عرض مشاركة واحدة
قديم 03-10-2009, 10:49 PM
  #8
3M&A
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 65
المشاركات: 23
Icon21 مشاركة: لماذا سميتالضريبة العامة على المبيعات بهذا الاسم

اولا اشكر جميع الاخوه على المشاركه لتعميم الاستفاده
و اود ان احلل المعنى اللفظى للضريبه العامه على المبيعات :-

اولا ( الضريبه ) مما يعنى ان هناك مبالغ ماليه سوف يتم تحصيلها بموجب هذا القانون

ثانيا ( العامه ) مما يعنى خضوع عامة السلع للضريبه الا ما ستثنى بنص خاص

ثالثا ( على المبيعات ) و هو نطاق فرض الضريبه بمعنى ان الواقعه المنشاه للضريبه

هى و اقعة البيع بجميع صورها التى حددها القانون 11 لسنة 91 و الائحه التنفيذيه الصادره بالقرار ا

الوزارى رقم 161 لسنة 91 ثم الغائه بالقرار الوزارى رقم 749 لسنة 2001 بصدور الائحه التنفيذيه الجديد


هذ و الله الموفق برجاء متابعة الرد للاستفاده
3M&A غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس