
مشاركة: لوغاريتم الأساس النقدي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة همس الجياد
الا انني اري ان القرار 414 قد خالف الماده 18 وذلك بتطبيق احكام الماده 17 علي المنشاه [ج[ ولا يقدح في ذلك ان المشرع اعطي للوزير رخصه اصدارتعليمات و قرارات تجعله يخرج من الماده واجبه التطبيق الي غيرها خاصا و ان المشرع قد قدر للمنشاه الصغيره معامله ضريبيه ميسره الامر الذي نخرج معه من كنف الماده 17 الي الماده18 كما انه من البديهي ان المشرع قد اعطي للوزير صلاحيات لا ينبغي بحال ان تتعدي حدودها التي رسمها له وحيث ان المشرع اوجب ان تكون المعامله الضريبيه للمنشات الصغيره ايا كانت فئتها -مختلفه عن المنشات الاخري الامر الذي يكون معه اعتبار المنشاه الصغيره ج محاسبيا تعامل مثلها مثل المشات الاخري الوارده في الماده 17 مخالفا للقانون
|
مع احترامي الشديد لوجهة نظر سيادتك ، إلا أنني أختلف معك في مخالفة القرار 414 لسنة 2009 للمادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 وذلك للأسباب الآتية :
1 - أن المشرع عندما فوض الوزير في إصدار القرار بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة ، لم يضع قيداً علي هذا سوي القيود الواردة بنص المادة 18 وهي :
أ - عدم التعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 .
ب - أن تتفق هذه القواعد والأسس مع طبيعة المنشآت الصغيرة .
ج - أن تيسر أسلوب معاملتها الضريبية .
هذه فقط هي القيود التي وضعها المشرع ، وليس من بينها أن يتم اعفاء هذه المنشآت من إمساك الدفاتر أو أن يتم تحديد صافي أرباحها بطريقة معينة ، أو يتم استثنائها من تطبيق معايير المحاسبة المصرية ، فإذا ما قلنا أن القرار ما كان ينبغي أن يخضع الفئة ج لمعايير المحاسبة فإننا بذلك نضع قيداً لم ينص عليه القانون ,
ولا ينال من ذلك ما ورد بنص المادة من استلزام أن تيسر هذه القواعد أسلوب المعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة ، فمن ناحية لم يرسم القانون كيفية تيسير هذه المعاملة وبالتالي فهي تخضع لما يراه الوزير مناسباً ، أي لسلطته التقديرية وليس لما نريده نحن ، ومن ناحية أخري فإن تحديد صافي الربح علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية لا يجعل من أسلوب المعاملة الضريبية أمراً عسيراً خاصة بالنسبة لمنشأة يتجاوز رقم أعمالها مليون جنيه ، فهذه المنشأة من الأساس تلتزم بإمساك دفاتر طبقاً لأحكام المادة 78 ، كما تلتزم بأحكام المادة 17 من القانون 91 لسنة 2005 وأن تطبيق القرار 414 عليها لن يضيف عليها عبئاً جديداً .
2 - أنا لا أتفق مع سيادتك في أن المنشأة الصغيرة من الفئة ج تعامل محاسبياً مثلها مثل المشات الاخري الوارده في الماده 17 ، فهناك مميزات تتمتع بها المنشأة الصغيرة من الفئة ج حددها القرار 414 منها :
أ – في الحالات التي يتعذر فيها علي المنشأة الحصول علي المستندات المؤيدة لنفقاتها ، يكون لها أن تطلب من مأمورية الضرائب المختصة تعيين مندوب لها لدي المنشأة بلا مقابل لحصر وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستندياً ,
ب - المنشآت التى يقتصر تعاملها في سلع مسعرة جبريا اوضمن انشطتها سلع مسعرة جبريا يتحدد صافي ربحها على اساس هامش الربح المسعر جبريا مع الاحتفاظ بفواتير الشراء ويصدر لها اقرارات خاصة .
فهذه المميزات التي نص عليها القرار 414 تتمتع بها المنشأة الصغيرة فئة ج ، ولا تتمتع بها المنشآت الخاضعة للمادة 17 من القانون ، ولا شك أن الميزة الأولي علي جانب كبير من الأهمية في ظل معاناة معظم الممولين من مشكلة الفواتير والمستندات الخاصة بالتكلفة .
مما سبق فإن المنشأة الصغيرة من الفئة ج لا تتفق في أسلوب معاملتها الضريبية مع المنشآت الخاضعة للمادة 17 .