
مشاركة: مدى أحقيقة خصم ضريبة المبيعات على خدمات التشغيل لدى الغير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محاسب قانوني محمد عز
لدى مصنع نسيج ويتطلب ان اقوم بعملية الصباغةللقماش للالوان المطلوبة - فتقوم المصبغة باصدار فاتورة موضحة بها قيمة خامات الصباغة والضريبة المحملة عليها + قيمةخدمة التشغيل والضريبة المحملة عليها 0
وتقوم احيانا بتقدير قيمة الصباغة شاملة الجزئين معا 0
وعند الفحص قامت المأمورية باعتماد وخصم الضريبة المحملة على الخامات فى القسم الاول ولم تعتمد باقى الضرائب المضافة سواء فى الجزء الخاص بخدمة التشغيل اوالفاتورة المجمعة0
فهل هناك سند قانونى اوتعليمات للمصلحة تؤيد به هذا المضمون ؟
|

[gdwl]
وتنص المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 2002 آنف الذكر على أن : تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه ، وهى جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن ، وأعمال تغيير حجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد ، وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة ، وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومات ، وخدمات نقل البضائع والمواد ، وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل والتستيف والتعتيق والوزن ، وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد ، وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع ، وخدمات التركيب وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان ، وخدمات استإلال الأماكن المجهزة " .[/gdwl]