
مشاركة: بخصوص تحويل المشتريات الوارده بالخصم والاضافه الى مبيعات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة accountant amr
تحياتى استاذ احمد على ردكم السريع ولكن دعنى اتسأل مع سيادتكم :-
ايهما يجوز معه الدفع بالتقادم فى الحالتين :
1-الحاله السابقه وهى ان الخصم والاضافه معلوم ولكن هناك مبلغ اضافى لم يظهر وقت المحاسبه وظهر بعد ذلك الى جانب الخطا فى المحاسبه
2-حاله اخرى لممول يحاسب عن نشاط حرفى بورشه بسيطه بايراد يومى وبعد الربط عن 2004بمدة ظهر بالحاسب الالى تعامل للممول بمبلغ نصف مليون جنيه مع احدى الشركات فى هذه الحاله سوف يتم محاسبة الممول عن جزء من نشاطه اخفاه عن الماموريه ولم يقر عنه فى اقراره او لم يضيفه الى النشاط ولم يذكر فى المناقشات طوال السنوات السابقه وبالتالى خضع لبند من بنود المادة 178من القانون
|
في الحالة الثانية يجب السؤال على الاتي
متى علمت المصلحة بالخصم (تاريخ ورود الخصم للمصلحة)؟
هل قام الممول بادراج المبلغ في اقراره عن سنة المحاسبة؟
ان كان علم المصلحة(وليس المامورية لان الخصم والاضافة يتم ارساله مباشرة الى الادارة المركزية للخصم )لاحق للفحص مثلا فى 2005 ولم يتم ادراجه في الاقرار الضريبي لايحق للممول الدفع بالتقادم ويتم محاسبته تكميليا لان الممول في هذه الحالة استخدم احد الطرق الاحتيالية المنصوص عليها بالمادة 178 من القانون 187 لسنة 1993
وتطبيقا لمبدا الاثر الفوري لتطبيق القانون يتم تطبيق نص المادة91 ق 91 لسنة 2005
في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديلالربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديمالإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا منأداء الضريبة.
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]