
مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية
المــــادة (61)
يقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى مباشرة للجهاز الذي أصدر القرار أو امتنع عن إصداره على التفصيل الآتـي :
1. المحافظ بالنسبة للقرار الصادر من مدير المكتب .
2. مجلس الإدارة بالنسبة للقرار الصادر من المحافظ ، على أن يقدم الاعتراض في هذه الحالة إلى مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار المحافظ .
3. يجوز للمحافظ لأسباب مبررة قبول النظر في الاعتراض المقدم بعد فوات المواعيد المقـررة .
4. لصاحب الشأن الذي لم يقبل اعتراضه لاسباب موضوعية - بعد استنفاذ طريق التسلسل المشار إليه في الفقرات السابقة - أن يتقدم بشكوى إلى الجهة المختصة بالفصل في قضايا العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض اعتراضه .
المــــادة (62)
يجوز لصاحب المصلحة أو من يقوم مقامه ان يقدم الاعتراض بنفسه ، إلى الجهة المختصة بالبت في الاعتراض أو إرساله إليها بالبريد المسجل ، وفي حالة ما إذا كان الاعتراض مقدما ممن يقوم مقام صاحب العمل أو المشترك فإنه يتعين عليه إثبات صفته التي تسمح له بذلك ، على أن يتضمن الاعتراض البيانات الآتية :-
1. اسم المعترض كاملا ولقبه .
2. صفة المعترض ومهنته ومقر عمله .
3. العنوان ورقم الهاتف .
4. الجهة التي أصدرت القرار المعترض عليه ، والبيانات المتعلقة به كما يرفق صورة منه .
5. اسباب الاعتراض بالتفصيل وتحديد طلبات المعترض وحججه .
6. توقيع المعترض ، فإذا لم يكن يحسن التوقيع يكتفى بأن يبصم بإبهامه الأيسر على الاعتراض أمام الموظف المختص بتسجيل الاعتراضات . ويجوز للمؤسسة أن تعد نموذجا للاعتراض الذي يمكن أن يتقدم به أصحاب الشأن طبقا لأحكام هذا الفصل .
المـــادة (63)
1. يجوز للمحافظ تشكيل لجنة في المركز الرئيس للمؤسسة تتولى دراسة الاعتراضات التي تقدم إليه ، ولها أن تطلب أي بيانات أو معلومات تحتاج إليها وتراها لازمة لهذه الدراسة ، وإعــداد تقــرير بشأن كــل اعتراض خلال شهر من تاريخ استكمال البيانات ، ويعرض على المحافظ للبت فيه .
2. يجوز للجنة استدعاء المعترض أو من ينوب عنه لمناقشته ، ويجوز لها التوصية بحفظ الاعتراض إذا لم يحضر المعترض أو نائبه إليها في المواعيد التي تحددها دون عذر مقبول .
3. الاعتراض الذي استوفى إجراءاته الشكلية يوقف إجراءات التنفيذ الجبري على النحو المنصوص عليه في هذه اللائحة .
4. يصدر قرار المحافظ إما بحفظ الاعتراض، أو بإلغاء القرار المعترض عليه أو تعديله، على أن يكون القرار في جميع الأحوال مسببا ، ويخطر المعترض بصورة معتمدة منه بموجب خطاب رسمي على العنوان الذي حدده في اعتراضه .
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:
<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)