عرض مشاركة واحدة
قديم 01-11-2011, 08:21 PM
  #19
el7atemy
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 65
افتراضي مشاركة: حالة عملية لطريقة حساب ضريبة كسب العمل على المرتبات وما فى حكمها

السلام عليكم
المادة 52 من القانون 91 لسنة 2005 (لا يعد من التكاليف واجبة الخصم البند الرابع: ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات من مكافآت العضوية وبدلاتها)
والسؤال : هل عند اعداد تسوية كسب العمل يدرج بها جميع ما يحصل عليه الرئيس والأعضاء من بدل حضور جلسات ومكافأة العضوية مع بيان ذلك مع المادة 9 من نفس القانون
وعند اعداد الإقرار التجارى يرد للوعاء بدل حضور الجلسات ومكافأة العضوية باعتبارهم من التكاليف غير واجبة الخصم
ويذكر زميل أن بدل حضور الجلسات معفى من الخضوع لضريبة كسب العمل ما هو مدى صحة هذا الكلام
وأين نص اعفاء العلاوات الخاصة والمضافة فى القانون أو انها معفاة بموجب قوانين اصدارها
وجزاكم الله خيراً
وأعتذر عن طول السؤال لأنى اريد ايضاح وافى
el7atemy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس