
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
أ. محمد حمدان
إذا كنت تقصد المادة التالية
إذا استحقت المؤمن عليها اجازة بدون أجر لرعاية طفلها واختارت ان يتحمل صاحب العمل اشتراكات التأمين الإجتماعى التزم صاحب العمل بأداء الإشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة فى المواعيد الدورية .
وإذا اختارت المؤمن عليها صرف تعويض الأجر فيتبع فى شان إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة المشار إليها القواعد والأجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار .
فقد أفاد مكتب التأمينات بأنها ليست ملزمة للقطاع الخاص .
و قد نظمها قانون الطفل بالتحديد .
لا أريد أن أجور علي حق أحد , و لكن لم أجد الإلزام بعد .
تحياتي .