![]() |
بحوث عن : المقاولات وضرائب المبيعات
http://www.samygames.com/forumim/basmla/jhkhk.gif المشكلات المحاسبية والمعاملة الضريبة لقطاع المقاولات حمل من هذا الرابط http://www.samygames.com/forumim/tah...1aa691fna5.gif |
مشاركة: بحوث عن : المقاولات وضرائب المبيعات
http://www.samygames.com/forumim/basmla/jhkhk.gif كتاب عقود التشييد حمل من أحلى شير http://www.samygames.com/forumim/tah...1aa691fna5.gif [hide] http://a7lashare.com//extension/rar.gif ط£ط*ظ„ظٹ ط´ظٹط± - ظ…ط³ط§ط*ط© ط¨ظ„ط§ط*ط¯ظˆط¯ ظˆظˆظ‚طھ ط؛ظٹط± ظ…ط*ط¯ظˆط¯ - ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ط© ظ…ظ„ظپ - ظƒطھط§ط¨ ط¹ظ‚ظˆط¯ ط§ظ„طھط´ظٹظٹط¯.rar [/hide] تم تحديث الرابط 18/6/2012 |
مشاركة: بحوث عن : المقاولات وضرائب المبيعات
http://www.samygames.com/forumim/basmla/jhkhk.gif مفهوم الضريبة على القيمة المضافة http://www.samygames.com/forumim/tah...1aa691fna5.gif [hide] http://a7lashare.com//extension/doc.gif بحث فى ضريبة القيمة المضافة 1ــ مفهوم الضريبة على القيمه المضافه أوما تسمى بال (( value add tax )) VAT ــ ونوضح بأنها هى ضريبه غير مباشرهتفرض على السلع والخدمات وهى ضريبه ترتبط بالإنفاق بمختلف أشكاله . وتفرض على مايتم إضافته من قيم لدى كل مرحله من مراحل الإنتاج والتداول السلعى أو عند تأديةالخدمات وعليه فهناك ثلاث تعريفات لضريبة القيمه المضافه وهى : تعريف عام : هى الضريبه المفروضه على ما يتم إضافته للسلعه فى كل مرحله من مراحل الإنتاجوالتداول أو عند تقديم الخدمه . تعريف إقتصادى : هى ضريبه تمثل الفرقبين سعر البيع الخاص للسلعه والخدمات وبين تكلفة شراء المواد وعناصر الإنتاجالداخلة فى تصنيع السلعه أو تأدية الخدمه . أى هى الزياده فى قيمة السلعه أوالخدمه نتيجة تحويلها إلى منتج أخر أو نتيجة إعادة بيعها فى مراحل التوزيع المختلفه ( جمله ــ تجزئه ) تعريف ضريبى : وعرفها الخبراء بأنها الضريبه المحسوبهعلى قيمة الأجور + الأرباح المضافه للسلعه ويتم إحتسابها كما يلى :ـ ضريبةالقيمة المضافه = الضريبه على الأجور أو العماله + الضريبه على الأرباح أوضريبة القيمه المضافه = الضريبه على المخرجات ــ الضريبه على المدخلات أو ضريبةالقيمه المضافه = الضريبه على المخرجات الخاضعه ــ الضريبه المدفوعه عليها " كافةالمشتريات" 2 ــ أهمية الضريبه فى تحقيق الإصلاح الضريبى 1 ــمعالجة مشاكل التطبيق الكثيره والتشوهات التى نشأت نتيجة تطبيق المرحله الأولى منها ( الضريبه العامه على المبيعات ) . 2 ــ تحقيق الإنتظام للمجتمع الضريبىنتيجة الإعتماد على الفواتير كأساس للتحصيل ولخصم ضريبة المشتريات 0 3 ــتحقيق الرقابه الكامله على المجتمع الضريبى من خلال منظومة الخصم الكامل لجميعالمدخلات . 4 ــ القضاء على مشاكل التهرب الضريبى الناتج عن عدم السماحبالخصم الضريبى . 5 ــ التوسع فى خضوع الخدمات كاأساس لتطبيق ضريبة القيمهالمضافه بدلاً من الأستثناء فى الخضوع . 6 ــ معالجة التراكم الضريبى ــالإزدواج الضريبى الناشئ عن التطبيق فى سلع الجدول والخدمات دون السماح بخصمالضريبه السابق سدادها . 7 ــتحقيق حصيله دوريه منتظمه ذات تكلفه منخفضهتساهم فى تحقيق خدمات إضافيه لطبقات المجتمع الفقيره والهامه ( التعليم ــ الصحه ــالتأمينات الإجتماعيه ... ) 8 ــ تحقيق التوازن الضريبى بين ضريبة الدخلوضريبة القيمه المضافه بما يضمن مجتمع ضريبى منظم . 9 ــ إنخفاض العبءالضريبى على الطبقات المتوسطه والفقيره لإرتباط الضريبه لمستوى الإنفاق ومن ثممستوى الدخول . 10 ــ زيادة حد التسجيل إلى 500000جنيهاً لكافة قطاعاتالمسجلين تساهم بشكل إيجابى فى تفادى الضريبه الناتجة عن تجزئة أنشطة المسجلينشهرياً من حد التسجيل . 3 ــ ضريبة المبيعات الحالية هل هى صورة من صورضريبة القيمه المضافه ؟ والإجابه على هذا السؤال بنعم . حيث أن المشرع فىضريبة المبيعات أعتمد على أسلوب الخصم كما أورده بالماده 23 من القانون ليكون أساسحساب الضريبه ومن ثم فإن السماح بخصم الضريبه السابق سدادها على المشتريات عند حسابالضريبه المستحقه على المبيعات يعد ذلك واحد من أسلوب تطبيق الضريبه على القيمهالمضافه VAT . حيث إن الضريبه المحسوبه بهذا الأسلوب تمثل الضريبه المحصلهعلى القيمه المضافه التى تمت على مدخلات السلعه من( عماله ــ مصروفات مباشره + الأرباح ) ولكن لأن ضريبة المبيعات سمحت بخصم جزئى للمشتريات حددتها فقط فىالمدخلات( السلع الوسيطه الداخله فى الإنتاج فقط ) ولم يمتد الخصم لباقى المشترياتالمحمله بالضريبه . ولهذا فإن التطبيق هنا تطبيق جزئى فقط لنظام القيمه المضافهوليس كلى . هذا بالإضافه إلى أن نظام الخصم فى ضريبة المبيعات المطبق حالياًلم يمتد الى نشاط الخدمات الوارده على سبيل الحصر بالقانون . وكذلك إستثنىمجموعة سلع ذات حصيله غزيره أوردها بالجدول المرافق تحت مسمى سلع الجدول الخاصه لميسرى بشأنها أيضاً أسلوب الخصم . ومن ثم فلم يطبق عليها ضريبة القيمه المضافه بلأصبحت الضريبه فيها ضريبه تراكميه . تعانى من الإزدواجيه والتضخم . 4ــضريبه القيمه المضافه على الخدمات 1ــ الموقف الحالى من تطبيق ضريبةالمبيعات على نشاط المقاولات . ــ بصدور القانون التفسيرى رقم 11الصادر فى ابريل 2002 بخصوص الإستقرار فى خضوع نشاط المقاولات للضريبه بإعتبارها واحده من خدماتالتشغيل للغير الوارده بهذا التفسير التشريعى ، برغم صدور حكم المحكمه الدستوريهالعليا فى 15 ابريل 2007 ببطلان الأثر الكاشف لهذا القانون عن الفتره السابقهلصدوره من القرار الجمهورى 77 لسنة 1992 ثم القانون 2 لسنه 1997 ثم القانونالتفسيرى 11 لسنه 2002 إلا إن إستقرار الإداره الضريبيه وإستمرارها فى محاسبة نشاطالمقاولات أصبح أمراً واقعياً ومتعارف عليه ولم يشفع حكم المحكمه الدستوريه فىإسقاط الدعاوى الجنائيه التى رفعتها المصلحه ضد المقاولين عن الفترات