![]() |
مشكلة فى اجرءات التظلم
انا رئيس حسابات بشركة خاصة قامت ضرائب المبيعات بالفحص وظهرت فروق من وجهت نظرهم و تم التظلم منها وفىلجنة التظلم تم تخفيض الفروق كثيرا" ولكن الفروق الباقية ليست من حق ضرائب المبيعات وتم استلام قرار لجنة التظلم
وقمت بالذهاب الى مأمورية ضرائب المبيعات التابع لها لسداد رسم لجنة التوفيق وتقديم طلب التحويل الى لجنة التوفيق وفى المأمورية تم سداد الرسوم ولكن لم يتم استلام طلب التحويل الى لجنة التوفيق قالو لى مالوش لزمة والان يطالبوننى بالفروق ويقولون لى ان المدة الزمنية لتقديم طلب التحويل الى لجنة الوفيق قد انتهت وكان يجب عليك التوجة الى المنطقة لتقديم هذا الطلب فماذا افعل |
مشاركة: مشكلة فى اجرءات التظلم
أري أن الخطأ من جانبك أنت
فلابد أن تتقدم بطلب إلى رئيس الإدارة المركزية التابع لها المأمورية بالإحالة إلى لجان التوفيق وعليه يتم تحديد جلسة لنظر الخلاف وأعتقد أنه الآن ليس لديك حل سوي اللجوء إلى القضاء أرفع دعوي |
مشاركة: مشكلة فى اجرءات التظلم
وهل يمكن رفع دعوى قضائية بدون استيفاء الشكل القانونى من حيث الاحالة الى لجنة التوفيق ثم الاحالة الى المحكمة بعد ذلك وهل تقبل المحكمة بقبول القضية شكلا على خلاف ما رسمة قانون ضريبة المبيعات من الاحالة الى لجان التوفيق
|
مشاركة: مشكلة فى اجرءات التظلم
|
مشاركة: مشكلة فى اجرءات التظلم
يمكن العودة للمنطقة وتقديم التماس لرئيس المنطقة لاعادة بحث التظلم
|
مشاركة: مشكلة فى اجرءات التظلم
أرفع دعوة وإلجأ للقضاء
|
مشاركة: مشكلة فى اجرءات التظلم
اقتباس:
( للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الأخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما ، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم.. ويعتبر تقدير المصلحة نهايئاً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها. وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة إمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.ً كما ان يجوز للمسجل اللجوء الى القضاء واختصار الوقت دون الحاجة الى اللجوء الى التظلمات ثم لجان التوفيق ثم لجنة التظلمات العليا وذلك من تاريخ اعتبار تقدير المصلحة نهائيا. طبقا لنص المادة السابق ذكرها ويكون تقدير المصلحة نهائيا فى الحالات الاتية: 1 - عند الاخطار بنموذج 15 ض.ع.م ولم يتم التظلم عليه خلال 30 يوم . 2- عند التظلم على نموذج 15 ولم يتم الاخطار برفض التظلم بخطاب موصى عليه او لم يتم البت خلال ستون يوما من تاريخ التظلم 3-عند لجان التوفيق فى حالة صدور قرار بعدم الاتفاق فى جميع الحالات السابقة يحق لك اللجوء الى القضاء برفع دعوى خلال 30 يوما التالية والله الموفق للاستفسار يسعدنى الرد عليكم على رقم 0125283936 أحمد سمير |
مشاركة: مشكلة فى اجرءات التظلم
كيف ااقوم بعمل تظلم على نموذج 15 ضرائب على المبيعات وما المطلوب إحضاره وما ذا يحدث معى
|
مشاركة: مشكلة فى اجرءات التظلم
اقتباس:
|
الساعة الآن 01:31 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025