
مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية
الفصــل الثــاني
المفتشـــون وصــــلاحيـاتهم
المـــادة (47)
1- يتولى مفتشو التأمينات الاجتماعية تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في المادة (46) من هذه اللائحة ، حسب التنظيم والخطط والتعليمات التى تعتمدها المؤسسة .
2- يختارمفتشو التأمينات الاجتماعية من بين موظفي المؤسسة ، الذين مضى على عملهم مدة سنتين على الأقل بأقسام المركز الرئيس والمكاتب ذات الصلة بأعمال التفتيش بالقدر الذي يوفر لهم المعرفة التامة بالنظام ولوائحه ، ويراعى في اختيارهم مايأتي :-
أ- أن يكونوا متصفين بالحياد التام .
ب- أن لا تكون لهم أي مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها .
ج- أن يكونوا قد أثبتوا كفاءة في عملهم الذي باشروه في المؤسسة .
3- تسند أعمال التفتيش لمن وقع عليه الاختيار بطريق التكليف المؤقت لمدة شهرين ، ثم يعد عنه تقرير شامل بعد نهاية هذه الفترة ، يتم على ضوئه تقييم صفاته الشخصية والمسلكية وإمكانياته واستعداده لحسن أداء المهام الموكولة للمفتشين ، وذلك قبل تثبيته في وظيفة مفتش .
4- يؤدي مفتشو التأمينات ورؤساؤهم قبل مباشرتهم لمهام وظائفهم اليمين التالية أمـام المحافظ ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص ، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم وظيفتي ، ولا أنقلها لغير الأجهزة المختصة بالمؤسسة ) .
5- تزود المؤسسة كل مفتش ببطاقة تثبت صفته وصلاحياته وتحمل صورته موقعة من قبل المحافظ ومختومة بالختم الرسمي ، ويحدد المحافظ مدة صلاحيتها ، وترد هذه البطاقة عند ترك المفتش لعمله أو نقله لعمل آخر غير التفتيش ، ويحظر على المفتشين استخدام تلك البطاقات في غير المهام الرسمية للتفتيش ، وفي حالة فقد المفتش لبطاقته يزود ببطاقة جديدة بعد التأكد من عدم مسؤوليته عن ذلك .
6- لايجـوز نقل المفتش إلى وظيفة أخرى بعد أدائه اليمين إلا لأسباب مبررة وبموافقة المحافظ .
المـــادة ( 48)
يكون لمفتشي التأمينات الاجتماعية الصلاحيات الآتية :-
1- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل ، لتحقيق المهام الموكلة اليهم .
2- فحص السجلات والأوراق والملفات وأية وثائق أخرى لدى صاحب العمل لها علاقة بتطبيق النظام ولوائحه على العمال ، والحصول على صور هذه المستندات إذا لزم الأمر .
3- سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته ، وله أن يحرر بها محضرا إذا اقتضى الأمر ذلك .
4- مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (60) من النظام ، لايجوز للمفتش طلب الاستعانة بأي جهة من الجهات المختصة في الدولة إلا بموافقة المحافظ .
المـــادة ( 49 )
يجب على المفتشين أن يراعوا في عملهم مايأتي :-
1. توخي الحرص والأمانة فيما يضمنونه تقاريرهم من معلومات وبيانات تتعلق بالمنشآت التي قاموا بالتفتيش عليها ، وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملاحظاتهم على مايستمعون إليه أو يطلعون عليه بأنفسهم ، كما عليهم الامتناع كلية عن إبداء أية ملاحظات عن أمور لايلمون بها إلماما كافيا حفاظا على الثقة التي يجب أن يتحلوا بها .
2. أن يكون معهم أثناء تأدية عملهم البطاقة التي تثبت صفتهم ، ولهم إبرازها عند الحاجة .
3. مقابلة صاحب العمل أو ممثله قبل دخولهم مقر العمل للقيام بالتفتيش ، مالم يرى المفتش أن المصلحة العامة تقتضي أن يبدأ فور وصوله بمهمته التفتيشية . كما لايجوز بأي حال الإشعار عن زيارة المفتش للمنشأة مسبقا ، إلا في الحالات التي يكون الإشعار المسبق فيها محققا لمصلحة العمل .
4. بذل العناية الكاملة للجانب التوجيهي الإرشادي في علاقاتهم بأصحاب العمل ، وتقديم كل معاونة ممكنة في سبيل مساعدتهم على تطبيق النظام وتدابيره التنفيذية على الوجه الذي ترجوه المؤسسة ، وتذليل أي صعاب تعترض هذا السبيل .
5. اختيار الوقت المناسب لزيارات التفتيش حسب طبيعة نشاط المنشأة .
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:
<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)