السابقه لصدورالقانون 11 لسنه 2002 2ــ تطبيق ضريبة القيمه المضافه . إن المصلحه فىضوء الإتفاق المبرم بين الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وضرائب المبيعاتبشأن تحديد نسب تحاسبيه لجميع قطاعات المقاولات المختلفه فإن المصلحه قد طبقتبالفعل ضريبة القيمه المضافه على نشاط المقاولات. حيث إن الجداول المرفقهبالمنشور رقم 5 لسنة 1994 الموضح نسب تحاسب فى قطاعات المقاولات المختلفه يحدد علىسبيل المثال المواد العماله أخرى مجموع قطاع المبانى 71% ( 15% 14% ) 29% وقد احتسب ضريبه 10% على القيمه المضافه فى نشاط المقاولات لقطاعالمبانى والتى حددها بنسبة 29% اى ضريبه قدرها 2.9% ومن ثم فإن هذه الضريبهالمحسوبه فهى ضريبه على القيمه المضافه عن العماله والأرباح والمصروفات الأخرى وهىما تسمى بضريبة القيمه المضافه . ومن ثم فلا تأثر لقطاع المقاولات فى تطبيقالضريبه على القيمه المضافه نظراً لإنتقال ضريبة المبيعات الحاليه فى التطبيق إلىهذه الضريبه عند محاسبته لقطاع المقاولات . الشروط القانونيه لخضوع نشاطالمقاولات لضريبة الـVAT 1ــ ان نطاق فرض الضريبه فى مجال الخدمات قد حددوعاء الخضوع للضريبه وهو " مقابل الخدمه" كما ورد بالجدول المرافق للقانونبالخدمات. 2ــ وقد حددت محكمة النقض فى وصفها لنشاط المقاولات بأنه منالعقود المسماه التى ترد على العمل حيث يقع البيع على الماده ( السلعه) – وتقعالمقاوله على العمل ونظراً لأن العمل هو الجهد المبذول فى اداء عمل معين لقاء أجرمعين. فإن مناط الخضوع للضريبه هنا هو على الجهد المبذول وهى ما يسمى " مقابل الخدمه" 3ــ وعليه فإن عنصر الماده المقدم فى نشاط المقاولات لميخاطبه المشرع فى ضريبة المبيعات بأحكام الخضوع حيث لا يعد المقاول تاجراً ليحاسبعن البيع فى ما يخص عنصر الماده. كما لا يعد المقاول مصنعاً يقوم بالتصنيعبغرض البيع وتحقيق الربح .إنما هذه هى ادواته من أجل تحقيق الخدمه التى يفرض عليهاالقانون ضريبة المبيعات . 4ــ إننا نرى أن ضريبة القيمه المضافه فى نشاطالمقاولات هى ضريبه تعتمد على الحسابات وليس على الفواتير حيث يعد هذا النشاط هوالنشاط الأكثر إستخداماً للخامات الطبيعيه ( الرمل – الزلط – الحجاره - .... ) وهىلا تعتمد فى تداولها على الفواتير . بالإضافه إلى السلع الإستراتيجيه الأخرى ( الحديد – الأسمنت ) وهى سلع تخضع لنشاط الإحتكار ويسيطرون أصحابها على هذهالخامات ومن ثم فالسيطره على المستندات ولا يمكن إلزامهم بإستخراج فواتير بقيمة هذهالخامات. 5ــ المشاكل المتوقعه فى نشاط المقاولات عند الإنتقالبالضريبه 1ــ مشكلة عدم الحصول على الفواتير لمشتريات المقاوله سواء كانت منخامات طبيعيه أو سلع شبه محتكره ( حديد – اسمنت - ... ) . 2ــ قيام المقاولببعض أعمال التصنيع لخاماته المستخدمه فى تنفيذ أعماله( الخامات الحديد – درجات سلم – كريتال – سور - أبواب – أعمال نجاره أبواب وشبابيك ). 