
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة titoelfoly
عندى سؤال غايه فى الاهميه " هل الحكم ببطلان قرار لجنه الطعن " معناه سقوط حق الماموريه بمطالبه الممول بضريبه السنه التى تم الحكم ببطلان قرار لجنه الطعن فيها ام لا
برجاء الرد سريعا للاهميه القصوى ولكم جزيل الشكر
|
الحكم ببطلان قرار لجنة الطعن ليس معناه سقوط دين الضريبة بالتقادم ، إذ لا بد لسقوط الضريبة أن يصدر قرار لجنة طعن أو حكم محكمة يقرر السقوط صراحة .
أما البطلان فكل ما يترتب عليه هو إعتبار قرار لجنة الطعن كأن لم يكن ومن ثم إعادة النزاع إلي المرحلة السابقة علي صدور القرار ، فتقوم المأمورية أولاً بإلغاء الربط المستند إلي القرار المقضي ببطلانه ( حتي ولو كان حكماً ابتدائياً طعنت عليه المأمورية ) ، ثم تقوم بإعادة الإجراء الذي نشأ عنه بطلان القرار ، وتتوالي الإجراءات بعد ذلك ، وصولاً إلي إعادة طرح النزاع مرة أخري أمام لجنة الطعن والدفع أمامها بالسقوط بالتقادم ، وإذا لم تستجب فأمام المحكمة .
خلاصة القول أنه لابد من صدور قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة يقرر السقوط بالتقادم صراحة ، ولا يكفي الحكم ببطلان القرار لسقوط الضريبة .
أما تحديد ما إذا كان هناك سقوط بالتقادم من عدمه فهذا يترتب علي السبب الذي استند إليه الحكم ببطلان قرار لجنة الطعن ، وبالتالي ما يمكن أن تقوم به المأمورية من إجراءات وهو ما لم توضحه سيادتك في التساؤل المطروح ، فإذا شئت استكمال مناقشة هذا الأمر أستأذنك في عرض الأساس الذي استند إليه حكم المحكمة .