عرض مشاركة واحدة
قديم 02-02-2014, 07:07 AM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,338
افتراضي مشاركة: مساعدة لجنه داخلية نشاط مقاولات ولا يوجد دفاتر منتظمة حجم الاعمال 1400000

لم تقم المأمورية بإحتساب تكلفة البضاعة المباعة واعتبرت أن قيمة المبيعات هى ذاتها مساوية لكل من مجمل الربح وصافى الربح
وفى هذا المجال أتذكر قول الإعرابى:

((( البعره تدل على البعير .. والأثر يدل على المسير (((

هذا ما نطق به لسان الفطرة عند الأعرابي عندما سُئل عن دليل وجود الله ؟ فقال: البعرة تدل على البعير .. والأثر يدل على المسير .. فسماء ذات أبراج .. وأرض ذات فجاج .. ألا تدل على العليم الخبير ..
سبحان الله ..

فالعقل قاضٍ بأن الموجود لابد له من مُوجد .. وأن المخلوق لا بد له من خالق ..

وأذُكر نفسى وكل من اشترك فى سن وتشريع هذا القانون (القانون رقم 91 لسنة 2005) وكذلك كل القائمين على تطبيقه بقول الله تعالى عز وجل:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ)

صدق الله العظيم من سورة البقرة آية 281

فهل يعقل أن تقوم مصلحة الضرائب بفرض ضريبة على دخل دون تحقيق تكلفة لهذا الدخل بحجة تطبيق المادة 22 من القانون رقم91 لسنة 2005 .. والتى نصت على:
مادة (22):
يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
بالطبع فإن القائمين على تطبيق هذه المادة على عوانها وبحسب هواهم ، فإنهم يجهلون قصد المشرع بنص الفقرة الأولى من هذه المادة ...... (يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح ) أى أن المشرع حدد أن هناك إجمالى للربح دون التقييد بوجوب مستندات، لأنه ليس من المعقول أن يتحقق إجمالى الربح من فراغ .. وهنا يتحقق قول الإعرابى:
((( البعره تدل على البعير .. والأثر يدل على المسير (((

وعليه
أطلب وتمسك باعتماد صافى الربح وفقا لما قدمته بالاقرار الضريبى


خاصة وأن وزارة المالية (مكتب الوزير) لجان الطعن الضريبى قد تداركوا هذا وظهر ذلك جليًا المنشور بتوصيات المكتب الفنى للجان الطعن بشأن القواعد الواجب مراعاتها حال نظر المنازعات الضريبية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية، حيث جاء بهذا المنشور بالبند رابعا: إن النهج الذى اتبعته المصلحة والمتمثل فى ربط الضريبة تقديرياً باعتبار رقم الأعمال صافى الربح دون خصم تكاليف النشاط لا يقوم على سند صحيح من القانون فليس هناك إيراد دون تكاليف ومصروفات .

فالإقرار الضريبى كما يتناول الإيرادات والدليل المؤيد لها يتضمن أيضا التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الإيرادات والمستندات والفواتير المؤيدة لها’ وعدم تقديم هذه المستندات والفواتير وإن كان يتيح للمصلحة سلطة واسعة فى تقديرها بما يتناسب وطبيعة النشاط وحجم الإيرادات إلا أنه لا يجوز إسقاط هذه التكاليف والمصروفات.

وعليه فإنه فى حالة عدم تقديم الإقرار أو تقديمه غير مؤيد بالمستندات فإنه عملاً بنص المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 – بشأن الضريبة على الدخل يتم تقدير الإيرادات والتكاليف والمصروفات فى ضوء البيانات المتاحة ومنها:
1- حالات المثل.
2- هامش الربح للنشاط الذى يزاوله الممول خلال السنوات الأخيرة.
3- محاضر أعمال المأمورية المتمثلة فى المعاينات والمناقشات التى تتم مع أصحاب الشأن والاطلاعات التى يقوم بها المأمور المختص.
4- المعاملات مع الجهات الملزمة بالتحصيل لحساب الضريبة
5- أية بيانات أخرى تتوافر لدى المأمورية.

ومن ثم فإنه يتعين عند تقدير الإيراد للوصول للوعاء الضريبى أن تقدر له التكاليف والمصروفات فى ضوء ما تقدم من بيانات متاحة نظرًا لأن عنصرى الإيراد والمصروفات متلازمان، فليس من المنطق أن يكون هناك إيراد بلا مصروف.

هذا وقد تبين بوضوح صورة من منشور بتوصيات المكتب الفنى للجان الطعن بشأن القواعد الواجب مراعاتها حال نظر المنازعات الضريبية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية.


إضافة لما سبق فقد صدر قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن نسب مجمل الربح للمنشآت الصغيرة وأعقبه بالقرار رقم 54 لسنة 2012 والذى صدر بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباحها.

ولذلك فى النهاية أطلب إحالة الطعن برمته إلى لجنة الطعن المختصة للفصل فى أوجه الخلاف ..
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-02-2014 الساعة 07:19 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس