
مشاركة: لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير
مادة79
على مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة بالنسبة لإجراءاتالفحص والرقابة على السلع المصدرة أو المستوردة .
ولا يجوز لمصلحة الجماركالاعتداد بأية طلبات فحص أوفحوص أونتائج فحص تصدر من أي جهة أخري .
وعلىالجمرك المختص الإفراج عن السلع المصدرة أوالمستوردة متي صدر قرار الهيئة باستيفاءشروط الفحص والرقابة .
مادة80ـ يلحق مندوبو الجهات المنوط بها إجراءاتالفحص والرقابة التي تشرف عليها الهيئة بفرع الهيئة المختص بناء على ترشيح منالوزارة أو الجهة التابعين لها وموافقة الهيئة .
ويعتبر هؤلاء المندوبونخلال فترة إلحاقهم بالهيئة خاضعين للإشراف الإداري والتعليمات الصادرة من الهيئة .
الفصل الثاني
فحص السلعالمستوردة
ـــــ
مادة 81
تتم إجراءات الفحص الظاهري وسحب العينات للسلع المستوردة وفقاللنظام الموضح بالملحق رقم (2) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشارإليه وما يطرأ عليه من تعديلات والقواعد المنفذة المنصوص عليها فى المواد التالية .
مادة82
يجوز لمستوردي السلع التي تختص الهيئة بفحصها وفقا لأحكامالمادة (76) ان يطالبوا بفحصها داخل أو خارج الدائرة الجمركية ، على أن يلتزموابسداد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار منالوزير المختص بالتجارة الخارجية.
مادة 83
يجوز بناء على طلبالمستورد للسلع الغذائية أن يطلب من الهيئة إجراء الفحص فى مناطق إنتاج هذه السلعخارج البلاد وفى هذه الحالة يتحمل المستورد كافة النفقات وكذا مقابل الخدمات وذلكوفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
علىأن هذا الفحص لا يحل بالضرورة محل إجراءات الفحص فى مواني الوصول .
مادة 84
يشترط فى الرسالة المطلوب فحصها أن يكون محتويات كل لوط أوطردمتطابقة فى النوع والصنف والرتبه والعبوة .
مادة 85
يتم التصرف فى الرسائل التي خضعت لإجراءات الفحص الظاهري طبقاللقواعد الآتية :
1- بالنسبة للسلع التى يكتفى بالفحص الظاهري تصدر شهادةالمطابقة بمجرد اجتياز هذا الفحص بنجاح .
2- بالنسبة للسلع التي اجتازتالفحص الظاهري ويلزم فحصها معملياً يراعي الأتي:
(أ) أن يتم نقل وتخزينهذه السلع تحت تحفظ وأشراف الجهات الرقابية المختصة خلال 48 ساعة ، على ألا يتمالتصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائي وإظهار شهادة المطابقة .
ويجوز لصاحب الشأن الابقاء على الرسالة داخل الدائرة الجمركية لحين ظهورنتيجة الفحص النهائي وإصدار شهادة المطابقة .
(ب) يتعين إصدار النتائجالنهائية للفحص فى مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ سحب أخر عينة و ذلك فيما عداعينات المعلبات الغذائية وعبوات المياه ، والسلع الخاضعة لاختبار الدايوكسين يتعينإصدار النتائج النهائية فى مدة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ سحب أخر عينة ،وبالنسبة للمصنفات الفنية الواردة لأول مرة تصدر النتائج النهائية للفحص لها خلالشهر من تاريخ أخذ العينة.
(ج) يتعين إصدار النتائج النهائية لفحص السلعغير الغذائية خلال المدة المحددة فى الاختبارات التي تضمنتها المواصفة القياسيةأوالتشريعات المنظمة لهذا الشأن .
مادة 86
يشترط للنقل والتخزين تحت تحفظ واشراف الجهات الرقابية المختصةما يلي :
1- تقديم صـورة من عقد ملكية أو استئجار المخزن المطلوب التخزينبه، وبالنسبة للمصانع تقديم ما يثبت وجود مخزن مخصص لهذا الغرض ،على أن يقوم فرعالهيئة بفتح سجل يقيد فيه هذه العقود ويعفى المقيدين فى هذا السجل من تقديم صورالعقود .
2- إلا يكون سبق للجهة المستوردة أن أخلت بالتزاماتها إزاء أيرسالة أخري لها سبق نقلها وتخزينها تحت التحفظ وذلك خلال 12 شهر السابقة لوصولالرسالة المطلوب نقلها تحت التحفظ ،أو تم إحالتها إلى القضاء ومازالت القضية منظورة .
3- ألا يكون بالمخزن المطلوب التخزين فيه رسائل من نفس نوعيه الأصنافالمطلوب تخزينها .
ويكتفي بأخذ تعهد على المستورد بالنسبة للسلع الصناعية .
4- ان يقدم المستورد تعهداً بمسئوليته الكاملة عن الرسالة خلال نقلهاوتخزينها وحتى إصدار النتائج النهائية وأن المخزن المنقول إليه الرسالة كافلاستيعاب الكمية المنقولة إليه وعدم التصرف فيها لحين صدور القرار فى شأنها .
5- استيفاء قواعد الحجر البيطري عن رسائل الحيوانات الحية .
6- علىفرع الهيئة فى الميناء المنقول منه الرسالة أتخاذ الإجراءات الأتية :
(أ)إخطار الجمرك المختص بعدم الإفراج النهائي عن الرسالة إلا بعد إخطاره بأن نتائجالفحص النهائي أظهرت مطابقة الرسالة،واتخاذ إجراءات إعادة التصدير أو إعدام الرسالةفى حالة عدم المطابقة .
(ب) إخطار مباحث التموين وفرع الهيئة الذى يقع فىدائرته المخزن لإتخاذ إجراءات معاينة الرسالة لحين صدور قرار التصرف فيها على ضوءالنتائج النهائية للفحص .
ويضاف إلى هذه الشروط بالنسبة للسلع الغذائية مايلي :
1- تقديم صورة فوتوغرافية من رخصة المخزن التي توضح السماح بتخزينالمواد الغذائية .
على أن يفتح سجل بفرع الهيئة يسجل به المخازن المسموحلها بتخزين المواد الغذائية داخل نطاق الفرع وذلك من واقع رخص هذه المخازن التييتقدم بها المستوردون للسلع الغذائية .
2- يتم إخطار الوحدة الصحية التييقع بدائرتها المخزن وكذا مديرية الشئون الصحية التابع لها بكافة بيانات الرسالةبرقياً أوكتابياً أوبالفاكس ، لاتخاذ الإجراءات الصحية الخاصة بمعاينة المخزنواستقبال الرسالة وإنجاز الإجراءات الصحية حيالها، لحين صدور النتائج النهائيةللفحص ، كما يتم أخطار الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، ومديرية الصحة الواقعة فىدائرتها الميناء الوارد إليه الرسالة .
3- بالنسبة لرسائل المواد الغذائيةالمجمدة يراعي الأتي :
(أ) تنقل الرسائل بواسطـة سيـارات ثلاجـة ذاتتجميـد عميق(-1وتشمعالسيارة بالشمع الأحمر وتختم بختم مفتش الأغذية بالجمرك مع أخذ أرقام السيارتوأسماء السائقين.
(ب) على الجهة الصحية (التي توجد بها الثلاجة المنقولإليها الرسالة) معاينة الثلاجة مكان تخزين الرسالة .
(ج) يتم استقبالالرسالة والتحقق من الكمية والنوع ومطابقتها للأوراق المرفقة بها والتأكد من سلامةالأختام قبل فضها بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض ممثل فيها مراقب الأغذية ومفتشالأغذية المختص ويتم إثبات ذلك فى محضر إثبات حالة ويحرر محضر للتحفظ الصحي علىالرسالة لحين ورود إخطار من الهيئة بالمطابقة للرسالة .
