
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maser2005
وكذلك لهذا القانون ضمانة وهى المجلس الاعلى للضرائب وعدم تشكيلة حتى الان يعد عبثا لان المشرع ما وضع كل هذة العقوبات الا لان هناك ضمانة*وهى المجلس والذى افرد له 6 مواد لم تترك شيئ عنه او عن تشكيله الا وذكرته
وادعو الزملاء لمناقشة هذا الامر
هل صدور عينة الفحص دون وجود للمجلس الاعلى للضرائب يصيب كافة اجراءاتها بالبطلان ام لا ؟
|
حقاً إن الهدف من إنشاء المجلس الأعلي للضرائب وعلي ما جري عليه نص المادة 140هو " ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وان تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية ، وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم ".
ولكن دعنا نتسائل هل هذا المجلس في حالة إنشائه يمتلك من الأدوات التي تمكنه من تحقيق هذا الهدف ؟
من وجهة نظري لم يمنح القانون هذا المجلس أية سلطات تمكنه من تحقيق هذا الهدف ، فكل اختصاصاته المحددة في المادة 141 هي مجموعة من الدراسات والمتابعات والمراجعات ونشر المعلومات والتقارير والتوصيات ، وفي الأخير إعداد تقرير سنوي متضمناً ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.
الخلاصة إذن أن دور هذا المجلس استشاري وليس تنفيذي .
أما بخصوص دور هذا المجلس في خصوص عينة الفحص فقد ورد في البند رقم 5 من المادة 141 ويتمثل في :
مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:
- أدلة عمل الإدارة الضريبية.
- دليل القواعد الأساسية للفحص.
- دليل إجــراءات الفحـص.
- دليل الفحص بالعينـة.
إذن هو مجرد مراجعة وإبداء رأي قد يؤخذ به أو لا يؤخذ ،أما قواعد ومعايير العينة فيصدر بها قرار من السيد الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة .
فأرجوا ألا نعلق آمالاً عريضة علي المجلس الأعلي للضرائب ، حيث لم يمنحه القانون أدوات فعالة لتحقيق أهدافه .