إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-08-2024, 04:35 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,111
افتراضي تسعة مبادىء حديثة بشأن لجان الطعن الضريبى والتقادم

تسعة مبادىء حديثة بشأن لجان الطعن الضريبى والتقادم
1- لمن فاته دفع أو دفاع امام لجنة الطعن الضريبى –ان يبديه امام المحكمة
2- مرور خمس سنوات من تاريخ تقديم الاقرار دون الاخطار بالنموذج يترتب عليه سقوط حق المأمورية بالتقادم الخمسي،
3- يجوز ابداع الدفع بالتقادم امام المحكمة فى حالة عدم الدفع به امام لجنة الطعن
4- أن المشرع لم يحظر إبداء دفاع جديد أمام المحكمة لم يسبق إثارته أمام لجنة الطعن
5- اللجوء للجان الطعن الضريبى إختيارى
6- لا يشترط اللجوء للجنة الطعن الضريبى قبل رفع الدعوى أمام القضاء
7- المشرع لم يرتب على عدم اللجوء الى لجان الطعن الضريبى ثمة اثر يغمط الممول حقه فى سلوك الطريق الذى يليه،وهو الطعن امام المحكمة المختصة
8- إذا فوت الممول على نفسه فرصة الطعن أمام لجان الطعن فإن ذلك لا يترتب عليه حرمانه من اللجوء إلى القضاء باعتبارها طرق اختيارية لصاحب الشأن
9- لو اراد المشرع عدم قبول الدعوى كاثر لعدم اللجوء الى لجنة الطعن الضريبى لنص على ذلك صراحة اسوة بما نصت عليه المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات... وأسوة ايضا بما نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ،(يحيى سعد المحامى)
=======================
اصدرت المحكمة الادارية العليا عدة احكام حديثه قالت فى الاول منها
=================
ومن حيث إنه عما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه بشأن عدم جواز التعرض لمسألة التقادم لعدم سبق عرضها على لجنة الطعن؛ فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن لجان الطعن الضريبي لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات التي تتردد بين مصلحة الضرائب والممولين.وإذا كان ما يصدر عن لجان الطعن الضريبي هو محض قرار إداري ومن ثم فإن الطعن عليه بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري يتيح لصاحب الشأن إبداء ما يعن له من دفع أو دفاع، ويضحى القول بعدم جواز نظر طالب التقادم لعدم سبق عرضه على لجنة الطعن مفتقراً إلى أي سند من القانون، ويتعين من ثم الالتفات عنه وطرحه جانباً، ...........
في الطعن رقم 86587 لسنة 65 قضائية .عليا19/6/2022م.(يحيى سعد المحامى )
وفى ذات الحكم تعرضت المحكمة لمسألة التقادم وقالت فيها
الثابت من الأوراق - وهو ما أورده المأمور الفاحص بمذكرة تقدير الأرباح – أن المطعون ضده قدم إقراره الضريبي في 4/2/2003 و27/1/2004 على الترتيب، وأن المأمورية أخطرته بنموذج 18 ض بتاريخ 8/2/2010، أي بعد مضي ما يربو على خمس سنوات، الأمر الذي يترتب عليه سقوط حق المأمورية بالتقادم الخمسي، وهو ما تقضي به المحكمة.
في الطعن رقم 86587 لسنة 65 قضائية .عليا19/6/2022م.(
========================
أن المشرع لم يضع جزاء او أثر على عدم اللجوء للجان الطعن الضريبى قبل رفع الدعوى امام القضاء
================
وحيث أن ما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون عليه أنه قضى بقبول الدعوى رغم رفعها دون سابقة اللجوء الى لجنة الطعن المختصة ، فهو مردود بأنه............ولئن كان المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنه انشا لجان الطعن الضريبى المنصوص عليها بالقانون ساالف الاشارة اليه بغية حلها عن طريق هذه اللجان إلا أنه لم يترتب على عدم اللجوء الى هذه اللجان ثمة اثر يغمطه حقه فى سلوك الطريق الذى يليه ، وهو الطعن امام المحكمة المختصة ولو اراد المشرع عدم قبول الدعوى كاثر لعدم اللجوء الى لجنة الطعن الضريبى لنص على ذلك صراحة اسوة بما نصت عليه المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ... وأسوة ايضا بما نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء الى لجنة الطعن الضريبى ورفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون غير قائم على اساس صحيح من القانون حرياً بالالتفات عنه (يحيى سعد المحامى )
الحكم الصادر في الطعن رقم 97620 لسنة 63 ق جلسة 24/1/2021
===========
وبشأن عدم اشتراط اللجوء للجان الطعن الضريبى قالت المحكمة وحيث إنه لما كان المشرع - فى قانون الضرائب المشار، فيما ينشأ بينه وبين مصلحة الضرائب من خلاف نتيجة تطبيق أحكام ذلك القانون ، ودون أن يلزمه به لوج طرق الطعن فى تلك المرحلة ، رغم اهميتها للمول ، إلا أنه إذا فؤت الممول على نفسه فرصة الطعن أمام تلك اللجان المذكورة، فإن ذلك لا يترتب عليه حرمانه من اللجوء إلى القضاء بالإجراءات وفى المواعيد المقررة قانونا لذلك باعتبارها طرق اختيارية لصاحب الشأن ، أن شاء سلك طريق الطعن من خلالها ، وإن شاء لجأ إلى الطعن مباشرة إلى المحكمة المختصة . وذلك بحسبان المشرع لم يجعل ذلك – اى سلوك اجراءات الطعن أمام اللجان الضريبية سالفة الذكر- شرطاً للجوء الممول للقضاء فى المنازعات الضريبية المشار إليها . إذ لو أراد المشرع ذلك لما أعوزه النص صراحة عليه ، كما هو فى الشأن فى قوانين اخرى اشتراط فيها – لقبول الدعوى – سبق اللجوء إلى لجان معينة ، كما فى الشأن فى القانون رقم (7) لسنة 2000 على النحو السالف بيانه .(يحيى سعد المحامى) )
وذات المعنى الطعن رقم 103983 لسنة 61 جلسة 20/12/2021
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
يحيى سعد جاد الرب حجازى
المحامى بالنقض
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:50 PM