
مشاركة: ردا على تعليمات 47 لسنة2010 ( السيارات )
.[/color][/size]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaasalama
تعليقي الوحيد عي جزئية الاثر الرجعي
حيث اختلف مع الزميل الفاضل فيما ابداه من ملاحظات حوله
فقط اطرح نص الدستور
المادة (187)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب
معني زلك انه يجوز في غير المواد الجنائيه ان تلجا القوانين الي الاثر الرجعي كاستثناء
وننتظر راي الاخوه
|
شكرا زميلى العزيز على الاهتمام والتوضيح
ولكن اعتقد ان هناك لبس
نص مادة الدستور الذى ذكرته يؤكد وجهة نظرى
لان الاستثناء الموجود بالمادة ينصرف الى المواد غير الجنائية وبشرط موافقة اغلبية اعضاء المجلس التشريعى ...............اليس كذلك ؟
اذن فمن له حق اصدار تشريعات لها الاثر الرجعى هى السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية وهذا ماحاو لت ايضاحه وهو ان التعليمات التنفيذية لاترقى ابدا لمستوى التشريع فالقوانين وحدها هى التى لها الامكانية للتطبيق باثر رجعى وليس تعليمات صادرة من جهة تنفيذية
ارجو ان تكون وجهة نظرى قد وصلت
وشكرا جزيلا
__________________
محاسب قانونى
محمد حسين سليمان