عرض مشاركة واحدة
قديم 11-21-2010, 02:12 AM
  #49
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة titoelfoly مشاهدة المشاركة
عندى سؤال غايه فى الاهميه " هل الحكم ببطلان قرار لجنه الطعن " معناه سقوط حق الماموريه بمطالبه الممول بضريبه السنه التى تم الحكم ببطلان قرار لجنه الطعن فيها ام لا

برجاء الرد سريعا للاهميه القصوى ولكم جزيل الشكر
الحكم ببطلان قرار لجنة الطعن ليس معناه سقوط دين الضريبة بالتقادم ، إذ لا بد لسقوط الضريبة أن يصدر قرار لجنة طعن أو حكم محكمة يقرر السقوط صراحة .
أما البطلان فكل ما يترتب عليه هو إعتبار قرار لجنة الطعن كأن لم يكن ومن ثم إعادة النزاع إلي المرحلة السابقة علي صدور القرار ، فتقوم المأمورية أولاً بإلغاء الربط المستند إلي القرار المقضي ببطلانه ( حتي ولو كان حكماً ابتدائياً طعنت عليه المأمورية ) ، ثم تقوم بإعادة الإجراء الذي نشأ عنه بطلان القرار ، وتتوالي الإجراءات بعد ذلك ، وصولاً إلي إعادة طرح النزاع مرة أخري أمام لجنة الطعن والدفع أمامها بالسقوط بالتقادم ، وإذا لم تستجب فأمام المحكمة .
خلاصة القول أنه لابد من صدور قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة يقرر السقوط بالتقادم صراحة ، ولا يكفي الحكم ببطلان القرار لسقوط الضريبة .
أما تحديد ما إذا كان هناك سقوط بالتقادم من عدمه فهذا يترتب علي السبب الذي استند إليه الحكم ببطلان قرار لجنة الطعن ، وبالتالي ما يمكن أن تقوم به المأمورية من إجراءات وهو ما لم توضحه سيادتك في التساؤل المطروح ، فإذا شئت استكمال مناقشة هذا الأمر أستأذنك في عرض الأساس الذي استند إليه حكم المحكمة .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس