
مشاركة: حكم محكمة إبتدائية بعدم إختصاص لجان الطعن الجديد بنظر طعون قانون 157لسنة81
البطلان المطلق :
هو بطلان كل تصرف أو إجراء يتعارض مع أحكام الدستور أو القانون أو قواعد النظام العام .
والبطلان المطلق لا يمكن تصحيحه بأي شكل من الأشكال حيث أن البطلان ينصب علي مخالفة عنصر رئيسي و جوهري في الإجراءات أو التصرفات طالما أنها مقررة بموجب نص قانوني ملزم بالتنفيذة فلا يجوز الخروج عنها أو التنازل أو الأتفاق علي مخالفتها لأنها من قواعد النظام العام الحاكمة لتحقيق المصلحة العامة لكافة الإطراف الملتزمة بنص القانون بالتنفيذ لأنه في حالة عدم الإلتزام بتنفيذ الإجراءات المقررة يعتبر مخالفة لنصوص القواعد القانونية الآمرة المقررة بالقانون بعدم تفعيلها و تعطيل تنفيذ القانون .
و هنا يجب أن نقرر القاعدة القانونية التالية :-
الإجراء الباطل يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة عليه إعمالاً لقاعدة ما بنى على باطل فهو باطل بشرط أن يكون الإجراء اللاحق مبني على الإجراء الباطل.