منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم القوانين والقرارات الوزارية والأحكام القضائية (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   عدم دستورية المادة123من القانون91لسنة2005 (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=33830)

على أحمد على 08-05-2015 04:49 PM

عدم دستورية المادة123من القانون91لسنة2005
 
1 مرفق
الدستورية تقضي بعدم اختصاص القضاء العادي بالفصل في منازعات الضريبة الدخل
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية اختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة على الدخل، واختصاص القضاء الإدارى بها.


وبحسب بيان للمحكمة، فإن المحكمة برئاسة المستشار عدلي منصور قضت بعدم دستورية نص المادة “123” من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتنص المادة على أنه “لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال الثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار”.


وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرتها اختصاص المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أياً كانت قيمة النزاع.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الدستور الحالي أسند بنص المادة “190” منه إلى مجلس الدولة دون غيره، الفصل في المنازعات الإدارية، وأن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم.


وأضافت أن “اسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي بمقتضى النص المطعون فيه منطوياً على اخلال باستقلال السلطة القضائية، وانتقاص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، وهو قاضيها الطبيعي”.
وتنص المادة “190” من الدستور على أن “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”.

sultanaccount 08-05-2015 05:13 PM

مشاركة: عدم دستورية المادة123من القانون91لسنة2005
 
دائما سباق للخير ............ شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا

taxcon101 08-08-2015 11:31 AM

مشاركة: عدم دستورية المادة123من القانون91لسنة2005
 
شكرا لهذا الجهد الرائع

waelhasaan 08-10-2015 02:35 PM

مشاركة: عدم دستورية المادة123من القانون91لسنة2005
 
جزاك الله كل خير على المجهود الكبير

elkout 08-17-2015 05:13 PM

مشاركة: عدم دستورية المادة123من القانون91لسنة2005
 
مجهود اكثر من رائع حقيقة
بس هذا الخبر سيجعل حركة التقاضي ابطي في قضايا الضرائب
مثل ما حدث في ضريبة المبيعات

fm.mousa 08-23-2015 03:06 PM

مشاركة: عدم دستورية المادة123من القانون91لسنة2005
 
ربنا يبارك لنا فيك يا استاذنا العظيم

ناصرناصرر 10-16-2015 01:16 AM

رد: عدم دستورية المادة123من القانون91لسنة2005
 
جزاك الله خيراً

سيف النصر محمود 11-23-2015 10:44 PM

رد: عدم دستورية المادة123من القانون91لسنة2005
 
مجهود اكثر من رائع حقيقة
جزاك الله خيراً

سيف النصر محمود 11-23-2015 10:44 PM

رد: عدم دستورية المادة123من القانون91لسنة2005
 
مجهود اكثر من رائع حقيقة
جزاك الله خيراً


الساعة الآن 07:55 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025