
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
السلام عليكم ورحمة الله
لى سؤال ارجو الاجابة عليه
ما مدى احقية صرف حضول اللجان وبدل الانتقال وما المبالغ التى تصرف وماهى قواعد الصرف سواء فى القطاع العام او القطاع الحكومى علما بان قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 ينص فى مادته 3 " لا يجوز ان تزيد مكافاة العضو او بدل حضور جلسات مجالس ادارة الهيئات والمؤسسات العامة ومجالس البحوث والمعاهد واللجان الاخرى التى يصدر بتشكيلها او قوانين جمهورية على خمسة جنيهات للعضو عن كل جلسه وبحد اقصى مائة وخمسون جنيه فى السنه "
فهل يوجد تحديث لهذا القانون او الغاء له ارجو الافادة