عرض مشاركة واحدة
قديم 12-25-2009, 11:28 PM
  #6
ياسمين حلمى شافع
 الصورة الرمزية ياسمين حلمى شافع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 427
Icon28 مشاركة: دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام بجمهورية مصر العربية

4. العلاقات مع الأطراف ذات المصالح
تؤكد الدولة - ممثلة في الشركات القابضة - علي أن شركات قطاع الأعمال العام تتحمل مسؤولياتها تجاه الأطراف الاخري ذات المصالح في شركاتها وتعترف بالحقوق المرسومة لهم طبقاً للقوانين والقواعد المنوط بها ذلك، وتعمل علي تشجيع التعاون النشط بين الشركات وأصحاب الحقوق الاخري لتدعيم قيمة الشركات وفرص العمل والحفاظ علي الهيكل التمويلي للشركة. ومن المهم أن تعمل الشركة القابضة علي تقوية الصلة بأصحاب المصالح الاخري العاملون، الدائنون، البنوك... الخ )، وان توفر لهم الآليات المطلوبة للاتصال بمجلس الإدارة ومديري الشركات لمناقشة أية مسائل أو قضايا متعلقة بالشركة. وفيما يلي عرض لأهم مبادئ الحوكمة التي تتناول هذا الموضوع.
4-1 يجب علي شركات قطاع الأعمال العام أن تدرك أهمية وجود علاقات طيبة مع الأطراف ذات المصالح وذلك لبناء شركات قوية. وهو أمر هام وبصورة خاصة في بعض القطاعات مثل البنية الأساسية حيث تلعب شركات قطاع الأعمال العام دورا حيويا ومؤثرا في التنمية الاقتصادية. ولذا فان كل من الشركات القابضة والتابعة يجب عليها تبني سياسات نشطة في التعامل مع الأطراف ذات المصالح وإشراكهم في تحديد الأهداف الإستراتيجية للشركة. ويجب وضع سياسات واضحة ومحددة بشكل كاف تحكم العلاقة مع الأطراف ذات المصالح .
4-2 يجب علي الدولة عدم استخدام شركات قطاع الأعمال العام لتحقيق أهداف تختلف عن تلك المتعارف عليها في القطاع الخاص إلا إذا تم تحديد التعويضات اللازمة لتحقيق ذلك. كما أن أية حقوق تمنح للإطراف ذات المصالح بما يؤثر علي عملية اتخاذ القرارات يجب أن تكون واضحة بشكل تام ومحدد .
4-3 علي الشركات القابضة والتابعة العمل علي حماية واحترام حقوق الأطراف ذات المصالح المرسومة لهم بحكم القانون وذلك من خلال وجود اتفاقيات متبادلة معهم بما يحفظ حقوق جميع الأطراف. ومن المهم في هذا الصدد ذات المصالح علي لعب دور ايجابي نشط لتعظيم قيمة شركات قطاع الأعمال العام في الأجل الطويل.
4-4 يجب إن يتوافر للعاملين – بوصفهم من أهم عناصر الإطراف ذات المصالح ومنظومة الإنتاج – الحرية في الاتصال بمجلس الإدارة للإبلاغ عن أية ممارسات غير قانونية تمارس ضدهم بما يخل بحقوقهم ودون إن يكون ذلك علي حساب نواح أخري، أهمها انتظام العمل.
4-5 يجب السماح بوضع إلية لتحفيز العاملين علي تحسين الأداء وان يكون هناك نظام لربط نظم المكافآت بمستوي الأداء أو تحفيزهم من خلال تملك جزء من أسهم الشركة مثلاً (*).
4-6 يجب علي الشركة القابضة مراعاة حقوق العاملين والجهات التي تمثلهم وان يكون لهم صوت داخل اجتماعات الجمعية العمومية وذلك من خلال وجود ممثل أو أكثر لهم في اجتماعات الجمعية العامة.
4-7 يجب علي شركات قطاع الأعمال – وبصفة خاصة المسجلة ببورصة الأوراق المالية - إن تقدم تقريراً عن سياساتها في التعامل مع الإطراف ذات المصالح، علي إن يتضمن ذلك التقرير – علي سبيل المثال – معلومات عن السياسات الاجتماعية والبيئية للشركة. ويعني ذلك إن هذه الشركات تعمل في إطار من الشفافية وأنها ملتزمة بالتعاون مع الإطراف ذات المصلحة وباحترام حقوقهم. ويؤدي ذلك لزيادة الثقة في هذه الشركات وفي تحسين سمعتها وبالتالي وضعها داخل المجتمع .
4-8 يفضل إن تطالب الشركة القابضة الإطراف ذات المصالح بان تقدم تقارير مستقلة لها عن علاقاتهم وتعاملاتهم مع الشركات التابعة لتعزيز مصداقية تقارير الشركات عن علاقاتها.
مع الإطراف ذات المصالح. ويتيح ذلك معلومات مفيدة عن كيفية تنفيذ السياسات الموضوعة للتعامل مع الإطراف ذات المصالح وتقديم اقتراحات لتحسين هذه السياسات.
4-9 لابد أن تلتزم شركات قطاع الأعمال العام والعاملين بها بالقواعد والقيم المهنية الموضوعة وان تمارسها باعلي درجة من الدقة والالتزام لإعطاء صورة مشرفة عن هذه الشركات. كما تستخدم هذه المبادئ كمنهاج لعملها وبالتالي يجب إن تكون موضحة بشكل تفصيلي بحيث يمكن أتباعها بسهولة من قبل العاملين. بل ويفُضل إن يتم وضع هذه المبادئ والقواعد بالتعاون والتشاور مع الإطراف ذات المصالح، وبصفة خاصة العاملين. ويجب إن يتم تدعيم وتنفيذ هذه المبادئ والقواعد من قبل الإدارة العليا ومجلس الإدارة ( يفضل إن توضع في شكل ميثاق شرف ).
4-10 يجب أن تتضمن مجموعة القواعد والمبادئ والممارسات المهنية والأخلاقية بشركات قطاع الأعمال العام نظاماً محدداً لعملية التقاضي والآليات التي يمكن أتباعها لحماية الأطراف ذات المصالح وتشجيعها – خاصة العاملين – للإبلاغ عن أية معاملات غير أخلاقية أو غير قانونية يمارسها ضدها المديرين التنفيذيين .
4-11 يجب أن تتأكد الشركة القابضة من أن شركات قطاع الأعمال العام التي تقع تحت إشرافها لديها نظام واضح لتلقي شكاوي العاملين أو الأطراف الاخري ذات المصالح من خارج الشركات علي إن يتم ذلك سواءاً بشكل شخصي أو من خلال هيئات التمثيل لهذه الأطراف ويفضل هنا أن يقوم مجلس الإدارة بمنح العاملين أو من يمثلهم نظام اتصال مباشر وسري لشخص مستقل في مجلس الإدارة ليتلقي الشكاوي وعرضها علي مجلس الإدارة لحلها .
4-12 تخضع شركات قطاع الأعمال العام لقواعد المنافسة في الحصول علي التمويل الذي تحتاجه من السوق .
4-13 يجب إن يكون هناك فصل واضح بين الدولة بوصفها مالكا وبين مسئولية شركات قطاع الأعمال العام تجاه الدائنين وحملة السندات .
4-14 يجب أن تتوافر إلية للدائنين – بما في ذلك بنوك القطاع العام والخاص – لإخضاع شركات قطاع الأعمال العام للقوانين التي تمكنهم من الحصول علي حقوقهم .
4-15 يجب أن تشجع الشركة القابضة الشركات التابعة علي اللجوء لسوق رأس المال للحصول علي التمويل اللازم لمشروعاتها من خلال إصدار السندات. مما يجعلها تخضع لمراقبة السوق والمتابعة المستمرة لأداء الشركات وبالتالي يقلل من تضارب المصالح بين دور الدولة بوصفها مالكا لهذه الشركات ودورها بوصفها ملاذاً أخيراً للتمويل .

(*) تجدر الإشارة إلي انه تم تعديل قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 لوضع إطار وقواعد تحفيز العاملين والمديرين من خلال تملكهم لجزء من أسهم الشركات.

__________________

ياسمين حلمى شافع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس