
مشاركة: دليل لشرح قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة
الضرائب: قرار تطبيق قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة اختياري للممول
مصراوي - منذ 10 ساعات
القاهرة - أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب ان تطبيق أحكام القرار 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة بفئاتها الثلاث.. اختياري للممول.
وقال انه يجوز للممول ان يطلب محاسبته وفقا لقواعد المنشآت الصغيرة إذا ما توافرت في منشأته معايير المنشآت الصغيرة كما يجوز له طلب عدم التعامل مع الضرائب وفقا لقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة وفي تلك الحالة سيكون أمامه المعاملة ضريبيا بأحكام قانون الضرائب إما بالمحاسبة مستنديا إذا ما كان من بين المنشآت المطالبة بالمحاسبة مستنديا أو المحاسبة تقديريا وفي هذه الحالة سيتحمل الممول أعباء المنازعات مع المصلحة عند العودة إلي المحاسبة بنظام التقدير الذي يلقي علي الممول إثبات عكس تقديرات المصلحة.
وقال ان علي أصحاب المنشآت الذين تنطبق علي منشآتهم تعريف المنشأة الصغيرة وفقا لهذا القرار ويرغبون في الاستفادة من مزاياه ان يبادروا بتسجيل منشأتهم بالمأموريات الضريبية التابعين لها قبل 30 سبتمبر القادم.
وأضاف انه يمكن للممول ان يتعرف علي الفئة التي يندرج تحتها وفقا للقرار إما بمعرفته الخاصة أو من خلال محاسبه الضريبي وذلك إذا ما قام بمراجعة رقم أعماله ورأسماله المستثمر وصافي ربحه وفقا لآخر ربط ضريبي ومقارنة أرقامها مع حدود معايير الفئات الثلاث بقرار المنشأة الصغيرة كما يمكن للممول الذي يتعذر عليه تحديد الفئة التي تندرج تحتها منشأته ان يطلب مساعدة مأمورية الضرائب عند تقديمه لطلب تطبيق أحكام القرار علي منشأته.
وأوضح انه في كافة الأحوال سيترتب علي تقديم الممول لطلب تطبيق القواعد الخاصة بمحاسبة المنشآت الصغيرة ان تقوم لجنة من المأمورية بزيارة إلي المنشآة لإجراء معاينة علي الطبيعة وعمل محضر مناقشة مع الممول ينتهي بتوقيع اتفاقية معه يحدد فيها تاريخ خضوع المنشأة لأحكام القرار 414 لسنة 2009 والفئة التي تنتمي لها المنشآة والضريبة التي سيتم في ضوئها سداد الدفعات المقدمة ربع سنوية والتي سيتم إجراء التسوية بينها وبين الضريبة المستحقة عن سنة تقديم الإقرار عند تقديمه.
وحول انتقال المنشآة من فئة إلي أخري.. قال العربي ان مصلحة الضرائب ملتزمة بتفعيل اتفاقها مع الممول عن المحاسبة الضريبية في ضوء قواعد الفئة التي تم إدراجه عليها لمدة ثلاث سنوات.. ومع ذلك ستخضع المنشآة للزيارة من المأمورية لمراجعة الاتفاقية مع واقع حال المنشآة علي الطبيعة في منتصف المهلة أي بعد سنة ونصف السنة وفي حالة ثبوت تعديل في وضع المنشآة يستدعي تعديل الفئة التي تنتمي إليها سيتم إخطار الممول بالقواعد الجديدة التي ستطبق عليه.
وحول موقف الاتفاقيات التحاسبية بعد صدور القواعد الخاصة بمحاسبة المنشأت الصغيرة قال العربي انه بعد صدور القرار 414 لسنة 2009 تعتبر القواعد التي وردت به. هي القواعد الضريبية التي سيتم علي أساسها المحاسبة الضريبية مع جميع المنشآت الصغيرة وأيا كان نشاطها اعتبارا من الفترة الضريبية لسنة 2009 ويشمل ذلك المنشآت التي لم يلزمها القرار بإمساك دفاتر ممثلة في الشخص الطبيعي من الفئة "أ" أو المنشآت التي ألزمها القرار بإمساك دفاتر مبسطة ممثلة في الشخص الاعتباري من الفئة "أ" أو المنشآت من الفئة "ب" التي ستحاسب علي الأساس النقدي أو التي ألزمها باتباع معايير المحاسبة المصرية بالنسبة للمنشآت من الفئة "ج".
وحول كيفية الفحص الضريبي للمنشآت الصغيرة قال العربي انه يسري علي المنشآت التي تسجل بسجل المنشآت الصغيرة بالمأموريات الضريبية الفحص بنظام العينة وفقا لحكم المادة 94 لسنة 2005 وذلك بالنسبة للمنشآت الملزمة بإمساك دفاتر منتظمة أما بالنسبة للمنشآت غير الملزمة بإمساك الدفاتر سيتم محاسبتها عند المراجعة في منتصف مدة تطبيق الاتفاقية مع المنشآت بتطبيق قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة.
أضاف العربي ان القرار 414 لسنة 2009 حدد 7 حالات لا تعامل المنشأة في ضوئها كمنشأة صغيرة أمام مصلحة الضرائب حتي لو توفرت فيها معايير تعريف المنشآت الصغيرة وهي:
- المنشآت والانشطة المهنية "المهن الحرة وغير التجارية".
- المنشآت الدائمة طبقا لحكم المادة "4" من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 .
- الاشخاص المنشآت غير المقيمة.
- وكلاء الشركات الاجنبية وفروعها.
- الهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة والجهات الحكومية التي تمارس نشاطا مما يخضع للضريبة علي الدخل المنشآت التي لا تهدف إلي الربح.
- المنشآت التي تمتلك حصة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أحد المشروعات أو الكيانات التي لا تسري عليها أحكام هذا القرار.
- الاشخاص المرتبطة المنصوص عليها في المادة "1" من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة .2005
المصدر : جريدة الجمهورية
__________________
Ali Ahmed Ali
التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 07-29-2009 الساعة 07:07 PM