
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
الزملاء الاعزاء
تحية تقدير لجميعكم
حقيقة لقد وجدت نفسى بينكم كمن يجد نفسة بين قامات عالية 000 و ذلك اسعدنى تماما 0
اعتذر عن تاخيرى لضيق الوقت
و اعرض عليكم رايى بايجاز 000
1- القانون 91 فى صدر مادتة الثانية من مواد الاصدار نص (( يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 0))
و بالتالى فالقانون الحالى هو قانون جديد و ليس تعديل للقانون السابق علية 00 و على ذلك كان لزاما ان يتحدث القانون عن كل كبيرة و صغيرة من الالف الى الياء 00 و فى ذلك اجابة عن كل اسئلة الاستاذ / اسكندرانى 00
حيث نصت المادة التاسعة من مواد اصدار القانون على بداية الفترات الضريبية الخاضعة لهذا القانون تحديدا 00 و على ذلك فكل ما ذكر بالقانون الجديد مما يخص اللجان الداخلية و لجان الطعن محكوم اختصاصها بما ورد بالمادة التاسعة من مواد الاصدار 0
2 - الاستثناء الوحيد الذى يربط منازعات القانون الملغى بالقانون الجديد هو ما ورد بالمادة الثانية المثار حولها الجدل الحالى 0
3- و ارى انها غير واضحة و يمكن تفسيرها على عدة اوجة فيما بين صريح النص و غرض المشرع 00 و احيل الى ما سبق ان ذكرتة و ما اشار الية الزميل السابق مباشرة 0
و لكم منى كل التقدير ،،،،،
__________________
[frame="4 80"]
محاسب قانونى
نـــــــــادر جــــــــــادالله
[/frame]