
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حمدان احمد
عزيز ي المستفسر
بعد التحية
الاجر الاساسي له حد ادني وحدا قصي يطبق في 7/1 من كل عام وله اسس وقواعدتحسب علي اساسه وسوف نقوم بشرحها بالتفصيل في وقت لاحق ان شاء الله
ففي 2011/7/1 الحد الادني للاساسي تقربيا 122.5 جم والحد الاقصي 850 جم امابالنسبه للاجر الاساسي في المادة الثالثة من قانون العمل فهو بالقطاعالخاص يحدد بحيث انه لايكون اقل من الحد الادني ولا اكثر من الحد الاقصيوان يراعي بان مجموع البدلات لايجاوز الاجر الاساسي
وعند صرف العلاوات الخاصة تصرف علي اساس الاجر الاساسي المؤمن عليه
وشكرا
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
والله اعلي واعلم
|
الاخ العزيز / محمد
حدد المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 العلاوة الخاصة15 % من الاجر الاساسى بدون حد ادنى او اقصى .
فاذا كان الراتب الاساسى والذى يمثل الاجر التعاقدى مضافا اليه العلاوات المضمومة يساوى 1000 جنيه. فاذا طبقنا منطوق القانون فيكون استخقاقه 1000 * 15 % = 150 جنيه
واذا طبقنا مفهوم الاجر الاساسى التامينىالذى له حد اقصى 850 فيكون الاستحقاق 850 * 15 % = 127.5 جنيه فايهما اصح من وجهه نظركم مع مراعاه ان القانون حدد العلاوة 15 % بدون حد ادنى او اقصى
ولكم جزيل الشكر