3ــ تنفيذ مقاولاتبالجهات السياديه وعدم إلتزامها بسداد الضرائب المستحقه . 4ــ تنفيذ مقاولاتلجهات معفاه بنص القانون ( قوات مسلحه – جهات أمنيه - ... ) . وعدم تجهيز المستنداتفى المواعيد المحدده مما يوقع المقاول فى براثن مخالفة القانون دون ذنب منه . ــ واقعة إستحقاق الضريبه عند تقديم المستخلص وإعتماده وأن مشاكل عدم سدادالجهات السياديه للضريبه عند تقديم المستخلص مما يحمل المقاول بإعتباره هو المكلفمن قبل قانون الضرائب يحمله بالضريبه والفوائد وأحياناً التعويضات رغم ضعف موقفهامام جهات الدوله . ــ الإزدواجيه فى فرض الضريبه على الخدمات ذاتها . فإذاقام المقاول بإجراء خدمه لدى الغير فإنه يسدد ضريبه وليس له حق فى خصمها . وإذا قامبنقل التشوينات والتوريدات إلى موقع العميل فإنه يسدد ضريبه على خدمة النقل ولايجوز له خصمها مما يعد تراكماً ضريبياً على الخدمات . مقترحاتالحل 1ــ الإلتزام بما تم الإتفاق عليه مع مصلحة الضرائب على المبيعات بشأنتحديد أسس تحاسبيه .حيث أنها تحقق الضريبه على القيمه المضافه التى سيتم التحولإليها. 2ــ محاسبة المقاول كمصنع إذا قام ببيع ما تم تصنيعه للغير خارج نطاقمقاولته . أما إذا كان التصنيع لتنفيذ أعماله فلا يعد هنا منتجاً صناعياً ولايخاطب بأحكام القانون. 3ــ السماح بخصم الضريبه السابق سدادها على الخدماتالتى يتم تنفيذها لأعمال مقاولته . 4ــ السماح بخصم الضريبه السابق سدادهاعلى ألاته ومعداته وقطع الغيار المستخدمه فى أداء خدماته الخاضعهللضريبه. 5ــ السماح بخصم الضريبه السابق سدادها على الأصول الثابتهوالمتداوله ويمكن السماح بالخصم على فتره تتناسب وفترة إهلاكات هذه الأصول 6ــ إحتساب الضريبه عند صرف المستخلص وليس عند تقديم المستخلص حتى لا يتحملالمقاول بأعباء ماليه تؤثر على إستثماراته. ــ الإرتفاع بحد التسجيل فى نشاطالمقاولات ليصل إلى 500000جنيهاً كحد أدنى نظراً لضخامة رأس المال المستخدم فى هذاالنشاط. حيث نرى ضرورة تشجيع صغار المقاولين وعدم تحميلهم بأعباء ضريبة تؤدى إلىتقليص هذا النشاط الهام. [/hide] |
مشاركة: بحوث عن : المقاولات وضرائب المبيعات
بجد الف شكر على المجهود الرائع استاذ احمد فروق ونسأل الله ان يجعلة فى ميزان حسناتك ومزيد من التقدم والرقى
.................. thank you |
مشاركة: بحوث عن : المقاولات وضرائب المبيعات
الله يعطيك الف عافيه شكوووووور
|
مشاركة: بحوث عن : المقاولات وضرائب المبيعات
جهد مشكور
جزاك الله خيرا |
مشاركة: بحوث عن : المقاولات وضرائب المبيعات
جهد مشكور
جزاك الله خيرا |
مشاركة: بحوث عن : المقاولات وضرائب المبيعات
thaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanks
|
مشاركة: بحوث عن : المقاولات وضرائب المبيعات
thankyouuuuuuuuuuuuuuu
|
مشاركة: بحوث عن : المقاولات وضرائب المبيعات
الف شكر عي الموضوع القيم وجعلة الله في ميزان حسناتك
|
الساعة الآن 10:30 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025