
مشاركة: قانون الجهاز المرآزى للمحاسبات
تشكيل الجهاز ونظام العاملين به
: (
مادة ( ١٩
يشكل الجهاز من رئيس ونائبين ووكلاء للجهاز واعضاء فنيين
:
ويضع مكتب الجهاز الهيكل التنظيمى للجهاز ويحدد وحداته الرئيسية
والمساعدة ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس الجهاز.
*
: ( مادة ( ٢٠
يصدر بتعيين الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة
للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة متضمنا معاملة المالية ، ويعامل من خيث
النعاش وفقا لهذه المعاملة ولا يجوز اعفاؤه من منصبه ويكون قبول استقالته بقرار
من رئيس الجمهورية وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد
المقررة فى قانون محاكمة الوزراء.
: (
مادة ( ٢١
يعين نائب الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية
ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.
.
* المادة ( ٢٠ ) مستبدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنه ١٩٩٨ المنشور بالجریدة الرسمية العدد ٢٤ تابع (أ) فى ١١ یونيو ١٩٩٨
: (
مادة ( ٢٢
يشرف رئيس الجهاز على اعمال الجهاز الادارية والمالية والفنية ، وعلى
العاملين به ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وادارة اعماله ويعاونه فى ذلك نائبا
الرئيس ويمثل الجهاز امام القضاء وفى علاقاته بالغير ، وفى حالة غيابه او خلو
منصبه يحل محله اقدم النائبين.
: (
مادة ( ٢٣
يشترط فى العضو الفنى ان يكون حاصلا على مؤهل جامعى او ما يعادله
يتفق وطبيعة العمل الرقابة للجهاز.
: (
مادة ( ٢٤
يشكل مكتب الجهاز من رئيس الجهاز ونائبيه واقدم الوكلاء
ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبحضوره ، وتصدر قرارته بأغلبية
الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجع رأى الجانب الذى منه الرئيس.
واذا نقص عدد المكونين للمكتب عن اربعة يستكمل العدد من الوكلاء
حسب اقدميتهم ويمارس المكتب الاختصاصات المقررة له فى هذا القانون وفى
لائحة العاملين بالجهاز.
: (
مادة ( ٢٥
لا يجوز لرئيس الجهاز او نائبيه او وكلائه ان يقوموا بأى عمل آخر
بمرتب مكافأة بأية صورة كانت سواء من خزانه الدولة من اى جهه اخرى.
ولا يسرى ذلك بالنسبة للمساهمة فى المجالات البحثية والعلمية واعمال
التدريب بشرط الحصول على تصريح من رئيس الجهاز ويكون صدور التصريح
لرئيس الجهاز من رئيس الجمهورية. *
ولا يجوز لهم مزاولة مهنة او القيام باى عمل تجارى او صناعى او مالى
او اى اعمل اخر يتعارض ومقتضيات وظائفهم او يمس الاستقلال الواجب.
كما يحظر على اى منهم ان يشترى او يستأجر شيئا من اموال الدولة او ان
يؤجرها او يبيعها شيئا من اموالة او يقايضها عليها او ان يحصل على اية ميزة
خاصة فى التعامل مع القطاع العام او اية جهه تخضع لرقابته ولا يسرى هذا
الحظر على التعامل الذى يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة.
: (
مادة ( ٢٦
لا يجوز لمديرى ادارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبى الحسابات بها
ان يجمعوا بين وظائفهم وبين اى عمل آخر كما لا يجوز لهم مباشرة اعمال او
اداء خدمات للغير بأجر او بغير أجر.
كما يحظر تعيينهم فى الجهات محل رقابة الادارات التى عملوا بها الا بعد
مضى ثلاث سنوات على تركهم العمل فى ادارة مراقبة حسابات تلك الجهات.
. * الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنه ١٩٩٨ المنشور بالجریدة الرسمية العدد ٢٤ تابع (أ) فى ١١ یونيو
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم