عرض مشاركة واحدة
قديم 07-25-2009, 02:20 AM
  #7
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon17 مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية 414 لسنة 2009 بمحاسبة المنشأت الصغير

بسم الله الرحمن الرحيم

قواعد جديدة للمحاسبة الضريبية لمتوسطي الممولين .. قريباً

أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة تعد حالياً معايير وقواعد جديدة للمحاسبة الضريبية لمتوسطي الممولين بالاشتراك مع الجمعية المصرية للمحاسبة والمراجعة.
قال إن المعايير ستخاطب المنشآت الصغيرة "فئة ج" التي جاءت في قرار وزير المالية بشأن المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة رقم 414 لسنة ..2009 بما يحقق التدرج الطبيعي لحجم المنشآت الصغيرة وتشجيعها علي زيادة حجم أعمالها.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مصلحة الضرائب مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
قال العربي إن القرار 414 لسنة 2009 قسم المنشآت الصغيرة إلي ثلاث فئات "أ. ب. ج" حيث عرف المنشأة "أ" بأنها المنشأة التي لا يزيد رأسمالها علي 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي علي 250 ألف جنيه. كما لا يجاوز صافي ربحها السنوي وفقاً لآخر ربط نهائي 20 ألف جنيه.
أضاف انه وفقاً للقرار فإن المنشأة "أ" غير ملزمة بإمساك دفاتر إلا أن مطالبته بإصدار فواتير عما تؤديه من خدمات وبيع سلع علي أن محاسبتها ستتم في ضوء تعليمات الفحص واتفاقيات المحاسبة الصادرة من مصلحة الضرائب ويسمح لها بسداد الضريبة علي ثلاث دفعات يتم تسويتها مع الضريبة المستحقة عن الإقرار عند تقديمه خلال المهلة القانونية لتقديم الإقرارات.
أشار إلي أن القرار الوزاري عرف المنشأة الصغيرة فئة "ب" بأنها المنشأة التي يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ خمسين ألف جنيه ولا يتجاوز 250 ألف جنيه. أو يزيد رقم أعمالها السنوي علي 250 ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه. أو يزيد صافي الربح علي 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 100 ألف جنيه.
أضاف ان القرار استثني "الفئة ب" لتتم محاسبتها وفقاً للأساس النقدي بدلاً من أساس الاستحقاق مما جعلها المنشآت الأكثر حظاً لأنها الفئة التي قد تظل لسنوات غير مسددة للضرائب بسبب ما يسمح به "الأساس النقدي" من خصم قيمة ما تشتريه المنشأة من أصول في سنة الشراء كمصروف من الوعاء الضريبي. وكذا ترحيل الخسائر الناتجة عن الخصم لمدة 5 سنوات تالية. وبالتالي تحصل المنشأة من فئة "ب" علي إعفاء محاسبي بموجب قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة يفوق الإعفاء الذي يتيحه قانون الضرائب للمنشآت التي تحصل علي قروض الصندوق الاجتماعي.
وأضاف أن المنشأة "ج" هي المنشأة التي يزيد رأسمالها المستثمر علي 250 ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليون جنيه أو يزيد صافي ربحها السنوي عن 100 ألف جنيه.
وأشار إلي أن القواعد تلزم هذه المنشآت بإمساك دفاتر مبسطة وإعداد قوائمها وفقاً لمعايير المحاسبة.
طالب العربي الممولين الاستفادة من قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة التقدم بطلب إلي المصلحة قبل 30 سبتمبر القادم حتي تتمكن المنشآت بالأخذ بالقواعد الجديدة اعتباراً من العام الجاري .2009
أكد أن المصلحة حققت حصيلة ضريبية عن السنة المالية 2008/2009 المنتهية في 30 يونية 2009 بلغت 140 مليار و500 مليون جنيه بزيادة 24 مليار جنيه عن السنة المالية 2007/.2008

المصدر : شبكة المعلومات القانونية العربية
http://www.eastlaws.com/News/News.aspx?ID=2498

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس