
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077
جزاك الله خيرا عنا وافادك الله
هل تسمح لى بسؤال اخر
اولا كيف تتم معالجة فروق تسوية كسب العمل التى قدرتها المامورية فى الشركات المساهمة علما انه لا توجد ارباح مرحلة او مجمعة او حسابات جارى بل المتوفر هو حساب خسائر مرحلة
ثانيا هل يمكن الاستفادة من قانون الحافز الضريبى بالنسبة لفروق فحص عن ضريبية عن كسب العمل وضريبة المبيعات . واشكرك حضرتك شكرا جزيلا عن الرد
|
أ - بالنسبة لفروق ضريبة كسب العمل من وجهة نظري أري أن أفضل طريقة لمعالجتها في حالة سدادها من قبل الشركة أن يتم قيدها في حساب الخاضعين لها ، أي يتم تحميل كل موظف بما يخصه ، وإجراء قيد استرداد لها من الموظف بعد ذلك ، سواء ضمن قيد الأجور والمرتبات أو بصفة مستقلة ، ذلك أن الشركة إذا قامت بسدادها وتحميلها علي إحدي حساباتها ، يجوز للمأمورية ، بل يجب اعتبارها ميزة نقدية وتقوم بإخضاعها للضريبة .
ب - فيما يتعلق بمدي الاستفادة بالحافز الضريبي بالنسبة لفروق فحص ضريبة المرتبات ، فطبقاً للتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2012 يشأن تطبيق الحافز الضريبي ، جاء في البند ثالثاً الحالات التي لا يسري عليها الحافز ومنها متأخرات وفروق ضريبة المرتبات .
ج - فيما يتعلق بمدي الاستفادة بالحافز الضريبي بالنسبة لفروق فحص ضريبة المبيعات ، فإن هذا الحافز طبقاً للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 وقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2012 يسري علي الآتي :
1 - ضرائب الدمغة واجبة الأداء طبقاً للقانون 111 لسنة 1980 .
2 - ضرائب الدخل واجبة الأداء طبقاً للقانون 187 لسنة 1993 ، والقانون 91 لسنة 2005 .
3 - رسم تنمية موارد الدولة واجب الأداء بمقتضي القانون 147 لسنة 198 .
كل هذا بالشروط والضوابط الواردة بقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2012 ، والتعليمات رقم 1 لسنة 2012 الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية ، وعلي ذلك لا يسري الحافز علي فروق فحص ضرائب المبيعات .