
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077
فى احدى مراكز الدروس والكورسات . يوجد دكترة جتمعات يمارسون نشاطا مهنيا وليس لهم بطاقة ضريبية هل يجوز تطبيق الخصم والتحصيل عليهم مع العلم انهم لا يملكون بطاقة ضريبية . وما هو افضل اجراء يجب ان يتخذه المركز التعليمى معهم .
|
1 - إذا كان هؤلاء من أصحاب المرتبات ( في جهات عملهم الأصلية ) ويتقاضون من هذه المراكز إيراداً مهنياً ( أي يمارسون المهنة غير التجارية بصفة مستقلة ) فإن ما يتقاضونه يخضع لنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة 70 من القانون ، ويشترط ألا تكون هناك علاقة تبعية .
2 - في حالة وجود علاقة تبعية فإن ما يتقاضاه هؤلاء يخضع للضريبة علي المرتبات ، فإذا كانت هذه الجهات لا تعد جهات عمل أصلية بالنسبة لهم ( وجهة العمل الأصلية هي الجهة التي يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50% من وقته أو يحصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية ) ، وبالتالي يخضع ما يتقاضاه هؤلاء للضريبة بسعر 10% بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر وذلك طبقاً لأحكام المادة 11 من القانون .
ولسيادتك إختيار أي من الحالتين تبعاً لوجود علاقة تبعية من عدمه ، علماً بأن عدم وجود ملف ضريبي لا يمنع من تقديم الإقرار بالنسبة لمن يشتمل دخله علي المرتبات والإيراد المهني ، ذلك أن الإعفاء من تقديم الإقرار طبقاً للمادة 82 من القانون يقتصر علي :
1- إذا اقتصر دخل الممول على المرتبات وما في حكمها.
2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.
3- إذا اقتصر دخل الممول على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.
وبالتالي فإن الممول الذي يشتمل دخله علي المرتبات والإيراد المهني يلتزم بتقديم الإقرار الضريبي .