![]() |
استفسار بخصوص الاعلانات بالجرائد
أرجو الافاده عن مدى خضوع الاعلانات الاتيه لضريبه الدمغه
اولا وضع اعلان داخل احدى الصفحات الداخليه ثانيا وضع اعلان ( ورقه كرتون منفصله ) توزع يدويا مع الجريده وشكرا |
مشاركة: استفسار بخصوص الاعلانات بالجرائد
وفقا لنص المـادة (60)من قانون الدمغة 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والتي تنص علي الأتي :-
"يعتبر إعلاناً كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة ، وتستحق ضريبة نسبية بواقع 15% من أجر الإعلان أو من تكلفته التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها، وذلك بحسب الأحوال ، بالنسبة إلى : 1 – الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون. 2 – الإعلانات التي تذاع بالراديو . 3 – الإعلانات التي تقام في الطرقات العامة أو أسطح أو واجهة العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة . 4 – الإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها" . وبالتالي تكون ضريبة الدمغه المستحقة هي 15% من اجمالي تكلفة الأعلان. |
مشاركة: استفسار بخصوص الاعلانات بالجرائد
1 مرفق
ايضا يلتزم صاحب الاعلان من الأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة الى مامورية الضرائب المختصة ، كما تلتزم الجهة التى تقوم بالاعلان للأشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها مأمورية الضرائب المختصة وذلك خلال شهرين من تاريخ النشر ....مادة 16 .....
|
الساعة الآن 02:40 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025