ القانون هي كيفية أو استطاعة عدد قليل من الخبراء في التقييم السوقي للعقارات الخاضعة لنظام التمليك أو تحديد القيمة الإيجارية للمساكن.
وأشار إلي أن الضريبة العقارية سوف تدفع الملاك إلي عرض وحداتهم السكنية الزائدة عن احتياجاتهم للإيجار أو البيع.

المصدر : جريدة الجمهورية

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أحمد فاروق سيد حسنين 09-29-2009 01:05 PM

مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))
 
بسم الله الرحمن الرحيم

في مؤتمر الضرائب العقارية
ثقوب بالجملة في القانون الجديد ولائحته التنفيذية
قواعد المحاسبة ضربة قاضية للاستثمار الصناعي والسياحي

الجمهورية :
انتقادات بالجملة وجهها خبراء الاستثمار للائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد اهمها ان اللائحة لم تحسم العديد من القضايا المتعلقة بالتطبيق مثل عدم تحديد أسلوب محاسبة واضح لكل نشاط منعا للاجتهادات الشخصية وعدم احتواء اللائحة علي الضمانات الكافية لسلامة عمل لجان الحصر والتقدير ووضع ضوابط لتلافي تعرض المكلفين للعقوبات والغرامات.
قال الخبراء خلال مؤتمر مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون والذي نظمته جمعية خبراء الضرائب والاستثمار برئاسة المحاسب القانوني اشرف عبدالغني ان الضرائب العقارية لا يجب أن تعيد تقييم مباني المنشآت الصناعية والأراضي الصناعية قالوا ان توجيه مسئولية التقييم للمحليات في لجان الحصر والتقدير قد تؤدي إلي احداث خلل كبير في التنفيذ وان اعادة التقييم الخمسي هي شيء لا يمكن تصوره في صناعات قامت علي دراسات جدوي يخل بها هذا التقييم.
ايضا من الانتقادات التي جاءت خلال المؤتمر عدم التزام اللائحة بآراء ومقترحات خبراء الاستثمار وضم خبراء من الصناعة والسياحة وباقي الأنشطة لجان التقدير والطعن وعدم وضع اللائحة تعريفا واضحا لمفهوم الساحات المستغلة وتقديم شرح واضح لكلمة العقارات التامة التي تعتبر أساسا لخضوع الضريبة حيث ان العقارات غير التامة لا تخضع للضريبة حتي استكمالها وتصبح "تامة".
ملاحظات
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان الضريبة العقارية الجديدة كما لها من الايجابيات لنا عليها بعض الملاحظات نأمل تلافيها مستقبلا قال ان اللائحة قد حسمت بعض البنود والمواد الهامة إلا انها لم تحسم العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق احكام القانون وعلي رأسها عدم تحديد أسلوب محاسبة واضح لكل من النشاط الصناعي والفندقي يمنع الاجتهادات الشخصية ويؤدي إلي توحيد المعاملة الضريبية علي مستوي الجمهورية.
طرح عبدالغني عددا من التساؤلات خلال المؤتمر اهمها هل حققت اللائحة التنفيذية مطالب المجتمع الضريبي من تفسير وتوضيح كامل للأحكام والإجراءات الخاصة بالضريبة العقارية؟ وهل هناك ضمانات وقواعد تضمن سلامة عمل لجان الحصر والتقدير وكذلك انهاء الخلافات الخاصة بهذه التقديرات بلجان الطعن الخاصة بالضريبة العقارية وما يتعلق بتشكيل هذه اللجان ووجود ممثلين للنشاط الصناعي والفندق؟ وهل نجحت اللائحة في توضيح النصوص العامة وازالة اللبس في الصياغة اللغوية لبعض احكام القانون؟ وهل ساهمت اللائحة في تحديد اسلوب محاسبة واضح لقطاع المنشآت الصناعية الفندقية والسياحية؟ وما هي الضوابط اللازمة لتلافي تعرض المكلفين للعقوبات والغرامات المالية التي جاء بها هذا القانون منعا لاضافة اعباء ضريبية جديدة علي هؤلاء؟
اضاف عبدالغني انه لابد من ضرورة التدرج في تطبيق المواد العقابية بما يتناسب مع درجة الوعي الضريبي السائد داخل المجتمع الضريبي وتبني حملة قومية بإجراءات وتطبيقات هذا القانون علي كافة شرائح المجتمع.
الوقت الضائع
