إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-23-2024, 09:52 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,130
افتراضي حجية الاجراءات الضريبية الالكترونية فى ظل احكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 206 ..



محامى ضرائب جمال الجنزورى





حجية الاجراءات الضريبية الالكترونية فى ظل احكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 ولائحتة التنفيذية واحاكم قانون التوقيع الالكترونى رقم 15 لسنة 2004 والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية له في ضوء احكام الفقه والقضاء في حجية المحررات الالكترونية في الاثبات
--------------------------------------------------------------------------
فى نطاق تطبيق أحكام القوانين الضريبية أقر القانون رقم 206 لسنة 2020، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حجية قانونية للتوقيع والاقرارات والمراسلات والفحص والنماذج والمستندات والفواتير الالكترونية.

أولا: النصوص الواردة بقانون الإجراءات الضريبة رقم 206 لسنة 2020:
------------------------------------------------------------------------
حيث نص فى المادة رقم (1) أصدار على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة علي الدخل ، والضريبة علي القيمة المضافة ، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وضريبة الدمغة ، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها ، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه".
ونص فى المادة (30) منه على "يكون للتوقيع الإلكتروني في نطاق تطبيق أحكام القانون الضريبي وهذا القانون ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية له".
ونص فى المادة رقم (32) منه على "يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة وذلك بعد الحصول علي كلمة المرور السرية ، وتوقيع إلكتروني مجاز طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، ويعتبر مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة .....ويعتبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة ".
ونص فى المادة (35) منه على "يجب علي الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات علي النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية ، وضوابط وأحكام العمل به ..."
ونصت المادة (36) على "تظل للمستندات والوثائق الورقية الصادرة من المصلحة أو الواردة إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون الحجية القانونية إلي أن يتم تطبيق المنظومة الإلكترونية ، علي أن تحل محلها المستندات والوثائق الرقمية التي تعمل عملها ، أو تكون ناسخة لها ، أو ذات أثر تال لها".
كما نص فى المادة (37) على "يجب علي كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة ..ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ونصت المادة (38) "علي كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية.."
ونصت المادة (41) على أنه"يجب علي مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو أي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام علي الأقل ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض ".
نصت المادة (45) على ان "يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة بموجب القانون الضريبي من خلال مطالبات واجبة التنفيذ ..وترسل هذه المطالبات بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، أو يتم تسليمها بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ".
ونصت المادة (48) منه على "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، يكون سداد الضريبة والمبالغ الأخري من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ".
ونصت المادة (54) على أن " يكون للإعلان المرسل بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا،.. وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدي الطرق المشار إليها ، وكذلك في حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان ، يُثبت ذلك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من ثلاث صور تحفظ الأولي بملف الممول أو المكلف ، وتلصق الثانية علي مقر المنشأة ، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، وتعلن علي الموقع الإلكتروني للمصلحة..".
نصت المادة (64) على " ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة ، بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا".

