عرض مشاركة واحدة
قديم 10-23-2007, 10:32 AM
  #2
سميرة سعيد
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
العمر: 44
المشاركات: 44
Icon22 مشاركة: الخصم تحت حساب الضريبة

نرفق لكم ملفين بهما توضيحا كاملا لموضوع الخصم والإضافة والنسب المقررة
أما الجهات التى ألزامها القانون بالخصم تحت حساب الضريبة فقد
حددت المادة (59) من القانون91 لسنة 2005 هذه الجهات والتى نصت على الآتى:
على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين .
1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التى يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانونى، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأى قانون آخر.
2- الجهات والمنشآت الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.
الملفات المرفقة
نوع الملف: rar خصم القانون.rar‏ (8.9 كيلوبايت, المشاهدات 466)
نوع الملف: rar نسب الخصم.rar‏ (3.2 كيلوبايت, المشاهدات 411)
سميرة سعيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس