
مشاركة: قواعد وأسس محاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيًا ( دعوة للنقاش )
الاخوة الافاضل
بعد التحية
ارجوا من الجميع دراسة متأنية للقرار الخاص بأسس محاسبة المنشأت الصغيرة واستخلاص اوجه القصور فيها وكذلك الايجابيات
وملاحظاتي الاولية تتلخص في الاتي :
1 - هناك تناقض واضح بين القرار الوزاري وتصريحات الوزير وبين تصريحات رئيس المصلحة ويتمثل ذلك في
أ - جاء بالقرار ( تكون محاسبة المنشآت الصغيرة التي تندرج ضمن الفئتين ب ، ج من المادة الثانية ضريبيا وفقا للقواعد التي والأسس التي بنص عليها هذا القرار بناء علي طلب تقدمة كل منها الي المامورية المختصة علي النموذج المعد لهذا الغرض قبل بداية السنة التي ترغب المنشأة في تطبيق أحكام هذا القرار عليها واستثناءا من ذلك يكون تقديم هذا الطلب بالنسبة للسنة الضريبية 2009 خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار ) هذا يعني أن المنشآت التي تندرج ضمن الفئة أ غير مطالبة بتقديم طلب لمحاسبتها كمنشأة ضغيرة
وجاءت تصريحات السيد رئيس المصلحة عامة لتشمل جميع الفئات أ، ب ، ج حيث أكد في تصريحات ( دعا اشرف العربي جميع الممولين الذين تنطبق علي منشآتهم تعريف لبمنشأة الصغيرة وفقا للقرار 414 لسنة 2009 الي المبادرة بالتسجيل من الآن وحتي 30 من شهر سبتمر بسجلات المنشآت الصغيرة التي يتم انشاؤها بالمأموريات الضريبية ..........) وهذا يعني ان تتقدم جميع الفئات أ ، ب ، ج بطلبات بعكس القرار
ب - جاء بالقرار ( يكون تحديد ارباح المنشلآت الصغيرة التي يسري عليها هذا القرار ويقتصر تعاملها علي الاتجار في سلع مسعرة تسعيرا جبريا أو ضمن أنشطتها سلع مسعرة تسعيرا جبريا من خلال حصر فواتير الشراء وتحيد الربح ............) وهذا يعني الصيدليات والبقال التمويني والمخابز
وجاءت تصريحات رئيس المصلحة كالاتي ( ان القرار استثني المنشآت التي ينحصر نشاطها في التعامل مع السلع المسعرة جبريا من امساك دفاتر منتظمة ويزول هذا الاستثناء اذا مارست أنشطة أخري الي جانب السلع المسعرة جبريا ) وهذا يعني أن الصيدليات التي تتعامل في أدوات التجميل وهي غير مسعرة جبريا لا تستفيد من هذه الميزة
وفي ذلك تناقض واضح .
مع تحياتي