المهندس عبدالهادي عبدالمنعم رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية يقول ربما نتحدث الآن في الوقت الضائع أي بعد صدور القانون ولائحته التنفيذية موضحا ان القانون جاء في اعقاب قانون سابق وليس صحيحا انه كان 40% ثم تخفيضه إلي 10% في القانون الجديد مؤكدا ان القانون السابق لم يكن يتحصل علي أكثر من 1% ضرائب عقارية.
قال ان الضرائب العقارية لا يجب ان تعيد تقييم مباني المنشآت الصناعية والأراضي الصناعية بل يجب ان تقر الضمن الذي وضع في دراسة الجدوي والتي سجلت في ميزانيتها عند بداية الإنشاء قال ان فرض ضرائب عقارية يجب ان يشمل المبني فقط ولا يشمل أرض التوسعات إلا بقيمة رمزية ولا يجب فرض ضريبة مرة علي الأرض ومرة علي المبني فكل ذلك يحمل الصناعة بأعباء في الوقت الذي يحاول فيه وزير الصناعة والتجارة ان يدعم الصناعة نقدا للتصدير.
حذر من دخول المحليات في لجان الحصر والتقييم مؤكدا ان الفساد فيها للركب فكيف يمكن الاعتماد عليها في التقدير؟
الاعفاءات
طالب المحاسب القانوني محسن عبدالله عضو مجلس ادارة جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بالابقاء علي الاعفاءات التي كانت تشمل القانون 56 وهي اعادة التقدير لمدة 10 سنوات بدلا من 5 سنوات كما طالب باعفاء الوحدة السكنية الأولي لكل مواطن علي ان يحصل كل مواطن علي وحدة سكنية بدون ضرائب عقارية وطالب بضرورة تمثيل النشاط الصناعي والسياحي في لجان الحصر والتقديرات التي تناسب كل نشاط علي حدة.
علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أكد خلال المؤتمر انه مازال هناك حوار مطروح للوصول إلي أفضل صورة ملائمة للطرفين لتكون الضريبة مناسبة لتطبيق هذه الضريبة وبالنسبة للنشاط الصناعي فإن سعر ال 200 جنيه للمتر وهو سعر استرشادي للجداول حيث تختلف المواقع بين المدن الصناعية ونحن لا نعمل بأسلوب التعسف قال ان لجان التقييم نص عليها القانون ويتم التقييم بشكل علمي سليم فكل شيء يتم وفقا لمنظومة مدروسة وليس بشكل عشوائي.
اضاف سماحة ان ايجابيات وسلبيات وقوة وضعف التشريعات دائما تظهر اثناء التنفيذ والتطبيق الفعلي ولا يوجد شيء في الدنيا غير قابل للتعديل.
ايجابيات كثيرة
طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية تحدث في المؤتمر قائلا ان القانون ولائحته يشملان ايجابيات كثيرة اهمها اعفاء كل وحدة ب 6 آلاف جنيه ومنع الازدواج الضريبي علي الأراضي الزراعية وانه لا يخاطب إلا المالك أو المستغل أو المنتفع فلا يخاطب المستهلك.
اضاف فراج ان القانون لا يخاطب ايضا سوي 10% من المجتمع وهذا يعني ان كل العقارات الايجابية القديمة معافاة من الضريبة.
اشار إلي ان القانون ولائحته هو القانون الوحيد الذي نجح في تحديد وتوصيف محدود الدخل ومتوسط الدخل مؤكدا انه وضع ضمانات كثيرة جدا علي رأسها لجان الحصر والتقدير المكونة من 5 أعضاء تضم الضرائب والمالية والاسكان والمحليات.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
<!-- / message --> <!-- start منع النسخ --> <script language="JavaScript1.2"> if (window.Event) document.captureEvents(Event.MOUSEUP); function nocontextmenu() { event.cancelBubble = true event.returnValue = false; return false; } function norightclick(e) { if (window.Event) { if (e.which == 2 || e.which == 3) return false; } else if (event.button == 2 || event.button == 1) { event.cancelBubble = true event.returnValue = false; return false; } } document.oncontextmenu = nocontextmenu; document.onmousedown = norightclick; </script> <!-- End منع النسخ --> <!-- stamps hack --> <!-- / stamps hack -->


الساعة الآن 10:03 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025