![]() |
حكم محكمة إبتدائية بعدم إختصاص لجان الطعن الجديد بنظر طعون قانون 157لسنة81
1 مرفق
الأخوة الزملاء
أقدم لكم نسخة من حكم إبتدائي صادر في سنة 2009 و لازال منظور أما الأستئناف ببطلان قرارات لجان الطعن الجديدة في نظر الطعون الضريبية الخاصة بقانون157 لسنة 81 و تعديلاته .:sm82: |
مشاركة: حكم محكمة إبتدائية بعدم إختصاص لجان الطعن الجديد بنظر طعون قانون 157لسنة81
جزاك الله خيرا على مجهودك المتواصل في هذا الموضوع
|
مشاركة: حكم محكمة إبتدائية بعدم إختصاص لجان الطعن الجديد بنظر طعون قانون 157لسنة81
جزاك الله خيرا
|
مشاركة: حكم محكمة إبتدائية بعدم إختصاص لجان الطعن الجديد بنظر طعون قانون 157لسنة81
أتوجه بالشكر و التقدير لكافة مشاركات الزملاء إرجوا منهم المتابعة
|
مشاركة: حكم محكمة إبتدائية بعدم إختصاص لجان الطعن الجديد بنظر طعون قانون 157لسنة81
اقتباس:
|
مشاركة: حكم محكمة إبتدائية بعدم إختصاص لجان الطعن الجديد بنظر طعون قانون 157لسنة81
مثل هذه الأحكام سوف تطيل أمد النزاع وتزيد تعنت المصلحه وتزعزع الثقه على حساب الممولين
|
مشاركة: حكم محكمة إبتدائية بعدم إختصاص لجان الطعن الجديد بنظر طعون قانون 157لسنة81
أحكام القضاء هي تاج الحق و الحقيقة لتحقيق العداله الضريبية للدوله و الممولين.
نص المادة 38 من الدستور :- يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية . نص المادة 64 من الدستور :- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة . نص المادة 65 من الدستور :- تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات . نص المادة 68 من الدستور:- التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الإلتجاء الى قاضية الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا . ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. |
مشاركة: حكم محكمة إبتدائية بعدم إختصاص لجان الطعن الجديد بنظر طعون قانون 157لسنة81
عزيزى خالد بك
تحية تقدير اشكرك على الحكم المنشور ارى ان هناك تقصير من المحكمة فى التسبيب و مناقشة الناحية القانونية فلو امكن من سيادتكم نشر عريضة الدعوى و المذكرات المقدمة امام المحكمة من الطاعن و قضايا الدولة و عريضة الاستئناف و الرد عليها حتى يمكن متابعة النزاع امام القضاء . و سؤال اخر من وجهة نظرك .. لو استقر الحكم بالبطلان بشكل نهائى .. ماذا سيكون مصير الخلاف ؟؟؟ و شكرا جزيلا |
مشاركة: حكم محكمة إبتدائية بعدم إختصاص لجان الطعن الجديد بنظر طعون قانون 157لسنة81
الأخ العزيز نادر
تحية طيبة لك فينك من فترة يارب تكون بخير لماذا لا تتواصل أنت من الأصدقاء الأفاضل أعرفك بالأتي :- 1- مجلس قضايا الدوله هو رافع الأستئناف . 2- صياغة الحكم ممتازة لأنه أوجز فحكم ثم أن بساطة صياغة الحكم هي مصدر قوته بعيداً عن الفلسفة القانونية . 3- أن الدفع بالبطلان يجب أن يكون في الوقت المناسب و الملائم طبقاً لطبيعة كل حالة أو في حالة إذا ما يكون قرار لجنة الطعن ليس في صالح الممول و علي سبيل المثال أن حكم بإعادة الفحص لسنوات النزاع .... و علي فكرة نصيحة أخ لاتطلب نهائياً في أي مذكرة أمام اللجنة الداخلية أو فض المنازعات أو لجنة الطعن أو أمام القضاء بإعادة الفحص. 4- أن الحكم ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم الأختصاص يجعل من قرارها و كافة الأثار المترتبة عليه كأن لم تكن طبقاً للقواعد القانونية التالية:- أ- بطلان كل ما يخالف النظام العام. ب- بطلان كل مابني علي باطل فهو باطل . ومن ناحية البطلان فهناك رأيان و من وجهة نظري فأنني أؤيد الرأي الحاكم بالبطلان المطلق لكافة الأثار القانونية المترتبة علي القرار و طبقاً لذلك فأن التقادم الضريبي الخمسي تحسب مدتة من تاريخ الطعن علي نموذج 19 ضرائب و لا يبدأ تقادم جديد من تاريخ الإحالة إلي لجنة الطعن و هذا عكس الرأي الأخر الذي يخالف ذلك البطلان المطلق و يدافع عن البطلان النسبي بقول أن كان بطلان القرار شيء مختلف عن تأثيرة علي الإجراء بالإحالة إلي لجنة الطعن من أنه بداية تقادم جديد بحيث أن بطلان القرار لا يعني بطلان الإجراء . لحل ذلك البطلان يجب تغير التشريع بتعديل نص الفقرة الأولي من المادة 121 من القانون . لك خالص تحياتي و تقديري و أرجوا الأتصال. |
مشاركة: حكم محكمة إبتدائية بعدم إختصاص لجان الطعن الجديد بنظر طعون قانون 157لسنة81
البطلان المطلق :
هو بطلان كل تصرف أو إجراء يتعارض مع أحكام الدستور أو القانون أو قواعد النظام العام . والبطلان المطلق لا يمكن تصحيحه بأي شكل من الأشكال حيث أن البطلان ينصب علي مخالفة عنصر رئيسي و جوهري في الإجراءات أو التصرفات طالما أنها مقررة بموجب نص قانوني ملزم بالتنفيذة فلا يجوز الخروج عنها أو التنازل أو الأتفاق علي مخالفتها لأنها من قواعد النظام العام الحاكمة لتحقيق المصلحة العامة لكافة الإطراف الملتزمة بنص القانون بالتنفيذ لأنه في حالة عدم الإلتزام بتنفيذ الإجراءات المقررة يعتبر مخالفة لنصوص القواعد القانونية الآمرة المقررة بالقانون بعدم تفعيلها و تعطيل تنفيذ القانون . و هنا يجب أن نقرر القاعدة القانونية التالية :- الإجراء الباطل يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة عليه إعمالاً لقاعدة ما بنى على باطل فهو باطل بشرط أن يكون الإجراء اللاحق مبني على الإجراء الباطل. |
الساعة الآن 10:02 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025