عرض مشاركة واحدة
قديم 02-02-2010, 12:41 PM
  #4
amw2004
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 133
افتراضي مشاركة: البضاعة المباعة مجانا

يوجد المادة السادسة من القانون والتى تنص على
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون و يعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية
amw2004 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس