تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729

مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة
أسئلة معاصرة حول زكاة نشاط المستغلات والمشروعات الخدمية .هناك تساؤلات عديدة حول زكاة نشاط المستغلات والمشروعات الخدمية ظهرت من التطبيقات العملية ، من بينها ما يلى :
مسألة : جواز ضم الإيرادات المتجانسة عند حساب الزكاة .
س ـ لو فرض أن مسلما لديه إيراداً من تأجير عقار ما ، ويعمل موظفا ، ولقد ادخر فى نهاية الحول مبلغاً من راتبه ، ولديه مبلغا مدخرا لدى أحد المصارف الإسلامية ، فهل يجوز ضم هذه الإيرادات والأموال عند حساب الزكاة ؟
جـ ـ لقد أجاز الفقهاء ضم الأموال الزكوية المتجانسة التى تتحد فى الحول والنصاب والسعر ، ويمثل الجميع الوعاء ، الذى يقارن بالنصاب فإن وصله تحسب الزكاة على أساس 2.5 % .
مسألة : خصم استهلاك الأصول الثابتة عند حساب الزكاة .
س ـ يرى المحاسبون أن استهلاك الأصول الثابتة من بنود التكاليف التى تدخل ضمن نفقات الحصول على الإيراد وتأخذ بذلك مصلحة الضرائب ، فلماذا لم تخصم من الإيرادات عند حساب الزكاة ؟
جـ ـ لا تجب الزكاة على أعيان قيمة الأصول الثابتة ، ومن ثم لا يجوز خصم إهلاكها ، وهذا ما قررت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ، ولكن أجاز الفقهاء خصم الأقساط المسددة من ثمنها خلال الحول عنها ، حتى يكون المال الباقى خاليا من الدين وكذلك خصم نفقات الحياة المعيشية إذا لم يوجد مصدراً آخراٍ تسدد منه .
مسألة : أثر تجديد الأصول الثابتة المقتناة بقصد تحقيق الإيراد على الزكاة .
س ـ يقوم المزكى أحيانا بشراء أصل ثابت يساهم فى تحقيق الإيراد سدد من الإيرادات المحصلة أحيانا أو شراء قطع غيار ، كما يحدث فى الفنادق والمستشفيات ومشروعات تأجير السيارات ، فهل يخصم المدفوع من الإيراد قبل حساب الزكاة ؟
جـ ـ لقد أجاز الفقهاء ذلك تطبيقا لقاعدة الأساس النقدى .
مسألة : حساب زكاة الأنشطة الطبية المتداخلة .
س ـ أحيانا يوجد بالمستشفى صيدلية تقوم بشراء وبيع الأدوية للمرضى وغيرهم ، ويدخل صافى ربحها إلى المستشفى ، فما هى المعالجة الزكوية ؟
جـ ـ يخضع نشاط الصيدلية لزكاة عروض التجارة ، ويخضع نشاط المستشفى لزكاة المستغلات ولكل منهم أسس لتحديد الوعاء ، ولكن يتفقان فى النصاب والسعر والحول ، ولذلك يحسب وعاء الزكاة لكل منهما ، ويجوز ضم الوعائين معاً بعد التحديد ، ثم يحسب الزكاة
مسألة : زكاة المستغلات فى حالة عدم وجود دفاتر ؟
س ـ مسلم لديه مشروع شقة مفروشة يؤجرها للغير ، وينفق من الإيجار على حاجاته الأصلية ومشترياته ، كما يدفع منه زكاة الفطر وبعض الصدقات التطوعية وليس عنده دفاتر .. فهل عليه زكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ يخضع صافى إيجار الشقة للزكاة بعد استبعاد نفقات الحاجات الأصلية وسداد ثمن المشتريات والديون والصدقات .. يمثل الباقى المدخر الذى يضاف إلى بقية أمواله النقدية الأخرى إن وجدت ويزكى الجميع بنسبة 2.5% متى وصل النصاب .
مسألة : زكاة الإيرادات العرضية ؟
س ـ يرزق المسلم خلال الحول بإيرادات عرضية بجانب نشاطه الرئيسى فعلى سبيل المثال ، يرد لصاحب العيادة ( س) مكافأة من النقابة ، أو يقبض بدل حضور جلسات من عضويته لمجلس إدارتها أو يرث مالا وهكذا ، فهل تخضع هذه المبالغ للزكاة ؟
جـ ـ يطلق على مثل هذه الإيرادات العرضية بالمال المستفاد ، ومن الفقهاء من يرى الانتظار حتى يحول عليها الحول إذا كانت نصابا ومنهم من يرى يزكى وقت الحصول عليه إذا كان نصابا ، ومنهم من يرى أن يضم إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع إذا وصل النصاب ، والرأى الأخير هو الأرجح .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد