عرض مشاركة واحدة
قديم 11-16-2013, 10:47 AM
  #23
ahmedalsyed72
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 320
افتراضي مشاركة: أحقية المسجل فى خصم الضريبة على السلع الرأسمالية من عدمه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mazenwalaa مشاهدة المشاركة
سؤال للسادة الزملاء عن كيفية تطبيق خصم السلع الرأسمالية فى حالة تأدية خدمات خاضعة للضريبة واخرى معفاة
اولا لوكانت الخدمة خاضعة ولكن اديت لجهة معفاة هل تعتبر ذلك بمثابة خضوع للايراد ويدخل ضمن الايراد الخاضع ام ينسحب الاعفاء حتى لو كان لجهة معفاة
ثانيا تطبيق النسب فمثلا كانت المبيعات الاجمالية 1000000 جنية الخاضع 700000 والمعفى (لجهة معفاة شركة بترول مثلا) 300000 جنية وكانت الضريبة على الالات 150000 جنية فما هى الضريبة الواجبة الخصم والضرية غير واجبة الخصم والضريبة المرحلة علما بان فئة الضريبة 10%

المقترح
الايراد الاجمالى بما فية المؤدى لجهات معفاة 1000000*10%=100000
الضريبة القابلة للخصم =100000
المرحل =50000
حساب الضريبة الواجبة الخصم


=100000*70% نسبة الخاضع
=70000
الضرية غير القابة للخصم وتستبعد 30000
وتعتبر فروق
هل هذة هى المعالجة السالية فى ضوء القانون واللائحة ام توجد معاجات اخرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبه لمبيعاتك لجهه معفاه طبقا للماده 29 ( جيش وشرطه ) فلك الحق فى خصم كامل الريبه على مدخلاتك وكذلك الألات التى تستخدم فى انتاج سلعه خاضعه او تأدية خدمه خاضعه على ان يكون الخصم فى حدود الضريبه المستحقه طبقا للقانون 9 لسنة 2005
وبالنسبه لمبيعاتك للبترول فهى معفاه اذا كانت لأغراض استخراج البترول طبقا للتعليمات وعليه يتم استبعاد ضريبة المدخلات التى تخص مخرجات البترول وكذلك الضريبه المسدده على الآلات ( مع تحفظى )
بنسبة المخرجات المعفاه الى اجمالى المخرجات
ارجو ان اكون قد اجبت على سؤالك
شكرا
احمد السيد
__________________
[glow=#ff0000]

[glow=#0088ff][glow=#ccff00][glow=#fff200]احمد السيد[/glow][/glow][/glow]
[/glow]
ahmedalsyed72 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس