
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
هذا جزء من ورقة عمل
قدمها أستاذنا الدكتور رمضان صديق
بعنوان
نظرية الأثر الممتد واللاحق للقانون الجديد
ومدى تطبيقها ضريبياً
على الحالات السابقة على تاريخ العمل
بالقانون رقم 91 لسنة 2005وتعديلاته
يتضمن رأي سيادته في اختصاص لجان الطعن
المشكلة طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005
في نظر الطعون التي تتم بعد تاريخ العمل بالقانون ،
عن السنوات حتي سنة 2004
( د ) تطبيق الإجراءات الجديدة على الوقائع القديمة :
وضع قانـون المرافعات المدنية والتجــــارية رقم 13 لسنة 1968 قاعــــدة مؤداها ســــريان الإجراءات الجديدة على مالم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريــــخ العمل بها ، وذلك فيما عدا ما تقرره بنص خــاص ، كما أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانــــون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ذلك لأن القوانين المنظمـــة لأصول التداعي والترافع والحكم وطرق الطعن والتنفيذ والتحفظ هي في عمومها قوانين منظمه لمراكز قانونيـــه خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من جانب المشرع .
وتطبيقـــاً لذلك فقد قضت محكمـة النقض بأن " مقتضى الأثر الفوري للقانون أن يسرى على كل واقعه تعرض فورنفــاذه ولو كانت ناشئة عن مركـز قانوني وجد قبل هذا التاريخ ، ومن ثم فإن إجراءات الطعن المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يكون لها محـل بعد إلغاء هذا القانون بمقتضى القانون رقم 157 لسنة 1981 .ولا يغير من ذلك العمــل بأحكام الضريبة على المرتبــات المنصوص عليها في القانــون رقم 14 لسنة 1939على السنوات المالية الســــــابقة على 1981/1982 طبقاً لنص البند الثالث من المادة الخامسـة من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل إذ ينصرف ذلك إلى القواعد الموضوعية . أما إجراءات الخصومــــة فتخضع للقانون رقم 157 لسنة 1981إذا بدأت في ظله ، ولا يعتبر ذلك انســـحاباً لأثر القانون الجديد على الماضي ،وإنما تطبيقاً للأثر الفوري لهذا القانون "
كما قضت بأن القانون رقم 146لسـنة 1950 استحدث أوضاعاً جديدة لتحديد أرباح شركات المســــاهمة وربط الضريبة عليها وأدائها وإجراءات الطعن في هذا الربـط والجهة المختصة بنظره ، وهى واجبة التطبيـــق ، وتســـرى بأثر فوري على جميع الحالات التي لم يكن قد تم ربط الضريبة فيها قبل العمل بتاريخ هذا القانون .
أمـــا الأحكـــام الموضوعية التي تحدد نطـــاق الضرائب وســـعرها ووعاءها والإعفـاء منها والتزامــات الممولين وأحكام ربطها وأدائها ، يســـرى بشأنها القانون القديم على الوقائع التي تمت في ظله ،ولا يسرى القانون الجديد إلا على السنوات التي تحاسب ضريبياً وفقاً لأحكامه ومؤدى ذلك أن ما استحدثه قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 يطبق على الحالات التي لم ينته الفصل فيها قبـــل تاريخ العمل بهذا القانون . ومن ذلك إتباع النص على جواز مد ميعاد تقديم الإقــرار إذا كان ميعاد تقديمه يحل بعد 9/6/2005 ولو كان عن ســـنه ســـابقه ، والاكتفــاء بالاعتراض أو الطعـــن على نمـــوذج واحد بدلاً من نموذجي 18 و19 ضرائب المقررين في القانون السابق .
كما استلزم تطبيق الإجراءات الجديدة اختصاص لجان الطعن المشكلة على نحو جديد مختلف في القانــــــون الجديد على الحالات التي تحال إلى لجان الطعن اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، إلا أن المشــرع ارتأى أن يؤجل إعمال هذه القاعدة حيثما تتمكن وزارة المالية من إعادة تشـــكيل اللجــان وتنظيمها بصورتها الحديثة ، فقرر في المادة الثانية من مواد الإصدار بأن يلغى قانـــون الضرائب على الدخــل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن تستمر لجــان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 في النظر في المنازعـــات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاًلأحكام القانون المرافق .
وقد قضى بأن ميعـــاد استئناف الأحكـــام الصادرة طبقـاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 في الطعـــون الضريبية المتعلقة بضرائب الأربــاح التجارية والصناعية قبل 1981/ 10/ 11 تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخـــل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – لا يرجع فيه إلى القواعد الســـابقة على العمل بهذا القانـــون إلا إذا كان ميعاد الاسـتئناف قد بدأ قبل العمل به وذلك بإعلان الحكم الصادر من محكمـــة أول درجه عملاً بنص المادة 99 من القانــــون رقم 14 لسنة 1939 ، فإن لم يكن الميعاد قد بدأ على هذا النحو ســــرت أحكام القانـــون الجديد ووجب ســـريان ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات من تاريخ العمل بالقانون الجديد في 11/10/1981 مما مؤداه أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الطعون الضريبية المتعلقة بضريبة الأربــــاح التجــارية والصناعية وفقاً لأحكـــام القانون رقم 14لسنة 1939 – ولم تعلن حتي 11/10/1981 – هو أربعون يوماً تبدأ من التاريخ المذكور .