ثانيا: النصوص الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية:
--------------------------------------------------------------------------
اعقب صدور قانون الإجراءات الضريبية قرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 بتاريخ 03/06/2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ونص في المادة (2) على " تُعد الإخطارات والإعلانات التى تتم من الممولين أو المكلفين أو غيرهم تطبيقًا لأحكام قوانين الضرائب عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية بمثابة تقديمها إلى المأمورية أو الجهة المختصة قانونًا بحسب الأحوال،كما يُعد السداد عبر وسائل الدفع غير النقدى بمثابة سداد إلى المأمورية أو الجهة المختصة قانونًا بحسب الأحوال "
ونص في المادة رقم ( على " تلتزم المصلحة بالرد كتابة بأى وسيلة تقليدية أو إلكترونية على كل استفسار يطرحه الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه أو موقفه الضريبى."
ونصت المادة (24) على "يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل يدويًا أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونًا .... ويكون التسجيل إلكترونيًا طبقًا للنظم الإلكترونية التى يصدر بها قرار من الوزير."
كما نصت المادة (34) على "فى تطبيق أحكام المادة (35) من القانون تلتزم الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة سواء من المنتجين أو التجار أو الموزعين أو مؤدى الخدمة أو المصدرين أو المستوردين أو وكلاء التوزيع باستيفاء الشروط والمعايير اللازمة للنظام الإلكترونى للفاتورة (كالوارد بباقى فقرات هذا النص)
ونصت المادة (35) على المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكترونى للفاتورة
والمادة (36) تحدثت عن معايير تامين الفاتورة الالكترونية، كما تحدثت المواد من (37 حتى المادة 41) عن الشركات التي تقوم على تنفيذ النظام الالكترونى وتقديم الخدمة وشروط الترخيص لها وما يقع عليها من التزامات ومدة سريان الترخيص والغاءه وتجديده وإجراءات كل ذلك، وتحدثت المادة (42) عن بيانات الفاتورة والايصال الالكترونى والمادة (43) تحدثت عن ضوابط أصدار الفواتير الالكترونية، والمادة (44) تحدثت عن أوامر الدفع الالكترونى وقصرتلك الأوامر على المسجلين فى منظومة الفاتورة الالكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية ،ومنحت الوزير تحديد الضوابط اللازمة لتحقيق التكامل والربط بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية ومنظومة الفاتورة الالكترونية وتاريخ بدأ التطبيق، والمادة (47) تحدثت عن الاعتداد بقوائم البيانات شريط آلة تسجيل النقد التى تتعلق بمقدار الضريبة فى حالة استخدام الممول أو المكلف ماكينات تسجيل النقدية، أو أجهزة البيع الإلكترونية، ومنحت رئيس المصلحة أصدار القواعد والإجراءات التى تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها، والمادة (49) تحدثت عن الاخطار بالنماذج التمهيدية السابقة على الفحص بالطريق التقليدي والوسائل الالكترونية، والمادة (50) تحدثت عن اخطارالممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الضريبة على النماذج أرقام (19 ضريبة دخل ، 19 ضريبة دمغة ، 14 ضريبة قيمة مضافة ، 15 ضريبة قيمة مضافة) ، أو النماذج أرقام (19 مكررًا دخل)، و(19 مكررًا دمغة)، و(15 قيمة مضافة)، بحسب الأحوال بموجب خطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونًا،والمادة (61) تحدثت عن إخطار لجنة الطعن المختصة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على النموذج رقم (2 طعن) أو بأى وسيلة إلكترونية لها حُجية فى الإثبات قانونًا، والمادة (62) تحدثت عن اعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة ، بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونًا.

ثالثا:النصوص الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الالكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات:
--------------------------------------------------------------------------
نص المادة رقم (1) في تطبيق أحكام هذا القانون بقصد المصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(أ) الكتابة الإلكترونية: كل حرف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى يثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة للإدراك.
(ب) المحرر الإلكتروني: رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج، أو تخزن، أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية، أو رقمية، أو ضوئية، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة.
( جـ ) التوقيع الإلكتروني: ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكن له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.
( د ) الوسيط الإلكتروني: أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الإلكتروني.
( هـ ) الموقع: الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانوناً.
( و ) شهادة التصديق الإلكتروني:الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع.
كما نص في المادة رقم (14) على ان" للتوقيع الإلكتروني، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون."
ونص في المادة (15) على أن"للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون."
ونصت المادة (16) على "الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتروني موجودين على الدعامة الإلكترونية."
كما نص في المادة (17) على "تسري في شأن إثبات صحة المحررات الإلكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية."
كما نصت المادة (18) على "يتمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية بالحجية في إثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:
(أ) ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره.
(ب) سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.
(جـ) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك.

رابعا:احكام النقض المرتبطة بالاثبات الالكترونى:
----------------------------------------------
1- مناط حجية المحررالالكترونى- المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده ، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه ، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق ، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد ، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات ... والمشرع كان حريصًا على أن تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها ، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية من حيث أن يكون متاحًا فنيًا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ، من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة مُنشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات ، أو لسيطرة المَعْنِي بها . وأن يكون مُتاحًا فنيًا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة مُنشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها . وهو ما يدل على أن المشرع ارتأى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية عن طريق تنظيمها ووضع ضوابط لها من أجل ترتيب آثارها القانونية .( الطعن رقم 17689 لسنة 89 بتاريخ :2020/03/10)
2- للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول - في حالة التعاقد الإلكتروني - من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها .. فإذا ما توافرت الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني ، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيًا والمذيلة بتوقيع كتابي ، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني ، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها ؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني ، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل ، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص .( الطعن رقم 17689 لسنة 89 بتاريخ :2020/03/10)
3- أنه ولئن كان قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التى تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى ، إلا أن القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى فى الفقرة ( باء ) من مادته الأولى عرف المحرر الإلكترونى بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة ، ونظم حجية تلك الرسائل بنص المادة ( 15 ) منه الذى يجرى بأن للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فى القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ومؤدى ذلك أنه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005...مخالفة الحكم هذا النظريكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. ( الطعن رقم 17051 لسنة 87 بتاريخ :2019/03/28)
جمال الجنزورى المحامى بالنقض






__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:27 PM