
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany
أما بخصوص دور هذا المجلس في خصوص عينة الفحص فقد ورد في البند رقم 5 من المادة 141 ويتمثل في :
مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:
- أدلة عمل الإدارة الضريبية.
- دليل القواعد الأساسية للفحص.
- دليل إجــراءات الفحـص.
- دليل الفحص بالعينـة.
إذن هو مجرد مراجعة وإبداء رأي قد يؤخذ به أو لا يؤخذ ،أما قواعد ومعايير العينة فيصدر بها قرار من السيد الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة .
فأرجوا ألا نعلق آمالاً عريضة علي المجلس الأعلي للضرائب ، حيث لم يمنحه القانون أدوات فعالة لتحقيق أهدافه .
|
مراجعة وأبداء رأى
قبل الإقرار والنشر
مما قد يجعل التعليمات
و 28 لسنة 2008
9 لسنة 2009
و4 لسنة 2010
مخالفة للقانون لعدم إقرارها وأعتمادها من المجلس الأعلى للضرائب