(د) على الجهةالمنقول منها الرسالة إبلاغ الجهة المنقول إليها الرسالة برقياً أو بالفاكس ويؤيدذلك بخطاب لشرح الإجراءات مع إيضاح الكميات الواردة والبيانات مستوفاة وعلى الإدارةالعامة لمراقبة الأغذية متابعة كافة الإجراءات .
(ه) على كل من الجهتينالمرسل منها والمرسل إليها متابعة وصول الرسالة وجميع الإجراءات المتخذة حيالهاواتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة حدوث أي مشكلة أو مخالفات.
مادة 87
تلتزم الهيئة والمعامل ووحدات الفحص المحال إليها عينات السلعالغذائية المستوردة بالفحوص والتحاليل الموضحة بالملحق رقم(1) من قرار رئيس مجلسالوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليه وما يطرأ عليها من تعديلات ، وذلك معمراعاة المواصفات القياسية المعتمدة .
كما تلتزم الهيئة بالنسبة للاختباراتوالتحاليل الخاصة بالسلع غير الغذائية بالمواصفات القياسية الصادرة أو المعتمدة منالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .
مادة 88
بالنسبة للسلع التي صدر لها مواصفة قياسية مصرية إلزامية تلتزمالهيئة بإجراء التحاليل والاختبارات المحددة بهذه المواصفة ، ولا تسري أي تعديلاتعلى المواصفة إلا بعد شهر من تاريخ نشرها .
وبالنسبة للسلع التي لم يصدرلها مواصفة قياسية مصرية إلزامية يحدد المستورد المواصفة القياسية التي يطلب الفحصوالتحليل على أساسها.
فإذا لم يطلب المستورد الفحص على مواصفة قياسية محددةيحق للمعمل المحال إليه عينة السلع المستوردة أن يجري الفحص طبقاً لآيه مواصفةقياسية معتمدة .
مادة89ـ تلتزم المعامل المحال إليها عينات السلع للفحصوإجراء الاختبارات عليها بإجراء ما تضمنته المواصفة القياسية المعتمدة الواحدة ولايجوز أن يختار اختبارات من أكثر من مواصفة قياسية .
مادة90
تلتزم فروع الهيئة كل فى اختصاصه بإتمام اجراءات الفحصوالتحليل فى المعامل ووحدات الفحص المبينة فى القائمة التي تضمنها الملحق رقم (3)بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليه والتي يصدر بها قرار منالوزير المختص بالتجارة الخارجية، وما يطرأ عليه من تعديلات .
ويجوز لفروعالهيئة إجراء الفحوص الصحية والبيطرية والمحجرية باي من المعامل المؤهلة لذلكوالواردة بالقائمة المشار إليها ، على أن تحال العينات المطلوب فحصها على النموذجالمعد لهذا الشأن والذى يحدد فيه تحديداً دقيقاً الاختبارات والفحوص المطلوبإجراؤها.
ويجوز لفروع الهيئة إجراء الفحوص والاختبارات على عينات الرسالةالواحدة فى أكثر من معمل من المعامل الواردة فى القائمة التي يتضمنها الملحق رقم(3)من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليه .
وتلتزمالمعامل التابعة لوزارة التجارة الخارجية والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضيووزارة الصحة والسكان ووزارة الكهـرباء والطاقة الموضحة بالملحق المرفق رقم (3) بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بإجراء الاختبار على العينات التي تحيلهافـروع الهيئة،وإخطارها بنتائج هذه التحاليل .
مادة 91
فيما عدا رسائل السلع الغذائية التي يثبت من السحب الاول تأثيرهاعلى الصحة العامة نتيجة وجود إصابات ميكروبية أو طفيليات أو سموم لا يجوز رفضالرسائل الواردة لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات إلا بعد إعادة سحب عينات ممثلةللرسائل وفقا لما تضمنه نظام الفحص الظـاهري وسحب العينات واتخـاذ إجراءات الفحـصوالرقـابة عليها ، ويتم إخطار صاحب الشأن بميعاد السحب الثاني على أن يلتزم بتمكينفرع الهيئة بإجراءات السحب الثاني وإلا اعتمدت نتيجة فحص السحب الأول